tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530516719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-31 date_hijri=1445-04-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:203dc0eb-2c3a-400d-940a-c3ed7af48d95 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣١٣٨٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها تم ابرام عقد بين المدعي شركه (...) ومؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) للشقق المفروشه وموضوعه عقد غسل بياضات وتشمل البياضات المفارش والملابس وغيرها من الاقمشه بحيث تلتزم (...) بغسل بياضات مؤسسه المدعي عليه بالاسعار المبينه في جدول الاسعار المرفق بالعقد ويتم احتسابها بالقطعه حسبما هو موضح في الجدول المذكور وقد تم ابرام العقد (الاخير) بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٧ م، ومدته سنه ميلاديه ويتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الاطراف الطرف الاخر بعدم التجديد وقد بدا تنفيذ العقد من تاريخ ابرامه مع التنويه بان التعامل مع العقود السابقه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥ م، وتوقف العمل بالعقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ م، وقد صدرت خلال المده التعاقديه فواتير تصدر نهايه كل شهر ولم يتم سداد الفواتير الصادره لشهر ٠٦/٢٠١٨ م، حتي فاتوره شهر ١٢/٢٠١٨ م، (٧) فواتير، وتم تنفيذ الاعمال حسب الاتفاق المبرم ومجموع قيمه الفواتير المستحقه منذ بدايه التعامل هي (١٩٧،٦٤٥.١٢) ريال، وقد سدد منها (١٦٤،٥٦٨) ريال، فيكون المبلغ المتبقي في ذمته هو (٣٣،٠٧٧.١٢) ريال، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) [المايده: ١]، نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالمبلغ المتبقي في ذمته تم ارفاق العقد وكشف الحساب وعدد ٧ فواتير التي لم يتم دفعها، الطلبات: ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣،٠٧٧.١٢) ثلاثه وثلاثون الف وسبع وسبعون ريال، واثنا عشر هلله، وتسليمها للمدعيه، هذه دعواي ، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: ١/العقد، ٢/الفواتير، ٣/كشف الحساب، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: لقد تمت المخالصه من هذا الالتزام قبل (٥) سنوات وذلك عن طريق التواصل مع المسؤول لدي المدعي عليها هاتفيا، فطلبت منه الدايره تقديم اجابه مكتوبه علي الدعوي علي ان ترفق عبر خانه الطلبات علي ملف الدعوي وذلك خلال مده اقصاها (٥) ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥ ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، في هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فقرر قايلا: تم الصلح مع المدعيه وقد تمت تسويه جميع المبالغ بيننا بموجب محضر التسويه ونصه اشاره الي المديونيه المتعلقه وهي (٣٣،٠٧٧) ريال، علي حسابكم وقد تم خصم مبلغ (١٣،٠٧٧) مقابل تعويضات فيكون المبلغ المستحق هو (٢٠،٠٠٠) ريال، فقط ولا يطالب اي من الطرفين الاخر باي تعويضات غير ما وردت، وقد سدد المطالبه وقدرها (٢٠،٠٠٠) ريال، ولم يتبقي بين الطرفين اي مبالغ اخري ولا يطالب احد منهما الاخر ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا ما ذكره المدعي عليه صحيح وقد تمت تسويه المبالغ بيننا، ثم قررا الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣،٠٧٧.١٢) ثلاثه وثلاثون الف وسبع وسبعون ريال واثنا عشر هلله، لقاء خدمه غسيل مفارش، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين في عمل تجاري؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . اما عن الموضوع: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في وقايع الصك، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي وامضايه والالزام به؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.