tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

لائحة الوظائف التعليمية لعام 1401هـ

ncar · regulation · processed · 41 chunks

date_gregorian=1981-09-08 date_hijri=1401-11-10 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:185 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية , تسري اللائحة اعتبار من 1/7/1402هـ , يقوم الديوان العامة للخدمة المدنية بوضع الصيغة التنفيذية لتطبيق هذه اللائحة . entity=document_number:590 entity=keyword:تعليمية entity=keyword:وظائف entity=keyword:تعليم entity=keyword:تربية entity=keyword:تطوير entity=keyword:سياسة التعليم entity=keyword:مناهج entity=keyword:مدرسة entity=keyword:مدرس entity=keyword:معلم entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:227/1015 entity=legal_basis:cabinet_decision:5 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
لانحه الوظانف التعليميه
صدرت هذه اللانحه بقرار مجلس
الخدمه المدنيه رقم ٥٩٠ وتاريخ
المجلس رقم ٥٨٧ واتريخ ١٤٠١/١١/١٠
المجلس رقم ٥٨٧ وتاريخ ٥٨٧
وتم العمل بها اعتبارا من ١٠٢/٧/١
الرجاليه لامنا نحفول
الشؤون القانونيه
٢٠٢٦٦٦٦/٤

قرار مجلس الخدمه الم็ดيه بالموافقه علي اللانحه
نص قرار مجلس الخدمه الم็ดيه رقم ٥٩٠ وتاريخ ١٠١/١٠
المبلغ بخطاب رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٢٢٤ وتاريخ
اولا : الموافقه علي لانحه الوظايف التعليميه بالصيغه المراقفه لها القرار
ثانيا : تسري هذه اللايحه اعتبارا من تاريخ ١٥٠٢/٧/١
ثالثا : يقوم الديوان العام للخدمه المدنيه بوضع الصيغه التنفيذيه لتنطبيق
هذه اللايحه
- كما تم المواقفه علي سلم الرواتب المرفق باللايحه بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٣١٠٢/١١/١٤ المصادق عليه بموجب
المرسوم الملكي رقم ١/١ و تاريخ ١٠٢/١٢
اللاتي للعانات الحضرات

لانحه الوظانف التعليميه
1/ ماده
نطاق تطبيق اللايحه ( \( ^{*} \) )
تطبق احكام هذه اللايحه علي من يعمل بصوره فعليه في الوظانف
التعليميه ويكون شاغلا لاحدي وظانفها في المراحل التاليه :
مرحله الحضاعه والروضه والتهيدي
(ا) المرحله الابتداييه
(ج) المرحله المتوسطه
(د) المرحله الثانويه
و تشمل الوظانف التعليميه التاليه :
(ا) المدرس او المدرسه
(ب) المدير او المديره
(ج) الوكيل او الوكيله
(د) الموجه التربوي او الموجه التربوي
(*) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٤٨/٢ و تاريخ ١٤١/٣/٢١ و نص علي ما يلي :
1 - ضم وظيفه محضر مختبر مركزي الي الوظانف لمده الوظانف التعليميه وان يعين خريجو برنامج التاهيل
لمحضر المختبرات المدرسیه علي المستوي الاول
٢ - يفوض الدول (اي وزاره الخدمه المدنيه حاليا) مع الجهه المختصه صلاحيه تعديل مbmيات الوظانف المشوله
باللانحه او اضافه مسميات جديده حسبما تقتضيه حاجه العمل
٢٤٨/٢ ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١/٥٥ و تاريخ ١٤١٩/٧/١٤ ب، تعديل البند الاول من القرار رقم
و تاريخ ٢٧/٢٤/١٣ ه المشار ا ليه اعلاه وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بالقرار . حيث يمكن تعيين خريجو برنامج محضري
المختبرات العربيه، من المستوي الاول واتف الوظانف التعليميه وموجود تعيينهم علي مستوي الثاني اذا كانت مده النرامج
المشار اليها سنتين، كما يتم تصنيف من يشغل ايا من المرتبتين (٤-٥) علي المستوي الاول وبالدرجه التي تناسب راتيه قبل التصنيف.
ويعين اي من شاغلي المرتبتين (٧-٦) علي المستوي الثاني وبالدرجه التي يتساوي راتبها الصافي او يزيد مع بدل النقل عن صافي
راتبه مع بدل النقل قيل التصنيف.
- كما صدر بناء علي ذلك تعميم وزاره الخدمه المدينه رقم ٢٧٩٢ و تاريخ ١٤١٤/٩/٦ التقيذي لقرار المجلس رقم
٢٨/٢ و تاريخ ٢٧/٢٦ ه_شان تحديد مستوي التعيين والدرجه لمن حصولا علي دبلوم (برنامج تاهيل محضري
المختبرات ( بالدرجه الاولي من المستوي الاول وبالنسبه للقايمين علي راس العمل فعلي الدرجه التي تتساوي مع راتيه و اذا لم
توجد فيعلي الاعلي من
- كما صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٣٣٠/١ و تاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨ ه بعدم تاييد تعيين محضري المختبرات
الحاصلين برنامج محضري المختبرات لمده سنتين بعد الثالثويه العامه علي المستوي الثالث وذلك نظرا لان دبلوم محضري
المختبرات ليس تخصصا مباشرا في حقل التعليم الي جانب ان عمل محضري المختبرات ليس عن علاقه مباشره بالطلاب
وليس لهم جداول دراسيه.
- تطبيق اللايحه التعليميه علي مدرسي اللغات بالجامعات:
- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١١٣/١ و تاريخ ١٣٤٢/١١/٨ ه المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء
رقم ١٨٢٧/٤/٢٣ ه و نصر علي ( تطبيق احكام هذه اللاتحه وتعديلاتها وصل الرواتب الملق بها علي
مدرسي اللغات في الجامعات، كما تضمن القرار عدم تاييد تطبيق الملايحه علي مساعدي الباحثين بالجامعات ().
- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٥٥/١ و تاريخ ١٣٤٦/٣/٢٨ ه بتطبيق اللايحه علي من يقوم بالتدريس او التدريب
في الكليات والمعاهد الصحيه وهم مشولون حاليا بسلام الموفيين وكذلك من يمارس اعمالا مشموله باللاحيه والطايفه التعليميه.

٢/ ماده
الموظلات حسب المستوي :
تحدد الموظلات المطلوب توفرها لشغل الوظايف تبعا للمسويات التاليه :
المستوي الاول:
1-2 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوي الثاني من هذه اللاتحه.
المستوي الثاني:
1-3 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التاليه :
(ا) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمده ثالث سنوات بعد الكفاءه المتوسطه
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميله.
(ج) الشهاده الثانويه العامه للتعليم الخاص
المستوي الثالث :
٢-٣ يوضع فيه من تتوفر لديحد المؤهلات التاليه :
(ا) شهاده اتمام الدراسه في الكليه المتوسطه او ما يعادلها.
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمده لا تقل عن سنتين بعد الثانيويه العامه.
المستوي الرابع :
٢-٤ يوضعه فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التاليه :
(ا) شهاد جامعه غير تربويه.
(ب) شهاد اتمام الدراسه في الكليه المتوسطه مع خبره في التعليم لمده لا تقل عن
ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكليه.
المستوي الخامس :
٢-٥ يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التاليه :
- شهاده جامعه تربويه
المستوي السادس :
٢-٦ يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التاليه :
- شهاده الماجستير
٢/ ماده
الحد الادني من المؤهلات بعد نفاذ اللايحه :
يكون الحد الادني من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يعين في لوظانف التعليميه
- بعد نفاذ هذه اللايحه، هو شهاده اعداد المعلمين الثانيوي او ما يعادلها

ماده/٤
الدورات التدريبيه والمواهلات المعادله :
(١) يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللانحه وكذلك تقويم
الدورات التدريبيه ومعادلاتها بالموهلات الوارده في هذه اللانحه من قبل
وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع الجهات التعليميه ذات العلاقه
(ب) تعتبر الشهاده الثانويه العامه مع خبره لمده سنتين في حقل التعليم معادله
لدبلوم تخصصي في حقل التعليم متده ثالث سنوات بعد الكفاءه المتوسطه
(ج) يجوز تعيين حمله الشهاده الثانويه العامه اوما يعادلها في مجموعه الوظايف
التعليميه اذا حصلوا علي دورات تدريبيه في المجال التربوي وفق قواعد
تحددها وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع الجهات المختصه.
/ ماده
كيفيه شغل الوظايف القياديه:
يشتر ط لشغل وظانف مدير او (مديريه) ، ووكيل او (ووكيله) موجه تربوي او
(موجهه تربويه) ما يلي:
(ا) ان يكون المرشح قد امضي مده ثلات سنوات علي الاقل في ممارسه
التدريس بصوره فعليه
(ب) ان تثبت جدارته وفق ما يعد عنه من تقارير كفايه
/ ماده
العلويه السنويه:
(ا) يمنح الموظف الخاضع لاحكام هذه اللايحه العلاوه السنويه وفق سلم
الرواتب الملحق بهذه اللانحه وذلك بنقله من الدرجه التي يشغلها الي
الدرجه التاليه لها مباشره في نفس المستوي ويتم هذا النقل في اول شهر
محرم من كل عام.
من يصل الي نهايه المستوي السادس يستمر في منحه زياده سنويه بمقدار (ب)
العلويه المحدده لذلك المستوي وتمنح في اول محرم من كل عام وتعتبر
مكافاه لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب · ويشترط لمنحها توفر
الشروط المحدده لمنح العلويه الدوريه.
(ج) يحرم الموظف الخاضع لاحكام هذه اللايحه من العلويه羊نويه في
الحالات التاليه :
١. اذا عوقب بالحرمان من العلويه او الحسم من الراتب مده او مددا
مجموعها خمسه عشر (١٥) يوما فاكثر الا بعد مضي سنه من تاريخ
(١) الحرمان من العلويه او الحسم

٢- اذا حصل علي تقرير كفايه بدرجه (غير مرضي) في السنه السابقه
علي استحقاقه العلاوه حتي يحصل علي تقرير كفايه بدرجه (مرضي)
بعد ذلك
٧/ماده
ال涩ق والتكليف :
(ا) - يجوز للجهه التعليميه النقل الي مجموعه الفنات التعليميه بعد تثبت وزاره
الخدمه المدنيه من توفرموهلات الوطنيه التعليميه في الموظف المطلوب نقله.
كما يجوز للجهه التعليميه نقل احمد مدرسها او مدرستها لاعمال غير تعليميه لعدم
الكفاعه او لاسباب تاديبيه او لاسباب صحيه ، وفي جميع الاحوال يتم النقل وفقا
للقواعد التي يتم بها اعاده تصنيف الموظف و تحديد المرتبه والدرجه المناسبه عن
طريق وزاره الخدمه المدنيه مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السادسه) من لانحه
(٢) النقل
(ب) - لا يجوزتكيف من يشغل وظيفه تعليميه باحدي المستويات الوارده في سلم رواتب
الوظانف التعليميه - باعمال غير مشموله باللانحه سواء في وزاره التربيه والتعليم اوفي
غيرها من الجهات الاخري، ويجوز – عند الضروره – تكليفهم باعمال وظايف تعليميه
شاغره – فعلا اوحكما – غير مشموله باللانحه المحدده مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف
الوظانف ، وذلك وفق ضوابط ضعها وزاره الخدمه المدينه بالاتفاق مع الجهات التعليميه
(٤) او التدريبيه ذات العلاقه (٤)
(1) المقصود بالحسم من الراتب الوارد بالقفره (٨) من الماده (السادسه) هو الحسم من الراتب المبني علي عقوبه
وليس عن الغياب كما هو وارد بتعميم وزاره التربيه والتعليم رقم ١/٩١/٤/٢ و تاريخ ١٤١/٤/٢
عليه بين الوزاره ووزاره الخدمه المدنيه.
(٢) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٩/١ و تاريخ ٢٤/٥/٢٧ و تاريخ ٢٤/٥/٢٧
معالجه وضع المدرس او المدرسه الذي يصدر عليه حكم قضايي لايصل الي درجه الفصل من الخدمه اوراي الوزير
نقل المدرس او المدرسه من سلك التعليم لاعتبارات معينه يقدرها - كما صدر اضافه الي ذلك قرارمجلس الخدمه المدنيه
رقم ١/٩١٠٩٧١ و تاريخ ١٣٤٢/٩١٢ ه منضمنا كيفيه معالجه وضع المشمول بالانحه الوظانف التعليميه الذي يري سمو
وزير الداخليه ابعاده عن سلك التعليم لاساباب موجبه (وذلك حسب ما ورد تفصيلا بالقرار)
(١) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المذنيه رقم ٢/٣٣ و تاريخ ١١/١١ بالغاء حكم الفقره (ب) من الماده
(السابعه) من اللايحه التي كانت ت贷款 للامر الخاصه بالتقارعين (ست سنوات) قبل نقله الي وظيفه
خارج مجموعه الوظايف التعليميه
، صدر قرار مجلس الخدمه المذنيه رقم ١٣٦/١ و تاريخ ١٣٦/٣ و اجزاز لورايره التعليم تكليف اي من
شاغلي الوظايف التعليميه بالقيام بعمل (مدير تعليم) بشرط ان يكون التكليف لمده لا تزيد عن ثالث سنوات قابله
للتجديد مره واحده فقط بفرارمن الوزير المختص، وان يكون المكلف قد مارس مهنه التدريس فعللا لمده لا تقل عن
ثلاث سنوات، وان يقتصر التكليف علي وظيفه واحده فقط في اداره التعليم بكل منطقه
(٤) - صدر قرار مجلس الخدمه المدييه رقم ١/٢٥٠، واتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٠ ه المبلغ بخطاب ديوان رياسه
مجلس الوزراء رقم ٢٠٥٤٥ ب ٢٠٥٤٥ رقيم (ب) من الماده السابعه من لانحه
الوظانف التعليميه التي سبق ان اعيد العمل بها بموجب قرا ر مجلس الخدمه رقم ٢٨١/٢ و تاريخ ١٤١٦/٢٦/٢٨ و تاريخ ١٤١٦/٢٦/٢٨
لتصبح الفقره (ب) بعد التعديل كما هي وارده علايه.
■ صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١/٢٧٩ و تاريخ ١٤٤/٢٤/٢٤ ه- ونص علي عدم تاييد طلب رياسه هييات
الامر بالمعروف تكليف من تختارهم من المدرس بالعمل لديها استثناء من قاعده عدم جواز تكليف المشمول
بلانحه الوظايف التعليميه باعمال غير تعليميه

٨ / ماده
بسبه التجربه:
اذا لم تثبت صلاحيه الموظف المشمول بلانحه الوظnf التعليميه اثناء فتره التجربه تنهي خدمته ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه ولا يستحق اجازه عاديه عن مده عمله ولا يطالب باسترداد ما صرف له من بدل تعيين بموجب الماده (١٠/٢٧) من اللوايح التNFيذيه لنظام الخدمه المدنيه ولا تكتسب له العلاقات التي حصل عليها في فتره التجربه ولا يخضع لفاتره حظر ، ويمكنه التقدم لوزاره الخدمه المدنيه لضم اسمه الي قوايم المفاضله لشغل الوظايف غير التعليميه المناسبه
(1) لموهلاته كما لوكان قد تقدم لمفاضله عليها
9/ ماده
البلادات:
(ا) يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللانحه وفقا لما يلي:
(ا) يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللانحه وفقا لما يلي:
(ب) فيما عد ما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه بمنح الخضعون لاحكامها
البدلات والمكافات المقرره طبقا لنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه، وذلك
علي اساس معادله المستويات التعليميه الوارده في هذه اللاتحه بمراتب سلم
الرواتب الملحق بنظام الخدمه المدنيه وذلك علي حسب الشرايح التاليه : (٢)
(1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٣٢٥/١) وتاريخ ١٤٢٩/٥ و ١٤٢٩/٥
التعليميه المظلمه لسنه التجربه بحيث اsubseteq حسب الصيغه الوارده اعلاه ويعمل بها اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار
من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء الذي تم برقم ٢٧٦٨٨٨٥ و تاريخ ١٤٣٠/٧٥
(٢) صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٥ و تاريخ ١٨١/١١/٤ ه واجز السماح للمدرسين بالعمل في المدارس اللييه
الاهليه وفقا للضوابط الوارده بالقرار

<table><tr><td>الدرجه</td><td>المستوي</td><td>المرتبه المقاله في سلم الموظفين</td><td>الشرايح</td></tr><tr><td>٦-١</td><td>الاول</td><td>٧/م</td><td>الشريحه الاولي</td></tr><tr><td>٤-١</td><td>الثاني</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>١</td><td>الثالث</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>١٦-٧</td><td>الاول</td><td>٨ /م</td><td>الشريحه الثانيه</td></tr><tr><td>١١-٥</td><td>الثاني</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٧-٢</td><td>الثالث</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٥-١</td><td>الرابع</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٤-١</td><td>الخاص</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>١</td><td>السادس</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٢٥-١٧</td><td>الاول</td><td>٩/م</td><td>الشريحه الثالثه</td></tr><tr><td>١٩-١٢</td><td>الثاني</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>١٣-٨</td><td>الثالث</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٩-٦</td><td>الرابع</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٨-٥</td><td>الخاص</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٥-٢</td><td>السادس</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٢٥-٢٠</td><td>الثاني</td><td>١٠/م</td><td>الشريحه الرابعه</td></tr><tr><td>٢٥-١٤</td><td>الثالث</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>١٨-١٠</td><td>الرابع</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>١٨-٩</td><td>الخاص</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>١٤-٦</td><td>السادس</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٢٢-١٩</td><td>الرابع</td><td>١٢/م</td><td>الشريحه الخامسه</td></tr><tr><td>٢٢-١٩</td><td>الخاص</td><td>= =</td><td>= =</td></tr><tr><td>٢٠-١٥</td><td>السادس</td><td>= =</td><td>= =</td></tr></table>
(ج) يمنح الخاضعون لهذه اللانحه البدلات التي تقرر بنسبه ميويه من الراتب علي
اساس بدايه المستوي الميبث عليه راتب كل منهم
(د) لا يسري حكم الماده (١٦/٢٧) من اللواتح التNFيذيه لنظام الخدمه المدنيه
علي الخاضعين لاحكام هذه اللانحه وذلك لان تحديد الرواتب الخاصه بهم قد
. روعي شموله لبدل المهنه

1. / ماده
مكافاه نهايه الخدمه :
تصرف لشاغلي الوظايف التعليميه الخاضعه لهذه اللايحه والمحده في الماده
الاولي منها عند انتهاه الخدمه مكافاه عن كل سنه كامله من سنوات الخدمه التي
قضيت علي احدي تلك الوظايف سواء قبل نفاذ هذه اللايحه او بعد ذلك، وذلك
وفقا لما يلي :
واقل من ١٦ سنه ١٦ سنه ١٦ سنه ١٦ سنه ١٦ سنه
ويشتر ط مصرف هذه المكافاه ما يلي:
(ا) ان يكون الموظف قد امضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي وظيفه او
اكثر من الوظايف التعليميه المعتبره لصرف المكافاه.
(ب) ان تكون نهايه خدمه الموظف بعد نفاذ هذه اللاتحه.
تعتبر خدمه من يعود للعمل بالتدريس خدمه مستجده لاغراض مكافاه نهايه
الخدمه اذا صرفت المكافاه المستحقه عن الخدمه السابقه.
(d) من ينقل الي وظيفه غير خاضعه للاتحه الوظايف التعليميه تحتسب
مكافيه عن مده خدمته في الوظايف التعليميه علي الا تصرف له المكافاه الا عند
انتهاء خدمته في الدوله.
(ه) تحتسب فقرات الدراسه والتدريب لاغراض المكافاه طالما وqeعت اثناء الخدمه
الخاضعه للانحه الوظايف التعليميه.
(و) استثناء من الفقره (ا) من هذه الشروط - تصرف المكافاه بصرف النظر عن
مده الخدمه اذا انتهت الخدمه بالوفاه او العجز الصحي الكامل ويكون الحد الادني
للمكافاه هو خمسه وعشرين الف ريال (٢) (١).
(1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 1404 و تاريخ 1407، ونص علي ما يلي :
اوللا: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف الاولمانه لمكافاه نهايه
الخدمه المنصوص عليها في الماده العاشره من هذه اللايحه.
ثانيا: فكما عدها الحالات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار تعالج الحالات الاخري التي تنتهي فيها خدمه المدرس
لاسباب غير طبيعه ودلك بالا تفاق بين وزير الحده الم็ดيه والوزير المختص.
(٢) صدر قرار مجلس الحده الم็ดيه رقم ٨٨/٨/١٨ و تاريخ ١٨/٨/١٨ و نصر علي جوز الجمع بين هذه المكافاه وبين
المكافه الوارده بالمعادله (١٩/٢٧) من لانحه نظام الحمده الم็ดيه.
- صدر قرار مجلس الحمده الم็ดيه الم็ดيه
- صدر قرار مجلس الحمده الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الم็ดيه الممدددددددددددددددددد
التعليميه ذات العلاقه ببحث حالات المدرسين والمرسسات الذين كانوا يمارسون التدريس فعلي ومثبتين علي وظانف غير
تعليميه قبل صدور لانحه الوظانف التعليميه وتقريب احيته من في ضم هذه الخدمات الي خدماتهم علي لانحه الوظانف التعليميه
لغرض شمولها بمكافه نهايه الخدمه المنصوص عليها في الماده العاشره وذلك بعد التاكد من انهم قمارسوا التدريس فعلا
خلال السنوات المطلوب احتسابها وفق معايير توضع لهذا الغرض.

11 / ماده
الرواتب:
اولا - تنقل رواتب الموظفين القايمين علي راس العمل بتاريخ نفاذ هذه اللاتحه
الي سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الديوان العام للخدمه المدينه والجهه ذات
العلاقه وفقا للامس التاليه :
- ١ تحديد المستوي :
(ا) من يشغل المرتبه الرابعه فمانون ينقل الي المستوي الاول
(ب) من يشغل المرتبه الخامسه ينقل الي المستوي الثاني
(ج) من يشغل المرتبه السادسه ينقل الي المستوي الثالث
(د) من يشغل ايا من المراتب السابعه او الثامنه او التاسعه ينقل الي
المستوي الخامس
(ه) من يشغل المرتبه العاشره فما فوق ينقل الي المستوي السادس
ويستثني من هذه القاعده ما يلي :
(١) من يحمل مؤهلا علميا بؤهله لمستوي اعلي من المستوي المحدد
للمرتبه التي يشغلها ينقل الي المستوي المحدد للمؤهل العلمي الذي
. يحمله
(ب) من امضي اربع سنوات فاكثر بالمرتبه الخاصه قبل نفاذ هذه اللانحه
ينقل الي المستوي التالي للمستوي المحدد للمرتبه التي يشغلها بشرط
توفر شروط الترقيه النظاميه المحدد في نظام الخدمه المدنيه ولوايحه
التنفيذيه لديهه
- ٢- تحديد الدرجه:
(ا) يوضع راتب الموظف في الدرجه التي يساوي راتيها ( بعد حسم
العايدات التقاعد بيه) صافي راتيه الحالي (بعد حسم العايدات
التقاعد بيه) مضافا اليه بدل المهنه.
واذا لم توجد فيعطي اقرب درجه تزيد علي ذلك في نفس المستوي او
اقرب مستوي يليه بسط الرواتب المرفق بهذه اللاتحه.
(ب) يتم تحديد الدرجه المنسيه لمن يشغل وظيفه (موجه تربوي) علي
افتراض انه كان يQTاضي بذل المهنه قياسا علي المدرس.
ثانياء لا يجوز نقل الخاضعين لهذه اللاتحه من مستوي لاخر الا بعد
توفر المؤهل المطلوب لذلك المستوي وفي حاله النقل يمنح المنقول
راتب الدرجه التي يزيد راتبها علي راتبه عند نقله.
وبستيني من ذلك من يصل الي نهايه المستوي المصنف عليه فينقل الي
المستوي الذي يليه ويتم النقل في غره رجب من كل عام ، علي ان

ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه
1/ ماده
اعتداد الوظانف :
يتم اعتماد الوظانف التعليميه في الميزانيه العامه لاجهزه التعليم العام
المركزيه او في الوزارات والمصالح الحكوميه الاخري ذات العلاقه بسمي
(مدرس او مدرسه) وتتولي هذه الجهات تخصيصها وتعيمها علي المناطق
والمدارس حسب حاجتها
13/ ماده
الاحكام غير المنصوص عليها:
فيما لم يرد به نص في هذه اللانحه يطبق علي الخاضعين لها نظام الخدمه
المدنيه ولوايحه التنفيذيه وقرارات مجلس الخدمه المدنيه ذات الصله (٢)
(1) صدر توجيه مجلس الخدمه المدنيه خلال جلسته المنعقده في ١٥١/٧/١٨ ه بblقاف العمل
بالفقره (اولا) من ل瞰حه الوظانف التعليميه.
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٩٤/١ و تاريخ ١٩٤/١ و تضمن الاتي:
اولا اذا بلغ المشمول بالبحثه الوظانف التعليميه السن النظاميه للاجاله علي التTAAD انثاء
العام الدراسي جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد احالته للتقاعد حتي نهايه ذلك العام
وفقا للضوابط الوارده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٥٩/٢ و تاريخ ١٥٠٩/٤٦/٦ اما
اذا كانت هناك حاجه ملحه لخدمه هذه قره لا تتجابور نهايه العام الدراسي فيجوز
الرفع عنه لمجلس الخدمه المدنيه للنظر في ذلك وفقا لالقواعد المعمول بها في هذا
الصدد.
ثانيا - تسري هذه القاعده المشار اليها في البند الاول من هذا القرار علي العاملين في
القطاعات التعليميه والتدريبيه الاخري من تكون وظنافهم مشابهه للوظناف الخاصه
للاتحه الوظانف التعليميه
- ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٤٨/١ و تاريخ ١٤١٣/٥/٢
علي تعديل البند ( اولا) من القرار المشار الليه اعلاه رقم ١٩٤/١ لعام ١٤١٠ ه بحيث تكون
كالاتي ( اذا بلغ المشمول بالانحه الوظايف التعليميه السن النظاميه للاحاله علي التقاعد اثناء
العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته حتي نهايه ذلك العام، اما اذا كانت هناك
حاجه ملحه لالمديد خدمته فتره تتجاز نهايه العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمه
المدنيه للنظر في ذلك وفق للقواعد المعبول بها في هذا الصدد.
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٨٥/١ و تاريخ ١٢٦/٧/١٦
رييسه مجلس الوزراء رقم ١٢٤٣١١ و تاريخ ١٢٤٣١١
تمته المشمول بالانحه الوظانف التعليميه باجازات استثناييه اثناء العام الدراسي فعلي الجهه
المختصه حسم ما يقابل هذه الاجازات من الحد الادني للاجازه الصيفيه المنصوص عليها في
الماده الثالثه من لانحه الاجازات وذلك بمعدل (يومين ونصف) مقال كل شهرمن الاجازه
(الاستثناييه)

1/4 / ماده
تاريخ سريان اللانحه :
تسري احكام هذه اللانحه اعتبارا من ١٤٠٢/٧/١ ه وتلغي ما يتعارض معها من
احكام

سلم الرواتب
- صدر المرسوم الملكي رقم ١، و تاريخ ١٤٠٢/١/٢٢ ه مني علي
قرار مجلس الوزراء رقم ٥ و تاريخ ١٤٠٢/١/١٣ ه ونص علي ما يلي :
اولا – يعتمد سلم رواتب الوظانف التعليميه المرفق بها
ثانيا - يطبق هذا السلم اعتبارا من تاريخ ١٤٠٢/٧/١ ه
ثالثا – علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
مرسوما هذا.

سلم رواتب الوظانف التعليميه
بعد الزياده بنسبه ١٠٠ من الراتب المعتمده بالامر الملكي رقم (٢٢٧/١٠١٥)
وتاريخ ١٤٢٦/٧/١٦ ابعتبارا من ١٤٢٦/٩/١
<table><tr><td>السادس</td><td>الخاصس</td><td>الرابع</td><td>الثالث</td><td>الثاني</td><td>الاول</td><td>الدرجه/المستوي</td></tr><tr><td>٨.٥.</td><td>٧.٥.٥</td><td>٧٥٨.</td><td>٥٥٥٥</td><td>٤٦٥.</td><td>٣٨٦٥</td><td>١</td></tr><tr><td>٨٥٦٥</td><td>٧٤٤٥</td><td>٧.٢.</td><td>٥٩٣.</td><td>٤٩٦٥</td><td>٤١٣٥</td><td>٢</td></tr><tr><td>٩.٨.</td><td>٧٨٨٥</td><td>٧٤٦.</td><td>٢٣.٥</td><td>٥٢٨.</td><td>٤٣٨٥</td><td>٣</td></tr><tr><td>٩٥٩٥</td><td>٨٣٢٥</td><td>٧٩.٠.</td><td>٢٦٨.</td><td>٥٥٩٥</td><td>٤٦٤٥</td><td>٤</td></tr><tr><td>١٠١١.</td><td>٨٧٦٥</td><td>٨٣٤.</td><td>٧٠٠.</td><td>٥٩١.</td><td>٤٩.٥</td><td>٥</td></tr><tr><td>١١٢١٥</td><td>٩٦٨٥</td><td>٩٢٣٥</td><td>٧٨.٠.</td><td>٥٥٩.</td><td>٥٦.٥</td><td>٦</td></tr><tr><td>١١٧٣.</td><td>١٠١٢٥</td><td>٩٦٧٥</td><td>٨١٧.</td><td>٦٨٩.</td><td>٥٧٧.</td><td>٧</td></tr><tr><td>١٢٢٤٥</td><td>١٠٥٦٥</td><td>١٠١١٥</td><td>٨٥٠.</td><td>٧٢١.</td><td>٦٣.٣</td><td>٨</td></tr><tr><td>١٢٧٦.</td><td>١١٠٠٥</td><td>١٠٥٥٥</td><td>٨٩٢.</td><td>٧٥٢٥</td><td>٦٢٩.</td><td>٩</td></tr><tr><td>١٢٧٥٥</td><td>١١٤٥٥</td><td>١٠٩٩٥</td><td>٩٣٠.</td><td>٧٨٤.</td><td>٦٥٥.</td><td>١.</td></tr><tr><td>١٣٧٩.</td><td>١١٨٨٥</td><td>١١٣٥٥</td><td>٩٦٧٥</td><td>٨١٥٥</td><td>٦٨١.</td><td>١١</td></tr><tr><td>١٤٣.٥</td><td>١٢٣٥</td><td>١١٨٧٥</td><td>١٠.٥.</td><td>٨٤٧.</td><td>٧.٧.</td><td>١٢</td></tr><tr><td>١٤٨٢.</td><td>١٢٧٥</td><td>١٢٣١٥</td><td>١.٤٥.</td><td>٨٧٨٥</td><td>٧٣٣.</td><td>١٣</td></tr><tr><td>١٠٣٣٥</td><td>١٣٣.٥</td><td>١٢٧٥</td><td>١.٨.</td><td>٩١.</td><td>٧٥٩.</td><td>١٤</td></tr><tr><td>١٥٨٥.</td><td>١٣٦٤٥</td><td>١٢٩٥</td><td>١١٧٥</td><td>٩٤٥</td><td>٧٨٥.</td><td>١٥</td></tr><tr><td>١٢٣٦٥</td><td>١٤.٨٥</td><td>١٢٦٣٥</td><td>١١٥٥.</td><td>٩٣٥.</td><td>٨١١.</td><td>١٦</td></tr><tr><td>١٢٨٨٥</td><td>١٤٥٢٥</td><td>١٤.٧٥</td><td>١١٩٥</td><td>١٠.٤٥</td><td>٨٣٧.</td><td>١٧</td></tr><tr><td>١٢٨٩٥</td><td>١٤٩٥٢</td><td>١٤٥٥</td><td>١٢٣٠.</td><td>١٠.٣٥.</td><td>٨٣٧.</td><td>١٨</td></tr><tr><td>١٧٩١.</td><td>١٥٤.٥</td><td>١٩٥٥</td><td>١٢٧٥</td><td>١٠.٦٧٥</td><td>٨٨٩.</td><td>١٩</td></tr><tr><td>١٨٤٩٥</td><td>١٥٧٥</td><td>١٥٣٩٥</td><td>١٣.٥٠.</td><td>١٠.٩٩.</td><td>٩١٥.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>----</td><td>١٢٧٨٥</td><td>١٥٨٣٥</td><td>١٣٤٥٥</td><td>١١٣.٠٠</td><td>٩٤٦.</td><td>٢١</td></tr><tr><td>----</td><td>١٢٧٥</td><td>١٢٧٥٥</td><td>١٣٨٠.</td><td>١١٣٦.</td><td>٩٦٧.</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>----</td><td>١٢١٥</td><td>١٢٨٥</td><td>١٤٨٥</td><td>١١٩٥.</td><td>٩٩٣.</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>----</td><td>١٢٦.٥</td><td>١٢٨٥</td><td>١٤٥٠.</td><td>١٢٥٠.</td><td>١٢٥٠.</td><td>٢٤</td></tr><tr><td>----</td><td>----</td><td>----</td><td>١٤٩٢.</td><td>١٢٥٠.</td><td>١٠٩.</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>----</td><td>----</td><td>----</td><td>٣٨٠.</td><td>٣٦٥.</td><td>٣١٥.</td><td>٢٤.</td></tr></table>