tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830132468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1448-02-16 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f63e470e-4772-42ae-b970-117951a94905 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٦٢٥٤٧ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي نصها (اولا: الوقايع :اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تورد لها موكلتي منتجات وعلي ان تدفع قيمتها بالاجل من تاريخ ١/١/٢٠٢٤ م . نص العقد في بند الرسوم والدفع (٨) علي المدعي عليها سداد الفواتير المستحقه للطرف الاول بموجب الفواتير خلال ٣٠ يوم يوم عمل من تاريخ اصدارها. اخلت المدعي عليها بالتزاماتها بعدم سداد قيمه التوريد عن المنتجات التي وردتها موكلتي ، وبلغ اجمالي قيمه ماتم توريده مبلغ وقدره (١٩,٨٠٧.٠٧) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات و سبع هللات . اقرت المدعي عليها بالمبالغ المستحقه في ذمتها جزييا بموجب مطابقه رصيد بتاريخ ٣/٠٨/٢٠٢٤ م بقيمه (١٩،٧٤٦.٥٦). ثانيا: الاسانيد: تم اخطار المدعي عليها نظاميا وتطبيقا لاحكام الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه لدي منصه تراضي ، واغلق الطلب بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٩ ه بموجب محضر اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح ؛ مما اضطرنا لاكمال اجراءات هذه الدعوي. مطابقه الرصيد بتاريخ ٣/٠٨/٢٠٢٤ م بقيمه (١٩،٧٤٦.٥٦) ، فواتير التوريد الضريبيه ، كشف الحساب. ما نصت عليه الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه بان " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه "و مانصت عليه الماده "١٨ " من نظام الاثبات في حجيه الاقرار بان " يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه" ولذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في هذه الدعوي. ثالثا: الطلبات: اصحاب الفضيله ، لما تقدم بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بقيمه المطالبه (١٩,٨٠٧.٠٧) ريال سعودي). وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٢/٦ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٨٢٣٨٣٣٧٧٠ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فارفقت عبر الدردشه ما نصه: الوكاله رقم (...) عن شركه (...) "المدعيه" نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا مفصله علي ما يلي: اولا: الوقايع : اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تورد لها موكلتي منتجات وعلي ان تدفع قيمتها بالاجل من تاريخ ١/١/٢٠٢٤ م . نص العقد في بند الرسوم والدفع (٨) علي المدعي عليها سداد الفواتير المستحقه للطرف الاول بموجب الفواتير خلال ٣٠ يوم يوم عمل من تاريخ اصدارها. اخلت المدعي عليها بالتزاماتها بعدم سداد قيمه التوريد عن المنتجات التي وردتها موكلتي ، وبلغ اجمالي قيمه ماتم توريده مبلغ وقدره (١٩,٨٠٧.٠٧) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات و سبع هللات . اقرت المدعي عليها بالمبالغ المستحقه في ذمتها جزييا بموجب مطابقه رصيد بتاريخ ٣/٠٨/٢٠٢٤ م بقيمه (١٩،٧٤٦.٥٦). ثانيا:الاسانيد: تم اخطار المدعي عليها نظاميا وتطبيقا لاحكام الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه لدي منصه تراضي ، واغلق الطلب بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٩ ه بموجب محضر اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح ؛ مما اضطرنا لاكمال اجراءات هذه الدعوي. مطابقه الرصيد بتاريخ ٣/٠٨/٢٠٢٤ م بقيمه (١٩،٧٤٦.٥٦) ، فواتير التوريد الضريبيه ، كشف الحساب. ما نصت عليه الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه بان " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه "و مانصت عليه الماده "١٨ " من نظام الاثبات في حجيه الاقرار بان " يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه" ولذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في هذه الدعوي. ثالثا: الطلبات: اصحاب الفضيله ، لما تقدم بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بقيمه المطالبه (١٩,٨٠٧.٠٧) ريال سعودي . والله الموفق،، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٨٠٧.٠٧) تسعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه  و سبعه هلله، هذه دعواي.واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي مطابقه الحساب فواتير ضريبيه وكشف حساب تقرير تعذر الصلح هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبسؤال الدايره هل يوجد بينكما عقد اجابت قايله: لا يوجد عقد مكتوب وانما امر شراء وفواتير ومطابقه حساب. وبسؤال وكيله المدعيه لمن التوقيع الظاهر في مطابقه الرصيد اجابت قايله: لمحاسب الشركه المدعي عليها ، ومطابقه الرصيد موقعه وممهوره بختم الشركه المدعي عليها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضايع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٤٤١/٨/١٥ه اما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره:(١٩,٨٠٧.٠٧) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات و سبع هللات، مقابل توريد المنتجات للمدعي عليها، وقد استلمها ولم يسدد ثمنها ، مقدمه في سبيل ذلك امر شراء وفواتير ضريبيه متعقله بالشركه المدعي عليها، ومصادقه علي صحه الرصيد جاءت علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره:(١٩,٨٠٧.٠٧) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات و سبع هللات، وقد جاءت مذيله بختم يحمل اسم الشركه المدعي عليها، الامر الذي يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، استنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال الاستيفاء ونحوه؛ لان الاصل صحه المستندات وانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد سقط هذا الحق بتخلفها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمته المدعيه عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٤٤١/٨/١٥ه فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام الشركه المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩,٨٠٧.٠٧) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات و سبع هللات، لما هو موضح في الاسباب، وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره، وبهذا حكمت الدايره، والله اعلم واحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.