gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
(القرار رقم ١٣٤١ الصادر في العام ١٤٣٥ه) في الاستينافين رقم ( ۱۱۹۹- ١٢٠٤/ز) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٢/٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه ) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ه كل من : المكلف كما مثل ............. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه و من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (٢/٩٤) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٣ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۸۹۳) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٧ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (۸۹۸) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٦ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (و) برقم وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨ه بمبلغ (٤,٠٦٥,٠٥٥) رياللقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: العجز في المخزون للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المكلف في اعتبار عجز المخزون خساره حقيقيه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان المحاسبه الزكويه وكذلك المحاسبه الضريبيه لا تتعامل مع اي ايرادات او تكاليف او مصاريف او خساير تقديريه, وانما تتعامل مع الايرادات والمصاريف والنفقات الفعليه التي وقعت بالفعل بمعني ان يكون هناك تصرف فعلي حدث علي البند, فعلي سبيل المثال لا يعتد بالخساره او الارباح التقديريه لفروق العمله الارصده ۸/۱ العملات الاجنبيه عند اقفال القوايم الماليه، وكذلك الخساره المقدره للمخزون فلا يعتد بها ولا تعتمد حيث لم يتم عليها اي تصرف فعلي فلم يتم بيع ارصده العملات الاجنبيه في السوق وتحقيق خساره فعليه وكذلك بالامر في المخزون، وبناء عليه فان اي مصاريف او تكاليف تقديريه لا تعتد ولا تعترف بها المحاسبه الزكويه ولا الضريبيه، فهي في حكم المخصص ومن المعلوم ان المخصصات وما في حكمها كالاحتياطيات لا تعد من التكاليف واجبه الحسم والتحميل, لذلك فانها تضاف للوعاء وفقا للبند (اولا) فقره (٤) من تعميم المصلحه رقم (١/٢/٨٤٤٣) في ١٣٩٢/٨/٨ه, هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان ما ورد في حيثيات القرار الابتدايي من ان اللجنه رات ان عجز المخزون يمثل نقصا حقيقيا في المخزون او في قيمته وهو وان كان في معظم الاحوال يخضع للتقدير فان هذا لا يمنع من اعتباره خساره حقيقيه فتري المصلحه ان هذا القول متناقض بدايته ونهايته مع وسطه فكيف يعتبر العجز نقصا حقيقيا في الوقت الذي فيه يتم تحديده تقديريا وهذا لا يتمشي مع اسس ومعايير المحاسبه الزكويه التي تم الاشاره اليها بعاليه حيث ان تطبيقات المحاسبه الزكويه لا تعترف الا بالخساره الحقيقيه الفعليه وفقا لتعميم المصلحه رقم (٨٤٤٣) لعام ١٣٩٢ه البند (اولا) فقره (٢) من الخصومات حيث نصت علي ان الخساره التي تخصم هي الخساره الحقيقيه، واضافت المصلحه بخطابها المؤرخ في ١٤٣٤/٥/٢٩ه انه بخصوص ما جاء بمذكره الشركه عن بند العجز في المخزون فان المصلحه تتمسك بوجهه نظرها في هذا الشان طبقا للحيثيات المذكوره بالمذكره المقدمه للجنه بالرقم ( ٤/١٨٨٤/٣٠) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٦ه، حيث ان الشركه لم تات بجديد عما ذكر امام اللجنه الابتداييه وعلي ذلك فان المصلحه تتمسك بصحه اجرايها . وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه افاد بان المصلحه ذهبت في استينافها الي انتقاد حيثيات قرار اللجنه الابتداييه الذي ينص علي "ان عجز المخزون يمثل نقصا حقيقيا في المخزون او قيمته وهو وان كان في معظم الاحوال يخضع للتقدير فان هذا لا يمنع من اعتباره خساره حقيقيه..." بقولها ان هذا القول متناقض بدايته ونهايته مع وسطه ومتسايله كيف يعتبر العجز نقصا حقيقيا في الوقت الذي يتم فيه تحديده تقديريا، وقد تجاهلت المصلحه بذلك القول ما قدمته الشركه من دفوع بان هذا العجز عجز حقيقي وان تحديده يتم بطريقه فعليه حقيقيه غير تقديريه حيث ان لدي الشركه اداره للجرد المستمر تقوم باداء عملها يوميا من خلال خطه سنويه يتم وفقا لها جرد جميع مستودعات ومعارض الشركه من خلال اجهزه جرد تقوم بقراءه الرقم المميز "البار كود" لكل قطعه داخل كل معرض وكل مستودع ويتم تحميل تكلفه المبيعات بالعجز الفعلي المسموح به . اما اي عجوزات غير مسموح بها فيتم تحميلها مباشره علي المتسبب وبدون تحميل تكلفه المبيعات بها، وعلي هذا وكما سبق بيانه فان جميع مبالغ عجز المخزون محل الخلاف مع المصلحه والتي تم تحميلها علي تكلفه المبيعات هي عباره عن عجز فعلي حقيقي تحملته الشركه وقد تم تحديده بطريقه فعليه اليه غير تقديريه، واضاف المكلف ملفتا نظر اللجنه بان دفعه هذا لا يريد منه الا ان يضع الحقيقه كامله بين يدي اللجنه دون وجود اي نيه لتجنب دفع اي مبالغ زكويه، خاصه وان مبلغ الزكاه المستحق علي هذا البند لا يتجاوز مبلغ (١٦٠) الف ريال في حين ان الشركه دفعت زكاه عن سنوات الاعتراض من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م بنحو (١٨٠٥) مليون ريالبخلاف خطاب الضمان الذي يزيد عن (٤) مليون ريا للمواجهه كافه بنود ذلك الاعتراض . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم اعتبار عجز المخزون خساره حقيقيه وبالتالي عدم قبوله ضمن (تكلفه المبيعات) المصاريف جايزه الحسم للاعوام المنتهيه في ٢٠٠٤/٣/٣١م و ۲۰۰۵/۳/۳۱م و ۲۰۰٦/٣/٣١م, في حين يري المكلف ان عجز المخزون يمثل خساره حقيقيه ينبغي قبولها ضمن المصروفات جايزه الحسم للاعوام المذكوره للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدارسه واطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه والاقرارات والربوط الزكويه للاعوام المذكوره، ومعيار المخزون الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين وقرارات الشركاء المؤرخه في ۸/۲ ## المخزون **مقدمه:** تتعلق هذه الفقره بتقييم المخزون في القوايم الماليه للشركه للاعوام 2004، 2005، و 2006. وتناقش مساله عجز المخزون واضافته الي الوعاء الزكوي. **تفاصيل:** * **موافقه الشركاء:** وافق الشركاء علي تحميل قيمه عجز المخزون علي تكلفه المبيعات. * **المبالغ:** بلغت المبالغ في الاعوام المنتهيه في 2004، 2005، و 2006 ما يلي: * 2004: 2,351,566 ريال * 2005: 2,208,797 ريال * 2006: 1,825,878 ريال * **الايضاحات:** تفيد ايضاحات القوايم الماليه بان الشركه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه للملابس الجاهزه والاثاث والمفروشات والمعدات الكهرباييه والخيام والاحذيه والعطور والاقمشه وتوريد الملابس العسكريه وانشاء وصيانه المباني والطرق. * **سياسه المخزون:** تفيد سياسه المخزون بان البضاعه تظهر بصافي القيمه الممكن استردادها او الكلفه، ايهما اقل، ويتم تحديد الكلفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح. * **مخصص بضاعه تالفه:** يظهر رصيد المخزون بعد انقاصه بمخصص بضاعه تالفه وبطييه الحركه للاعوام المذكوره. * **موقف المصلحه:** تري المصلحه ان عجز المخزون لا يعتبر خساره حقيقيه ولا ينبغي قبوله ضمن المصاريف جايزه الحسم، وبالتالي يجب اضافته للوعاء الزكوي. * **موقف اللجنه:** وافقت اللجنه علي اضافه عجز المخزون للوعاء الزكوي للمكلف للاعوام المنتهيه في 2004، 2005، و 2006، وايدت استيناف المصلحه في طلبها عدم قبول عجز المخزون ضمن المصاريف جايزه الحسم والغاء القرار الابتدايي. ## الاوراق الماليه في صندوق (ط) للاعوام من 2004م حتي 2006م **مقدمه:** يتعلق هذا البند بقرار اللجنه الابتداييه بشان عدم حسم الاوراق الماليه من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام 2004، 2005، و 2006. وقد استانف المكلف هذا القرار. **تفاصيل:** * **قرار اللجنه الابتداييه:** قضي قرار اللجنه الابتداييه بتاييد المصلحه في عدم حسم الاوراق الماليه من الوعاء الزكوي. * **استيناف المكلف:** استانف المكلف هذا البند من القرار. * **موقف المكلف:** ذكر المكلف ان القوايم الماليه المدققه من قبل المحاسب القانوني اوضحت بان هذه الاستثمارات متاحه للبيع ولم تصنف علي انها للمتاجره وقد تم تزكيتها في المنبع. كما ان القوايم الماليه اظهرت نوعين من الاستثمارات: * **الاول:** استثمارات اوراق ماليه متاحه للبيع (ب). * **الثاني:** استثمارات متاحه للبيع (ج). * **استثمارات (ب):** تقدم اقراراتها السنويه للمصلحه وتسدد الزكاه سنويا. وقد بلغت قيمه هذه الاستثمارات 110,000,000 ريال. * **حقوق الملكيه:** افاد المكلف بان تلك الاستثمارات كانت باسم احد الشركاء وقد تنازل الشريك عن تلك الاستثمارات لصالح الشركه. * **الحساب الجاري:** يظهر في الحساب الجاري ان المحصله النهاييه للحركه المحاسبيه هي رصيد داين بمبلغ 1,184,419 ريال. وقد انخفض حساب جاري الشريك من 112,111,171 ريال الي 1,184,419 ريال في نهايه عام 2004م. * **موقف اللجنه الابتداييه:** ذكرت اللجنه الابتداييه في قرارها ان الاستثمارات طويله الاجل باسم صندوق (2). * **موافقه الشركه:** تبدي الشركه موافقتها علي ما ذهبت اليه اللجنه فيما يتعلق بهذا الحساب. * **مذكره المكلف:** اضاف المكلف بمذكرته المؤرخه في 1434/5/4ه قايلا: "لقد كانت وجهه نظر المصلحه في عدم حسم الاوراق الماليه بانها مسجله باسم احد الشركاء ولا يوجد جاري داين للشريك يقابل هذه الاستثمارات خلال الاعوام من 2004م الي 2006م وقد تجاهلت المصلحه بذلك نشاه اصل الاوراق الماليه عام 2003م حيث كان حساب جاري الشريك داينا بنحو (113) مليون ريال ثم انفصلت العلاقه خلال السنوات التاليه بين". مقيده في دفاتر الشركه تستفيد من اصلها ومن عايدها، اما ما ذهبت اليه المصلحه وايدتها فيه اللجنه الابتداييه بقولها ".... ان موجودات الصناديق الاستثماريه تمثل عروض تجاره ولم يقدم المكلف ما يثبت تزكيتها من قبل الجهه المستثمر بها...... فان ذلك الامر وان كان في ظاهره الحق الا انه في باطنه وحقيقته بخلاف ذلك فان استمرار وجود تلك الاستثمارات في الاوراق الماليه في حسابات الشركه خلال كافه سنوات الاعتراض وعدم بيعها فضلا عن تصنيفها في دفاتر الشركه وقوايمها الماليه باعتبارها اصولا طويله الاجل (غير متداوله) لهو اكبر دليل علي ان قصد الشركه من تلك الاستثمارات هو الاحتفاظ بها كاستثمار طويل الاجل والانتفاع من ربعها ولم يقصد بها في اي وقت من الاوقات ان تكون من عروض التجاره, وقد اجمع جمهور العلماء فضلا عن ما هو ثابت في جميع فتاوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء من ان "الاسهم الثابته التي يريد مالكها استثمارها ولا يقصد طرحها في السوق للبيع، فهذه تكون الزكاه في ربحها بعد مضي حول علي حصولها، ولا زكاه في اصل السهم وهذا ما ذهبت اليه الشركه من حيث قيامها بادراج العايد من تلك الاستثمارات حال تحققها ضمن الايرادات في قايمه الدخل وبالتالي ادراجها ضمن عناصر الوعاء الزكوي الذي تحسب عليه الزكاه، وبالتالي فان ما قامت به الشركه يتفق مع فتاوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء من حيث اخضاع ربح الاستثمارات طويله الاجل للزكاه دون اصل الاستثمار كونه لم يقصد به الاتجار واضاف المكلف بان هناك نقطه مهمه غفل عنها الجميع، وربما يرجع الخطا للشركه في عدم القيام بتوضيحها علي الرغم من ادراجها ضمن القوايم الماليه في جميع سنوات الخلاف وهي ان الاستثمارات في بنك (ط) ضمانه للقرض طويل الاجل الذي حصلت عليه الشركه من بنك (ط) والتي قامت مصلحه الزكاه باضافته كاملا الي الوعاء الزكوي بما فيه الجزء المتداول من القرض والذي سبق للشركه الاعتراض علي اضافته الا ان قرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المشار اليه قضي في البند ثانيا فقره (٢) بتاييد ما قامت به مصلحه الزكاه والدخل في اضافه الجزء المتداول من القروض طويله الاجل للوعاء الزكوي لجميع سنوات الخلاف. ويسال المكلف هل يجوز للمصلحه ان تحسب زكاه علي نفس الوعاء مرتين مره من خلال كونه قرضا طويل الاجل بما فيه الجزء المتداول، ومره اخري علي الاستثمار نفسه (الضمان والمتمثل في الاستثمارات في صندوق (ج). وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره رد بالخطاب المؤرخ في ١٤٣٤/٥/٢٩ه وقد جاء فيها انه بخصوص ما اشار اليه المكلف من عدم حسم الاوراق الماليه من الوعاء الزكوي للاعوام ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، تفيد المصلحه بانها رفضت حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للاعوام المذكوره وذلك استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٤/٨٦٧٦) و تاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه والقرار الوزاري رقم ( ١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه البند (ثالثا) منه، حيث اتضح للمصلحه من خلال المستندات المقدمه ان هذه الاستثمارات عباره عن مساهمه بصندوق استثماري (ج)، وبما ان موجودات تلك الصناديق تمثل عروض تجاره ولم يتم تزكيتها لدي الجهه المستثمر فيها فينبغي عدم حسمها من الوعاء الزكوي طبقا لما جاء بالقرارات الوزاريه اعلاه . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم قيمه الاوراق الماليه في صندوق (ج) من وعايه الزكوي للاعوام المنتهيه في ٢٠٠٤/٣/٣١م و ۲۰۰۵/۳/۳۱م و ۲۰۰٦/۳/۳۱م، في حين تري المصلحه عدم احقيه المكلف في حسم قيمه الاوراق الماليه من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام المذكوره للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات (الاوراق الماليه) ضمن الاستثمارات طويله الاجل، وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وبرجوع اللجنه الي الربط الزكوي للاعوام المنتهيه في ٣/٣١ / ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م تبين ان الاستثمارات التي لم تحسمها المصلحه تمثل قيمه اسهم في صندوق (ج) وقد تم تصنيفها كما هو مبين في ٨/٤ # ايضاحات القوايم الماليه للاعوام المذكوره تحت بند "اوراق ماليه متاحه للبيع" بمبلغ (۱۸,۷۵۰,۰۰۰) ريال ومبلغ (٣٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال ومبلغ (۳۷,۵۰۰,۰۰۰) ريال، ولم يتضح من البيان المقدم من المكلف بحركه الاستثمارات في صندوق بنك (ج) وجود اي حركه علي تلك الاستثمارات، كما انه اتضح ان هذه الاستثمارات قد سجلت باسم الشريك . وقد تنازل المذكور بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢١م للشركه عن نصفها بما يعادل ( ۱۸,۷۵۰,۰۰۰) ريال، ثم تنازل عن النصف المتبقي منها للشركه بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١م ليصبح اجمالي قيمه الاستثمارات المملوكه للشركه في الصندوق بمبلغ ( ۳۷,۵۰۰,۰۰۰) ريال، كما تبين ان تلك الاستثمارات تعد ضمانا لقرض حصل عليه المكلف من بنك (ط) وفقا لنص الماده (٤/٧) من الاتفاقيه الموقعه مع البنك بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٤م، وتبين انه تم التخلص من تلك الاستثمارات بالبيع خلال العام المنتهي في ۲۰۰۷/۳/۳۱م، وقدم المكلف نسخه من قرارات الشركاء المؤرخه في ٢٠٠٢/١٠/٢١م و ٢٠٠٤/٧/١م و ٢٠٠٥/٤/١٠م و ۲۰۰٦/٤/٨م بالموافقه علي قبول تنازل الشريك للشركه عن تلك الاستثمارات علي ان يتم قيدها في دفاتر الشركه كاستثمارات طويله الاجل لان الغرض منها الاحتفاظ بها والاستفاده من عوايدها خلال مده الاستثمار وعدم التنازل عنها والتصرف بالبيع تنفيذا لنص الماده (٤/٧) من اتفاقيه القرض الموقعه مع بنك (ط) بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٤م، وبما يتضح معه وجود النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار، مما يعني توفر شرطي القنيه المشار اليهما اعلاه وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار، وعدم وجود تداول ( حركه ) علي تلك الاستثمارات، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الاوراق الماليه في صندوق (ج) من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . وبالنسبه لاستثمارات المكلف في (ب) فلم يقدم المكلف اي مستندات تخص استثماراته في (ب)، وقد اتضح للجنه انها ظهرت في قايمه المركز المالي وفي الايضاح رقم (۳) من ايضاحات القوايم الماليه في نهايه العام المالي المنتهي في ٢٠٠٤/٣/٣١م بمبلغ (۱۱۰,۱۰۲,۹۹۳) ريال وتم تصنيفها تحت مسمي اوراق ماليه للاتجار، ولم تظهر في عامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، كما ان القرار الابتدايي لم يتطرق لهذا البند لا في حيثياته ولا في منطوقه وانما اقتصر علي الاوراق الماليه في صندوق (ج)، وبالتالي تري اللجنه ان استثمارات المكلف في (ب) ليست محلا للاستيناف . # البند الثالث : القروض للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في اضافه الجزء المتداول من القروض طويله الاجل للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه بعد دراسه راي اللجنه تم تحليل القروض وتبين ان هناك قروضا لم يحل عليها الحول كما في تاريخ نهايه السنه لذا فان الشركه تميز القروض بين تلك التي حال عليها الحول وتلك التي لم يحل عليها الحول لاغراض احتساب الزكاه الشرعيه ولذلك فان الشركه توضح هذا الامر علي النحو التالي : في عام ٢٠٠٤/٣/٣١م هناك قروض قصيره الاجل ( متداوله طبقا لما هو موضح في القوايم بمبلغ (٣٣,١١٥,٧٩٧) ريالوهي قروض متداوله والشركه طبقا لسجلاتها والكشوف المرفقه وحسب التواريخ الموضحه بالكشوفات يتضح ان تواريخ استحقاق القروض المتداوله للعام المنتهي في ٢٠٠٤/٣/٣١م كانت اقل من سنه ومثال ذلك : القرض رقم (٤٥۳/۷۸۱۱۲۱) بمبلغ (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال مده القرض (٣٥٩) يوم وهكذا باقي القروض التي ظهرت في القوايم الماليه، مما يتضح معه ان تلك القروض لم يحل عليها الحول وبالتالي تعد من القروض المتداوله والشركه لديها الاستعداد لتقديم كافه المستندات التي تثبت ذلك . وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف افادت بخطابها المؤرخ في ١٤٣٤/٥/٢٩ه انه بخصوص ما جاء بخطاب الشركه حول اضافه الجزء المتداول من القرض طويل الاجل الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م تفيد المصلحه بان هذا البند اضيف للوعاء الزكوي لتلك الاعوام بعد ان ثبت للمصلحه حولان الحول علي الرصيد المضاف للوعاء بموجب المستندات المقدمه من المكلف تطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه (٢٢٦٦٥) ٨/٥ وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه، حيث ان تلك الفتاوي اشارت الي اضافه الاموال المستفاده التي تحصل عليها الشركه للوعاء الزكوي سواء كانت في صوره نقود او عرضا من عروض التجاره كما ان الاموال المستخدمه في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله وتعالج زكويا في جانب الاصول باعتبار ما الت اليه ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه هذا البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه ومنه القرار الاستينافي رقم ( ٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه والقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه كما ان هذا الاجراء لا يترتب عليه احتساب الزكاه مرتين في المال الواحد خلال العام طبقا لما جاء بخطاب مفتي عام المملكه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه الموجه لوزير الماليه من ان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الجزء المتداول من القروض طويله الاجل الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م، في حين تري المصلحه اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي للمكلف للاعوام المذكوره للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ( ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للاعوام المنتهيه في ٢٠٠٤/٣/٣١م و ٢٠٠٥/٣/٣١م و ٢٠٠٦/٣/٣١م وعلي الربوط الزكويه للاعوام نفسها، تبين ان رصيد الجزء المتداول من القروض طويله الاجل ظهر في نهايه العام المالي المنتهي في ٢٠٠٣/٣/٣١م بمبلغ (٦١,٥٣٦,٦٧٣) ريال، وفي ٢٠٠٤/٣/٣١م ظهر بمبلغ (٣٣,١١٥,٧٩٧) ريال، وفي ٢٠٠٥/٣/٣١م ظهر بمبلغ (۱۳,۳۳۳,۳۳۳) ريال، وفي ٢٠٠٦/٣/٣١م ظهر بمبلغ (٦,٦٦٦,٦٦٧) ريال، كما تبين ان القروض التي اضافتها المصلحه للوعاء الزكوي للمكلف بموجب تلك الربوط تبلغ (٣٣,١١٥,٧٩٧) ريال لعام ٢٠٠٤م و (١٣,٣٣٣,٣٣٣) ريال لعام ٢٠٠٥م و(٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال لعام ٢٠٠٦م، وبما يتضح معه ان المصلحه اضافت للوعاء الرصيد الاقل وهو الرصيد الذي حال عليه الحول، كما تبين ان هذه القروض قد حصل عليها المكلف من بنك ( ط ) بموجب اتفاقيه القرض الموقعه مع بنك (ط) بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٤م وتبين ان البند (الاول) من تلك الاتفاقيه ينص علي يمنح هذا البنك بموجب هذه الاتفاقيه المقترض قرضا متوسط الاجل بمبلغ اجمالي اقصاه ( ٤۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال وذلك بغرض تمويل التوسعات الراسماليه للشركه، وبناء عليه وتطبيقا للقاعده اعلاه تري اللجنه رفض استيناف ٨/٦ المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في اضافه الجزء المتداول من القروض طويله الاجل للوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م . البند الرابع : التبرعات للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المصلحه في عدم حسم التبرعات من وعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م وفقا لحيثيات القرار . استيانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان الشركه حاولت الحصول علي المستندات المؤيده للتبرعات ولم تكلل جهودها بالنجاح والشركه مقتنعه بسلامه وصحه هذه التبرعات، واذا رات اللجنه الاستينافيه تاييد اللجنه الابتداييه فيما ذهبت اليه من تاييد المصلحه في عدم حسم التبرعات من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م، فان الشركه تحتسب هذه التبرعات عند الله و توافق علي ما قررته اللجنه الابتداييه . وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي وجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تتضمن عدم قبول هذه التبرعات ضمن المصاريف جايزه الحسم للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م بسبب عدم تقديم المستندات المؤيده لها، بالاضافه الي انه يستلزم ان تكون لجهات خيريه معترف بها داخل المملكه . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم التبرعات ضمن المصاريف جايزه الحسم للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م، في حين تتمسك المصلحه بعدم قبول هذا البند ضمن المصاريف جايزه الحسم للاعوام المذكوره للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه وحيث ان الخلاف حول بند التبرعات خلاف مستندي وبما ان المكلف لم يقدم اي مستندات بخصوص هذا البند مكتفيا بقوله ان الشركه حاولت الحصول علي المستندات المؤيده للتبرعات ولم تكلل جهودها بالنجاح فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في عدم حسم التبرعات من وعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م . ۸/۷ # القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستينافان المقدمان من مصلحه الزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثالثه بالرياض رقم (١) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : وفي الموضوع : 1. تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم قبول عجز المخزون ضمن المصاريف جايزه الحسم للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . 2. تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الاوراق الماليه في صندوق (ج) من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . 3. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في اضافه الجزء المتداول من القروض طويله الاجل للوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م وفقا للحيثيات الوارده في القرار . 4. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في عدم حسم التبرعات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه . وبالله التوفيق... ۸/۸