ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه ب عون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (124 /28) بتاريخ 14/ 7 /1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/ 8 /1441ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تنشا - بقرار من المجلس الاعلي للقضاء - دواير تجاريه في المحاكم العامه في المناطق والمحافظات التي لم ينشا فيها محاكم تجاريه وفقا لاحكام النظام المشار اليه في البند ( اولا ) اعلاه، علي ان يكون استيناف الاحكام الصادره من تلك الدواير امام دواير الاستيناف في اقرب محكمه تجاريه، وذلك الي حين انشاء محاكم تجاريه فيها . ثالثا: الغاء الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه . رابعا : تسري احكام النظام - المشار اليه في البند (اولا) اعلاه - علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي : - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام . - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ النظام. 3- النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ النظام . خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود