moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن مكاين تبريد عن طريق البر و الجو، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في سقوط مكينه تبريد من علي الرافعه، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه الموافق٢٠٢١/١٠/٢٨م، مما تسبب بتلف المكينه، واستنادا علي البند (١٠) من العقد المبرم بين الطرفين بان المدعي عليها ملتزمه بالخضوع للانظمه واللوايح في المملكه العربيه السعوديه بشان الرخص والتصاريح الخاصه بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعيه شركه (...) في حاله الضرر او الخساره الناتجه من عدم التزامهم، وحيث ان سعر شراء المكينه (٣٨٧,٨٤٠.٨٨) ثلاثه مايه وسبعه وثمانون الفا وثمان مايه واربعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وقيمه الشحن البحري (١٩,٥١٠.٦٤) تسعه عشر الفا وخمسه مايه وعشره ريال واربعه وستون هلله، وقيمه التخليص الجمركي في الجمارك السعوديه (٥٨,١٧٦.١٣) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وثلاثه عشر هلله. وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٦٥,٥٢٧.٦٥) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال و خمسه وستون هلله. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغه (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.وقدم سندا لدعوي موكلته الاتي: ١-بيان جمركي، صادر من جمرك ميناء جده الاسلامي تضمن المستورد شركه (...) باجمال مبلغ الرسوم وقدره (١٦٩,٧٩٠.٣٧) ميه وتسعه وستون الف وسبعميه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. ٢-اتفاقيه خدمات، تضمنت اتفاقيه اطراف الدعوي علي ان تلتزم المدعي عليها بتقديم خدمات التخليص الجمركي والتخزين للمدعيه مذيله بختم الاطراف، بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه سبق الاجتماع مع المدعي عليها ولم يتم التوصل للصلح وطلب السير في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته،فاحال لما ورد بلايحه الدعوي، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله،ثم قدمت وكيله المدعي عليها ردها ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها" ان من ضمن اجراءات النقل هو تحميل مكينه التبريد علي سطح الشاحنه وخلال عمليه التحميل حصل انه قد انقطع احدي الحبال المستعمله في عمليه التحميل مما ادي الي وقوع المعده من مسافه بسيطه مما نتج عنه اعوجاج في الجهه التي وقعت منها المعده وبعض الاضرار الداخليه في المواصير وخدوش طفيفه وقد قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بما حصل وكذلك قامت المدعي عليها بفحص الاضرار في المعده وعليه فقد اوضحت المدعي عليها لمحامي المدعيه انها علي اتم الاستعداد لتحمل تكلفه التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل علي المعده لكونها وقعت بسبب الرافعه العايده تحت اعمال المدعي عليها ولكن المدعيه ادعت بان المكينه قد تلفت بالكامل وطالبت بقيمه المكينه كامله، وقامت برفع دعواها تطالب بالتعويض عن كامل قيمه المكينه وهذا لا يعقل حيث ان الضرر الحاصل علي المكينه ضرر يمكن تصليحه وتلافيه كما توضح لكم التقارير المرفقه وليس ادي لتلف كامل المكينه او ضرر في قلب المكينه مما يجعلها غير صالحه للعمل، وقد تقدمت المدعي عليها بطلب تقديرات لعده مستشارين وخبراء لتقدير قيمه الضرر الحاصل علي المكينه وقد ورد فيها ثلاثه تقارير تقدير لقيمه الضرر والتي تبين فيها ان قيمه تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوي مبلغ وقدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريال شامل لقيمه التوصيل والنقل والتركيب، وطالبت المدعيه بقيمه الرسوم الجمركيه وهي رسوم حكوميه للجمارك ورسوم الشحن هي رسوم الشحن من الدوله المصنعه في (...) والتي ليس للمدعي عليها اي صله بها اساسا، ولكون المدعي عليها مقره بالضرر الحاصل وليست متنصله من التعويض وتشير المدعي عليها بانها مستعده للتعويض بقدر الضرر الفعلي والحقيقي للمكينه والمتمثل في مبلغ الخبير المذكوره اعلاه" ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، و ردا علي ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد ارفق وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها " ان ما جاء في مذكره المدعي عليها علي ان المكينه قابله للاصلاح، نوضح لفضيلتكم ان مكينه التبريد محل الدعوي سقطت من ارتفاع كاف لالحاق الضرر الكبير علي هيكل واجزاء المكينه الخارجيه والداخليه نظرا لحجمها الكبير ووزنها الثقيل، كما نوضح لفضيلتكم الاضرار بموجب تقرير الشركه المصنعه حيث خلص التقرير الي ان "المبرد المذكور اعلاه سقط ولا يمكن اصلاحه"، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من اتلف الشيء ضمنه، ولكون المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي وكما اقرت ان الحادثه حصلت خلال وجود المكينه تحت يدها فيتعين معه تحملها كامل قيمه المكينه الغير قابله للاصلاح كما هو موضح في تقرير الشركه المصنعه، ثانيا: ما جاء في مذكره المدعي عليها بمبادرتها بتصليح المكينه بعد الحادثه نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها ذكرت في مذكرتها انها بادرت بعرض تصليح المكينه المتضرره فورا بعد الحادث، فنجيب علي ذلك انه غير صحيح حيث كان هناك تواصل بين المدعيه والمدعي عليها ورفضت المدعي عليها التعويض وطلبت من المدعيه الذهاب للتامين.ثالثا: كما نحيط فضيلتكم في حاله اصلاح المكينه فان اجراءات الاصلاح تتضمن تعديلات في الهيكل وبالاضافه لاستخدام المعجون والذي يعيب في قيمتها حتي بعد اصلاحها لكونها تصبح مكينه معاد اصلاحها بعد تلفها ولا يمكن ان تعد مكينه جديده مما يلحق الضرر علي المدعيه التي تعنت في توريد المكينه ودفع قيمتها بالاضافه للرسوم الجمركيه والشحن ببخس ثمنها في حاله اعاده بيعها بعد اصلاحها من التلف، كما نؤكد لفضيلتكم ان اصلاح المكينه غير ممكن بموجب تقرير الشركه المصنعه " وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: قد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٦٥,٥٢٧.٦٥) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال و خمسه وستون هلله،والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغه (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.وقد اجمل وكيل المدعي عليها رده بان موكلته علي اتم الاستعداد لتحمل تكلفه التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل علي المعده ان قيمه تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوي مبلغ وقدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريال. وتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل بالمبلغ المذكور سابقا، وقد ارفق العقد الممهور بختم المدعي عليها والذي نص في البند العاشر علي ان المدعي عليها ملتزمه بالخضوع للانظمه واللوايح في المملكه العربيه السعوديه بشان الرخص والتصاريح الخاصه بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعيه شركه (...) في حاله الضرر او الخساره الناتجه من عدم التزامهم، وبما ان وكيل المدعيه اشار بتلفيه المكينه وبانها غير قابله للاصلاح، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بوجود الضرر الحاصل علي مكينه التبريد، ولكونه يتطلب من المدعي عليها في التزامها تحقيق نتيجه وهي الوصول بالمكينه للمدعيه علي الوضع التي قد استلمتها منها دون تلف او ضرر، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي ان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦٥.٥٢٧/٦٥) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.