moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 1596 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب ايقاف اجراءات التنفيذ ضده الصادره بقرار دايره التنفيذ الخامسه رقم (40255066) وتاريخ 13-02-1440ه من محكمه التنفيذ بمحافظه جده كونه سدد اقساط السياره من نوع (...) كامله الي حين الحادث وان السياره مؤمنه تامينا شاملا ولم يتبقي للمدعي عليها اي مستحقات عليه، فحدد لنظرها جلسه يوم الاثنين 18-03-1440ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا واكد المدعي علي طلبه بصفه مستعجله ايقاف اجراءات التنفيذ كونه سدد اقساط السياره نوع (...) كامله الي حين الحادث وان السياره مؤمنه تامينا شاملا ولم يتبقي للمدعي عليها اي مستحقات وطلبت منه الدايره البينه علي السداد فذكر بانه كان يسدد نقدا وليس له بينه وطلب يمين المدعي عليها، وبجلسه 25-03-1440ه ذكر المدعي بانه سدد اقساط السياره حتي تاريخ وقوع الحادث ثم سلم السياره للمدعي عليها بعد الحادث والسياره مؤمنه تامين شامل واستعد باداء اليمين ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد اني سددت اقساط السياره حتي تاريخ الحادث واقسم بالله العظيم ان المدعي عليها لا تستحق علي اي مبلغ اقسم بالله العظيم اني لصادق)، وطلب المدعي ايقاف اجراءات التنفيذ، فاصدرت الدايره قرارها العاجل القاضي ب: "ايقاف اجراءات تنفيذ سند لامر رقم (...) بتاريخ 28-08-2010م بمبلغ (23,700) ريال والصادر بشانه قرار محكمه التنفيذ بجده عن دايرتها الخامسه رقم (40255066) بتاريخ 13-02-1440ه"، وبجلسه 15-05-1440ه حضر وكيل المدعي عليها: (...)، واكد المدعي علي كونه سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث والسياره مؤمنه تامين شامل ولم تعد المدعي عليها تستحق عليه اي مبلغ، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب استمهل له، وبجلسه 13-06-1440ه لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابا عن الدعوي وطلب تزويده بلايحه الدعوي بمستنداتها، فافهمته الدايره بان طلبه هذا غير مقبول، وبجلسه اليوم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين تسلم المدعي نسخه منها، جاء في المذكره انه بتاريخ 10-10-2013م تعرضت السياره لحادث وسلمت اوراق الحادث لشركه التامين واعتبرت السياره تالفه وتم التعويض عنها من التامين، ثم تمت تسويه حساب المدعي بان يدفع مبلغ (18435) ريال وطلبت الزامه به، ثم ذكرت في الجلسه بان المدعي سدد اجره السياره حتي تاريخ الحادث ولم يتبقي عليه اي اقساط متاخره، ثم قرر الطرفان اكتفايهما. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) بتاريخ 28-08-2010م بمبلغ (23.700) ريال، كونه سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث والذي تم التعويض عنه من شركه التامين، ولما كانت وكيله المدعي عليها تؤكد صحه ما ذكره المدعي من سداده اقساط السياره حتي الحادث وانه ليس عليه اقساط متاخره وانه تم التعويض عن السياره من شركه التامين بعد الحادث، ولما كانت وكيله المدعيه تطالب بالزام المدعي بمبلغ (18.435) ريال عن التسويه الوارده في البند العاشر من العقد بين الطرفين في فقرتها السابعه ومضمونها اذا تعرضت السياره للتلف الكامل وقررت شركه التامين ان السياره في حكم الخساره الكليه وتم التعويض عنها وفقا لذلك تتم تسويه الحساب بين الطرفين عند تسلم الطرف الاول (المدعي عليها) لهذا التعويض وذلك في حاله ان القيمه التعويضيه للسياره تزيد عن قيمه التسويه ويعتبر هذا العقد لاغيا، ومما تقدم من استناد وكيله المدعي عليها في مطالبتها بمبلغ (18.435) علي الماده 7/10 من العقد؛ فانه ليس في الماده ما يسند طلب المدعي عليها اذ جعل التسويه في حال زاد مبلغ التعويض من شركه التامين عن مبلغ التسويه حصرا، والمفهوم والمنطق ان التسويه عند هذا تكون لصالح الطرف الثاني المدعي ويؤكده انه ذكر بعده مباشره (ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بسياره اخري او استرداد الدفعات او جزء منها ...) فالماده جاءت في سياق مستحقات المدعي في حال التلف والتعويض، ويؤكده صدر الماده اذ نص علي (اذا تعرضت السياره للتلف الكامل شريطه ان يكون الطرف الثاني منتظما في السداد ...) فالسياق باشتراط السداد يدل ان الامر الوارد في الماده لصالح المدعي في حال سداده الاقساط، ومفهومه انه لولم يكن منتظما بالسداد فلا حق له فيما ورد في الماده، وليس في الماده ما يثبت اي استحقاق للطرف الاول (المدعي عليه)، ولكل ما تقدم: (لذلك) حكمت الدايره باثبات عدم استحقاق شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) بتاريخ 28-08-2010م بمبلغ (23.700) ريال والمحرر لصالحها من (...) هويه وطنيه (...). الحكم في القضيه رقم 1905 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) بتاريخ 28/8/2010م بمبلغ (23.700) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1596 لعام 1440ه القاضي: باثبات عدم استحقاق شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) بتاريخ 28/8/2010م بمبلغ (23.700) ريال والمحرر لصالحها من (...) هويه وطنيه رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.