tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430162050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1440-05-16 document_type=ruling entity=document_number:40912503 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41804570 لعام 1441 ه
المدعي: 
شركه موجات الطاقه للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله/ خالد بن عبدالرحمن بن جديد، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (40912503) وتاريخ 16/5/1440ه، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "بتاريخ 23/9/1433ه الموافق 11/8/2012م تم الاتفاق والتعاقد مع المدعي عليها علي توريد وتركيب وتنفيذ اعمال الحفر والردم لاعمال شبكات الاناره والكهرباء وشمل الاتفاق علي تقديم المواد والمعدات وجميع ما يلزم بتنفيذ مشروع تطوير المخطط رقم (3463) بحي عكاظ الشفاء غرب الرياض بقيمه عقد مبلغ قدره (6.740.863ريال) سته مليون وسبع ميه واربعون الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريالا، وبدات موكلتي بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها الا انه تم ايقاف موكلتي عن العمل من قبل الشركه المدعي عليها نظرا لوجود تعديل بالمخطط بتوجيه من امانه الرياض وعليه توقفت جميع الاعمال، استلمت موكلتي مستحقاتها عن الاعمال المنتهيه المفوتره وتبقي قيمه المواد المورده والاعمال الاخري التي نفذت ولكنها لم تفوتر وقيمتها مبلغ قدره (691.300ريال) ست ميه وواحد وتسعون الف وثلاث ميه ريال، وانتظرت موكلتي اعاده استكمال المشروع مره اخري ولم يحدث ذلك بل تم فسخ التعاقد بموجب حكم قضايي بات في القضيه رقم (10176) لعام 1440ه. وطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (691,300) ريال. وباحاله الاوراق تم قيدها بالرقم المشار اليه بعاليه، وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/4/1441ه حضر المدعي وكاله/ خالد بن عبدالرحمن بن جديد فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلب المدعي وكاله النظر في الدعوي والفصل فيها وبسؤاله عن بينته طلب مهله. وبجلسه 13/5/1441ه طلب المدعي وكاله مهله اضافيه لتقديم بينته. ثم بتاريخ 11/11/1441ه قدم المدعي وكاله عبر الترافع الالكتروني مذكره وارفق بها بيناته كما يذكر جاء في مذكرته: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب وتنفيذ اعمال الحفر والردم لاعمال شبكه الاناره والكهرباء وشمل الاتفاق تقديم المواد والمعدات وتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها واستلمت موكلته مستحقاتها عن الاعمال المفوتره بموجب حكم قضايي. الا انه تبقي قيمه المواد المورده والاعمال الاخري التي نفذت ولكنها لم تفوتر وقيمتها (690,810) ريال. هناك طلب استلام مؤرخ في 12/9/2014م صادر من الامانه يفيد استلام قواعد اعمده عدده (271) ومرفق معه تقرير مفصل رقم (239) صادر من الامانه. كما هناك خطاب صادر من الاستشاري الهندسي للمشروع _السيف للاستشارات الهندسيه_ مؤرخ في 16/12/2014م يفيد توريد واستلام (112) عامود بالموقع. جدول جرد صادر من موكلته بتاريخ 20/5/2015م وهو تاريخ لاحق علي استلام الامانه والاستشاري يوضح اعمال الاناره والكهرباء المنفذه بالمشروع المفوتره وغير المفوتره وقيمتها كالتالي: اعمال الاناره مبلغ (739,626) ريال. اعمال الكهرباء مبلغ ((4,859,286) ريال ليكون الاجمالي (5"634,912) ريال يضاف له قيمه عدد (2) محول بمبلغ (242,240) ريال وقيمه عدد (57) قاعده عامود منفذه بمبلغ (34,200) ريال استلمت موكلته من هذه المبالغ مبلغا قدره (5,220,542) ريال فيكون المتبقي في ذمه المدعي عليها (690,810) ريال. وبجلسه هذا اليوم وبعد دراسه القضيه وما قدمه المدعي وكاله اصدرت الدايره حكمها المبني علي الاسباب الاتيه
الاسباب:
لما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (690,810) ستمايه وتسعون الفا وثمانمايه وعشره ريالات، قيمه مواد مورده واعمال منفذه تشمل اعمال حفر وردم لاعمال شبكات الاناره والكهرباء لحساب المدعي عليها بموجب العقد بينهما المؤرخ في 23/9/1433ه، وبما ان طرفي الدعوي تاجران، فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه لانطباق نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبناء علي ما طلبته الدايره من المدعي من تقديم بينات موصله للحق الذي يطالب به وهو ما قدمه برفق مذكرته المقدمه بتاريخ 17/11/1441ه وقد تضمنت: بيان بالاعمال المنفذه وغير مفوتره بمشروع الفحص الدوري، وكذلك طلب استلام مؤقت لاعمال الاناره وتقرير عن المخطط الخاص رقم (3463) صادران من امانه منطقه الرياض، وخطاب المشرف علي المشروع _السيف للاستشارات الهندسيه_ المؤرخ في 16/12/2014م. وباطلاع الدايره علي ذلك تبين لها انها غير موصله لاستحقاق المدعيه للمبلغ ذلك ان البيان المقدم للدايره عن الاعمال المنفذه وغير مفوتره بيان صادر من المدعيه لم تقره المدعي عليها ولم توافق عليه لا بتوقيع لها او ختمها المعتمد، كما ان طلب الاستلام المؤقت لاعمال الاناره والتقرير عن المخطط الخاص رقم (3463) لا يقرران مبلغ المطالبه ذلك ان ما ورد فيهما استلام مؤقت لبعض الاعمال وكتابه تقرير حيالهما وليس كامل الاعمال سيما وان المدعيه قد استلمت كما تذكر مبلغا اجماليا قدره (5,220,542) خمسه ملايين ومايتان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا من اجمالي مبلغ المشروع المقدر ب (5,911,352) خمسه ملايين وتسعمايه واحد عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا. كما ان خطاب المشرف علي المشروع المؤرخ في 16/12/2014م والموجه للمدعيه قرر ان عدد الاعمده المورده للموقع (112) عمود وبنسبه (41%) من الاعمده المطلوبه وبالتالي فان استناد المدعيه علي هذا الخطاب وطلبها الحكم لها بكامل ما تدعي انها تستحقه وهي لم تورد سوي (41%) من الاعمده مجانب للصواب اضافه الي ان الخطاب قرر ان العمل شبه متوقف بالموقع بسبب عدم توريد الاعمده وان الزمن المتبقي من المده حسب الجدول الزمني يومان فقط. وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41804570 لعام 1441 ه
المدعي: 
شركه موجات الطاقه للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات
الوقايع:
تتلخص وقايع محل هذه الدعوي مقاوله توريد مواد وتركيبها وتنفيذ اعمال الحفر والردم لشبكات الاناره والكهرباء والمطالبه بمبالغ التوريد وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وقد اعترضت المدعيه بما حاصله: نكول المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها الكترونيا، كما قدمت المدعيه مستندات صادره من امانه مدينه الرياض واغفلت الدايره هذه المستندات، كما اغفلت مخاطبه امانه الرياض ، كما ان اسباب الحكم غير كافيه ولا تتوافق مع منطوق الحكم لان جزء من المستندات تثبت جزء من مبالغ المطالبه ... كما ان اسباب الحكم شابها القصور ولا تتوافق مع وقايع الدعوي والبينات فلم يشار فيها الي دراسه وتمحيص المستندات المثبته للمطالبه هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه ، تبادل فيها الطرفان عددا من المذكرات حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد علي ما جاء في لايحه الاستيناف وقد تضمنت المذكره ان موكلته قامت بدفع ما يعادل 90% من اجمالي قيمه العقد وقد اقرت المدعيه بان المشروع لم يكتمل بموجب خطاب من الاستشاري ، وان الاستشاري قد حصر الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعيه وغيرها من الشركات المنفذه واوضح ان قيمه الاعمال ٥,٢٢٠.٥٤٢ ريال فقط لا غير اما ما تدعيه المدعيه بان لها مبالغ متبقيه فانها لم تقدم ما يثبت ذلك ، وما قدمته غير مفوتر وغير معتمد من موكلته وطلب تاييد الحكم كما طلب مخاطبه امانه الرياض لجلب المستندات التي تفيد الاعمال والتوريدات وتعيين جهه خبره للوقوف علي الاعمال والحكم بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي ، وقد قام وكيل المدعيه بتقديم مذكره رد تضمنت:- 1- ان جواب المستانف ضدها غير ملاق للدعوي، وتعد ناكله الماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه، حيث يتوجب عليها ان تجيب عن وقايع الدعوي، وهل يوجد اعمال نفذت بالمشروع ومواد تم توريدها من قبل موكلتي ولم تفوتر انذاك ولم تسدد قيمتها ام لا، الا ان ما ورد بمذكرتها ليس الا اقوال مرسله، والملاحظ ان المستانف ضدها لم تنكر تنفيذ هذه الاعمال مما يعد اقرار منها بصحتها. ٢- ان ما ورد بمذكره الشركه (المستانف ضدها) بالبند اولا، من ان قيمه العقد (5،٩١١،٣٥٢) وانهم دفعوا مبلغ (٥،٢٢٠،٥٤٢) بواقع 90٪ من قيمه العقد غير صحيح، حيث ان قيمه العقد مبلغ (6،740،836) ريال وبالتالي فان المبلغ المسدد يمثل نسبه 77% وليست النسبه التي وردت بمذكرتها 3- اما ما ورد بالبند ثانيا بمذكره المستانف ضدها بشان خطاب الاستشاري المتضمن ان موكلتي لم تقم بتركيب سوي 41% وان العمل متوقف بسبب تقصير موكلتي، فهذا غير صحيح وتلبيس علي الدايره، حيث ان الخطاب مؤرخ في 16 / ١٢ / ٢٠١٤م في حين ان العمل بالمشروع توقف بتاريخ 10 / ۰۲ / ٢٠١٥م مرفق صوره خطاب بالايقاف اي ان هذا الخطاب تم اثناء العمل بالمشروع وليس بعد التوقف، كما ان النسبه الميويه المذكوره بالخطاب تخص بند الاعمده فقط وليس المشروع بالكامل كما ذكرت المستانف ضدها، فضلا علي ان الخطاب دليل اثبات لهذه الدعوي، حيث انه اقرار من الاستشاري بتوريد كميه اعمده بالمشروع في هذا التاريخ وهذه الكميه ضمن الاعمال الغير مفوتره التي نطالب بها لكون الاعمال المفوتره التي تم استلام قيمتها لا يوجد بها اي اعمده ويثبت ذلك بيان الاعمال المفوتره والغير مفوتره مرفق صورته 4 - ايضا ما ذكرته المستانف ضدها من انه تم تعيين استشاري اخر لعمل حصر بالاعمال المنفذه فهذا الامر لا علم لموكلتي به ، ولم يتم ابلاغها بتعيين استشاري اخر ولم يتم التواصل معها اطلاقا في هذا الخصوص - ذكرت المستانف ضدها ان موكلتي قدمت جرد الاعمال المنفذه و الغير مفوتره وغير معتمده منها وهذا غير صحيح حيث ان جميع اعمال الاناره التي تمت تم استلامها من قبل مندوب امانه منطقه الرياض كما ان اعمال الكهرباء مستلمه من قبل الشركه السعوديه للكهرباء و ان الجرد مستلم وموقع من استشاري المشروع وسوف نوضح لفضيلتكم بمستندات رسميه فيما يلي استلامات الاعمال موضوع هذه الدعوي وارفق المستندات التي سبق تقديمها اثناء نظر الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بانه قد سبق الفصل في موضوع الدعوي المطالبه بقيمه اعمال تنفيذ وتوريد مواد بموجب عقد تطوير مخطط رقم 3463) في القضيه رقم 10176 لعام 1440ه (اي بعد تاريخ ايقاف المشروع) والتي اقيمت من قبل المستانفه وطالبت بكامل قيمه المشروع من اعمال تنفيذ وتوريد المواد وقد قامت موكلتي بسداد كامل المبلغ وذلك بموجب مخالصه موقعه من وكيل المستانفه . ثانيا / اما فيما يخص ما تدعيه المستانفه من انها قامت بتوريد وتنفيذ اعمال غير مفوتره فان موكلتي لا تعتد بما تدعيه المستانفه حيث ان العقد الذي بين موكلتي والمستانفه قد نص صراحه في الماده السادسه من العقد والخاصه بالدفع " علي ان يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمه العقد بالطريقه وفي الاوقات المحدده وفق ما جاء في الماده رقم 50 من الشروط العامه للعقد" وبالرجوع الي الماده رقم 50 من الشروط العامه والتي تنص علي ان "تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم انجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري " وعليه فان المدعيه لم تقم بتزويد موكلتي او الدايره بما يفيد اعتماد الاستشاري علي المشروع لاي مبلغ من المبالغ محل الدعوي وعليه فان المستانفه لا تستحق مبالغ المطالبه . ثالثا: ان ما قدمته المستانفه من مستندات هي موقعه بالاستلام فقط من قبل الاستشاري وفي نفس تاريخ الخطاب وليس اعتما د الاستشاري او موكلتي لتلك الاعمال، حيث انه من المستحيل ان يقوم الاستشاري باعتماد ما تم ذكره في المستندات في نفس اليوم الذي تم تزويدهم بها. رابعا: ان ما ذكرته المستانفه من ان خطاب الاستشاري قبل تاريخ ايقاف الاعمال بشهرين فنود التوضيح بان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت قيامها باي اعمال بعد تاريخ خطاب الاستشاري المقدم من وكيل المستانفه والذي ينص علي عدم التزام المستانفه بتنفيذ وتوريد الاعمال بالمواعيد المحدده من قبل المستانفه وتحميلها كامل المسؤوليه التي ستنتج من ذلك اخيرا نود التاكيد بان المشروع توقف لسبب خارج عن اراده موكلتي ومن قبل الجهات الرسميه وليس كما تدعيه المستانفه بان المشروع توقف بسبب خطا من موكلتي الامر الذي اقرته المستانفه بنص الحكم في القضيه رقم 10176 وطلب تاييد الحكم . ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها 1- عدم صحه ما ورد بمذكره المستانف ضدها بالبند اولا من انه سبق الفصل في موضوع هذه الدعوي، حيث ان الحكم الصادر لصالح موكلتنا في القضيه رقم (۱٠١٧٩) لعام ١٤٤٠ه ضد شركه عمر قاسم العيسايي وشركاه بالزام الاخيره بدفع مبلغ ۱,۷۱۸٫۱۹۲ ريال ، وفسخ العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٣ / 9 / 1433ه لم يشمل الاعمال الغير مفوتره موضوع هذه الدعوي، لذلك لم تستطع المستانف ضدها ان تقدم اي مستند يثبت ادعايها ، اما المخالصه التي اشارت اليها فانها تتعلق بتنفيذ الحكم فقط حسب ما ورد في متنها نصا: (... عليه فانه نيابه عن موكلتنا شركه موجات الطاقه للمقاولات نقر باستلام الشيك وانه لم تعد لدي موكلتنا اي مطالبه تتعلق بتنفيذ الحكم). ۲- تناقضت المستانف ضدها فيما ورد بمذكرتها بالبندين ثانيا وثالثا، ففي البند ثانيا ذكرت ان موكلتي المستانفه لم تقدم اي لم تقدم اي مستند يفيد اعتماد الاستشاري علي المشروع لاي مبلغ، وبالبند ثالثا ذكرت ما نصه: (.. ان ما قدمته المستانفه هي موقعه بالاستلام فقط من قبل الاستشاري) ، فقد نفت بالبند ثانيا تقديم موكلتي اي مستندات معتمده من الاستشاري، ثم اقرت بالبند ثالثا تقديم موكلتي مستندات موقعه بالاستلام فقط من قبل الاستشاري. 3- اما ما ورد بالبند رابعا بمذكره المستانف ضدها، من ان موكلتي لم تقدم اي مستند يثبت قيامها باي اعمال بعد تاريخ خطاب الاستشاري المؤرخ في 16 / ١٢ / ٢٠١٤م ، فهذا غير صحيح حيث انها قدمت جدول جرد صادر منها بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٥م وموقع من الاستشاري باستلام الاصل وهو بتاريخ لاحق علي خطاب الاستشاري وعلي استلام الامانه، يوضح اعمال الاناره والكهرباء المنفذه بالمشروع المفوتره وغير المفوتره، ولم يتم الاعتراض عليه من الاستشاري انذاك ، بل ان خطاب الاستشاري المؤرخ في 16 / ١٢ / ٢٠١٤م يؤكد صحه هذا الجدول. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت الجواب علي استفسارات الدايره الموجهه لموكلتها في جلسه 14 / 6 / 1443ه ، واوجز ذلك فيما يلي: 1- فيما يخص الاستفسار عن الشخص الذي يدعي محمد شوغي الذي وقع علي خطاب الجرد باستلام الاصل، وما هي علاقته بطرفي القضيه، نجيب فضيلتكم ان هذا الشخص هو مهندس يعمل لدي استشاري المشروع (مكتب السيف للاستشارات الهندسيه)، وعلاقته بالطرفين مهندس لدي استشاري المشروع. ٢- وما يتعلق بالشخص الموقع علي محضر الجرد والذي يدعي ناصر الوادي فهو مهندس يعمل لدي موكلتي شركه موجات الطاقه، وممثلا لها في تنفيذ اعمال المشروع مرفق صوره اقامته . 3- اما بالنسبه لما يثبت قيام موكلتي بالتوريد او اعمال بعد خطاب الاستشاري المؤرخ في 16 ديسمبر ٢٠١٤م فقد تم التوريد والعمل فعليا بعد هذا التاريخ ويثبت ذلك الجرد المقدم والمستلم من قبل استشاري المشروع مكتب السيف عن طريق مندوبهم محمد شوغي ولم يتم الاعتراض عليه من قبل المستانف ضدها ولا من الاستشاري. . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . بعد الاطلاع علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيهوالمذكرات من الطرفين وقد رات الدايره ندب خبير في القضيه لحاجتها الي ذلك ثم وردنا تقرير الخبير المعين في القضيه، وخلاصه النتيجه استحقاق المدعيه مبلغ وقدره 424,560 ريال وتفصيلها 403,160 ريال مقابل الاعمال المورده ومبلغ 18,400 ريال 50% اتعاب الخبره ومبلغ 3000 ريال اتعاب الخبير الهندسي ورات الدايره وجاهه ما ذكره الخبير وقال المستانف باننا نحن الذين دفعنا اتعاب الخبره كما ذكره الخبير في تقريره وانا اوافق ما ذكره الخبير ومانتهي اليه وبعرض ذلك علي المستانف ضده قال اننا لم ندفع اتعاب الخبره وانما دفعها المستانف ولا نوافق علي قرار الخبير هكذا اجاب وعليه خلت الدايره للمداوله .
الاسباب:
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الغاء الحكم الابتدايي واعاده النظر فيه وبما ان الدايره ندبت خبيرا في القضيه للحاجه الي ذلك للتحقق مما ذكر في الاستيناف وورد تقرير الخبير بالنتيجه المشار اليها في الوقايع اعلاه ورات الدايره وجاهه ما انتهي اليه الخبير، مما يكون معه الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه حريا بالالغاء والحكم مجددا بما هو مدون في منطوق حكم هذه الدايره ادناه استنادا الي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ، والماده (218) من لايحته التنفيذيه .
نص الحكم:
اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1442/01/14ه القاضي (برفض هذه الدعوي) ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات سجل رقم (...) بان تسدد للمدعيه شركه موجات الطاقه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (424,560) اربعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا لما هو مبين في الاسباب .
العضو الاول
يوسف عبدالعزيز صالح التويجري
العضو الثاني
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره القضاييه
عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف