tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 29 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R 1Q 1Q) القرار رقم
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (1) لعام ١٤٣٣
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٦
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد:
ففي يوم الاثنين ١١/١٠ انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
رييس
- الدكتور
نايب الرييس
- الدكتور
عضو ٣ - الدكتور
عضو ٤ - الدكتور
عضو ٥ - الاستاذ
سكرتيرا ٦ - الاستاذ
المصلحه، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (١) ، علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي
حساباتها لعام ٢٠٠٦ م.
ويعترض المكلف علي:
- استثمارات في شركات اخري.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٢١/١٦/١٢
١٢٣١/١٩
اولا: الناحيه الشكليه:
ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكي للعام ٢٠٠٥ بخطابها رقم ٧/٩٤/٦٤ وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه:
هذا الربط بخطابه المقد لدي المصلحه برقم ١٥٥ واتريخ ١٥٤٠٥ وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه:
لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلاع بالربط الزكوي، وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم
٥١٤١٨/٤/٢٢ واتريخ ٩٦١/٢٣
٥/١

ثانيا: الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سايل اللجنه متمل المكلف: هل لديكم اضافه او تعليق علي ما ورد في مذكره الاعتراض، وهل لديكم
اي مستندات تؤيد وجهه نظركم?
فقدم المكلفه مذكره، يتم توزيه المصلحه بنسبه منها، كما قدم عقد تاسيس شركه (د) كمسند لتوجه نظره في
الاعتراض، وذكر المكلف ان هذا العقد فيه اشاره الي ان عقد التاسيس تم اثباته في ١٥٤٧/٤/١١، وذلك في صفحه (٤) من
عقد التاسيس، وهو يوافق ٢٠٠٥/٥/٩ مما يثبت انشاء الشركه المساهمه في عام ٢٠٠٥ م, كما نرفت كشف حساب بنكي
لشركه المسيوله عن تاسيس شركه (د) وهي شركه (م).
بالاشاره الي ما قدم سابقا، نوضح للجنه انه تم خروج المبلغ من حسابات الشركه وايداعه في حسابات الشركه المسيوله عن التامين حسب تاريخ الكشف المقدم، وبناء علي عقد التاسيس المقدم لكم، والمعتمد من فحيله كاتب العادل بتاريخ
٢٠٠٥/٥/٥.م، و هذا يثبت ان المبلغ المدفوع يعتبر استثمارا في شركه ...... منذ عام ٢٠٠٥.
ثم سالت اللجنه مثلي المصلحه: علي ماذا استندت المصلحه ان هذا المبلغ للتجاره وليس للقنيه؟ وهل ديكم اجابه علي
المذكره المقدمه من مثل المكلف خلال الجلسه؟
فاجبوا: حسب الظاهر لنا، ان المبلغ الذي خرج من ذمه الشركه المستثمره خلال عام ٢٠٠٥ في حين ان الشركه المستثمر فيها لم يصدر المرسوم الملكي في تاسيها الا في ٢٠٠٧/٣/١٧، مما يدل علي ان المبلغ المدفوع لم يوجه للاستثمار، كما ان المسوع الشرعي لقبول الاستثمار للشركه المستثمره، وهو التي، غير موجود لعدم خضوع الشركه المستثمر فيها لازکاه لعدم وجودها. ولا يوجد لدينا اي تعليق علي ما جاء في مدكره الملك المقدمه خلال الجلسه، وتمسك بما ورد في المذكره
المرفوعه للجنه.
وقد تضمنت المذكره المقدمه من المكلف ما نصه:
"1 - فيما يتعلق بما ترام المصلحه من ان شركه (د) (الشركه المستثمر فيها) لم يصدر المرسوم الملكي بتاسيسها الي في
نفيدكم ان راي المصلحه قد جاءب التوفيق حينما ذكرت انه قبل صدور المرسوم الملكي لم يكن للشركه وجود علي ارض الواقع، و هذا غير صحيح فالشركه المساهمه يكون لها وجود كشركه تحت التاسيس قبل صدور المرسوم الملكي، ولا يصدر المرسوم الملكي الا بالتحقق من سداد المؤسسين لراس المال.
وبالتالي، فانه علي المؤسسين لاي شركه مساهمه عامه سداد راس المال، ولا بد ان يتم قبل صدور المرسوم الملكي، ووفق نظام الشركات بال المملكه، فلا يصدر المرسوم الملكي بالتاسيس الا بسداد المؤسسين حصتهم في راس المال وايداعها احمد البنوك المرض بها، وتعدد شركه (ا) احمد المؤسسين لشركه (د).
وما يؤكد ذلك، التريض للشركه الصادر من الهييه العامه للاستثمار وبرقم ١٨/٨٧ ١/٨٧ ١٨/٧٩/١٣، وبه اسم شركه (ا) كمؤسس (مرفق صوره)، وقد صدر هذا التريض قبل المرسوم الملكي بستتين، كما صدر اعلان توضيحي عن مؤسسه النقد العربي السعودي في ١٩/٧٩/٢٠٠٥/١٠/٢٢ الموافق ١٩٦٦/٩/٢٠٠٥/١٠/٢٢ الموافق ١٩٦٦/٢٠٠٥/١٠/٢٢ الموافق ١٩٦٥/٢٠٠٥/١٠/٢٢ الموافق ١٩٦٥/٢٠٠٥/١٠/٢٢ الموابق

بالفعل من وقت سادده، وليس مخصا او احتياطيا لمصروف راسمالي متوقع مستقبل، بل ان الشركه صرفت المبلغ بالفعل
каستثمار في الشركه الجديده المستثمر فيها كشركه تحت التاسبس، وكانت الشركه بمثابه مؤسسه، ولا يعتد وفق انظمه
المملكه ولا يصدر المسوم الملكي - كما ذكرنا - الا بسداد المؤسسين ا Cubبتهم في حساب الشركه تحت التاسبس، وهو ما
قامت به شركه (ا).
٢- ونود ان نوجه نظر اللجنه الي ان فتره سنه ٢٠٠ م كانت هي بدايه التخيص لشركات التامين بال المملكه، والتي استغرقت فتره زمنيه طويله نسبيا في الدراسه والترخيص من مؤسسه النقد، وقد حصلت الشركه في النهايه علي الترخيص واصبح قايمه بالفعل، وكل ذلك وليس لشركه (ا) ذنب سوي انها دفعت حصتها بالفعل في شركه لديها تراخيص من جهات نظاميه، وموجب المستندات، واستبعدت المبلغ من حساباتها وفيدته كاستثمارات طويله الاول وفق المعيير المحاسبه ومتطلبات المصلحه نفسها.
الخلاصه
تري شركه (ا) عدم اتحقيه المصلحه في ربط هذا المبلغ عليها وهو ليس في حياتها، ولا يجب ان تتحمل الشركه اعباء جزاء مشاركتها كمؤسس في تاسيس شركه وطنيه، وهو مال خصته الشركه للاستثمار وليس التGBيب، وظل الاستثمار لصالح الشركه بعد صدور المرسوم الملكي كمؤسس، كما نؤكد انه لا يجب ان تتحمل شركه الممجوعه زكاه عن مبالغ انتقلت لجازه
مكلفين اخري يجب ان ت江县سهم المصلحه اذا رات ذلك من تاريخ استلامهم لمواع الالاستثمار.
وفي الختام نثق في تفهبكم لوجهه نظرنا، ونحن لا نبتغي الا الحق والعدل في الامر وانتم اهل لذلك".
ثالثا: الناحيه المWOUEIEه:
استثمارات في شركات اخري.
- وجهه نظر المكلف:
مساهمه سعوديه، وكونها تحت التاسيس من ٢٠٠٥ م وحتي صدور المرسوم الملكي بتاسيسها في ١٥١/٢٨/٣/١٠ مساهمه سعوديه،
٢٠٠٧/٣/١٧ مساهمه بالشركه المشار اليها في ٢٠٠٥/٥/١٤ كشف الحساب البنكي وصوره
.(مرفق)
وعليه، فان هذه المساهمه متح شركه (د) ولا تخصنا، لما نصل التفصل بمراجعه الربط النهايي عن العام المشار اليه (٢٠٠٦).
ب- وجهه نظر المصلحه:
تري المصلحه ان شركه (د) لم يصدر المرسوم الملكي بتاسيسها الي في ٢٠٠٧/٣/١٧، وقد هذا التياريح لم يكن لها وجود علي ارض الواقع، وباتالي ليس لديها ملف لدي مصلحه الزكاه والدخل، فلم تضع للزكاه، ولا يعني دفع الشركه المعترضه حصتها من الاستثمار لتاسيس الشركه الاخري المستثمر فيها تاسيسا للشركه الجديده عدم اخضاع هذا المبلغ للزكاه، بل ان هذا

المبلغ هو بمثابه تجنب لمال بنيه الاستخدام في عروض التجاره في الشركه الجديده، وكمخص او احتياطي لمقابله مصروف
راسمالي متوقع مستقبله، حيث انالنظام الزكوي يخضع هذه الاموال بمجرد تجنبيها، ومن تاريخ ايداعها في البنك تحت تعرف
الشركه تحت التاسيس اذا حال عليها الحول، باعتبار ان هذا المبلغ مملوك للشركه المستثمره محل الاعتراض، فوجبت عليها
زكاته.
لذا نري صحه اجراء المصلحه في عدم سم الاستثمارات في شركه تحت التاسيس، وهو ما يtfق مع الانظمه والتعليمات
المطبقه في مثل هذه الحاله.
الدراسه والتحليل:
وبرجوع اللجنه الي ملف الفضيه والقوايم الماليه وما قدمه مثل المكلف خلال الجلسه، اتضح ان المكلف هو احد المساهمين
المؤسسين في شركه مساهمه سعوديه بموجب ترخيص من الهييه العامه للاستثمار رقم .... في
المواقف ١٤٢٦/٠١/١٦ م، اذ ورد اسمه ضمن المساهمين طبقا لصوره الترخيص، وتم دفع حته من راس
اسمه في عقد تاسيس الشركه المستثمر فيها المصادق عليه من كاتب العدل بتاريخ ١٤٧/١٢/٤ ه كاحد الشركاء المؤسسين،
وهذا ما اشار اليه خطاب الشركه المستثمر فيها المؤرخ في ١/٢١/٤/١ م، وانه ما زال مساهما مؤسسا في الشركه كما في
وحيث ان المكلف مساهم مؤسس في شركه ( د )، واتخقط بحته لفرته طويله، مما يدل علي ان نبه الشركه من الاستثمار
القنيه وليس الاتجار، واستنادا لتعليم المصلحه رقم ١/٠١٢٠٣ ورقم ١/١٣١٠٣ في ١٨٠١٩/٠٥/٨، تري اللجنه
تاييد المكلف في حسم الاستثمار في شركات اخري من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٠٠.
o/ε

القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) , علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٦ ممن الناحيه
الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOUEYE:
تاييد المكلف في حسم استثمارات في شركات اخري من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦ م.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوحيه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق