moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 269 لعام 1441 ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك/(...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه ابرم مع المدعي عليها عقد مقاوله مع المدعي عليها بتاريخ 11/3/1440ه لعمل مصعد في عمارته بحي (...) بحسب الشروط والمواصفات والدفعات المبينه في العقد، وان اجمالي السعر المتفق عليه هو مبلغ (53.000) ريال، وانه تم تسليم المدعي عليها دفعات بلغت (37.000) ريال الا انها لم تنجز سوي المرحله الاولي وبعض المرحله الثانيه، ثم توقفت المدعي عليها عن اتمام العمل، وبقي لديها مبلغ زايد عن قيمه الاعمال المنجزه، مقداره ثلاثه عشره الف ريال (13.000) وقد وعدته المدعي عليها بتسليم المبلغ الزايد في اقرب وقت، الا انه حتي حينه لم تقم بذلك وهذا محل مطالبته، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 22/10/1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، ولم يقدم الطرفان ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 12/2/1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر المدعي ووكيل المدعي عليها/(...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/3/1438ه وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه،وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر الدعوي حيث مقر موكلته خميس مشيط بحسب السجل التجاري رقم (...) وابرز نسخه من السجل، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه : " 1- ما لم يتطرق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه... "، وبما ان الماده (32) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه : " تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز الذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك"، وبما انه صدر تعميم معالي وزير العدل رقم (991/ت) في 26/2/1439ه واشار فيه الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (201/5/39) وتاريخ 24/2/1439ه المتضمن : " اولا : اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد "، وبما ان مقر المدعي عليها في هذه الدعوي في مدينه خميس مشيط، بموجب السجل التجاري للمدعي عليها المرفق بالقضيه، وقد طلب وكيل المدعي عليها الحكم بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه وقبل اي دفع، واعمالا لنص الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه " يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعي عليها لطلبها، والحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان المحكمه المختصه بذلك هي المحكمه العامه بخميس مشيط. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير