uqn_gov_sa · regulation · processed · 418 chunks
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم 1-83 - 2005 وتاريخ 21 /5/ 1426ه الموافق 28 /6/ 2005م بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424ه المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم 1-94-2022 وتاريخ 24 /1/ 1444ه الموافق 22 /8/ 2022مالباب الاولاحكام تمهيديهالماده الاولي: تمهيدتهدف هذه اللايحه الي تنظيم مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، وتحديد اجراءات وشروط الحصول علي الترخيص، وشروط استمرار الترخيص او التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب علي مؤسسات السوق الماليه الالتزام بها اثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد واحكام ممارسه الاعمال، والنظم والاجراءات الرقابيه، والاحكام المتعلقه باموال واصول العملاء.الماده الثانيه: التعريفاتا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللايحه، نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424ه.ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه، المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعدا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوايح والقواعد التي تنطبق عليهما، وتزويد الهييه دون تاخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن ان تطلبها الهييه لغرض تطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.ب) يجب علي الجهاز الاداري لمؤسسه السوق الماليه، وموظفيها، والاشخاص المسجلين، تلبيه اي طلب صادر عن الهييه للحضور لتوضيح اي امر او المساعده في اي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.الماده الرابعه: الاعفاءا) يجوز للهييه ان تعفي مقدم الطلب او مؤسسه السوق الماليه من تطبيق اي من احكام هذه اللايحه كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلقاه منهما او بمبادره منها.ب) تعلن الهييه عن الاعفاء من اي حكم عندما تري:1) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من فيه من مؤسسات السوق الماليه.2) ان الاعلان عن الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مؤسسات السوق الماليه.وذلك تحقيقا لسياسه تشجيع المنافسه مع المحافظه علي المساواه وتكافؤ الفرص بين مؤسسات السوق الماليه.الباب الثانيالمبادي الساريه علي مؤسسات السوق الماليهالماده الخامسه: المباديا) تشكل المبادي المنصوص عليها في هذا الباب بيانا عاما بالالتزامات الاساسيه لمؤسسات السوق الماليه؛ بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبه منها بموجب هذه اللايحه.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالمبادي الاتيه:1) النزاهه، وذلك بممارسه اعمالها بنزاهه.2) المهاره والعنايه والحرص، وذلك بممارسه اعمالها بمهاره وعنايه وحرص.3) فعاليه الاداره والرقابه، وذلك باتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونها بمسؤوليه وفعاليه واعتماد سياسات ونظم ملايمه لاداره المخاطر.4) الكفايه الماليه، وذلك بالاحتفاظ بموارد ماليه كافيه بحسب القواعد التي تحددها الهييه.5) السلوك الملايم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملايمه في السوق.6) حمايه اصول العملاء، وذلك بترتيب الحمايه الكافيه لاصول عملايها.7) التعاون مع هييات الرقابه والاشراف، ومن ذلك الافصاح للهييه عن اي حدث او تغيير جوهري في عملياتها او هيكلها التنظيمي.8) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصوره واضحه وعادله وغير مضلله.9) مراعاه مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بانصاف وعدل، ومراعاه مصالحهم.10) معالجه تعارض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تعارض المصالح بينها وبين عملايها او بين عميل وعميل اخر بانصاف.11) الملاءمه للعملاء، وذلك ببذل الحرص للتاكد من مدي ملاءمه مشورتها وادارتها لاي عميل تقدم له تلك الخدمات.الباب الثالثالترخيصالفصل الاول: طلبات الترخيصالماده السادسه: متطلبات الترخيصا) لغرض هذه اللايحه، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص في ممارسه اعمال الاوراق الماليه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب او الشركاء المسيطرين عليه اذا كان لم يتم تاسيسه بعد، ويخضع المؤسسون او الشركاء المسيطرون للاحكام التي تنطبق علي مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.ج) يجب تقديم طلب الترخيص علي نموذج الطلب الذي تحدده الهييه، وان يكون مصحوبا بالمعلومات والمستندات المطلوبه في الملحق (3-1).د) يجب ان يكون شكل ومحتوي الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقه له حسبما تحدده الهييه.ه) يجب علي مقدم الطلب ان يبين للهييه الاتي:1) انه قادر وملايم للقيام بنوع وحجم اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهييه.2) انه يملك الخبرات والموارد الكافيه لممارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهييه.3) ان لديه الخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر، والموارد التقنيه، والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه للوفاء بالتزاماته التجاريه والنظاميه لممارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص.4) ان اعضاء مجلس ادارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاءه، الذين سيمارسون اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص، يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضروريه التي تحددها الهييه، ويتصفون بالامانه والنزاهه لممارسه تلك الاعمال.و) يشترط للترخيص لممارسه اعمال التعامل والحفظ والاداره ان يكون مقدم الطلب مؤسسا في المملكه وان يكون:1) شركه تابعه لبنك محلي.2) او شركه مساهمه.3) او شركه تابعه لشركه مساهمه سعوديه تمارس اعمال الخدمات الماليه.4) او شركه تابعه لمؤسسه ماليه اجنبيه مرخص لها بحسب نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22 /2/ 1386ه.ويجوز ان يكون مقدم الطلب باي شكل قانوني مؤسسا في المملكه وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب او المشوره.ز) يجب ان لا يقل راسمال مقدم الطلب المدفوع عن الاتي:1) التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.2) الاداره: عشرون مليون ريال لاداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وراسمال يغطي المصروفات المتوقعه مده عام لاداره الاستثمارات.3) الترتيب وتقديم المشوره: راسمال يغطي المصروفات المتوقعه مده عام.ح) يشترط في مؤسسه السوق الماليه ان تكون ادارتها ومقرها الرييس في المملكه.ط) اذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقه مع شخص اخر، يجب ان تقتنع الهييه بنزاهه ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامه وضعه المالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعوق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عملياته او التزامه بهذه اللايحه.ي) يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهييه.الماده السابعه: اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلبا) يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من الاتي:1) اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه.2) طلب حضور مقدم الطلب او ممثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب.3) طلب تقديم اي معلومات اضافيه تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.4) التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.ب) يجوز للهييه رفض دراسه طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبه منه، او في حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده.ج) تقوم الهييه -بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه- باشعار مقدم الطلب كتابيا بذلك، وتتخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار:1) الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.2) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.3) رفض الطلب مع بيان الاسباب.د) اذا قررت الهييه الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بابلاغه بقرارها كتابيا مع بيان قايمه الاعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه استيفاء متطلبات البدء في ممارسه العمل المنصوص عليها في الملحق (3-1) من هذه اللايحه قبل البدء في ممارسه العمل.ه) اذا قررت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.و) لا يجوز لمقدم الطلب ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه (او تقديم نفسه علي انه يمارسها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (د) من هذه الماده.ز) تكون مده الترخيص الممنوح وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه عشر سنوات، ويتجدد تلقاييا مددا مماثله عند استمرار استيفاء مؤسسه السوق الماليه الشروط والمعايير الاتيه:1) متطلبات القدره والملاءمه.2) متطلبات الكفايه الماليه.3) متطلبات الحد الادني لراس المال.4) تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه بشكل سنوي.الماده الثامنه: حق التظلملمقدم الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذا الباب.الفصلالثاني: استمرار الترخيصالماده التاسعه: القدره والملاءمها) يشترط لاستمرار سريان الترخيص ان تبقي مؤسسه السوق الماليه في جميع الاوقات قادره وملايمه لممارسه اعمال الاوراق الماليه المرخص لها في ممارستها.ب) تشكل المعايير الاتيه عوامل مهمه لتقويم قدره وملاءمه مؤسسه السوق الماليه او مقدم الطلب:1) مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء التابعين لمؤسسه السوق الماليه او لمقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم، والتي تقيم بناء علي المعايير الاتيه:ا. توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدرايه والمهارات الفنيه المناسبه.ب. التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع الوظايف التي يشغلونها.ج. القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحمايه مصالح العملاء وفقا للوايح التنفيذيه.د. لم يسبق لهم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه والامانه.ه. لم يسبق لهم انتهاك او مخالفه اي قوانين او انظمه او لوايح تنطبق علي اعمال الاوراق الماليه، او تهدف الي حمايه المستثمرين.2) لم يسبق لاي من مؤسسي مؤسسه السوق الماليه او مقدم الطلب، او الشركاء المسيطرين عليه، او موظفيه المسجلين، الافلاس خلال السنوات العشر السابقه لتقديم طلب الترخيص او التسجيل او التغيير في الشركاء المسيطرين عليه.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير راسمالها.الماده العاشره: نطاق الاعمالا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ممارسه اعمال اوراق ماليه، او تقديم نفسها علي انها تمارسها، ما لم تكن تلك الاعمال مشموله في قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالقواعد التي تسري عليها واي قيود او شروط او متطلبات اخري تحددها الهييه.ج) يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي من الاعمال المصاحبه لاعمال الاوراق الماليه عند استيفاء الاتي:1) ان لا تتطلب ممارستها الحصول علي ترخيص من جهات تنظيميه او اشرافيه اخري.2) ان لا تؤثر ممارسه تلك الاعمال في قدره مؤسسه السوق الماليه علي الالتزام بالمبادي المنصوص عليها في الماده الخامسه من هذه اللايحه.3) متطلبات الكفايه الماليه في جميع الاوقات.د) للهييه فرض اي شروط او قيود علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه للاعمال المصاحبه لاعمال الاوراق الماليه، او طلب تقديم اي معلومات عنها، او التوجيه بالتوقف عن ممارستها.ه) يجوز لمؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره ان تقدم المشوره في التخطيط المالي وفي اداره الثروات.الماده الحاديه عشره: التغيير او التعديلا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تقديم طلب الي الهييه للموافقه علي اي تغيير او تعديل مقترح في قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها.ب) تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه لدراسه اي تغيير او تعديل مقترح، ويجوز لها ان تطلب تحديث بعض المعلومات، او جميعها، او المستندات المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه اللايحه.ج) تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمه.د) يجوز للهييه بعد دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها، اتخاذ اي من الاتي:1) الموافقه علي طلب التغيير او التعديل كليا او جزييا.2) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.3) تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق، او اتاحه توفير معلومات اضافيه.4) رفض الطلب مع بيان الاسباب.ه) اذا قررت الهييه الموافقه علي طلب تغيير قايمه الاعمال المرخص في ممارستها، تقوم بابلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك كتابيا وتزودها بقايمه جديده بالاعمال المرخص لها في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.و) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه (او تقديم نفسها علي انها تمارسها) قبل ان تتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده.ز) اذا قررت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم بابلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك كتابيا.ح) لمؤسسه السوق الماليه التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذه الماده.الماده الثانيه عشره: التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيصا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تنوي التوقف مؤقتا عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اشعار الهييه مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي تنوي ان تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه واسباب قرارها، وذلك:1) قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ.2) او حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اذا تعذر عليها الاشعار مسبقا عندما يكون التوقف المؤقت ناتجا عن حدث خارجي لم تعلم به مؤسسه السوق الماليه.ب) يجب ان يحتوي الاشعار المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي الاتي:1) التاريخ الذي تنوي مؤسسه السوق الماليه التوقف فيه مؤقتا عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه.2) اسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت.3) مده التوقف المؤقت.4) التاثيرات المحتمله علي العملاء، والاجراءات التي تعتزم مؤسسه السوق الماليه اتخاذها لمعالجتها، بما في ذلك الاجراءات التي تعتزم اتخاذها في شان اموال واصول العملاء.5) وضع الاشخاص المسجلين خلال فتره التوقف المؤقت.ج) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه التوقف عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه مده تزيد علي اثني عشر شهرا.د) اذا قررت مؤسسه السوق الماليه التوقف عن تقديم اعمال اوراق ماليه للعملاء، يجب عليها التاكد من انجاز اي اعمال معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق ماليه اخري، ويجب عليها اشعار عملايها قبل فتره معقوله من توقفها عن العمل.ه) لمؤسسه السوق الماليه طلب الغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحاله التقدم بطلب مكتوب الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاريخ المقترح لالغاء الترخيص. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار عملايها فور تقدمها بطلب الغاء الترخيص، والتاكد من انجاز اي اعمال معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق ماليه اخري، واتخاذ التدابير اللازمه لنقل اموال واصول عملايها وحمايه حقوقهم.و) يجب ان يتضمن طلب الغاء الترخيص معلومات وافيه عن ظروف الالغاء؛ لتتمكن الهييه من ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تؤجل تاريخه، او تطلب اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه لحمايه عملاء مؤسسه السوق الماليه.ز) يجوز للهييه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في اي قضيه تتعلق بمؤسسه السوق الماليه، او لحمايه مصالح عملاء مؤسسه السوق الماليه، او لتتمكن من فرض حظر او متطلبات علي مؤسسات السوق الماليه بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه.ح) يجوز للهييه تعليق ترخيص مؤسسه السوق الماليه بمبادره منها اذا لم تمارس اي اعمال اوراق ماليه خلال فتره اثني عشر شهرا، او سته اشهر بعد توقفها عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه بعد اشعار الهييه وفقا لما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده.ط) تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء الترخيص فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصها. وفي حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه حتي انتهاء التحقيق او الاجراءات.الماده الثالثه عشره: المسيطرونا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي السيطره، او التوقف عن السيطره علي مؤسسه السوق الماليه قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او حالما تعلم بتلك النيه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه مسبقا.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم السماح لاي شخص ان يصبح، او ان يتصرف كمسيطر عليها، الا اذا وافقت الهييه كتابيا علي ذلك المسيطر.ج) علي اي شخص ينوي ان يصبح مسيطرا علي اي مؤسسه سوق ماليه اشعار الهييه مسبقا بنيته قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، ويجب عليه كذلك ان يقدم الي الهييه اي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل اعماله وسلامه مركزه المالي.د) يجب ان تقتنع الهييه قبل موافقتها علي المسيطر ان سيطره هذا الشخص علي مؤسسه السوق الماليه لن تعيق الاشراف الفعال علي مؤسسه السوق الماليه او عملياتها او التزامها بالنظام ولوايحه التنفيذيه.ه) للهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه عند دراسه اي طلب يقدم بموجب هذه الماده.الماده الرابعه عشره: الروابط الوثيقها) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي ان يرتبط بروابط وثيقه معها قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او حالما تعلم باي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه مسبقا. ويجب ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلبها الهييه للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقه، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله وسلامه وضعه المالي.ب) للهييه فرض اي قيود او شروط تراها مناسبه للتاكد من ان ارتباط مؤسسه السوق الماليه بروابط وثيقه مع اي شخص لن يعيق فعاليه الاشراف علي مؤسسه السوق الماليه او علي عملياتها او التزامها بالنظام ولوايحه التنفيذيه.الماده الخامسه عشره: متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييها) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بمتطلبات الاشعار المنصوص عليها في الملحق (3-2).ب) يجوز للهييه عند تسلم اشعار بموجب الفقره (ا) من هذه الماده القيام بالاتي:1) ان تطلب من مؤسسه السوق الماليه تقديم اي معلومات اضافيه تراها الهييه ضروريه لاجراء التقويم المناسب للمساله.2) فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي مؤسسه السوق الماليه، بما في ذلك القيود علي قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها، التي تري الهييه في حدود المعقول انها ضروريه لمعالجه اي قضيه نظاميه تنشا عن اي مساله تم الاشعار عنها بموجب هذه الماده.الماده السادسه عشره: الاحتفاظ بالسجلاتا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن اعمال الاوراق الماليه التي تقوم بها لاثبات التزامها بهذه اللايحه.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللايحه مده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك.ج) يجوز للهييه معاينه سجلات مؤسسه السوق الماليه مباشره او من خلال شخص تعينه لهذا الغرض.د) يجوز حفظ سجلات مؤسسه السوق الماليه باي وسيله، علي ان تكون محفوظه بطريقه منظمه وقابله للمعاينه بشكل مطبوع.ه) عند طلب عميل حالي او سابق سجلات محتفظا بها خلال فتره الحفظ النظاميه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه خلال فتره زمنيه معقوله توفير اي من الاتي:1) اي مواد او سجلات مكتوبه تتعلق بذلك العميل ارسلتها مؤسسه السوق الماليه، او كان عليها ارسالها الي العميل بموجب الباب الخامس من هذه اللايحه.2) نسخ من اي مراسلات تلقتها من ذلك العميل، او ارسلتها اليه تتعلق باعمال الاوراق الماليه.الماده السابعه عشره: المقابل المالييجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه لاستمرار الترخيص.الملحق 3-1المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص والبدء في ممارسه العملتنطبق متطلبات الترخيص والبدء في ممارسه العمل الموضحه ادناه علي جميع انواع اعمال الاوراق الماليه، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعه الاعمال ونطاقها ودرجه تعقيدها. ويستثني مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه علي اداره الاستثمارات او الترتيب او تقديم المشوره من تقديم المستندات والمعلومات الوارده في الفقرتين (8) و(11) من المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص المنصوص عليها في هذا الملحق، والمستندات والمعلومات الوارده في الفقرات الفرعيه (1) و(3) و(4) و(5) من الفقره (1) والفقرات (2) و(3) و(4) من المعلومات والمستندات المطلوبه للبدء في ممارسه العمل المنصوص عليها في هذا الملحق.اولا:المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص:1.المسيطرون-يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بجميع المسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هويه كل مسيطر، وملكيته (اذا كان ذلك ينطبق)، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.2.الروابط الوثيقه-يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بجميع الاشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقه، او من المقترح ان يرتبط معهم بروابط وثيقه، ويجب تقديم معلومات عن هويه كل شخص، وملكيته (اذا كان ذلك ينطبق)، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.3.قرار الجهاز الاداري-يجب علي مقدم الطلب تزويد الهييه بقرار من جهازه الاداري بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا موافقته علي الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقه واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقه له.4.قايمه الاعمال-يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه الاعمال المقترح ممارستها تتضمن تفاصيل كامله عن جميع الاوراق الماليه، وجميع الخدمات التي يقترح مقدم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات الاوراق الماليه موضوع الطلب. ويجب ارفاق جدول بحسب النموذج الاتي:اعمال الاوراق الماليهنوع النشاطتفاصيل الاوراق الماليهتفاصيل الخدماتفيات العملاءالتعاملالتعاملالحفظخدمات حفظ الاوراق الماليهالادارهاداره الاستثمارات وتشغيل الصناديقاداره الاستثماراتالترتيبمستشار مالي/ مستشار اعمال تمويل الشركاتتقديم المشورهمستشار استثمار5.خطه العمل-يجب علي مقدم الطلب تقديم خطه عمل مشتمله علي الاتي:1) وصف تفصيلي لنشاطات اعمال الاوراق الماليه التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في الاشهر الاثني عشر الاولي علي الاقل التي تلي منح الترخيص، بما يشمل:المنتجات والخدمات التي ينوي تقديمها للعملاء.فيات وانواع الاوراق الماليه التي ينوي تقديم خدمات بشانها.جميع الاسواق التي ينوي التداول فيها.2) وصف لطبيعه العملاء المحتملين لمقدم الطلب.3) قايمه بجميع الاسواق ومراكز المقاصه ومراكز الايداع التي يكون مقدم الطلب عضوا فيها او ينوي ان يصبح عضوا فيها.6.القوايم الماليه-يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه معتمده من مراجع الحسابات لمقدم الطلب وفقا لمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وان تقدم بالشكل الذي تحدده الهييه، وتكون مستوفيه الاتي:1) الوضع المالي لمقدم الطلب، بما في ذلك راسماله، وموارده الماليه، وايراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوايم الماليه.2) تقديم ما يثبت حجم راسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوايم بناء عليها.كذلك يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه مستقبليه توضح الوضع المالي المتوقع بعد اثني عشر شهرا من التاريخ المقترح لبدء العمل.7.الاشخاص المسجلون-يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بكل من سيكون شخصا مسجلا، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغه التي تقررها الهييه، بما في ذلك تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.8.شروط تقديم الخدمات-يجب علي مقدم الطلب ارفاق نسخه من شروط تقديم الخدمات المقترحه (وفقا للباب الخامس من هذه اللايحه) والنماذج المقترحه.9.مستندات التاسيس-اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب تقديم صوره من عقد التاسيس او النظام الاساسي لمقدم الطلب.10.هيكل الملكيه-اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب عليه تقديم هيكل ملكيه المجموعه التي يشكل مقدم الطلب جزءا منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقه.11.الهيكل التنظيمي-يجب علي مقدم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز الاداري لمقدم الطلب، والرييس التنفيذي والاداره العليا، ومسؤول المطابقه والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويجب ان يحتوي الهيكل التنظيمي علي ايضاح للعلاقات الداخليه لكل قسم من اقسام المنشاه وفقا لما ورد في الباب السادس من هذه اللايحه.12. يجب علي مقدم الطلب تقديم اي متطلبات اخري بموجب نموذج طلب الترخيص الذي تحدده الهييه.ثانيا: المعلومات والمستندات المطلوبه للبدء في ممارسه العمل:1.النظم والاجراءات الرقابيه-يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر الوثايق الخاصه بالنظم والاجراءات الرقابيه الاتيه وفقا لما هو منصوص عليه في الباب السادس من هذه اللايحه:1) سياسات ونظم اداره المخاطر.2) اجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.3) دليل المطابقه والالتزام.4) برنامج مراقبه المطابقه والالتزام.5) قواعد السلوك.2.دليل الاجراءات التشغيليه-يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر دليل للاجراءات التشغيليه يحتوي علي تفاصيل الاجراءات والنظم التي ستتبع لجميع اجراءات العمل والاجراءات الاداريه الجوهريه، بما فيها الاتي:1) فتح حسابات العملاء وتشغيلها.2) تنفيذ وتسجيل الاوامر، وتنفيذ وتسويه ومقاصه الصفقات واشعارات تنفيذها.3) توفير المشوره والخدمات الملايمه للعملاء.4) مناوله وحفظ اموال العملاء واصول العملاء.5) تقديم التقارير الي العملاء.6) الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.3.العقود-يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الاطراف الاخري لتقديم اي خدمات او عمليات جوهريه، بما في ذلك:1) تنفيذ ومقاصه وتسويه صفقات التداول.2) حفظ اموال العملاء او اصول العملاء.3) ترتيبات تقديم المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم برعايه الغير او تتعلق بالغير.4) ترتيبات تقديم العملاء.5) تقنيه المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.6) حفظ السجلات.7) خدمات المطابقه والالتزام.8) خدمات مراجعه الحسابات.4.استمراريه العمل-يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه نسخه من خطه استمراريه العمل التي تعتمدها.5.التامين-يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه تفاصيل عقود التامين المهني وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه.6.مستندات التاسيس النهاييه- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه صور من مستندات التاسيس النهاييه، بما في ذلك عقد التاسيس، والنظام الاساسي، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزاره الاستثمار (حيثما ينطبق).7.النظم التقنيه-يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر النظم التقنيه الملايمه.8.مرافق العمل-يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر مرافق العمل المناسبه من مكاتب وخدمات مسانده.9.الاشخاص المسجلون-يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا باستيفاء الحد الادني من متطلبات التسجيل للاشخاص المسجلين.10.الموقع الالكتروني-يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه موقع الكتروني باللغه العربيه -بحد ادني- تفصح من خلاله عن اي معلومات تحددها الهييه.11. يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام باي شروط او متطلبات اخري تحددها الهييه.الملحق 3-2متطلبات الاشعاراولا: يجب علي مؤسسه السوق الماليهاشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ اي تغيير في اي من الامور الاتيه:1. اسم مؤسسه السوق الماليه، او اسمها المسجل اذا كانت شركه.2. اي اسم تجاري تمارس مؤسسه السوق الماليه بموجبه اعمال الاوراق الماليه في المملكه.3. عنوان المقر الرييس، او مكان التبليغ بالاشعارات او المستندات اذا كان مختلفا.ثانيا: يجب علي مؤسسه السوق الماليهاشعار الهييه كتابيا خلال سبعه ايام من تاريخ وقوع اي من الامور الاتيه:1. اي تغير في المعلومات الجوهريه المقدمه الي الهييه علي نموذج طلب التسجيل فيما يتعلق باسم شخص مسجل او سمعته او سلوكه. ويجب ان يقوم الشخص المسجل بالاشعار الفوري لمسؤول المطابقه والالتزام لدي مؤسسه السوق الماليه عن اي من تلك التغيرات.2. تاسيس او تملك او بيع او حل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه ونشاطها الرييس اذا كانت مؤسسه السوق الماليه شركه.3. التملك او التصرف في اي استثمار تزيد قيمته علي نصف القيمه الاسميه لاسهم شركه او استثمار مساو في منشاه غير مسجله اذا لم تكن مؤسسه السوق الماليه شركه، مع تحديد اسم الشركه او المنشاه غير المسجله ونشاطها الرييس.4. اي تغييرات في المعلومات المقدمه اصلا تحت العناوين الاتيه:مكاتب الفروع في المملكه التي تمارس مؤسسه السوق الماليه اعمال الاوراق الماليه من خلالها.ترتيبات التامين.الدول الاخري التي تمارس مؤسسه السوق الماليه اعمال الاوراق الماليه فيها سواء امن خلال مكتب فرع ام شركه تابعه ام غير ذلك.العقود او الترتيبات لمقاصه وتسويه الصفقات، او لحفظ اموال العملاء، او اصولهم.ثالثا: يجب علي مؤسسه السوق الماليهاشعار الهييه كتابيا فور وقوع اي من الامور الاتيه:1. تقديم عريضه لتصفيه مؤسسه السوق الماليه او اي شركه تابعه او مسيطره علي مؤسسه السوق الماليه، او الدعوه لاي اجتماع لدراسه قرار تصفيه مؤسسه سوق ماليه او اي شركه تابعه او مسيطره علي مؤسسه السوق الماليه.2. اي حاله اعسار.3. قيام اي هييه تنظيميه بفرض تدابير تاديبيه، او عقوبات تاديبيه علي مؤسسه السوق الماليه فيما يتعلق باعمال الاوراق الماليه.4. صدور حكم ضد مؤسسه السوق الماليه لمخالفه انظمه بنكيه او انظمه اخري تحكم الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافلاس، او اي مخالفه اخري تتعلق باحتيال او اي تصرف مخل بالنزاهه والامانه، او فرض اي عقوبات نتيجه التهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب.5. تحول اي شريك متضامن في مؤسسه السوق الماليه الي شريك موص.6. قبول او رفض اي طلب او الغاء او منح اي ترخيص لممارسه اعمال الاوراق الماليه او الاعمال المصرفيه او اعمال التامين في اي بلد او منطقه خارج المملكه.7. سحب او رفض طلب عضويه، او الغاء عضويه في سوق ماليه، او مركز مقاصه.8. قيام هييه رسميه او تنظيميه بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون مؤسسه السوق الماليه.9. اي اساءه سلوك جسيمه ترتكبها مؤسسه السوق الماليه، او الاشخاص المسجلون التابعون لها.10. اي خطا اجرايي لدي مؤسسه السوق الماليه قد يؤثر سلبا في مصالح اي من عملايها.11. اي مساله تعد جوهريه للمتطلبات التي يجب ان تلتزم بها مؤسسه السوق الماليه، او اي من المسيطرين عليها، او اي اشخاص مسجلين تابعين لها لكي تظل مستوفيه لشروط القدره والملاءمه المنصوص عليها في هذه اللايحه.12. اي مساله اخري تعد جوهريه لاشراف الهييه علي مؤسسه السوق الماليه، او اي من الاشخاص المسجلين التابعين لها.13. اي تغييرات جوهريه في المعلومات التي سبق لمؤسسه السوق الماليه تقديمها في اي طلب تسجيل لاحد موظفيها الحاليين او المحتملين.ينشا واجب الاشعار فيما يتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13) فورا عندما تعلم مؤسسه السوق الماليه، او تصبح لديها اسس منطقيه للاعتقاد بان ايا من هذه التغييرات قد وقعت او انها ستقع.رابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليهابلاغ الهييه كتابيا وبشكل فوري باي حدث، او تغيير جوهري في اعمالها او عملياتها.خامسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليهاشعار الهييه بشكل كتابي مسبقا او فور علمها بوقوع اي من الاحداث او التطورات الاتيه:1. اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقترحه او تغيير اخر يمكن ان يؤثر تاثيرا جوهريا في اعمال مؤسسه السوق الماليه، او مواردها، او احتمالات تعرضها للمخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:تاسيس اعمال جديده ضمن مجموعه مؤسسه السوق الماليه، او انشاء فرع جديد.بدء توفير خدمات في منطقه جديده خارج المملكه.بدء توفير نوع جديد من المنتجات او الخدمات.بيع او تحويل اصول جوهريه او قسم من اعمالها.التوقف او التقليص الكبير لممارسه نشاط اعمال الاوراق الماليه.2. اي فشل ملحوظ في نظم مؤسسه السوق الماليه او اجراءاتها الرقابيه، بما في ذلك اي فشل يرفع مراجع الحسابات تقريرا بشانه الي مؤسسه السوق الماليه.3. اي حدث يتعلق بمؤسسه السوق الماليه، ويؤدي الي تغيير جوهري في كفايه راسمالها، بما في ذلك:اي تصرف يمكن ان يؤدي الي تغيير جوهري في الموارد الماليه لمؤسسه السوق الماليه او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللايحه.دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم، او سداد قرض من الدرجه الثانيه في الاولويه بالنسبه الي قرض او دين اخر.اي اقتراح مقدم من عضو من اعضاء مجموعه مؤسسه السوق ماليه للنظر في اي من التصرفات المشار اليها اعلاه.اي خساير كبيره سواء اكانت معترفا بها ام غير معترف بها.سادسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليهاشعار الهييه كتابيا خلال يومين من تاريخ تقديم استقاله او فصل اي من الاشخاص الاتين:الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.المدير المالي.عضو مجلس الاداره او الشريك.كبار التنفيذيين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق الماليه.مسؤول المطابقه والالتزام.مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.وفي حال الفصل، يجب توفير كامل تفاصيل اسباب الفصل.سابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليهاشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من ابرام اتفاق او اجراء تغيير جوهري في اتفاق قايم مع اطراف اخري يتعلق بتنفيذ احدي وظايف مؤسسه السوق الماليهالمهمه التي يؤثر الفشل فيها سلبا في قدره مؤسسه السوق الماليهعلي الالتزام بهذه اللايحه.الباب الرابعالاشخاص المسجلونالفصل الاول: الخلفيه والنطاقالماده الثامنه عشره: نطاقالتطبيقينطبق هذا الباب علي مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات التسجيل، والاشخاص الذين يؤدون وظايف واجبه التسجيل.الماده التاسعه عشره: الوظايف واجبه التسجيلا) تحدد الهييه الوظايف واجبه التسجيل.ب) تعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين:1) الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.2) المدير المالي.3) عضو مجلس الاداره او الشريك.4) كبار التنفيذيين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق الماليه.5) مسؤول المطابقه والالتزام.6) مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.7) موظفو تقديم خدمات اعمال الاوراق الماليه للعملاء، بما في ذلك مندوبو المبيعات، ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثماريه للعملاء او الصناديق الاستثماريه، ومتخصصو تمويل الشركات، وموظفو الوساطه، وفقا للتعريفات التي تضعها الهييه.الماده العشرون: اداء الوظايف واجبه التسجيلا) لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل ما لم توافق الهييه مسبقا وبشكل كتابي علي ذلك.ب) يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه في جميع الاوقات شخص مسجل لكل من الوظايف الاتيه:1) الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.2) المدير المالي.3) مسؤول المطابقه والالتزام.4) مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.ج) لا تتخذ الهييه اي اجراءات ضد مؤسسه السوق الماليه بسبب عدم الالتزام بالفقره (ب) من هذه الماده اذا شغرت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت، شرط ان تسعي مؤسسه السوق الماليه الي تعيين بديل مناسب، وان تبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل اخر يتولي مسؤوليه الوظيفه واجبه التسجيل بصفه مؤقته.د) يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل لحساب مؤسسه السوق الماليه، الا انه:1) يجب ان يكون الرييس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقه والالتزام اشخاصا مختلفين ما لم توافق الهييه علي خلاف ذلك.2) يجب ان لا يؤدي مسؤول المطابقه والالتزام وظيفه تشمل تقديم خدمات للعملاء.ه) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، ودون الاخلال باحكام الماده التاسعه والخمسين من هذه اللايحه، يجوز لمؤسسه السوق الماليه التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته علي اداره الاستثمارات او الترتيب او تقديم المشوره تكليف جهات خارجيه باداء وظيفه المدير المالي او وظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب اذا توافرت الشروط الاتيه:1) ان تكون الجهه الخارجيه المكلفه باداء وظيفه المدير المالي مكتب محاسبه قانونيه مرخصا له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وان تعين احد موظفيها مديرا ماليا لمؤسسه السوق الماليه.2) ان تكون الجهه الخارجيه المكلفه بوظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤسسه سوق ماليه، او مكتب محاسبه قانونيه مرخصا له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، او مكتب محاماه حاصلا علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه، وان تعين احد موظفيها مسؤولا للمطابقه والالتزام او مسؤولا للتبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لمؤسسه السوق الماليه.3) ان يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجيه المكلفه المنصوص عليهم في الفقره (1) والفقره (2) اعلاه الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الهييه ما لم تعفهم من ذلك.4) استيفاء اي شروط اخري تحددها الهييه.و) استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه -بحد ادني- شخصان مسجلان في جميع الاوقات يؤدي احدهما وظيفه الرييس التنفيذي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر علي اداره الاستثمارات او الترتيب، وشخص مسجل واحد في جميع الاوقات يؤدي وظيفه الرييس التنفيذي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر علي تقديم المشوره، وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (ج) من هذه الماده في حال شغور اي من هذه الوظايف، وشريطه تكليف جهات خارجيه باداء بقيه الوظايف الواجبه التسجيل بموجب الفقره (ب) من هذه الماده.ز) مع مراعاه الفقره (د) من هذه الماده، يجب ان لا يقل عدد الاشخاص المسجلين لاداء وظيفه مدير المحافظ الاستثماريه للعملاء او الصناديق الاستثماريه لدي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال اداره الاستثمارات او اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق عن شخصين اثنين في جميع الاوقات.الفصل الثاني: التسجيلالماده الحاديه والعشرون: متطلبات طلب التسجيلا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تقديم طلب تسجيل شخص لاداء وظيفه واجبه التسجيل دون موافقه الشخص المعني.ب) يجب تقديم طلب التسجيل وفقا للنموذج الذي تحدده الهييه.ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.د) يجب ان يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الهييه ما لم تعفه من ذلك.ه) تضع الهييه متطلبات الاختبار للوظايف واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه بالمؤهلات المقبوله، وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه.و) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه.الماده الثانيه والعشرون: اجراءات وصلاحيات الهييها) يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:1) اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه.2) طلب حضور مؤسسه السوق الماليه او مقدم طلب التسجيل امام الهييه للاجابه علي عن اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب.3) طلب تقديم معلومات اضافيه.4) التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب.ب) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضروريه.ج) يجوز للهييه بعد دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:1) الموافقه علي طلب التسجيل.2) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.3) تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق او اتاحه تقديم معلومات اضافيه.4) رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب.د) اذا قررت الهييه تسجيل مقدم طلب التسجيل، تضيف اسمه الي سجل الاشخاص المسجلين الذي تعده الهييه لهذا الغرض وتقوم بابلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك.ه) اذا قررت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم طلب التسجيل ومؤسسه السوق الماليه المسماه في الطلب كتابيا.و) لا يجوز لمقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الهييه.ز) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير المسمي الوظيفي للشخص المسجل.الماده الثالثه والعشرون: حق التظلملمقدم طلب التسجيل او مؤسسه السوق الماليه المسماه في الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذا الباب.الفصل الثالث: احكام عامهالماده الرابعه والعشرون: مسؤوليات الاشخاص المسجلينا) يلتزم الشخص المسجل بالمبادي المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللايحه (حيثما ينطبق).ب) يشترط ان يكون الشخص المسجل مقيما في المملكه ما لم تستثنه الهييه من ذلك.ج) تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واجبه التسجيل.الماده الخامسه والعشرون: الغاء التسجيلا) في حاله الغاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من توقف ذلك الشخص فورا عن اداء اي وظيفه واجبه التسجيل.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقوم خلال سبعه ايام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن اداء وظيفه واجبه التسجيل او تركه للخدمه او انتهاء علاقتها به، بابلاغ الهييه بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق التسجيل فور تسلم الاشعار، ويظل التعليق ساري المفعول الي ان تقرر الهييه ايا من الاتي:1) الموافقه علي الغاء التسجيل.2) الموافقه علي عمل الشخص لدي مؤسسه سوق ماليه بوظيفه مماثله.3) شطب الشخص من سجل الاشخاص المسجلين.ج) يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهييه اسمه من السجل التظلم الي اللجنه.د) يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء تسجيله فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه حتي انتهاء التحقيق او الاجراءات.ه) للهييه الغاء تسجيل اي شخص مسجل بموجب احكام هذه اللايحه اذا خالف ايا من احكام النظام او لوايحه التنفيذيه.الباب الخامسممارسه الاعمالالفصل الاول: احكام عامهالماده السادسه والعشرون: احكام تمهيديها) يسري هذا الباب علي جميع اعمال الاوراق الماليه التي تمارسها مؤسسه السوق الماليه داخل المملكه، او خارجها مع عميل في المملكه او لحسابه.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تبرز بوضوح حصولها علي ترخيص من الهييه علي جميع مراسلاتها واعلاناتها واشعاراتها الصادره للجمهور التي يستخدمها موظفوها ووكلاؤها سواء اكانت علي شكل مطبوعات ورقيه ام وسايط الكترونيه.الماده السابعه والعشرون: الحوافزا) يحظر علي مؤسسه السوق الماليه القيام بالاتي:1) تشجيع اي عميل علي ابرام اي صفقه بعرض او اعطاء هدايا او حوافز.2) قبول هدايا او حوافز اذا كان ذلك يؤدي الي تعارض بشكل جوهري مع اي واجب تكون ملزمه به تجاه العميل.ب) لاغراض الفقره (ا) من هذه الماده، تعد الهييه اي هديه او حافز يعطيه او يتلقاه تابع لمؤسسه السوق الماليه او طرف ثالث بتوجيه من مؤسسه السوق الماليه انه حافز اعطته او تلقته مؤسسه السوق الماليه نفسها.ج) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه المشاركه او عرض المشاركه في اي خساير تعرض لها عميل.الماده الثامنه والعشرون: ترتيبات العموله الخاصها) يقصد بترتيبات العموله الخاصه الترتيبات التي تتلقي بموجبها مؤسسه السوق الماليه سلعا او خدمات اضافه الي خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عموله تدفع مقابل الصفقات التي توجه من خلال ذلك الوسيط.ب) يجوز لمؤسسه السوق الماليه ابرام ترتيبات العموله الخاصه اذا توافرت الشروط الاتيه:1) اذا قدم الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقه خدمات التنفيذ بافضل الشروط لمؤسسه السوق الماليه.2) اذا جاز ان تعد السلع او الخدمات التي تتلقاها مؤسسه السوق الماليه بشكل معقول علي انها لمنفعه عملاء مؤسسه السوق الماليه.3) اذا صرحت مؤسسه السوق الماليه في شروط تقديم الخدمات لعملايها بانها يمكن ان تحصل علي عموله خاصه.4) اذا كان مبلغ اي رسوم او عموله مدفوعه لمقدم السلع او الخدمات معقولا في تلك الظروف.الماده التاسعه والعشرون: سريه المعلوماتيجب علي مؤسسه السوق الماليه المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء، ولا يجوز لها الافصاح عنها الا في اي من الحالات الاتيه:1) اذا كان الافصاح عنها بناء علي طلب الهييه او لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه او الانظمه ذات العلاقه، او بناء علي طلب الاداره العامه للتحريات الماليه وفقا لاحكامنظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوايحهما التنفيذيه.2) اذا وافق العميل صراحه علي الافصاح عنها.3) اذا كان الافصاح عنها ضروريا بشكل معقول لاداء خدمه معينه للعميل.4) اذا لم تعد المعلومات سريه.الماده الثلاثون: الترتيبات الواقيه من تسرب المعلوماتا) يقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والاجراءات المكتوبه التي تضعها مؤسسه السوق الماليه للمحافظه علي المعلومات السريه، او المعلومات الداخليه التي تحصل عليها مؤسسه السوق الماليه في سياق ممارستها اعمال الاوراق الماليه التي تهدف الي التاكد من ان العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي مؤسسه السوق الماليه المصرح لهم بالحصول عليها فقط، وان لا يتم الافصاح عن تلك المعلومات لاي اشخاص اخرين.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تمارس اعمال الترتيب وتمارس ايضا اعمال التعامل بصفه اصيل او وكيل، او تقديم المشوره، او الاداره، ان تضع ترتيبات للوقايه من تسرب المعلومات بما يتناسب مع طبيعه وحجم وتعدد اوجه اعمالها.ج) لا تكون مؤسسه السوق الماليه او الشخص الذي يتصرف نيابه عن مؤسسه السوق الماليه مخالفا للمادتين الخامسه او السادسه من لايحه سلوكيات السوق اذا كانت مؤسسه السوق الماليه تتعامل او تقدم المشوره في ورقه ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه عندما تكون اداره ثانيه لدي مؤسسه السوق الماليه حاصله علي المعلومات الداخليه، اذا توافرت الشروط الاتيه:1) ان تضع مؤسسه السوق الماليه الترتيب الملايم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر الي نوع اعمال الاوراق الماليه الخاصه بها وحجمها.2) ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد طبقت فعليا الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظت عليه.3) ان لا يكون اي من الافراد الذين يقومون بنشاط التعامل او تقديم المشوره يعلم عن المعلومات الداخليه او استلم مشوره بشان نشاط التعامل او تقديم المشوره من شخص يعلم بالمعلومات الداخليه.الماده الحاديه والثلاثون: مسؤوليه مؤسسه السوق الماليها) يقع باطلا اي شرط باعفاء مؤسسه السوق الماليه نفسها من المسؤوليه، او الحد منها -سواء ابموجب شروط تقديم الخدمات ام غير ذلك - اذا كان الاعفاء او تحديد المسؤوليه يتعارض مع التزامات مؤسسه السوق الماليه بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه.ب) يجب ان يتوافر لدي مؤسسه السوق الماليه تغطيه تامينيه كافيه لمخاطر الاخفاقات المهنيه بما يتناسب مع طبيعه وحجم وتعدد اوجه اعمالها.الفصل الثاني: اعلانات الاوراق الماليهالماده الثانيه والثلاثون: نطاق التطبيقيسري هذا الفصل علي جميع الاعلانات عن الاوراق الماليه التي تقوم بها مؤسسه السوق الماليه في المملكه، او توافق عليها لارسالها من قبل شخص اخر، ولا يسري علي اعلان مستثني بموجب لايحه اعمال الاوراق الماليه.الماده الثالثه والثلاثون: اعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقاا) يعني اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا اي اعلان عن اوراق ماليه او نشاط اوراق ماليه يتم اعداده بشكل مسبق بغرض دعوه شخص او تشجيعه علي ممارسه نشاط في الاوراق الماليه، ويرسل كتابيا او الكترونيا او غير ذلك الي شخص واحد او اكثر.ب) قبل ارسال اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا، او اعتماد محتواه لارساله من قبل شخص اخر يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي:1) استيفاء اعلان الاوراق الماليه لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين لدي مؤسسه السوق الماليه.2) ان الاعلان واضح وعادل وغير مضلل.3) ان الاعلان المعتمد محتواه لارساله من قبل شخص اخر يتضمن الافصاح بشكل واضح وعادل وغير مضلل بان ذلك الشخص تلقي او سيتلقي منافع مقابل ارسال ذلك الاعلان.ج) يجب ان يكون اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5-1).د) اذا كان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا يتعلق باوراق ماليه معينه، يجب في هذه الحاله ان يحتوي علي معلومات كافيه لتمكين اي شخص من اجراء تقويم مدروس للاوراق الماليه او لنشاط الاوراق الماليه ذي العلاقه.ه) اذا علمت مؤسسه السوق الماليه ان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، او عند تلقيها توجيها من الهييه في هذا الشان، يجب عليها سحب الاعلان باسرع وقت ممكن.و) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل كامل بكل اعلان اوراق ماليه معد مسبقا اعتمدته وتاكدت من مطابقته للمتطلبات.الماده الرابعه والثلاثون: الاتصال المباشرا) يعني الاتصال المباشر اي اعلان عن اوراق ماليه لا يكون اعلان اوراق ماليه معدا مسبقا، بما في ذلك اي اجتماع مع عميل او عميل محتمل، او مكالمه هاتفيه، او عرض، او اي حوار تفاعلي مباشر مع شخص او اكثر.ب) قبل القيام باتصال مباشر يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي:1) موافقه المتلقي علي تسلم اعلان الاوراق الماليه.2) او ان المتلقي لديه علاقه عميل قايمه مع مؤسسه السوق الماليه، ويتوقع بموجب هذه العلاقه ان يتلقي هذا النوع من اعلانات الاوراق الماليه.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان اي شخص يقوم باتصال مباشر نيابه عنها، بما في ذلك اي شخص مسجل او اي موظف اخر:1) يقوم بذلك بطريقه واضحه وعادله وغير مضلله.2) ولا يعطي اي افادات كاذبه او مضلله.3) ويوضح غرض اعلان الاوراق الماليه في بدايه الاتصال، ويعرف بنفسه وبمؤسسه السوق الماليه التي يمثلها.4) ولا يقوم بالاتصال باي شخص في غير اوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقا علي ذلك الاتصال.د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع قواعد سلوك تلزم الافراد الذين يسعون الي الحصول علي اعمال نيابه عن مؤسسه السوق الماليه بعدم اتباع اساليب الضغط او اعطاء اي افادات مضلله، وان عليهم ايضاح اغراضهم وهوياتهم للعملاء او للعملاء المحتملين.الماده الخامسه والثلاثون: صناديق الاستثمار غير المخصصه لعملاء التجزيه والمشتقاتيجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ارسال اعلان اوراق ماليه الي عميل تجزيه يتعلق بصندوق استثمار غير مخصص لعملاء التجزيه او بمشتقات الاوراق الماليه، الا اذا قررت ان الاوراق الماليه ملايمه لذلك العميل.الفصل الثالث: قبول العملاءالماده السادسه والثلاثون: تصنيف العملاءا) قبل القيام باعمال اوراق ماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تصنيف العميل علي احدي الفيات الاتيه:1) عميل تجزيه.2) عميل مؤهل.3) عميل مؤسسي.ب) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصنيف اي عميل علي اكثر من فيه من الفيات المذكوره في الفقره (ا) من هذه الماده.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه الماده يتضمن معلومات كافيه لتاييد ذلك التصنيف.الماده السابعه والثلاثون: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهابقبل ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من وفايها بجميع التزاماتها بموجب نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.الماده الثامنه والثلاثون: شروط تقديم الخدمات للعملاءا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تزويد عميلها بشروط تقديم الخدمات التي تحدد اسس ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه. ويجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسه اي اعمال اوراق ماليه معه او لحسابه.ب) يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغه اتفاقيه يبدا سريان مفعولها فور الحصول علي نسخه موقعه من العميل.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقديمها للخدمات تحتوي علي تفصيل كاف لاسس تنفيذ اعمال الاوراق الماليه.د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقديمها للخدمات لعميل التجزيه متفقه مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق (5-2).ه) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزود بها العميل، واي تعديلات لتلك الشروط.الماده التاسعه والثلاثون: معرفه العميلا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه، الحصول علي معلومات من العميل تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال الاستثمار، واهدافه الاستثماريه المتعلقه بالخدمات المقدمه. ويجب الحصول علي تلك المعلومات كشرط سابق لتقديم تلك الخدمات.ب) يجب ان تشمل المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده المعلومات التي نص عليها الملحق (5-3) (ا) بحد ادني. ويجوز لمؤسسه السوق الماليه الاسترشاد بالمعلومات التي نص عليها الملحق (5-3) (ب).ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من عملايها تحديث المعلومات المطلوبه بموجب هذه اللايحه عند حدوث اي تغيير عليها او مره واحده كل ثلاث سنوات بحد ادني، وعلي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات وسياسات دايمه في سبيل تحقيق ذلك.د) اذا رفض العميل تقديم معلومات مطلوبه بموجب الفقره (ا) من هذه الماده، لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه.ه) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من العميل بموجب هذه الماده.الفصل الرابع: العلاقه مع العملاءالماده الاربعون: واجبات الامانهتكون مؤسسه السوق الماليه ملزمه بواجبات الامانه المنصوص عليها في الملحق (5-4) تجاه عملايها.الماده الحاديه والاربعون: تعارض المصالحا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من رعايتها لمصالح عميلها في جميع الاوقات، وعدم تاثير اي تعارض بين مصالحها ومصالح عميلها في الصفقات او الخدمات التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه لعميلها.ب) اذا كان هناك تعارض قايم، او يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسه السوق الماليه التي تتصرف لحساب عميل او تقدم له المشوره وبين مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقه او مشوره، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الافصاح للعميل كتابيا عن ذلك والحصول علي اقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه علي حالات التعارض القايمه او المحتمله بين مصالح مؤسسه السوق الماليه وبين مصالحه.ج) لا يجب علي مؤسسه السوق الماليه الافصاح عن وجود تعارض مصالح اذا كان الافصاح بتلك المعلومات يعد افصاحا عن معلومات داخليه. وفي تلك الحاله، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ الخطوات المعقوله لضمان المعامله العادله للعميل.د) في حاله وجود تعارض بين مصلحه مؤسسه سوق ماليه ومصلحه العميل في اي صفقه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تدفع للعميل اي خساره يتحملها نتيجه ذلك التعارض، الا اذا:1) كانت مؤسسه السوق الماليه قد افصحت للعميل عن تعارض المصالح طبقا للفقره (ب) من هذه الماده؛2) ووافق العميل كتابيا علي مواصله مؤسسه السوق الماليه رغم ذلك التعارض.ه) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام في جميع الاحوال بالماده الرابعه عشره من لايحه سلوكيات السوق عندما تتعامل بصفتها اصيلا مع العميل.و) يجوز لمؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره تقديم نفسها علي انها مستشار استثمار مستقل ما لم يكن هناك تعارض قايم او يحتمل قيامه بين مصالحها ومصالح الشخص الذي تقدم اليه المشوره.ز) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع سجل خاص لكل نوع من اعمال الاوراق الماليه لتوثيق جميع حالات تعارض المصالح القايمه او المحتمله والاجراءات المتخذه في شانها.الماده الثانيه والاربعون: فهم المخاطرا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقديم المشوره، او طرح ورقه ماليه، او توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقوله لتمكين العميل من فهم طبيعه المخاطر المتعلقه بنوع الصفقه التي سيبرمها. ولتمكين العميل من فهم طبيعه المخاطر، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تاخذ في الاعتبار الاتي:1) المستوي التعليمي والمعرفي للعميل (حيثما ينطبق).2) المجال العملي للعميل.3) خبره العميل في اسواق الاوراق الماليه ومدتها وطبيعتها.ب) لا تنطبق هذه الماده علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه اي اعمال اوراق ماليه مع عميل مؤسسي بصفته طرفا نظيرا او لحسابه.الماده الثالثه والاربعون: الملاءمها) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقديم المشوره، او طرح ورقه ماليه، او توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن المشوره او الصفقه ملايمه لذلك العميل في ضوء الحقايق التي يفصح عنها ذلك العميل، واي حقايق اخري تتعلق به تعلم بها مؤسسه السوق الماليه، او يجب في حدود المعقول ان تكون علي درايه بها.ب) عند دراسه ملاءمه المشوره او الصفقه للعميل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تاخذ في الاعتبار الاتي:1) المستوي التعليمي والمعرفي للعميل (حيثما ينطبق).2) المجال العملي للعميل.3) معرفه وفهم العميل للاوراق الماليه والاسواق والمخاطر ذات العلاقه، وقدرته علي تحملها.4) الوضع المالي للعميل المشتمل علي تقويم ثروته او قيمه محفظته الاستثماريه بناء علي المعلومات التي يفصح العميل عنها، ونوع الاصول التي يملكها العميل ومده احتفاظه بها، وما تمثله الصفقه المحتمله بالنسبه الي اصول العميل كافه.5) مده نشاط العميل في الاسواق ذات العلاقه، وتكرار الاعمال ومدي اعتماد العميل علي المشوره التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه.6) حجم وطبيعه الصفقات المنفذه لحساب العميل في الاسواق ذات العلاقه.7) اهداف العميل الاستثماريه.8) المده التي يتوقع خلالها العميل استرداد امواله المستثمره.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل تقديم المشوره الي العميل او اتمام الصفقه له ان تقدم للعميل تقريرا حول ملاءمه تلك المشوره او الصفقه، علي ان يتضمن التقرير بحد ادني بيان الاتي:1) اهداف العميل الاستثماريه وقدرته علي تحمل المخاطر.2) عيوب ومخاطر المشوره او الصفقه المحتمله.3) مبررات استنتاج ان المشوره او الصفقه المحتمله ملايمه للعميل او غير ملايمه له في ضوء الحقايق التي افصح عنها ذلك العميل.د) استثناء من احكام الفقره (ج) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تتصرف بصفتها مديرا لحساب العميل اعداد تقرير الملاءمه لذلك العميل عند بدايه العلاقه التعاقديه، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها.ه) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا ابلغت مؤسسه السوق الماليه عميلا بان صفقه معينه غير ملايمه له بناء علي تقرير الملاءمه، واصر العميل علي تنفيذ تلك الصفقه بعد اطلاعه علي تقرير الملاءمه، يجوز لمؤسسه السوق الماليه قبول امر بيع او شراء الورقه الماليه من العميل بعد ابلاغها العميل بان تنفيذ الصفقه لا يتوافق مع تقرير الملاءمه وحصولها علي اقرار من العميل بفهمه لذلك، شريطه الاحتفاظ بسجلات تقرير الملاءمه واقرار العميل.و) يجب ان يكون اقرار العميل المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده معدا بصوره واضحه وعادله وغير مضلله، وان يتضمن اقرار العميل بالاتي:1) اطلاعه علي تقرير الملاءمه للصفقه التي يصر علي تنفيذها.2) علمه بجميع تفاصيل الصفقه التي يصر علي تنفيذها، وفهمه لمخاطرها.3) فهمه ان تنفيذ الصفقه لا يتوافق مع تقرير الملاءمه.ز) يجب ان يكون ابلاغ العميل المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده مراجعا ومعتمدا من شخص مسجل مستقل عن الشخص الذي اعد تقرير الملاءمه.ح) يحظر علي مؤسسه السوق الماليه اتباع اساليب الضغط او اعطاء اي افادات مضلله للعميل قد تؤدي الي تقديم العميل لمعلومات خاطيه او غير دقيقه او غير مكتمله لاغراض دراسه ملاءمه المشوره او الصفقه للعميل.ط) يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاعتماد علي المعلومات المقدمه من العميل لاغراض دراسه ملاءمه المشوره او الصفقه للعميل، ما لم تعلم - او يجب في حدود المعقول ان تعلم - ان تلك المعلومات المقدمه خاطيه او غير دقيقه او غير مكتمله.ي) لا تنطبق هذه الماده في الحالات الاتيه:1) عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع العميل بصفه وكيل فقط وفقا للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشوره اليه، وكانت الصفقات ستبرم في سوق ادوات الدين المدرجه او في السوق الرييسيه او ما يعادلها من اسواق الاوراق الماليه خارج المملكه.2) عندما تطرح مؤسسه السوق الماليه اسهما او ادوات دين مطروحه طرحا عاما، او تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر او توزعها، او تطرح اوراقا ماليه من خلال منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه.3) عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع عميل مؤسسي بصفه وكيل فقط وفقا للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشوره اليه او الاداره لحسابه، باستثناء الطرف النظير.4) عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع عميل مؤسسي بصفته طرفا نظيرا.ك) يجوز لمؤسسه السوق الماليه بعد الحصول علي موافقه الهييه الاعتماد علي وسايل التقنيه الحديثه في دراسه ملاءمه المشوره او الصفقه للعميل، علي ان تضع مؤسسه السوق الماليه اجراءات وسياسات دايمه للتحقق من صحه نتايج الدراسه ودقتها واستيفايها متطلبات هذه الماده.الماده الرابعه والاربعون: اقتراض العميلا) فيما يتعلق باعمال اوراق ماليه، لا يجوز لاي مؤسسه سوق ماليه ان تقوم عن علم باقراض اموال، او تقديم تسهيلات ايتمانيه لعميل، كذلك لا يجوز لها ترتيب قيام شخص اخر بذلك، ما لم تتوافر الشروط الاتيه:1) قيام مؤسسه السوق الماليه بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناء علي المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل، وقناعتها بان مبلغ القرض وترتيباته او التسهيلات الايتمانيه مناسبه للعميل.2) موافقه العميل مسبقا وبشكل كتابي علي القرض او التسهيلات الايتمانيه، محددا الحد الاقصي لقيمه القرض، او التسهيلات الايتمانيه وتفاصيل المبلغ واي مصاريف يتم تقاضيها.3) ان لا يكون اقراض الاموال او تقديم التسهيلات الايتمانيه للعميل متعلقا بعقود المشتقات.ب) لا تنطبق الفقره (ا) من هذه الماده عندما تقوم مؤسسه السوق الماليه باي من الاتي:1) تسويه صفقه في حاله عجز او تاخر العميل عن السداد.2) دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطيه موجه الي العميل خلال فتره لا تزيد علي خمسه ايام.3) تنفيذ صفقات بهامش تغطيه.الماده الخامسه والاربعون: متطلبات الصفقه بهامش تغطيها) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تنفيذ صفقه بهامش تغطيه مع عميل او لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق علي شروط تقديم الخدمات التي يجب ان تنص بالتحديد علي الاتي:1) الظروف التي يجوز فيها ان تطلب من العميل توفير هامش التغطيه.2) تفصيل لطريقه توفير هامش التغطيه.3) تفصيل للخطوات التي يحق لمؤسسه السوق الماليه اتخاذها اذا عجز العميل عن توفير هامش التغطيه المطلوب، بما في ذلك طريقه او طرق ابلاغ العميل بطلب التغطيه.4) انه يمكن ان يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطيه الي قيام مؤسسه السوق الماليه باغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فتره زمنيه تحددها مؤسسه السوق الماليه، وان لمؤسسه السوق الماليه حق اغلاق المركز الاستثماري في جميع الاحوال بعد مرور خمسه ايام علي عجز العميل عن الوفاء.5) اي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطيه، يمكن ان تؤدي الي اغلاق مركز العميل الاستثماري دون ابلاغه مسبقا بذلك.ب) يجوز لمؤسسه السوق الماليه تقديم تسهيلات ايتمانيه، او قروض مضمونه، او غير مضمونه للعميل لمده تزيد علي خمسه ايام لاغراض ايداع هامش تغطيه، او سداد هامش تغطيه اذا توافر الشرطان الاتيان:1) ان يقوم موظف تابع لمؤسسه السوق الماليه مستقل عن قسم التداول او التسويق، باجراء تقويم ايتماني للعميل.2) ان يوافق العميل مسبقا وبشكل كتابي علي القرض او التسهيلات الايتمانيه، وان تحدد تلك الموافقه الحد الاقصي لقيمه القرض او التسهيلات الايتمانيه وتفاصيل المبلغ واي مصاريف يتم تقاضيها.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند قيامها بتنفيذ صفقه بهامش تغطيه مع عميل او لحسابه اجراء الاتي:1) اتخاذ خطوات معقوله للتاكد ان العميل علي درايه بمخاطر صفقات هامش التغطيه.2) فيما يتعلق بتنفيذ صفقه بهامش تغطيه علي اسهم الشركات المدرجه في السوق، ان تطلب من العميل سداد هامش تغطيه لا يقل عن 50% من قيمه الصفقه قبل تنفيذها الصفقه.3) فيما يتعلق بتنفيذ صفقه بهامش تغطيه علي اسهم الشركات المدرجه في السوق، مراقبه هامش التغطيه المقدم من العميل بشكل يومي، والتاكد من ان هامش التغطيه لا يقل عن 25% من القيمه الحاليه لكل مركز استثماري في الورقه الماليه ذات العلاقه.د) يجوز للهييه تحديد نسبه اعلي لهامش التغطيه الذي يتم توفيره للصفقات في اي ورقه ماليه، او فيه من فيات الاوراق الماليه، وعلي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من العميل توفير تلك النسبه المحدده لهامش التغطيه.ه) يجوز للهييه حظر صفقات هامش التغطيه علي اي ورقه ماليه، او فيه من فيات الاوراق الماليه.و) دون الاخلال باحكام الفقره (ي) من هذه الماده، يجب ان يكون هامش التغطيه الذي يجب علي اي عميل سداده فيما يتعلق بصفقه بهامش تغطيه في سوق منظمه مساويا لمبلغ او قيمه لا تقل عن الحد الادني المطلوب لهامش التغطيه في السوق المعنيه، او مركز المقاصه ذو العلاقه.ز) يجب ان يكون هامش التغطيه اما نقدا، او علي شكل مراكز استثماريه في اوراق ماليه مدفوعه القيمه بالكامل، او بضمان اخر تقبله مؤسسه السوق الماليه.ح) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تحدد بشكل دوري الاوراق الماليه التي يمكن تنفيذ صفقات بهامش تغطيه عليها مع العميل وفقا لمعايير وضوابط محدده ومعتمده من مجلس اداراتها.ط) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تنفيذ صفقه بهامش تغطيه علي اسهم الشركات المدرجه التي تبلغ خسايرها المتراكمه 50% فاكثر من راسمالها وفقا للافصاحات الصادره من الشركات المدرجه.ي) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تنفيذ صفقه بهامش تغطيه مع عميل او لحسابه علي عقد مشتقات.الماده السادسه والاربعون: الاتعاب والعمولاتيجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل تقديم اي خدمات ان تفصح لعملايها بشكل كامل عن الاتعاب والعمولات التي تتقاضاها.الفصل الخامس: تقديم التقارير الي العملاءالماده السابعه والاربعون: اشعار تنفيذ الصفقاتا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند قيامها بتنفيذ صفقه بيع او شراء ورقه ماليه مع عميل او لحسابه ان ترسل بشكل فوري الي العميل اشعارا بتنفيذ تلك الصفقه.ب) لا يجب ارسال اشعار تنفيذ الصفقه اذا كانت مؤسسه السوق الماليه تتصرف بصفتها مديرا، وقام العميل بتاكيد عدم اشتراط الحصول علي اشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات.ج) يجب ان يستوفي اشعار تنفيذ الصفقات المعلومات المنصوص عليها في الملحق (5-5).الماده الثامنه والاربعون: التقارير الدوريها) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تتصرف بصفتها مديرا لحساب عميل ان ترسل تقرير تقويم كل ثلاثه اشهر علي الاقل عن الاوراق الماليه، او الارصده النقديه المتعلقه بالاوراق الماليه التي يحتوي عليها حساب العميل.ب) يجب ان تستوفي تقارير التقويم المعلومات المنصوص عليها في الملحق (5-6).الفصل السادس: احكام متفرقهالماده التاسعه والاربعون: سجلات العملاءا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعداد وحفظ سجلات صحيحه لكل صفقه تنفذها. ويجب ان تكون جميع السجلات في جميع الاوقات حديثه وكافيه لاثبات الالتزام بهذه اللايحه.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعداد وحفظ سجلات صحيحه لحسابات العملاء علي ان:1) توضح بشكل دقيق وفي جميع الاوقات اصول وخصوم كل عميل واصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.2) تحتوي علي المعلومات الضروريه لتمكين مؤسسه السوق الماليه من اعداد كشف باصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحساب العميل.3) تحدد جميع اموال العميل واصول العميل التي تكون مؤسسه السوق الماليه او امين الحفظ مسؤولا عنها.ج) يجب ان تحتوي سجلات مؤسسه السوق الماليه علي الاتي:1) تفصيل لجميع الاوامر التي ادخلها اي عميل بشان ورقه ماليه.2) تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع اي ورقه ماليه قامت بها مؤسسه السوق الماليه للعميل، او قامت مؤسسه السوق الماليه بتنفيذها لحسابها الخاص.3) سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها.4) تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات اموال العميل واصول العميل.5) سجل بالنقد والاوراق الماليه الموجوده في كل حساب عميل.6) سجل باموال العميل واصول العميل.الماده الخمسون: التعاملات الشخصيه للموظفينا) يحظر علي اي موظف لدي مؤسسه سوق ماليه القيام عن علم باي من التصرفات الاتيه:1) ان يكون طرفا في اي صفقه علي ورقه ماليه يكون احد عملاء مؤسسه السوق الماليه طرفا فيها.2) فتح حساب استثماري لدي مؤسسه سوق ماليه اخري، ما لم يحصل علي موافقه مسبقه من مؤسسه السوق الماليه التي يعمل لديها.ب) يجب علي اي موظف تابع لمؤسسه سوق ماليه ان يفصح لمسؤول المطابقه والالتزام عن جميع صفقات الاوراق الماليه التي ينفذها لحسابه الخاص او لحساب اخر مفوض عليه ما لم يكن يتعامل بصفته موظفا لدي مؤسسه السوق الماليه، وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ تنفيذها.ج) يجب ان يضع مسؤول المطابقه والالتزام الاجراءات المناسبه لمراقبه تعاملات الموظفين الشخصيه في الاوراق الماليه بما يكفل الالتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه.د) علي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات خاصه بتعاملات الحسابات الشخصيه بما يتفق مع احكام الملحق (5-7).الماده الحاديه والخمسون: تسجيل المكالمات الهاتفيها) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم اجراء او قبول اي مكالمات هاتفيه من عملاء او عملاء محتملين تتعلق باعمال الاوراق الماليه ما لم تسجل مؤسسه السوق الماليه تلك المكالمات الهاتفيه.ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الافصاح لعملايها او عملايها المحتملين عن تسجيل المكالمات الهاتفيه الخاصه باعمال الاوراق الماليه.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بتسجيل المكالمات الهاتفيه المتعلقه باعمال الاوراق الماليه مده عشر سنوات بعد تاريخ اجراء المكالمه، واذا كانت المكالمه الهاتفيه ذات صله بنزاع مع عميل، او تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالتسجيل الي حين التوصل الي تسويه تامه للنزاع او الانتهاء من التحقيق.الملحق 5-1المحتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليهاولا: المحتويات العامه المطلوبه لجميع اعلانات الاوراق الماليه1وضوح الغرضيجب ايضاح الغرض من الاعلان.2وضوح الموضوعيجب ان تكون طبيعه ونوع اعمال الاوراق الماليه ونوع الاوراق الماليهالتي يعلن عنها واضحه.3البيانات او الوعود او التوقعاتيجب ان يكون اي بيان او وعد او توقع عادلا وغير مضلل في شكله ومضمونه. وفي حاله كون اي وعد او توقع مبنيا علي افتراضات، يجب بيان تلك الافتراضات. ولا يجوز ان يشتمل الاعلان علي توقع سعر مستقبلي محتمل للاوراق الماليه.4عدم وجود بيانات خاطيه او مضللهلا يجوز ان يحتوي الاعلان علي اي بيانات خاطيه، او مضلله تتعلق باعمال الاوراق الماليه لمؤسسه السوق الماليه، او حجمها، او مواردها، او اي نوع من الاوراق الماليه.5الاسم والعنوان والوضع النظامييجب ان يحتوي الاعلان (او ان يوضح الشخص الذي يقوم بالاعلان) اسم وعنوان مؤسسه السوق الماليه، مع ايضاح حصول مؤسسه السوق الماليه علي ترخيص من الهييه.ثانيا: المحتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقا التي تروج لورقه ماليه، او اوراق ماليه معينه او خدمه محدده خاصه بالاوراق الماليه6الضماناتيجب ان لا يصف الاعلان اي ورقه ماليه علي انها مضمونه ما لم يكن هناك ترتيب مبرم مع طرف ثالث ملزم وواجب التنفيذ نظاما يضمن الوفاء التام بمطالبه المستثمر بموجب الضمان. وفي هذه الحاله يجب ان يحتوي الاعلان علي تفاصيل كافيه عن الضامن والضمان لتمكين اي مستثمر من اجراء تقويم عادل لقيمه الضمان.7المقارناتيجب ان تكون الاعلانات التي تقارن بين اوراق ماليه او خدمات مختلفه:1) مبنيه علي حقايق تاكدت منها مؤسسه السوق الماليه او افتراضات مذكوره في الاعلان.2) معروضه بطريقه عادله ومتوازنه.3) لا تغفل اي شيء جوهري يتعلق بالمقارنه.8المصلحه الجوهريهيجب علي مؤسسه السوق الماليه تضمين الاعلان بيانا يوضح الاحوال التي تعلم فيها انها هي او اي من تابعيها:1) تملك او يمكن ان تملك مركزا استثماريا، او حصه في الاوراق الماليه المعنيه، او في اوراق ماليه ذات علاقه.2) او تقدم او قدمت خلال الاثني عشر شهرا …(186,721 more chars)