tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 370

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:250 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-370) القرار رقم
| (V-10039-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - فروقات تامين صحي - غرامه خطا في الاقرار - الاصل في
القرار الحصه والسالمه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغه قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر ديسمبر من عام ١٨٠ م - اسسsd المعي اعتراضه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي ... وعلي بضاعه الامانه، وعلي الفرق بين السعر المباع للموظفين وسعر السوق، وعلي بضاعه مستبعده من المخزون كهدايا، وعلي خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامه الخطا في الاقرار- اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحصه والسالمه وانها تتمسك بصحه وسلامه اجراثها - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول تبين ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفطه ومنص الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاسيما وان المدينه في في لايحه دعواها انه يتم التميز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، وفيما يتعلق بالبند الثاني تبين ان الخدمه ثم تاديتها فعليا لعمله داخل المملكه وتم الاستفاده منها في المملكه ابيضا، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند بضاعه الامانه تبين ان المدعي لم يقدم ما يبت من العقود مع بعض التجار لمعرفه طبيعه الخدمه المقدمه المتفق عليها بان يكون هناك نقل لسلع دون نقل ملكيتها مع فرض عمليه في كل عمليه بيع وباتالي عدم استحقاق فرض الخريبه عن ذلك التوريد لكونه سوف يقر عنها ويورد ضربيتها للهييه عند اتمام عمليه البيع، وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند الفرق بين السعر المباع للموظفين وسعر السوق اوضح المدعي بان السعر الممنوح للموظفين هو السعر الرايج في السوق الا انه لم يقدم من المستندات ما يثبت به ذلك، وفيما يتعلق بالبند الخاصه لم يقدم المدعي المستندات البيانات الهدايا المقدمه بالقيفيه السوقيه للفتره وذلك ليقبل بخدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه ليفتره المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ١٥٠ م، ويثامل وqtايج الدعوي نري اضافه الدعوي مني المستندات الثبويه المعلقه بشهرเดือน

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بمشترياته وما يثبت ارتباطها بشاطه مما تري معه dAARه صحه اجراء المدعي
عليها (الهييه) في استبعادها لاسيا وان للمدعي الحق في الحص في فترات
ضريبيه لAECه عند استيفاء شروط الحص الضريبي، وفيما يتعلق بالبند السابع: تبين
ان غرامه الحظا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه - مؤدي
ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٠٥) و (١٧٣) و (١٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه الضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب
المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٥.
- الماده (١٦) من نظام ضريبه القيمه (١٨,٧/٤٩) و (٣٤) و (١/٤٦) و (١/٦٧) و (١/٦٧) و (١/٦٧) و (١/٦٧) و (١/٦) و (١/٦٧) و (١/٦٧) و (١/٦٧) و (١/٢٧) و (١/٢٧) و (١/٢٧) و (١/٢٧) و (١/٢٧)
- الماده (١٤) و (١٦٦) من اللايحه
التنفيذيه لضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه
للزكه والدخل رقم (٢٨٧) وتاريخ ١٣١٤ (١٤٧) و (١٨٧) من المزارع الضرينه
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الارباع ١٥٤١/٠٨/٥١ م. ٢٠١١/٠٤/٠٧ امقوف ٢٠١١/٠٤/٠٧ اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠١٩-١٠٠٣٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٩ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ....، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بواسطه ....، بصفته وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب الوكاله رقم (…)، باليحه دعوي تضمنت اعتراه اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر ديسمبر من عام ١٨٠ م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي .... و ....، وعلي بضاءه الامانه، وعلي الفرق بين السعر المباع للموظفين وسعر السوق، وعلي بضاءه مستبعده من المخذون كهدايا، وعلي

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامه الخطا في الاقرار.
وبعرض لايحه العوي علي medيع عليها، دفعت بالاتي: « اولا: الاصل في القرار
الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا:
قامت الهييه اجراء تقييم ضريبي لقدره ديسمبر ١٠١٢ م قا لاحكام الفقره (١)
من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضيفه والتي نست
بمود اعتراهاي الذي تم الاستناد فيه علي الدليل الرشادي. ٢- فيما يتعلق بتكليف
الشركه المدينه بالضرايب علي خدماتها الصدره الي شركتي ... و... تم اخصاع
جميع الحداثات الصدره لالثاثون) من الالاثه لالاثه التNFييه لضريبه القيمه المضافه والثريي نت
في الفقره (١) اذا استفاد العميل او اي شخص اخري من الحداث مباشره اثناء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تواجد اي منهم في دوله عضو ... « والفقره (د) » اذا تم تاويه الخدمات علي سلع ملموسبه متواجهه في دوله عضو ... « فان الشركه المديعه تنوب عن مقدمي الخدمه في الخارج - شركتي ... و... - داخل المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين النهاييين للخدمه بالاضافه الي تقديمها خدمات الدعم فيما يتعلق بخدمه البيانات من خلال الشريعه المقدمه من قبلها، مع امكانيه تزيل المحتوي المستهدف للمستخدم النهايي بينما تقدم بتحليل الضريبه علي قيمه المحتوي دون انتساب حريبه علي رسوم التحصيل، حيث يتعين علي الشركه العديد من الفصل بين قيمه المحتوي الذي توفر نهايه عن العميل والرسوم المحله فدورها لا يقتصر علي تحليل مبالغ عن الخدمه فهي ليست شركه تحصل فقط انما شركه لتقدم خدمات الاتصالات حيث تضمنت العقود المفرقه الخاصه بها مع شركه ... بالمطلب ب ٢٠ ( يجوز للشركه او الشركات التابعه اضافه اي تطبيق غير صري كي يتم ادراجه في قناه التوزيع واعاده البيع وصولا الي العديد الاخصي) والتي تعطي الشركه المده احييه تقيه التصرف ايضافه التطبيقات. كما ان الشركه تمكن الحصول علي الخدمات والمحتويات الخاصه بالشركتين الغير مقيمتين لعملياتهم - المستخدم النهايي - داخل المملكه من خلال شريعتها فقط بحيث لا يمكن لمعلك الشركه المده الحصول علي خدمات احدي هاتين الشركتين - ... او شراءها او تشغيلها الا عن طريق شركه المده المدييه احييه بموجب الاتفاقيات مع الشركتين غير المقيمتين.
- ٢- فيما يتعلق باعتراض المدييه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي ما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبه محل الاعتراض من فروقات ضريبه بين الضريبه المحتسبه والمسوده، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استناد علي ما نتج عليه الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستجقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستج، يغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستجقه، فيما يتعلق باعتراض (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستجقه، بعد مراجعه اقرار المديعه عن الفتره الضريبه علي فرض غرامه التاخر بالسدد، يعد مراجعه اقرار المديعه عن السوتب معه الضريبه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم حته، وهو ما استوجب مع تعديل اقرار المديعه الضريبي، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين الضريبه المحتسبه والمستجقه التي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر للالغه للفتره الضريبه محل الاعتراض وفق لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستجقه خلال المده التي تددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا: الطبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تتفظ
الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه. «. انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٨١٠ ه الموافق ٢٠١١/٠٣١، افتحت الجلسه

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تارخي
و تاريح ١٤٤٦٤/٤٠٦/٤١/٥ (سعودي الخنيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب وكاله
رقم (....) وحفر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثلا
للهيثه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريح ١٤٤٦/٠٥/١٥٥
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المديعه عن دعوي
موكلته، اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها، وسبؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب انه تم ارسال
مذكره رد لدعويه المديعه، وبمواجهه وكيل المديعه بذلك، اجب انه يطلب مهله
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٥٨/٥٥ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ افتحت الجلسه والمنعقده عبر التصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١ ه و بالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و比亚قه الكفاءه معه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و比亚قه الكفاءه معه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و比亚قيه الكفاءه معه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و比亚قيه الكفاءه معه بموجب هويه وطنيه رقم
رقم ( ...) وضح ( ...) سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٥٥/٠١/٥٥ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكثفاء بما تم تقييمه سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي
رقم (م/01) و تاريخ ١٤٥٥، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ ١٥/١٠١٥ واتعديلاته، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزاره الماليه رقم (١٥٥) بتاريخ ١٥/١١٥ واتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٢/١١٤ واتاريخ ١٤/١٣ و تاريخ ١٤/١٣
مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) و تاريخ ١٤/١٣ و تاريخ ١٤/١٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١، ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٠ م،
وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي
شركتي ... و... وعلي بضاعه الامانه، وعلي الفرق بين السعر المباع لموظفين
وسعر السوق، وعلي بضاعه مستبعده من المخزون كهديا، وعلي خدمات التموين
والفنادق والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا
الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المmlكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٨/١١/٢١ ه، وحيث نست الماده
(التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن
صدر ضده قار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار
الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٣ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩ م،
مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه المنصوص عليها، مستوفيه
اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكال.
من حيث الموضوع، فانه بامل الداره في اوراق الدعوی واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ابعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨ م، ويكمن اعتراض المدينه في سبعه بنود وهي ما يلي: البند الاول، تحت المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات: يكمن اعتراض المدينه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (٢٦, ١٦٦, ١٦٧, ١٧٩, ٩٩, ٥٥) (الموصده، وحيث اشراع المدعيه علي مبيعات المقدمه في الشقه الموصده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: ١. يقدم بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. ٢. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التناول عن حياره السلع بموجب اتفاق يفضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لادق الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقال كليا، ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات، ج- نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قسريه عملا بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون ناده، كما نعت الفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
في تاريخ استلام المقال جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق»، كما
نعت الماده (الرابعه عشر) من الالاده التغذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي
انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام
في المملكه، تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم
بها اي شخص خاضع للضربه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص
خاضع للضربه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف)
العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وحيث ان المبيعات محل الخلاف هي
عباره عن اجهزه مبععه ضمن الباقات من قبل المدينه دون توريد الضربه عن سعر
الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكيته للعميل، وانما يتم اعتباره كتوريد كامل،
وحيث اشرات المدينه الي انه يمنح خص علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او
بجز من قيمته كخصم تجاري مسموح به لنوعيه معينه من العملاء وباليه خاصه،
والذي لا يعد اجراء صحيا؟ فلا يعد توريد الهجاز ضمن باقه للعميل كتوريد واحد
منتلك الباقات، حيث ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصله ومن الممكن
الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاستما وان المدينه ذكرت في
لاثمه دعواها ان يتم التميز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد،
واستنادا علي الماده (الخامسه) والفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون)
من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه تري الدايره استحقاق توريد الضريبه عن تلك الاجهزه باعتبارها توريدا منفصلا
عن الباقه المقدمه، ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد ضما تجاريا لوجود توريدان
منفصلان وبالتالي عدم انطباق الفقره (السادسه) من الماده (السادسه والعشرون)
من الاتفاقيه، مما يتعين معه رفض دعوي المدييه بشان هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المبيعات المطليه الخاصه للضريبه البسبه الاساسيه
وذلك فيما يخص الخدمات المصدره الي شركتي ... و ... بعد الاطلاع علي كامل
ملف الدعوي وما حواه من دفوع; يتضح اعتراض الممدعي علي اضافه الممدعي عليها
مبيعات بقيمه (1,07V,0·8,21) (ريال، وتطالب المدييه باعتبارها توريدات خاصعه
للسبه الضيره يكونها تصديرا لخدمات، وحيث تحت الماده (الخمسه عشره)
للاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه المعنونه ب (مكان توريد الخدمه) علي انه: يقع مكان توريد الخدمات الذي
يتم من قبل مود خضع للضربيه في محل اقامه المورد، وحيث نمت الماده
(الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «دون
الالخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه،
تفرض الضريه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص
خضع للضربه في المملكه، كما نمعت الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
به الشخص الخضع للضريبه الي عمل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو
علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: -الا يقع تويد تلك
الخدمات في اي دوله عضو وفقا للجالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره
حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخضع للضريبه
دليل علي ان العمل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم
خارج دول المجلس. ج- الا يستفيد العمل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد
اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد
داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه- ان الشخص الخضع للضريبه يغب في ان
يتم استهلاك الخدمات من قبل العمل خارج اقليم دول المجلس. و- الا يكون لدي
الشخص الخضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم
دول المجلس، وحيث ان المبالغ هي عباره عن عمليه نتيجه توريد المعديه خدمات
لعمله في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه نيابه عن مقدمها في الخارج
وهي الشركتين (....) وحيث ان المعديه (المورد) محل اقامتها في المملكه،
وفقا لسجلها التجاري، وبالتالي فمكن توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد
خضع للضريبه في محل اقامه المورد، طبقا للماده (الخامسه عشره) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما ان
الخدمه تم تاديها فعليا ل عمليه داخل المملكه وتم التسفاده منها في المملكه
ايضا، ما تري معه الدايره رفض دعوي المديعه لعدم استيفاء المدعي الشريطين
(ج) و (د) الواردين في الفقره (٢) الماده (الثالثه والثلاثون) من الثالثه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه حتي يتم اخضاعها للنسبه الصفريه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند بضاعه الامانه، وحيث نت الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: - يqdصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او قي التصرف بها كمالك. - يqdصد بتوريد السلع المعاملات التبيه: ا-التنازل عن جيازه السلع بموجب اتفاق يqdضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لاقي تاريخ الملكيه الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا. - منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدم عقارات. - نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قسربه عملا بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون نافذ، وحيث تبين اعتراض المدعي علي فرض الهييه ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه علي باضعه الامانه (9,897,1291,11) الياللغه (1,897,1291,11) ويثامل وقايع الدعوي تبين ابرام المدعي ل有效的 مع بعض التجار لنقل سلع لهم علي سبيل الامانه علي ان يقوم التاجر ببيع هذه السلع باستخدم نظام البيع العايد (شركه...) مع استلام التاجر عمليه نظير تلك العمليات، علي ان تبقي ملكيه السلع (شركه ...) الا ان المدعي لم يقدم ما يبت ذلك كجنه من العقود مع بعض التجار المعرفه طبعه الخدمه المقدمه المتفق عليها بان يكون هناك نقل للسلع دون نقل ملكيتها مع فرض عمليه في كل عمليه بيع وبالتالي عدم استحقاق فرض الضريبه عن ذلك التوريد لكونه سوف يقر عنها ويؤرد ضريتها للهييه عند اتمام عمليه البيع، مما تري معه الداتره رفض دعواه،

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
وصحه اجراء المدعي عليها.
وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند الفرق بين السعر المباع للموظفين وسعر السوق، وحيث تحت الفقره (٢) من الماده (الخاصه عشر) من نظام خريبه القيمه المضافه المعتونه ب (القيمه الخاصه للضريعه) علي ان: «تحدد للالكه الشروط التنافسيه اللازمه لتحديد القيمه السوقيه العادله للسابع والخدمات، والشروط والخوابط اللازمه لتعديد قيمه التوريد بين اشخاص مرتبطين، وكذلك قيمه التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقيه», كما نعت الفقره (١) من الماده (السابعه والثلاثون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام خريبه القيمه المضافه علي ان: «بالاضافه الي المبادي العامه التي نعت عليها الاتفاقيه، فان الحالات الوارده في هذه الماده تحدد اذا كان شخصان او اكثر سيعاملون كاشخاص مرتبطين لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام»، كما نعت الفقره (٣) من الماده (السابعه والثلاثون) من اللاتحه التنفيذيه من الماده (١) من الماده (٢) من اللاتحه التنفيذيه من نظام «طريقه المضافه علي ان: «يعد الموظفون التوريد المدفوعه، عند تحقق جميع الحالات التاليه: ا. متي ما حصل التوريد بين الاطراف ذوي العلاقه كما هو معرف في الاتفاقيه او هذه اللاتحه. ب. قيمه التوريد اقل من القيمه السوقيه العادله. ج. اذا كان العميل ليس له حق في اي ضم كامل لضريبه المدخلات فيما يتعلق بالتوريد، وحيث تبين اعتراض المدعي علي فرض الهييه ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه علي الفرق بين السعر المبايع للموظيف وسعر السوق (١١٣,٧٨٩,١٧) انه تم تعديل القيمه السوقيه للاجهزه التي تباع للموظيفين بسعر التكلفه الي القيمه السوقيه العادله وفقا لاحكام الماده (الثامنه والثلاثون) من الثالثه، في حين اوضح المدعي بان السعر الممنوح للموظيفين هو السعر الرايج في السوق وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الثامنه والثلاثون) من الثالثه اجراء الا انه لم يقدم من المستندات ما يكتب به ذلك، مما تري معه الدايره حصه اجراء المدعي عليها (الهييه).
وفيما يتعلق بالبند الخامس، بند بضاعه مستبعده من المخزون كهدايا، وحيث نست الفقره (١/١) من الماده (الثامنه) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعينه : «التوريد المفرض» علي انه: «١ - يعد الخضع للضريبه وكانه قام بمعامله توريد سلع، عند التصرف في سلع تشكل جزء من اصوله في احدي الحالات الاتيه: « توريد السلع دون مقال ما لم يتم التوريد في سياق العمل كعينات وهدايا ذات قيمه زهيده وفقا لما تحدده كل دوله عضو». كما نست الفقره (٢) من الماده (الخامسه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يكون الحد الاقصي لقيمه التوبريدات السنويه من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضربه تقديمها دون مقال مع بقاء حقه في طلب الاعفاء بحسب الفقره الاولي من هذه الماده،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
هو خمسين الف (٠٠٠٠٠) ريال في اي سنه تقويميه، وذلك علي اساس القيمه
السوقيه العادله لتلك الهدايا والعينات والسلع، وحيث يënح اعتراض المدعي علي
استبعاد الهييه قيمه الهدايا المظفعه بملغ (٠٠٠٠٠) ريال، ووفق للمواد انفه
الذكر فلمدعي الحق الاعفاء من المبلغ (٠٠٠٠٠) ريال في السنه التقوييه الا انه
لم يقدم المستندات ببيانات الهدايا المقدمه بالقيمه السوقيه للفتره وذلك لقيول
استبعادها، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها (الهييه).
وفيما يتعلق بالبند السادس، بند خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه،
وحيث نت الفقره (٧) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه: لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان SpRض
الخضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه
السداد وفقا لما حدده ماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات
التي لا يملك فيها SpRض الخاضح للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز
له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقدمد الادله البديله الاتيه الي الهييه:
ا. فاتوره ضريبه مسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفق لهذه اللايحه. ب. في
حال كان التوريد نتايج عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او
اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه
في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت
ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صيحه وسدد ضريبه القيمه
المضافه ذات الصله». كما نعت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه: «ل'الشخص
الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لفقره التي تشمل
تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام
الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد
خصم سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد», وحيث يënح استبعاد
الهييه للمشيرات المتعلقه بخدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه لفقره
المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ١٨٠ م، وبتامل وقايع الدعوي نري اضافه تي معه
المستندات الثبوتيه المتعلقه بمشترياته وما يثبت ارتباطها بنشاطه مكا تري معه
الدارحه حصه اجراء المدعي عليها (الهييه) في استبعادها لاسيما وان للمدعي الحق
في الخصم في فترات ضريبه لدفقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك
وفقا للفقره (٨) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه.
وفيما يتعلق بالبند السابع، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر ديسمبر من عام ١٨٠ م، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع; يتضح مطالبه المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليه (الهييه) لاقرار
المدعي الضريبي المتعلق بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨، و حيث رات الدايره ان البنود
اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها (الهييه) في اجراثها، وبما ان غرامه الخطا
في الاقرار تنتج عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبق لاحكام الفقره (١)
من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه
الدايره الي رفض دعوي المدعيه وتاييد المدعي عليها وصحه اجراثها في الغرامه
المفروضه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...).
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره يوم الخميس ١٥٤٢/١١/٠٧ الموافق ٢٠١٦/١٧، معا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسل معلي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.