tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

إلغاء المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-04-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : إلغاء المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ، الصدار بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ . entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مرافعات entity=keyword:تجارية entity=keyword:تجار entity=keyword:تاجر entity=keyword:إفلاس entity=keyword:حجر entity=keyword:مفلسين entity=keyword:دعوى entity=keyword:الدعوى entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه 
ب
عون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال

سعود
ملك

المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي

الماده

(السبعين) من

النظام

الاساسي للحكم،

الصادر بالامر الملكي

رقم

(ا/90) بتاريخ

27/ 8 /1412ه.
وبناء علي

الماده (العشرين)

من

نظام مجلس

الوزراء،

الصادر بالامر

الملكي رقم

(ا/13) بتاريخ

3/ 3 /1414ه

.
وبناء علي الماده

(الثامنه

عشره)

من نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم

(ا/91) بتاريخ

27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم (124 /28)

بتاريخ 14/ 7 /1441ه.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم

(511)

بتاريخ

14/ 8 /1441ه
.
رسمنا

بما
هو

ات
:
اولا
:

الموافقه علي

نظام

المحاكم

التجاريه،

بالصيغه

المرافقه.
ثانيا
:

تنشا
- 
بقرار

من

المجلس

الاعلي

للقضاء

-

دواير

تجاريه

في

المحاكم العامه في المناطق

والمحافظات

التي

لم
ينشا

فيها محاكم

تجاريه

وفقا

لاحكام النظام
المشار اليه

في

البند

(
اولا
)

اعلاه، علي ان يكون استيناف الاحكام

الصادره من

تلك

الدواير

امام

دواير

الاستيناف

في

اقرب محكمه تجاريه،

وذلك الي حين انشاء محاكم

تجاريه

فيها
.

ثالثا:

الغاء

الماده

(الخامسه والثلاثين)

من

نظام المرافعات

الشرعيه، الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1)

بتاريخ

22/ 1 /1435ه
.
رابعا
:

تسري

احكام النظام
- 
المشار

اليه في البند

(اولا)

اعلاه
- 
علي

الدعاوي التجاريه

التي

لم
يفصل فيها، والاجراءات
التي لم تتم قبل

نفاذه،

ويستثني من ذلك

ما ياتي
:
- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي
الدعاوي المرفوعه قبل

نفاذ النظام
.
- المواد

المعدله للمواعيد بالنسبه الي
الميعاد الذي بدا قبل

نفاذ النظام.
3-
 النصوص المنشيه

او

الملغيه

لطرق

الاعتراض بموجب النظام بالنسبه الي
الاحكام النهاييه

التي

صدرت

قبل

نفاذ

النظام
.
خامسا
: 
علي

سمو نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء ورؤساء

الاجهزه المعنيه

المستقله

-

كل فيما

يخصه

- 
تنفيذ
مرسومنا هذا
.

سلمان بن عبدالعزيز

ال

سعود