gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273356:قرار رقم (ZI-273356-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم في الدعوي المقامه الستانفه من / شركه (....) سجل تجاري (....) رقم مميز (....) المستانف فحدها ضد/هينه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء 2026/07/28، اجتمعت الداره الاستانفيه الاولي لمخالفات ومازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14/1444/02/26 بحضور كل من: الدكتور/ .... (الكتور/ ....) الدكتور/ .... (الدكتور/ ....) الاستاذ/.... (الاستاذ/ ....) الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 12/25/2020, من / .... (السند، حابث هويه مقي رزم (الاستثماره) ، يصفته الممثل النظامي للشركه بموجب النظام الاساسي للشركه، علي قرار الداره (ISR-2025-267232) الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2025-267232) الصادر في الدعوي رقم (ZI-2025-267232) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2023، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار داره الفصل فيها بما ياتي: "اولا: قبول الدعوي شكل". ثانيا:})(الموضوع: 1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند الرواتب والاتعاب وما في حكمها المدفوعه للمالك والشركاء والمساهمين واقاربهم غير النظاميه بملغ (214,191.84) ريال لعام 2023 م. 2- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند مساهمه صاحب العمل في صناديق التقاعد النظاميه الزايده عن النسبه النخابه (7,068.23) ريال لعام 2023 م. 3- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند المصاريف المدرسیه لبناء الموظفين غير النظاميه بملغ (39,512.02) م.م.م www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273356: قرار رقم (ZI-273356-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم 4- رفض اعتراض المعدنيه فيما يتعلق ببند مصاريف غير مرتبطه بالنشاط - هدايا بمبلغ (19,437.61) لعام 2023 م. 5- رفض اعتراض المعدنيه فيما يتعلق ببند مصاريف صيانه واصلاح زايده عن الحد المسموح به بمبلغ "م. (11,327.24) ريان لعام 2023 وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم باللثه استنافيه اطلعت عليها الداره وتضنت ما ملخته التي: ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (الرواتب والاtbاع وما في حكمها المدفوعه للملك والشركه والمساهمين واقاربهم وغير النظاميه (الشق الضريبي فقط) ، يفيد بان رواتب الشريك (……) هي من المصاريف الجايز حسمها للوصول الي صافي الربح الدفتری والمعدل لاغراض انتساب وعاء الزكاه وضربيه الدخل، ويدفع بان السيد (……) لده شخصيتين منفصلتين، الاولي كشريك والثانيه كونه مدير للشركه، والرواتب المدفوعه له تمثل رواتب فعليه تقدم مقابل عمله بناء علي علاقه وظيفيه بموجب عقد عمل ابرم بين الشركه والمدير، ومسجل لدي التامينات الاجتماعيه، غير تلك التي تسدد له كشريك عند توزيع الارباح، ويستند المكلف الي احكام اللازحه التنفيذيه لجابه الزكاه التي اKDت ان راتب المالك وبدالته من المصاريف الجايزه الحسم، وعليه فان مصروف رواتب المدير من المصارف الجازز دسمها لتحديد الدخل الخاضع للخريبه؛ لكونه من المصاريف الضروريه والاساسه لتحقيق الدخل، وعليه يطلاب المكلف بقبول حسم مصروف رواتب المدير (....) من صافي الربح الفقتري للوصول الي صافي الربح المعدل. وفيما يخص بند (مساهمه صاحب العمل في صناديق التقاعد النظاميه الزايده عن النسبه النظاميه، يفيد المكلف بان قيمه مصروف التامينات الاجتماعيه غير زايده عن النسبه النظاميه، كما ان قيمه مصروف التامينات الاجتماعيه هي مطابقه للقيامه المستحقه علي صاحب العمل وفقا للوفا تير الصادره عن المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، بل ان قيمه المصروف المسجل والمعترف به اقل من القيمه الحقيقه المستحقه، ولم يتم حسم قيمه اعلي من النسبه النظاميه، واشار المكلف الي قيمه الاستراكات من واقع فواتير صادره من التامينات الاجتماعيه في صحيفه استثنافه، ويؤكد ان اجراء الهييه غير صحيح وبان السنه لا تزيد عن النسب النظاميه. وفيما يخش بند (المصاريف المدرسیه لبناء الموظفين النظاميه (الشق الضريبي فقط), يدفع المكلف بان المصاريف المدرسیه لابناء المدير العام لا تاخذ الطابع الشخحي، حيث تعد من المصاريف العالميه التي يجوز حسمها، اذ تم النص عليها في عقد التوظيف المبرم بين المكلف والمدير العام، وTNBPLI (7) من الماده (التاسعه) من اللازحه لنظام ضربيه الدخل، وعليه يطالب المكلف بحسمها. وفيما يخش بند (مصاريف غير مرتبطه بالنشاط - هدايا) يدفع المكلف بان مصاريف الهدايا هي من المصاريف العاديه والضروريه التي يتكيدها المكلف لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273356: قرار رقم (ZI-273356-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم لاسيما ان نشاط المكلف يتمحور حول صنع وبيع الهدايا الدعاييه والمطبوعات الدعاييه والتسويقيه للشركات والافراد، وعليه يطالب المكلف بقبول حسب مصاريف الهدايا من صافي الربح الدفتری للوصول الي صافي الربح المعدل لاحتساب الوعاء الزكي والضريبي. واشار المكلف الي بند (مصاريف صيانه واصلاح زايده عن الحد المسموح به). وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء بتاريخ: 27/28/2026م، وعند الساعه 10:45 صبا، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعخاها المدوله اسامؤهم في محترح الجلسه، وذلك عبر التواصل الممريي - عن بعد - استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستناف، وعلي المذكرات المصفه، وما احتواه ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الالمنظمه واللوايح والقرارات ذلك الصله، الامر الذي يكون مع طلب الاستثناف مقبوله شكال لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الرواتب والاتعاب وما في حكمها المدفوعه للمالك والشركاء والمساهمين واقاربهم وغير النظاميه (الشق الضريبي فقط)، وحيث نقت الفقره (ب) من نظام ضربه الدخل الصادر بموجب الموسم المكي رقم (1) 14215/01/15 وتاريخ 15 تاريخ 1425/06/11 واتاريخ 1425/06/11 ب. اي مبالغ مدفوقه، او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجور او مكافيات وما في حكمها، او لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقال ممتلكات او خدمات. "، كما نصت الفقره (1) من الماده (العالشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزارير رقم (1535) وتاريخ (14/25/06/11) علي الاتي: "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: 1- الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه، او عينيه، المدفوعه للمالك، او الشريف، او المساهم (باستثناء) مسمصمين في الشركات المساهمه، او لاي من افراد علامتته من الوالدين والزواج والابناء الاويه، "بناه علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في مطلابه المكلف بحسم الرواتب والاجور وما في حكمها المدفوعه للشركاء، وبالطلاع الدايره علي ملكي، تبين لها بان الهييه قامت بالتعجيل علي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273356: قرار رقم (Z1-273356-2025) الصادر في الاستياف المقدم يرقم صافي الربح الضريبي ولم تحسم رواتب الشريك (....) بمبلغ وقدره (214,191.84) ريال (240,000*89.5%) (لاشق الضريبي فقط باعتبار انها مصاريف غير جايزه الحسم، حيث اكد نظام ضريبه الدخل والثلاثه التنفيذيه علي ان اي مبالغ مدفوعه للشريك باعتبار انها رواتب واجور او مكافات وما في حكمها ليست من المصاريف جايزه الحسم، عليه فان الداره تنتهي الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وبخصوص استثناف المكلف بشان بند (مساهمه صاحب العمل في صناديق التقاعد النظابه الزايده عن النسبه النظاميه، وحيث نست الفقره (ج) من الماده (العشرون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15 ه، والمتعلقه بالمساهمات في صناديق التقاعد، علي ان: "ج. لا يجوز سهم مساهمات المستخدم في صناديق التقاعد". كما نست الفقره (9) من الماده (العاشره) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 اللغه، كصندوق معاشات التقاعد، والثامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفير والادخار، واستنادا الي (4) من الماده (التاسعه) من Nالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) واتريخ 1440/07/07: "استثناء ما ورد في الماده (الثامنه) من اللايحه، لا يجوز حسم المصروفات الاتيه: 4 - حصه العامل في صناديق التقاعد وصناديق الادخار، وبناء علي ما تقدم، وحيث يمكن الخلاف بين الطرفين في مطالبه المكلف بحسم مصروف اشتراكات التامينات الاجتماعيه من صافي الربح الزكوي والضريبي؛ باعتبار ان قيمه مصروف اشتراكات التامينات الاجتماعيه المسجل في الحسابات لا تزيد عن النسب النظاميه، في حين اfasدت الهييه بانه تم التعديل علي صافي الربح الضريبي والزكوي بمصروف تامينات اجتماعيه زايد عن المقبول بقيمه (7,068.23) ريال، حيث اشرات في مدخرتها الجوابيه بان المحمل علي الحسابات وفق القوايم الماليه يبلغ (28,808) ريال، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها بان الهييه قامت بتعديل صافي الربح الضريبي والزكوي بفرق مصروف محمل بالزياده بناء علي الفرق بين شهاده التامينات الاجتماعيه وبيين المحمل في الحسابات وفق القوايم الماليه، عليه ولما ان المكلف لم يقدم اسباب الفروقات التي اشارت اليها الهييه في مدكرتها الجوابيه، واناما اكتفي بالدفع بانه تم تقديم الفواتير الصادره من التامينيات الاجتماعيه، وبالالطلاع علي المستند المقدم من المكلف تبين للداره انه جدول غير مدعم بالمستندات المؤيده والمعتمده، عليه فان الداره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يخص هذا .البند. وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (المصاريف المدرسيه)。 فقط), وحيث نضت الفقره (د) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273356:قرار رقم (Z1-273356-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15، والمتعلقه بالصاريف غير الجايز جسما، علي ان: "لا يجوز حسم المصاريف التاليه: د. اي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي. "، كما نعت الفقره (7) من (1535) الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوازي رقم -7 : وتاريخ 11/02/2016 ه، علي الاتي: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للغربيه وهي: المصاريف المدرسيه لابناء موظفي المكلف متي ما توفرت فيها الضوابط الاتيه: ا- ان تكون مدفوعه الي مدرسه محليه مرخص بها. ب- ان تكون هذه الميزه منصوص عليها صراحه في عقد التوظيف، واستنادا الي الفقره (4) من الماده (العاشره) من اللاتحه سالعه الذكر، والتي تنص علي: "لا يجوز قسم المطابيف الاتييه: 4- اي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاك الشخطي، مثل سحوباته الشخصيه، ونفقعه الاعاله لذفار اسرته، ان فقات تعليمهم، وبنا علي ما تقدم، وحبت يكمن الخلف بين الطرفين في مطالبه المكلف بقبول حسم المصاريف المدرسیه من صافي الربح; باعتبار انها مصاريف جايز حسها ومنصوص عليها في عقد التوظيف، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو ومسندات، وحيث اثبت القرار محل الاستيناف عدم تقدمي المكلف عقد التوظيف والمستندات التي تؤيد دفعوه، ولما ان استيناف المكلف اي خاليا من اي دفعو مثاره او مستندات ثبوتيه تؤيد اعتراضه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داله الفصل فيما يخذ هذا البند. وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف غير مرتبطه بالنشاط - هدايا) وحيث نعتت الفقره (ج) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ المصاريف الترفيهيه". كما نعت الفقره (3) من الماده (العاشره) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1) : "لا يجوز سم المصاريف التاليه : 3- المصاريف الترفيهيه، كمصاريف الحفلات، واللقاعات الرياضيه، والانشطه والرحلات الترفيهيه، وما شابه ذلك".، واستنادا الي الفقره (1) الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 14/07/07 14:00, والتي نعت علي ان: "استثناعه ماذا ورد في الماده (الثاييه) من اللايحه، لا يجوز صم الصروفات الاتيه: 1. المصروفات والتكاليف غير المرتبطه بنتشاط المكلفه". وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في مطالبه المكلف بحسم مصاريف الهديا من صافي الربح; باعتبارا: انها من المصاريف العاديه والخورويه التي يتكهدها المكلف، وبطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها بان المصاريف محل الخلاف غير مرتبطه بالنشاط، كما انها مدفوعه لاحد العملاء وفقا للكشف المقدم من المكلف والمرفق ضمن المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273356:قرار رقم (ZI-273356-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وبخصوص استثناف المكلف بشان بند (مصاريف صيانه واطلاق زايده عن الحد المسموح به) وحيث نشت الماده (الثماننه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1425/01/15 علي ان: "ا. يجوز حسم المصاريف المتكبده في كل مجموعه عن الاصلاحات او التحسينات التي اجراها المكلف علي الاصل المستهلكه الواقعه في تلك المجموعه. ب. لا تزيد قيمه المصاريف المسموح بها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده لكل سنه عن نسبه اربعه بالمانه (٤) من باقي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه. ج. يضاف المبلغ الزايد عن الحد المبين بالفقره (ب) من هذه الماده الي باقي قيمه المجموعه". وبناء علي ما تقدم، وحيث اكتب القرار محل الاستيناف صحه احتساب الهييه لمصاريف الحياه والاصلاح عن الحد المسموح به وفقا لاحكام نظام ضربه الدخل، ولم يقدم المكلف اليه احتسابه، وبالطلاع الذاره علي ملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفع ومستندات، تبين لها من صحيفه الاستيناف المقدمه من المكلف بانه اشار الي بند (مصاريف صيانه واصلاح زايده عن الحد المسموح به) ضمن البنود محل الاعتراض، ولم يقدم الاسباب التي بني عليها الاستيناف علي هذا البند وطلباته، عليه فان الداره تنتتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يخص هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف/ شركه (....) سجل تجاري (....) رقم مميز (....) علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2025-267232) الصادر في الدعوي رقم (ZI-2025-267232) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2023م. ثانيا: في المWOZO: 1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الرواتب والاتعاب وما في حكمها المدفوعه للملك والشركاء والمساهمين واقاربهم وغير النظاميه (الشق الضريبي فقط). 2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مساهمه صاحب العمل في صناديق التقاعد النظاميه الزايده عن النسبه النظاميه). 3- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المصاريف المدرسيه Libانه الموظفين النظاميه (الشق العربي فقط). www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273356: قرار رقم (Z1-273356-2025) الصادر في الاستيناف المقيد برقم 4 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف غير مرتبطه بالنشاط). (هديا). 5 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف صيانه واصلاح زايده عن (الحد المسموح به). عضو عضو (.....) / (الدكتور) (.....) / (الاستاذ) رييس الداره (.....) / (الدكتور) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني