gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2020-487) القرار رقم | (V-2019-9137) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل (هييه الزکاه والضريه والجمارك) بشان اشعار التقييم النهايي عن فتره شهر ديسمبر لعام ١٨٠ م، وعلي الغرامات المترتبه علي التقييم- اجابت المدعي عليها بمذكره رد جاء فيها: « اولا: الدفع الشكلي: لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يسدر قرار من الهييه جيال تلك الفترات محل الاعتراض ... بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي» - دت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الذايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره ان تغيبت المدعيه عن الجسعه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/١٠١٠ م Fي تمام الساعه (السادسه والعشرين دقيقه مساء، مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عز تقبله الجنه- مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١١٢٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١١ ه، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٤) وتاريخ ١٣/١٢٣ ه، و ذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاح النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٩١٣٧-٢٠١٩) بتاريخ ١٩/٠٠٠. وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان شركه ... سجل التجاري رقم (...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي اشعار التقييم النهاي عن فتره شهر ديسمبر لعام 2018م، وعلي الغرامات المترتبه علي التقييم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجانبت بمذكره رد جاء فيها: « اولا: الدفع الشكلي: لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدمي دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبيه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي انه « ... تتولي الهييه مسؤوله اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقويم الضريبيه للخضع لضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو الازام صاحب الشان قبل رفع العوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازي في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الخدمه الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معييا شكلا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه « الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. » المصافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥٠٣٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... وشريكه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... وكاله عن المدفعيه، و-clickر ... بصفته مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال المدفعيه عن دعواه ذكر وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه وسبقال مثل المدفعيه عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك برفض الدعوي شكللا لانقضاء الهله النظاميه للاعتراض، وبعد الابطاع علي ملف الدعوي قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والطلب من مثل المدفع عليها تقديم الرد علي Cordوع الدعوي وسوالنا لممثل المدفع عليها عن رده اجب الساعه الثانيه ظهرا. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣ امتعت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته ممثلا عن المدعي عليها ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وبناء عليه قدرت الدايره شطب الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١١/٠١ ام افتتحت الجلسه الثالثه لدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٤١; والمناداه علي اطراف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩ والعامر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم تحضر المعديه او من يمتلها، علي الرغم من تبلغها بموعد السلاسه نظاما، وذلك بعد تحريب الدعوي، وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي نهايا، واعتبار الدعوي كان لم تكن وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته والوثحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٥٥/١/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت عياب من يمثل المدعيه نظاما عن حضور الجسعه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١٠١ م في تمام الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء، وحيث نعت الفقره (٢) من الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالالمده المحدده لسامع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بعيد جديد، عليه فان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١٠١٠ م تغيبت فيها المدعيه بدون عذر للمره الثانيه، Amar الذي يتعين معه شطب الدعوي. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.