tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430695170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-03-25 document_type=ruling entity=document_number:49b1c022-6b73-42fd-a7a8-fe59f7e232a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه ذكر فيها بان موكله اودع في حسابات المدعي عليها مبلغا قدره (٣,٧٢٠,٦٠٠) ريال لغرض شراء ذهب منها، وكان ذلك بموجب الحوالات التاليه:- ١- حواله بمبلغ قدره (٥٤٠,٠٠٠) ريال في ٠٣/٠٧/٢٠١٧م بموجب الحواله رقم (٠٠١٢٩٣٥٤) الصادره عن البنك (...) علي حساب المدعي عليها رقم (...)،٢- حواله بمبلغ قدره (٦٠٠,٦٠٠) ريال في ١١/٠٤/٢٠١٧م بموجب الحواله رقم (٠٠١٢٥٤٧١) الصادره عن البنك (...) علي حساب المدعي عليها رقم (...)،٣- حواله بمبلغ قدره (٢,٣٥٠,٠٠٠) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٧م بموجب الحواله رقم (١٩- ٣١١٢٢٠١٧) الصادره عن مصرف (...) علي حساب المدعي عليها رقم (...)،٤- حواله بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال في ٢٠/٠٥/٢٠١٩م بموجب الحواله رقم (٨ - ٢٠٠٥٢٠١٧) الصادره من مصرف (...)علي حساب المدعي عليه رقم (...)، وقد طلب موكله من المدعي عليها اكثر من مره تسليم المبلغ لعدم الشراء الا انها امتنعت عن ذلك، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المدعي به. وبقيدها قضيه احالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها دفع بان المدعي اخفي حقيقه سبب تحويل المبلغ وان التحويل تم بمعرفه "شريكه"السيد (...) اقامه رقم (...)، وان طالب الشراء هو (...) لوجود علاقه تجاريه بين (...)والمدعي، وتم تسليم الذهب، وعليه لا يوجد اي حقوق للمدعي علي موكلته، موضحا ان صحيفه الدعوي تضمنت بيان تحويل عدد من المبالغ لغرض شراء الذهب اولها في ١١/٠٤/٢٠١٧م واخرها في تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م اي بين اول حواله والاخيره سنتين يدعي ان موكلته امتنعت عن تسليمه الذهب، وهنا سؤال بديهي جدا (كيف يقوم المدعي بتحويل مبالغ بعد التحويل الاول دون ان يستلم المبيع الخاص بالحواله الاولي؟) بمعني اذا كان يقول في دعواه ان موكلته اخذت امواله دون وجه حق فلماذا استمر في التحويل!! ولماذا صمت من منتصف عام ٢٠١٩م لتاريخ اقامه الدعوي الاولي في منتصف عام ٢٠٢١م!!، واستند ممثل المدعيه علي ما ذكره المدعي في دعواه لدي المحكمه العامه ما نصه التالي: (علما ان المذكور (...)يعمل مسوقا لدي المدعي عليها هكذا اجاب ثم اضاف المدعي وكاله بقوله: افيدكم ان المذكور (...)قد اوهم موكلي بان المدعي عليها دوانا، وانها تعمل كالبورصه العالميه ونحو ذلك مما دفع موكلي لتحويل الاموال للمدعي عليها)، وقد انكرت موكلته عمل السيد (...)لديها، وان هناك علاقه تجاريه "شراكه"بين المدعي و(...)مثبته باقرار موقع من المدعي والسيد (...)ويظهر اتفاقهم علي انهاء الشراكه بينهم وقيمه التصفيه بالذهب بينهم، وهذا الصلح بينهم متعلق بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي، والدليل الاخر ان (...)حرر سند لامر لصالح المدعي بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه بكميه وقدره (٢٣,٣٦٩) جرام عيار ٢١، موضحا ان لدي موكلته اقرار موقع من السيد (...)ملخص فحواه انه تسلم الذهب الخاص بالحوالات المدعي بها بالاتفاق مع المدعي وان الحوالات تمت علي ضوء اتفاق الشراكه بين المدعي والسيد (...) وان ذمه موكلته خاليه من اي التزامات بهذا الشان، وسيلاحظ تطابق بين كميه الذهب في الصلح وبين مبلغ المطالبه في الدعوي، كما يتضح ذلك في السند لامر، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره ذكر فيها جميع ما ذكرته المدعي عليها في مذكره ردها من دفوع علي دعوي موكله غير صحيح جمله وتفصيلا، ومناقضه لما تم في الترافع لدي المحكمه العامه واقرارهم باستلام المبلغ وعدم ثبوت تسليمهم المبيع لموكله،والمدعي عليها لم توضح علي اي سند تم الاعتماد في صرف هذا الذهب لغير موكله ولم تات باي دليل علي ان موكله اذن لهم بذلك، واما(...) فهو (...) الجنسيه ولا يحق له الاشتغال بالتجاره ولا يجوز للمدعي عليها التعامل معه علي اعتباره تاجرا وتسليمه ما يخص موكله، ثم لو هناك اي شراكه بينه وبين موكلي فلا بد من اثبات ذلك وتسجيله لضمان حقوق الطرفين، ما ابرزته المدعي عليها من اوراق الصلح هو بمثابه الاحتيال من (...)بالاتفاق معهم ضد موكله للاستحواذ علي مال موكله،ولم يثبت ان موكله تنازل عن مطالبه المدعي عليها،و(...)المذكور انكر هذه العلاقه في الدعوي رقم ٤٢١٦٠٧٨٦٣ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢ه والصادر بها الحكم رقم ٤٣٠٤٤١١١١٠ وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه من المحكمه العامه بجده "وذكر بانه لم يستلم الذهب كما ذكرت المدعي عليها"، كما ان موكله لم يفوض المدعي عليها او يوكل بتسليم الذهب لا ل(...)المذكور ولا لغيره، ولا يمكن عقلا ان تستلم المدعي عليها المبلغ من موكله ثم يسلم المبيع لطرف اخر دون تثبت، ولو فعلت فانه يعتبر تفريط والمفرط اولي بالضمان لاسيما وانها لم تثبت اي تفويض او وكاله من موكله لطرف اخر. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عقب ممثل المدعي عليها بمذكره ضمنها ان دفع المدعي بعدم صحه ما ذكرته موكلته هو كلام مرسل يكذبه اقراره بصحه المحرر المرفق بمذكرات موكلته السابقه وعلاقه المحرر بالحوالات محل الدعوي، وعن ما ذكر المدعي من ان (...)(....) الجنسيه ولا يحق له الاشتغال بالتجاره ولا يجوز للمدعي عليها التعامل معه علي اعتباره تاجرا وتسليمه ما يخص موكله، فلا يعلم وجه الاحتجاج علي موكلته بذلك، كون من تشارك مع المدعو (...) هو المدعي والعلاقه التجاريه هي بينهم ولا تعلم موكلته عنها شيء الا بعد اقامه الدعوي، وهذه الشراكه بين المدعي والمدعو (...) ثابته بموجب المحرر المرفق للدايره بتوقيعهما ووجود شهود واقرار المدعي بصحه الورقه وعلاقتها بالحوالات وعليه فهذا الامر هو شانهم ومخالفتهم للنظام مسؤوليتهم، وقد ذكر وكيل المدعي في مذكرته بصحه محرر انهاء الشراكه بين الطرفين ودفع بوجود اتفاق بين المدعي عليها والمدعو (...)للاحتيال عليه للاستحواذ علي مال المدعي فان موكلته تحتفظ بحقها في مقاضاه المدعي بشان هذا الاتهام، وفي ذات الوقت لم يقدم اي بينه توضح وجه الاحتيال فلو كان لموكلته علاقه بهذه العلاقه بينهما لكانت طرف في هذا الاتفاق، كما انه لو كان الامر غير ما تم الدفع به لما كان المحرر بينهما يتعلق بانهاء الشراكه، موضحا انه وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يفوض المدعي عليها او يوكل بتسليم الذهب لا ل(...)المذكور ولا لغيره؛ فلعل المدعي هنا يريد التخلص من علاقته التجاريه باتهام موكلته بالتفريط بينما هو من حول المبالغ لموكلته لصالح شراكته مع المدعو (...) وبين اول حواله والاخيره سنتين ولم يطالب بالذهب لفتره طويله، ثم وقع محرر انهاء الشراكه بينه وبين (...) علي نفس كميه الذهب وحرر له (...)سند لامر بالكميه، ما يظهر معه بشكل واضح ان المدعي لديه اشكاليه في شراكته مع المدعو (...) قد تكون خساره او غيره فقرر ان اتهام موكلته بعدم التسليم علي الرغم من اقراره بالمستند الخاص بانهاء الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يؤكد علي طلب موكله باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها، ويؤكد علي ان موكله لم يستلم الذهب، ولم يفوض احد باستلامه، فيما تمسك ممثل المدعي عليها بطلب الحكم برفض الدعوي، وبعد دراسه الدايره لما تم تقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب:
لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلمه مبلغا قدره (٣,٧٢٠,٦٠٠) ريال يمثل المبلغ الذي تسلمته المدعي عليها ثمنا لبضاعه عباره عن ذهب، الا انها تسلمت المبلغ المدعي به ولم تسلمه المبيع وذلك وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه واختصاصها النوعي والمكاني. ولما كان ممثل المدعي عليها يدفع بعدم صحه الدعوي وان المدعي قد تسلم المبيع، وان جميع ما ذكر في الدعوي لا يعدو كونه ادعاء مرسل. وبنصب الدعوي امام منصه القضاء،ووزن المستندات والبينات بميزان العدل، وفحصها وفق قواعد الشرع والنظام،ولما كان القضاء منصوبا لاحقاق العداله علي وجه الالزام لا المراضاه والتلطف، ولما كان الفصل الاخير في البينات وتعارضها عايد للدايره، تعمل فيها النظر وفقا للشريعه الاسلاميه والانظمه المتبعه وما استقر عليه عمل القضاء،وتحكم بموجبه، وتلزم المتخاصمين به،وتنشد الحق فيما تنتهي اليه من اجتهاد، وتناي بذاتها عن الحيد والشطط، ولما كان من الثابت فقها وقضاء انه ولصحه الدعوي يجب ان تكون منفكه عما يكذبها، ولما كان من الثابت ان المبيع هو "ذهب"، وكان من المتعين ان يتم التقابض حال الشراء، اما وقد تقرر ذلك وكان من الثابت ان المدعي قد اقر بانه قام بتحويل المبلغ المدعي به للمدعي عليها وذلك وفق التواريخ التاليه: في ١١/٠٤/٢٠١٧م، و ٠٣/٠٧/٢٠١٧م، و٣١/١٢/٢٠١٧م، و ٢٠/٠٥/٢٠١٩م، وكان الواقع يقتضي استحاله الاستمرار في تحويل مبالغ للمدعي عليها مع عدم استلام المبيع لاول حواله، سيما وقد تضمنت بعض الحوالات اللاحقه مبالغ مضاعفه لما تم تحويله في الحوالات السابقه؛ عليه فان الدايره تستقر عقيدتها وفق ما تم عرضه امامها من مستندات علي ان القراين المحتفه بالدعوي لا تستقيم مع دعوي المدعي، وبالتالي تضحي في قضاء الدايره غير صحيحه، وهو ما تنهي معه الدايره لرفض الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تسلمه مبلغا قدره (٣,٧٢٠,٦٠٠) ريال يمثل المبلغ الذي تسلمته المدعي عليها ثمنا لبضاعه عباره عن ذهب، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي والمتضمنه انه تم تحويل المبالغ ولم يثبت استلام المبيع كما ان الدايره الابتداييه اثناء اجراءات المرافعه اقرت المدعي عليها بتسليم المبيع لطرف ثالث وهو مالم يثبت امام المحكمه العامه وطلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب التفصيلي علي اللايحه عبر النظام وعبر بريد الدايره خلال ٣ ايام فاسعد بذلك، وبجلسه ١٤/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٨/٠٦/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) القاضي: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.