moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 15287 لعام 1437ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، غير ذلك/ (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت ان دعوي موكله دعوي مستعجله ببطلان قيام المدعي عليه بنقل كفاله موظفي شركه (...) للتجاره والمقاولات الي مؤسسه (...) التجاريه التابعه للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بازاله اللوحات الخاصه بالمؤسسه واعاده اللوحات الخاصه بالشركه وكذلك اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه مستندات واوراق وموجودات شركه (...) للتجاره والمقاولات. حيث ان المدعي يمتلك مع (...) و(...) شركه (...) للتجاره والمقاولات، وصدر الحكم رقم (1756/3/ق) لعام 1434ه بتصفيه الشركه المشار اليها وتعيين المحاسب القانوني (...) مصفيا لها. الا ان موكله فوجي بعد صدور الحكم بقيام المدعي عليه بالاستحواذ علي الشركه ومقرها ونقل كفاله كافه العاملين الي المؤسسه وازاله لوحات الشركه من علي مقرها ووضع لوحات باسم المؤسسه ووضع يده علي كل مستنداتها واوراقها وملفاتها واثاثها وكافه موجوداتها وحيث ان ما فعله المدعي عليه يعد تعديا واضحا علي الشركه ومخالفه للنظام بنقل جميع العاملين بالشركه الي المؤسسه. وبناء عليه ختم صحيفته بالطلبات التاليه: اولا: بطلان قيام المدعي عليه بنقل كفاله موظفي شركه (...) للتجاره والمقاولات الي مؤسسه (...) التجاريه. ثانيا: الزام المدعي عليه بازاله اللوحات الخاصه بالمؤسسه واعاده اللوحات الخاصه بالشركه، ثالثا: اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه مستندات واوراق وموجودات شركه (...) للتجاره والمقاولات. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم الوكيل مذكره تضمنت تقدمه بطلب رد احد اعضاء الدايره، وعليه طلبت الدايره منه الجواب موضوعا علي الدعوي الي حين البت في طلبه، فقدم مذكره تضمنت: اولا: يتضح من طلبات المدعي انه يهدف من دعواه حسب ما جاء في الطلبات في البند (اولا) انه يختصم المدعي عليه حول بطلان القرار الاداري الصادر بنقل كفاله موظفي شركه (...) للتجاره والمقاولات بصفته شريك ومدير بشركه (...) للتجاره والمقاولات والدعوي حسب ما ورد بصحيفه دعوي المدعي مقامه علي المدعي عليه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه. وحيث انه يلزم توافر صفه للمدعي عليه في الدعوي لقبولها والاستمرار في موضوعها وانعدام تلك الصفه يترتب عليه عدم قبول الدعوي، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبتسلم وكيل المدعي لنسخه من المذكره قدم مذكره تضمنت: اولا: فيما يتعلق بتصحيح شكل الدعوي فانه يختصم المدعي (...) و(...) بصفتهما شريكين في شركه (...) للتجاره والمقاولات كونهما هما من سمح واصدر القرار الباطل بنقل كفاله جميع العاملين في الشركه وذلك لقيامهما بكافه الاعمال الماليه والاجراءات الوارده بصحيفه الدعوي ليكونا هما بذلك المدعي عليهما الاول والثاني الموجه ضدهما طلبات المدعي في الدعوي، كما يتمسك المدعي باختصام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) ليصدر الحكم في مواجهته كونه هو من تواطا وقبل نقل الكفاله رغم علمه ببطلان القرار الذي اتخذه بصفته شريكا في الشركه لتكون مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) المدعي عليه الثالث في الدعوي. ثانيا: فيما يتعلق بشان الرد علي الدفع من وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) بانعدام صفه موكله في الدعوي فهو دفع غير صحيح ولا سند له من النظام فالمدعي عليها المذكوره قد قبلت نقل كفاله موظفي الشركه بسوء نيه لعلم صاحبها ان القرار الصادر منه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره والمقاولات هو قرار باطل يمثل تعديا ومخالفه للنظام. وبناء عليه فان المدعي يتمسك بطلباته في الدعوي ليصدر الحكم بها ضد المدعي عليهما الاول والثاني (...) و(...) ابني (...) بصفتهما شريكين في شركه (...) للتجاره والمقاولات في مواجهه المدعي عليهما الثالثه مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) ويتقدم المدعي بطلب عارض في الدعوي بادخال (...) بصفته مصفيا في الشركه بموجب الحكم 1756 لعام 1434ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بديوان المظالم والمؤيد من محكمه الاستيناف. وبتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره قدم مذكره تضمنت: ان صحيفه الدعوي التي قدمها المدعي غير محرره تحريرا شرعيا حيث كانت الطلبات ثلاثه ثم اضاف طلبا رابعا في الجلسه السابقه، وهي كالاتي: 1- بطلان قيام المدعي عليه بنقل كفاله موظفي شركه (...) للتجاره والمقاولات الي مؤسسه (...) التجاريه والمملوكه ل(...) 2- الزام المدعي عليه بازاله اللوحات الخاصه بالمؤسسه واعاده اللوحات الخاصه بالشركه، 3- اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه مستندات واوراق وموجودات شركه (...) للتجاره والمقاولات. 4- اضاف طلبا عارضا بادخال (...) بصفته مصفيا للشركه. ثالثا: جاء في الماده (41/2) من نظام المرافعات الشرعيه: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات متعارضه لا رابط بينها" وطلباته متعارضه، والمدعي عليه ليس له علاقه بموضوع الدعوي، وحيث ان شرط الصفه من النظام العام ولكل ما تقدم فانه يطلب: 1- عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، 2- احتياطيا بطلان صحيفه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبتسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره قدم مذكره تضمنت: ان وكيل المدعي عليهما لا زال يقدم مذكراته بصفته وكيل عن مؤسسه (...) التجاريه فقط دون بقيه المدعي عليهما رغم علمهما، مما يكشف عن اصرارهما علي عدم الاجابه ورغبتهم تعطيل الدعوي، لذا يطلب منهم الجواب الموضوعي، وفي حال عدم جوابهم يطلب من الدايره تطبيق نص الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه وعدهم ناكلين عن الاجابه. اما بالنسبه للبند ثانيا فيما يخص وجود طلبات متعارضه فهو قول غير صحيح لا هدف منه، خاصه انه لم يشر الي موضع التعارض المزعوم، ثالثا: صفه المدعي عليها الثالثه (مؤسسه (...) التجاريه) متوافره في الدعوي كونها تواطات مع المدعي عليهما الاول والثاني لاتمام الاجراءات الباطله في نقل العماله، وبناء علي ما ذكر يطلب رفض الدفع من وكيل المدعي عليها الثالثه. وبتسلم المدعي عليه اصاله ووكاله نسخه من المذكره قدم مذكرتين، في المذكره الاولي ذكر: اولا: اضاف المدعي طلبا عارضا بادخال (...) بصفته مصفيا للشركه فان كان الامر كذلك والمدعي يقر بان الممثل النظامي للشركه هو المصفي فما صفه المدعي في الدعوي؟ ثانيا: اقام المدعي دعواه غير المحرره شكلا ونظاما بثلاث طلبات ثم اضاف لها طلبا رابعا ثم خامسا ونظرا لعدم الوضوح الذي يشوب صحيفه الدعوي فانه يطلب من الدايره ضروره افهام المدعي تحرير دعواه علي الوجه الصحيح نظاما وتحديد طلباته بوضوح حتي يتمكن من الاجابه عليها علي الوجه الشرعي، وختم بنفس الطلبات في المذكرات السابقه، اما المذكره الثانيه فلم تخرج في مجملها عن مضمون ما سبق واضاف اليها: بالنسبه للمطالبه ببطلان نقل كفاله موظفي شركه (...) الي مؤسسه (...) التجاريه فهذه دعوي مقامه علي غير ذي صفه لان المدعي ليس شريكا مع المدعي عليه في مؤسسته الخاصه ليختصم قراره بقبول نقل كفالات العاملين علي مؤسسته الخاصه، وفيما يتعلق بالزام المدعي عليها بازاله اللوحات الخاصه بالمؤسسه واعاده اللوحات الخاصه بالشركه والفصل في هذا الطلب فليس من اختصاصات المحكمه، اما قيام المدعي عليهما الاول والثاني بدون سند من الشرع او النظام بنقل كفاله جميع العاملين بالشركه الي المؤسسه المدعي عليها (الثالثه) فالطلب يندرج تحت اختصام القرارات الاداريه للمديرين بالشركه، اما اثبات مسؤوليه المدعي عليهما (الاول والثاني) عن كافه مستندات واوراق وموجودات شركه (...) للتجاره والمقاولات فهذا الطلب يعد من قبيل اختصام القرارات الاداريه لمديري الشركه ايضا ويختلف عن الطلب الوارد في البند رقم (3) من طلبات المدعي، واضاف المدعي طلب ادخال (...) بصفته مصفيا، والمدعي يقر بان المصفي هو الممثل النظامي للشركه فما صفته هو؟ وختم مذكرته بطلباته السابقه. وقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق مضافا اليها ما يلي: ان المدعي عليه لم ينكر شييا من الافعال الماديه التي وردت في صحيفه الدعوي، كما تعامي المدعي عليهم عن صحيفه الدعوي المعدله والتي ورد فيها نسبه كل فعل لكل مدعي عليه علي حده، كما بين ان طلب ادخال (...) في الدعوي لكونه المصفي النظامي للشركه وادخاله بهذه الصفه لا ينفي صفه المدعي في الدعوي؛ لكون الافعال التي صدرت من المدعي عليهم كانت بعد قرار المحكمه بالتصفيه وقبل دخوله حيز التنفيذ، والهدف منه عرقله تنفيذ التصفيه، ومنع المصفي المعين من قبل المحكمه من مباشره مهامه فكان لازما ادخاله في الدعوي كون الافعال التي تمت صادره من الشركاء في الشركه الصادر حكم تصفيتها بعلم من المصفي، وختم بتاكيد الطلبات الوارده في المذكرات السابقه. وبتسلم المدعي عليه اصاله ووكاله نسخه من المذكره قدم مذكرتين لم تخرج في مجملها عن مضمون ما سبق مضافا اليها ما يلي: ان هناك قضيتين منظورتين لم يكتسب الحكم فيهما القطعيه برقم (11546/3/ق/ لعام 1438ه) والثانيه (11551/ق/3/لعام 1438ه) فالشركه لم تزل بيد اصحابها ومدرايها نظاما، لذا فانه يرفض ادخال المصفي في الشركه في الدعوي لحين اكتمال الصفه القانونيه في تمثيل الشركه، وهناك حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بالخبر بتعليق صفته، وختم الطلبات بما يلي: 1- بطلان صحيفه الدعوي. 2- واحتياطا صرف النظر عن الطلب الاول من طلبات المدعي (نقل كفاله الموظفين) لعدم الاختصاص الولايي للمحكمه. 3- واحتياطا صرف النظر عن الطلب الثاني من طلبات المدعي (اللوحات الاعلانيه) لعدم الاختصاص الولايي للمحكمه. 4- صرف النظر عن طلب ادخال المصفي (...). اما المذكره الثانيه التي قدمها فلم تخرج في مجملها عن مضمون ما سبق الا انه اضاف ان عدم الاختصاص النوعي يتمثل في كون المنازعات الناشيه عن نقل كفالات العمال والموظفين هو اختصاص اصيل للهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه، كما ان طلب نقل كفاله الموظفين مقام علي غير ذي صفه، لان المدعي ليس شريكا للمدعي عليه في مؤسسته الخاصه والتي لها شخصيتها الاعتباريه المستقله ليختصم قرار قبول نقل كفالات العاملين علي مؤسسته الخاصه، علما ان نقل الكفاله تم بالايجاب من قبل من يمثل الشركه نظاما حسب الماده الخامسه من عقد تاسيس الشركه وجاء القبول من قبل صاحب المؤسسه ومديرها: المدعي عليه الثالث وكلاهما تتوفر فيه الصفه المعتبره شرعا ونظاما لابرام التصرفات التي تنتج اثارها القانونيه، وختم بطلباته السابقه. وقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مجملها عن مضمون ما سبق، وقد اكد فيها علي انعقاد الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه باعتبار ان الاعمال التي قام بها المدعي عليهم تمت بموجب قرار واحد من الشريكين المدعي عليهما الاول والثاني شريكي المدعي في شركه (...) للتجاره والمقاولات وقد نصت الماده (35) من نظام المرافعات علي انه من اختصاصات المحاكم التجاريه المنازعات التي تحدث بين الشركاء. اما ما يخص طلب اثبات مسؤوليه المدعي عليهما الاول والثاني عن مستندات واوراق وموجودات الشركه فهو طلب بديهي كونهما من استولي علي مقر الشركه ومحتوياتها ونزعا لوحتها ولم ينكرا ذلك، فمن يكون مسؤولا اذن، اما ما يتعلق بتعليق صفه المصفي القضايي حسبما ذكر المدعي عليهما الاول والثاني فلا تملك اي محكمه تعليق اي حكم نهايي مكتسب للقطعيه، فضلا انه لم يرد في الحكم المشار اليه انه يتضمن تعليق الصفه. وختم مذكرته بالطلبات السابقه. وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره لم تخرج في مجملها عن مضمون ما سبق الا انه اضاف انه تم تعديل عقد التاسيس البند خامسا: انه يتولي اداره الشركه الشركاء الثلاثه: (...) و(...) و(...) (مجتمعين او منفردين ... والتصرف بكافه اموال الشركه المنقوله وغير المنقوله حسب ما يتراءي لهم، وتعيين الموظفين والممثلين والمعقبين والوكلاء والمحامين ومكافاه جميع من ذكر وعزلهم) مما يتعين معه ان قرار نقل الموظفين صحيح وموافق لعقد الشركه وصدر عن اراده ذي صفه. اما ما يتعلق بالمستندات فالمدعي عليهما الاول والثاني يملكان ثلثي الشركه مما يجعل احتفاظهم بصكوك الملكيه الخاصه لا يعد جريمه ولا استيلاء. اما ما يخص الطلب العارض بادخال المصفي فانه قد تم نقض حكم التصفيه واعادته للمحكمه لتنقيه ما شاب منطوقه من لبس وغموض بناء علي قرار محكمه الاستيناف الاداريه واثر ذلك ان حكم التصفيه لم يكتسب القطعيه، فلا يمكن البت في القضيه حتي تنتهي دعوي طلب تفسير الحكم المشار اليه لان الدعوي مرتبطه بها وحتي يتبين صفه المدعي، فقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق، مضيفا: ان كون المدعي عليهما الاول والثاني مدراء للشركه فليس معناه ان يقوما بازاله لافتات الشركه ووضع لوحات المؤسسه المملوكه للثاني ونقل كفاله الموظفين بطريقه التواطؤ ثم وضع اليد علي جميع ممتلكات الشركه، ثم انه ليس من صلاحيتهما بعد تعيين المصفي اصدار اي قرار. كما ان قاضي التنفيذ لم ينفذ حكم المصفي ليس لان به عوار كما ادعي المدعي عليه بل لان قاضي التنفيذ راي ان حكم المحكمه التجاريه خول المصفي الوجه الشرعي والنظامي في القيام بالتصفيه وان عليه ان يتصدي بنفسه لاعمال التصفيه دون اللجوء لمحكمه التنفيذ. وسالت الدايره وكيل المدعي هل المراد بالشركه هي الشركه المصفاه؟ فاجاب بنعم، وسالت ايضا: هل تمت الافعال قبل حكم التصفيه ام بعده فاجاب بانه بعد الحكم الابتدايي وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وطلبت الدايره من وكيل المدعي قيمه اللوحه التي تمت ازالتها وبيان بالعماله الذين تم نقل كفالتهم من الشركه الي المؤسسه المدعي عليها كما طلبت من المدعي عليه السجل التجاري الخاص بالمؤسسه المدعي عليها، فقدم المدعي كشفا بالعماله الذين تم نقلهم من الشركه الي مؤسسه المدعي عليه الخاصه وبيانا بانه لم يعد لدي الشركه سوي موظف واحد وهو المدعي فقط كما افاد ان اللوحات قد تم اضافه اسم مؤسسه المدعي عليه فيها، وباطلاع المدعي عليه علي ما تم تقديمه قدم مذكره جاء فيها انه قام بازاله اللوحات الخاصه بشركه (...) للتجاره والمقاولات لانه صدر في عام (1435ه) من بلديه (...) خطاب يفيد ان الواجهه تحتاج الي اعمال ترميم وتنسيق اللوحات الاعلانيه، فقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت الرد علي المدعي عليه بانه قام بازاله اللوحات الخاصه بشركه (...) للتجاره والمقاولات لانه حسب قولهما صدر في عام (1435ه) من بلديه (...) خطاب يفيد ان الواجهه تحتاج الي اعمال ترميم وتنسيق اللوحات الاعلانيه فهل يقبل عقلا ان تستمر اعمال التنسيق اكثر من ست سنوات. وهل مفهوم التنسيق عندهما ان يتم نزع لوحات شركه (...) للتجاره والمقاولات كليا ووضع لوحات المؤسسه المملوكه للمدعي عليه. وقدم المدعي عليه ثلاث مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انه اضاف ان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت دعواه، كما اضاف في المذكره الثانيه انه قدم دعوي في عزل المصفي كما انه توجد بينه وبين المصفي خصومه شخصيه لذا يطلب رفض طلب ادخال المحاسب (...) في الدعوي، وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعي وكيله/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه اولا: بطلان قيام المدعي عليه/ (...) بنقل كفاله موظفي شركه (...) للتجاره والمقاولات الي مؤسسه (...) التجاريه. ثانيا: الزام المدعي عليه بازاله اللوحات الخاصه بالمؤسسه واعاده اللوحات الخاصه بالشركه، ثالثا: اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه مستندات واوراق وموجودات شركه (...) للتجاره والمقاولات، وعن الموضوع وفيما يخص الطلب الاول والثاني للمدعي وهما طلبه اثبات بطلان قيام المدعي عليه/ (...) بنقل كفاله موظفي شركه (...) للتجاره والمقاولات الي مؤسسه (...) التجاريه، والزام المدعي عليه بازاله اللوحات الخاصه بالمؤسسه واعاده اللوحات الخاصه بالشركه، وبالرجوع الي حيثيات القضيه يتبين انه قد صدر حكم من هذه الدايره في القضيه رقم (1756/3/ق) لعام 1434ه بتصفيه شركه (...) للتجاره والمقاولات وتعيين المحاسب القانوني (...) مصفيا لها، وبما ان الحكم المشار اليه صدر بتاريخ 1/5/1437ه واكتسب الحكم القطعيه بتاريخ 1/9/1437ه، الا ان المدعي عليه/ (...) قام في الفتره بين صدور الحكم الابتدايي واكتساب الحكم القطعيه بنقل جميع موظفي الشركه الي مؤسسه (...) التجاريه وازاله لوحات الشركه، وحيث ان عقد التاسيس لشركه (...) للتجاره والمقاولات تم تعديل الماده السابعه منه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 20/6/1424ه ليتولي جميع الشركاء الثلاثه ((...) و(...) و(...)) اداره الشركه مجتمعين او منفردين، ولكل منهم منفردا التصرف في اموال وموجودات الشركه حسب ما يتراءي لهم وحيث ان ما قام به (...) من نقل كفاله عمال الشركه الي مؤسسه (...) التجاريه وازاله لوحات الشركه كان حسب ما هو مخول به نظاما حسب ما اتفق عليه الشركاء، فان طلب المدعي ابطال هذا التصرف طلب في غير محله، لان تصرف المدعي عليه تصرف موافق لصحيح النظام ولما اتفق عليه الشركاء، وبالتالي تنتهي الدايره الي رفض هذين الطلبين، اما عن الطلب الثالث للمدعي وهو اثبات مسؤوليه المدعي عليه/ (...) عن كافه مستندات واوراق وموجودات شركه (...) للتجاره والمقاولات، وبما ان اداره الشركه حسب ما نص عليه عقد التاسيس وتعديله منوط بالشركاء الثلاثه: ((...) و(...) و(...))، مجتمعين ومنفردين، والاصل انهم جميعا مسؤولون مسؤوليه مباشره بالتضامن عن كافه ما يتعلق بالشركه ومن ذلك الاوراق والمستندات والموجودات بموجب اتفاقهم علي ذلك، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تحميل هذه المسؤوليه لاحد الشركاء دون الاخرين، وانما جاء طلبه مرسلا، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) برفض الدعوي رقم (15287) لعام 1437ه المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 699 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) القاضي د. خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه وتنحصر في: اولا: بطلان قيام المدعي عليه/ (...) بنقل كفاله موظفي شركه (...) للتجاره والمقاولات الي مؤسسه (...) التجاريه. ثانيا: الزام المدعي عليه بازاله اللوحات الخاصه بالمؤسسه واعاده اللوحات الخاصه بالشركه. ثالثا: اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه مستندات واوراق وموجودات شركه (...) للتجاره والمقاولات وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظرها وفق المرافعه الكتابيه بالنظام الالكتروني وطلبت من الطرفين الافاده عما يرغبان اضافته خلال خمسه ايام فورد الرد من المستانف وبالاطلاع عليه لم تجد الدايره به شييا جديدا عما سبق تقديمه ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وبما ان تصرف المدعي عليهما بموجودات الشركه والعماله تم بعد تعيين مصفي للشركه بناء علي الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بالدمام برقم 1756/3 لعام 1434ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وقد نصت الماده 207/1 من نظام الشركات علي ان المصفي هو من يمثل الشركه امام القضاء والغير فتنعقد الصفه للمصفي في المطالبه بحقوق الشركه وبما ان الصفه من المدعي شرط في الدعوي لذا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر بشان هذه القضيه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/3/1441ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن احمد العمير عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره د. خالد بن سعود الرشود