moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1538 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ البنك (...) غير ذلك (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بصحيفه بمحاضر الضبط، ففي جلسه 24/ 4/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه في صحيفه الدعوي المتضمنه: (تم شراء سياره (...) استماره مرفق لكم استماره من البنك (...) بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك وكما ينص العقد بان التامين من خصوصيات البنك واتفاقياته، وقد حصل لي حادث واصرت شركه التامين لاصلاح السياره في شركه (...) للسيارات، مع العلم بان اصلاح السياره كلف (81,769) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، وهذا المبلغ يخول للعميل المطالبه باتلاف السياره وقد وافقت شركه (...) الا ان التامين رفض واصر علي الاصلاح، واتخذوا طريقه التخفيض للاصلاح وسيله للاحتيال علي العميل والبنك يتنصل من هذه المسؤوليه، واني اطلب من البنك (...) بتعويضي بسياره جديده نفس النوع لانه المسؤول الاول في عمليه الاتفاق مع شركه التامين وفي تحصيل الاقساط من العميل وفي اي اجراء، واطلب 1- التعويض بمبلغ قيمه السياره (170,000) مايه وسبعون الف ريال 2- تعويضي عن الاتعاب التي تحملتها انا وعايلتي جراء المخاطر من السياره (170,000) مايه وسبعون الف ريال 3- تعويضي عن اتعاب وتكاليف اقامه الدعوي (20000) عشرون الف ريال) وانتهي الي الزام المدعي عليها بتعويضه بسياره جديده بنفس فيه ومواصفات السياره السابقه من البنك (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع اذا ان الاختصاص منعقد لهييه تسويه المنازعات التمويليه فطلبت منه الدايره تقديم رخصه التمويل فاستعد بذلك، فافهمت الدايره بان عليه تقديم رخصه التمويل وكل ما يسند دفعه خلال خمسه ايام ابتداء من يوم غد ثم مده مماثله، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، هذا وقد طلب وكيل المدعي عليها الحكم في الدعوي لكونها صالحه للحكم وقدم ترخيص بممارسه النشاط الايجار التمويلي الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1435ه، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمؤرخ بتاريخ 15/ 7/ 1438ه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال، تمثل قيمه شراء سياره (...) بعقد ايجار منتهي بالتمليك من المدعي عليها، وتسليمه سياره جديده بنفس المواصفات والفيه، ولما كان الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع، ولما كانت العلاقه التعاقديه ناشيه عن تطبيق احكام نظام الايجار التمويلي، وحيث ورد في ديباجه الامر الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 13/ 8/ 1433ه ثالثا: "تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما...", الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم (1538) لعام 1441 ه، المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ البنك (...) سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عيسي بن احمد المالكي عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي