tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / criminal_procedure_primary

إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار لعام 1394هـ

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=1974-09-11 date_hijri=1394-08-24 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:168 entity=summary:تضمنت الإجراءات : الجهة التي يقدم لها طلب رد الاعتبار ، البيانات الواجب توافرها في طلب رد الاعتبار ، التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ، إحالة الطلبات إلى لجنة رد الاعتبار بوزارة الداخلية ، إجراءات أعمال لجنة رد الاعتبار ، إصدار قرار برد الاعتبار ، تسليم صورة القرار لمن صدر بحقه ونسخه منه للحاكم الإداري . entity=document_number:168 entity=keyword:رد اعتبار entity=keyword:سوابق entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:ديوان المظالم language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=criminal_procedure_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (168) وتاريخ 22/ 8 /1394ه
لايحه تحديد اجراءات سماع دعوي رد الاعتبار
(1)

ماده/1
طلب رد الاعتبار يقدم الي الحاكم الاداري في المنطقه التي يقع بدايرتها
 محل اقامه الطالب علي ان الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .

ماده/2
 علي طالب رد الاعتبار ان يضمن طلبه بيانا وافيا بالمواقف التي اتهم فيها و
 الحكم الذي صدر بحقه والجهه التي اصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء
 التنفيذ واذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصه قبله لاخرين فعلي الطالب ان
 يبين ماتم نحو الوفاء بهذه الحقوق او التنازل عنها مع ارفاق المستندات الداله
 علي صدق بيناته وما يدل علي استقامته مره.

ماده/3
 علي الحكم الاداري لدي تلقي الطلب ان يجري التحريات اللازمه لمعرفه سلوك
 الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الاوراق الي وزاره الداخليه
 (لجنه رد الاعتبار) مشفوعه بمذكره بالراي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار.

ماده/4
تحال الطلبات الي اللجنه المنصوص عليها في الماده الاولي من قرار مجلس
 الوزراء المشار اليه 
(2)
، وعلي هذه اللجنه ان تتخذ حيال الطلب الاجراءات التاليه:
 ا- التاكد من استيفاء البيانات المشار اليها في المادتين (3,2)
 ب- استيفاء الاوراق اللازمه للفصل في الطلب .
 ج- تحديد جلسه لنظر الطلب يخطر بها في الطالب .
 للتثبيت من ان طالب الاعتبار لم يرتكب جريمه اخري بعد صدور الحكم محل طلب الاعتبار

ماده/5
 تنظر اللجنه في الطلب في الجلسه المحدده لذلك سواء حضر اصحاب الشان ام 
غابوا.

ماده/6
 اذا تحقق للجنه ان طالب رد الاعتبار قد استوفي ساير الشروط اللازمه لرد
 الاعتبار الموضحه في قرار مجلس الوزراء وفي اللوايح الصادره تنفيذا له واهمها مضي خمس سنوات علي تنفيذ الحكم وصلاح امر الطالب تصدر قرارا 
برد الاعتبار.

ماده/7
اذا تبين للجنه ان الحكم محل طلب رد الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفه السوابق كان القرار باعتبار تسجيل السابقه كان لم يكن.
ماده/8
 القرار الصادر علي النحو السالف بيانه تسليم صورته لمن صدر بحقه وتعمد
 الجهه المختصه بانفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صوره منه للحاكم الاداري المختص.

ماده/9
 اذا رات اللجنه عدم اجابه الطالب الي طلبه قررت حفظ الطلب مع بيان الاسباب الموجبه لذلك.

ماده/10
قرارا للجنه بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من اعاده تقديم طلب جديد بعد
 زوال السبب الذي دعا الي رفض طلبه الاول .

ماده/11
 علي ساير الجهات المعنيه العمل بموجب هذه اللايحه كل فيما يخصه