moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩١١٩٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم انا المحاميه (...) بصفني محاميه المدعيه اصاله شركه (...) شركه (...) ومقرها (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) بهذه الدعوي ضد المدعي عليها: الشركه (...) شركه مساهمه سجل تجاري رقم: (...) ومقرها (...). الوقايع: حيث ان موكلتي شركه مختصه في بيع البضايع والمنتجات الصيدلانيه، وبما ان المدعي عليها تعمل في نفس المجال فقد نشات بينهما علاقه تعاقديه بموجب الفاتوره رقم (...) بتاريخ : ٠٥ / ۱۰ / ۲۰۲۲م، بمبلغ اجمالي وقدره (٤٧٦٩٠٤٧) سبعه واربعون الفا وستمايه وتسعون جنيه استرليني وسبعه واربعون بنس ونظرا لعدم تسديدها المبلغ الوارد في الاشعار، فاننا تتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه: ١- الزام المدعي عليها بسداد كافه المستحقات الماليه الوارده اعلاه. ٢-الزام المدعي عليها بدفع تكاليف المحاماه لكونها المتسببه في اللجوء لها نظير عدم التزامها. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه مبيع هكذا قررت. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٤٧,٦٩٠.٤٧) سبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون جنيه استرليني، قيمه منتجات صيدلانيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبما ان المدعي وكاله طلب دفع ثمن توريد منتجات صيدلانيه وارفق في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره الممهوران بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم الجواب، وعليه فان ذلك يعد نكولا منها منها يقضي عليها بموجبه، اذ كان من الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها."، ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.". مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب . واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولما قدمه المدعي وكاله من عقد اتعاب المحاماه واستنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-." فتقدره الدايره بما نسبته (٧.٥%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) ذات الهويه الاجنبيه رقم (...) ما يلي : اولا: مبلغ قدره (٤٧,٦٩٠.٤٧) سبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون جنيه استرليني لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا مبلغ قدره مبلغا قدره (١٦,٦٦٩.٩١) سته عشر الف وست ميه وتسعه وستون ريال وواحد وتسعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.