moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٧٥٩٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مكاين قص حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٣٠٤٧٥٠) ثلاثمايه واربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال سدد منه (٦٠٩٥٠) ستون الف وتسعمايه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد الدفعات المتبقيه مما ادي الي (لجوء المدعيه للقضاء وتوكيل محام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤٣٨٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الف وثمانمايه ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٧/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٠/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد. وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقد ذكر الحاضر عن المدعي عليها (...) بانه مدير الشركه بموجب المستخرج التجاري، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فذكر بان لدي الشركه مشكله بالسجل التجاري لذلك لم تستطع الشركه توكيل محامي وطلب مهله لمعالجه الاشكاليه. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٤٣٨٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الف وثمان ميه ريال بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ه بمبلغ خمسه وثلاثون الف بشان المطالبه في هذه الدعوي ولقد ابرزه عبر شاشه التيمز وارفقه في خانه الطلبات بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٤٣٨٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الف وثمانمايه ريال، يمثل قيمه مكاين قص حديد ؛ و (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الاتعاب، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٣٨٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الف وثمان ميه ريال بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.