tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530509961 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=document_number:13c13558-c4c7-461f-beac-1f06e2d5f065 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470569456 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) العقاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 1444/07/03 ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد في لايحتها والتي جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (بيع سكرب لعمارتين منزوع ملكيتهما ل(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي.٢- ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (عدم استلام المبيع).٣- اضرار تقاضي . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وبجلسه 01/08/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي اطلاعها علي الرد المقدم من وكيل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الرد عبر النظام فاستعد بذلك. وبجلسه 12/10/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيه ما نصه (ان ما جاء في مذكره المدعي عليها بوجود عقد اتفاق بين الطرفين ببيع السكراب بحجه ان المدعي عليها تملكه لكونها تملك العمارتين التابع لها السكراب فغير صحيح فالبيع تم علي السكراب الذي بداخل مباني تلك العمارتين التي صدر التوجيه فيها بنزع ملكيتها لصالح المنفعه العامه وليس بيع اثاث وهذا السكراب لا يحق للمدعي عليها التصرف به لانه لم تعد في ملكها العمارتين. وعليه فانا المدعي عليها باعت ما لا تملك ومن ناحيه اخري ان الجهات المسيوله عن الهدم والازاله منعت موكلي من استلام المبيع لانه اصبح العقار ملك ل(...). ثانيا اما ادعاء بانه موكلي استلم المبيع بحجه وجود رساله واتساب يقر فيها بذلك فغير صحيح وان ما جاء في تلك الرساله لا يوجد فيها اقرار البته بل انها بينه تثبت ان موكلي لم يستلم المبيع. ثالثا ادعاءه بوجود شهود فلا تقبل شهادتهم كونهم يعملون لديه ومن ناحيه اخري الشهاده لا تقبل استنادا للماده السادسه والستون من نظام الاثبات. وعليه اطلب من الدايره الموقره: الزام المدعي عليها بتسليم كامل الثمن وقدره ميتان وثمانون الف ريال سعودي وكذلك اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي تسليم المبيع للمدعيه فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله رقم (...) السابق تعريفهما كما حضر الشاهد (...)- (...) الجنسيه- اقامه رقم (...) - ويقيم في مدينه جده وذكر بانه يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات وذكر بانه يشهد بالله العظيم انني رايت وشاهدت السيد (...) وشريكه شخص يدعي (...) والعماله التابعه له يقومون باستلام سكراب العقار الكاين بحي (...) شارع (...) وفك وتحميل ما به من موجودات من ابواب واسلاك والمنيوم وحديد وغيرها وقاموا بتحميلها ونقلها من الموقع وذلك في بدايه عام 2022م) ثم استوضحت الدايره عن السيارات التي قامت بنقل ذلك فقال دينات وقد قاموا ببيعها واشتراها المدعو (...) ثم عقب وكيل المدعيه عن سؤاله عن علاقته بالمدعي عليها فذكر بانهم جيران له، وهو من قام بارسال المشتري (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب فسخ عقد (بيع خرده سكراب) والزام المدعي عليها باعاده مبلغ العقد وذلك لعدم استلامه للحديد المبيع من قبل المدعي عليها، ثم انه ولما كان الاصل في العقود الجواز والصحه ولا يحرم منها ويبطل الا ما دل الشرع علي تحريمه،وابطاله: فان تمخضت التزامات طرفي العقد عن عقد صحيح كانت التزاماتهما صحيحه واجبه الانفاذ من قبلهما، وتاسيسا علي ما سبق وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعنوانه عقد بيع خرده (سكراب)، وقد جاء في البند ثانيا: باع الطرف الاول (المدعي عليه) واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافه الضمانات الفعليه والشرعيه الي الطرف الثاني بيع نهايي دون ادني مسؤوليه علي الطرف الاول وعليه يلتزم الطرف الثاني بمتابعه الجهات الرسميه، ما هو عباره عن سكراب مثل كيبلات داخليه وخارجيه وعدد مصعدين وابواب خشب وشبابيك الومنيوم وادوات صحيه وخزانات ودينموات والحديد الخارجي في عدد 2 عماير بحي (...) بشارع (...) في موقع الازاله... . وقد جاء في البند الربع من العقد ما نصه: يقر الطرف الاول انه من تاريخ هذا العقد قد انتقلت ملكيه الاصناف المباعه الي الطرف الثاني الذي يكون له ان يتصرف فيها تصرف المالك فيما يملك بكافه اوجه التصرفات ، كما جاء في البند الخامس: يقر الطرف الثاني (المدعي) انه لا يوجد علي الطرف الاول اي مسؤوليه ابتداءا من توقيع عقد البيع مما يتبين من هذا العقد الذي قدمه المدعي ان البيع قد تحققت اركانه وشروطه، حيث تم البيع بين الطرفين وهما بكاملا الاهليه وبارادتهما المنفرده، كما تبين من خلال العقد ان المدعيه ابرات المدعي عليه من المسؤوليه. كما ان المدعي عليها جعلت لها حق التصرف من تاريخ التوقيع علي العقد؛ مما يدل علي ان البيع تم من قبل الطرفين بوجه صحيح ومكنت المدعيه من المبيع وقرر ذلك في العقد اخلاء مسؤوليه المدعي عليه وبهذا فلا وجاهه فيما تدعيه في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لما تدعيه، وبما ان الاصل في العقود صحتها والوفاء بها مما تنهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. وبما ان الماده الحديه والثلاثون والصادره نظام المحكمه التجاريه نصت علي اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا... وبما ان المدعيه او من يمثلها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسه دون عذر مقدم للمحكمه وبما ان القضيه صالحه للحكم، وقد طلب المدعي عليه الفصل فيها؛مما تنتهي معه الدايره ولكل ما سبق الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470569456 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) العقاريه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ العقد وذلك لعدم استلامه للحديد المبيع من قبل المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/04/1445ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 13/05/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ونصه (ثانيا من الناحيه الموضوعيه: استندت الدايره الموقره علي حكمها انه تبين من العقد ان البيع قد تحققت اركانه وشروطه مما يدل ان البيع تم من قبل الطرفين بوجه صحيح ومكنت المدعي عليها المدعيه من المبيع واخلاء مسؤوليه المدعي عليها وهذا غير صحيح والصحيح ان العقد لم يتحقق اركانه وشروطه فاركان العقد هو قبض الثمن واستلام المبيع وموكلتي سلمت الثمن للمدعي عليها ولم تستلم المبيع فاصبح العقد فاقد لاحد اركانه فيعتبر العقد منقضي وكذلك العقد لم يتحقق ما جاء في شروطه حيث نص البند الثاني من العقد علي ان للطرف الثاني متابعه الجهات الرسميه لتمكينه من استلام المبيع الا ان الجهات الرسميه منعت موكلتي اخذ شيء او نزع اي شيء من مباني العقار موضوع الدعوي التي يتم نزع ملكياتها لصالح (...) فاصبح العقد لم يستوفي اركانه وشروطه فاصبح في حكم المفسوخ الا ان الدايره الموقره خالفت ذلك واخذت بالعقد مع انه لم يستوف اركانه وشروطه. وكذلك استندت الدايره الي ان موكلتي لم تقدم بينه موصله لما تدعيه فهذا غير صحيح والصحيح ان البينه هو ما جاء في العقد من الزام المدعي عليها من تسليم المبيع ومن ثم فالمدعي عليها مطلوب بينتها علي تسليم المبيع وليس موكلتي وكذلك يوجد لدي موكلتي بينه علي منع الجهات الرسميه من اخذ اي شيء من المبيع وهي شهاده اطلب من الدايره الموقره تمكني من تقديمها. وعليه اطلب من الدايره الموقره الاتي: 1 قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه مرافعتا وتحديد جلسه لهذا الاعتراض. 2 اثبات فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره ميتان وثمانون الف ريال. 3 الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال. واستنادا لما جاء في اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام نطلب من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض مرافعه)، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه قام بارسال رده علي حقل المحادثه ونصه (اصحاب الفضيله رييس واعضاء دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ردا علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف (...) علي الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ 11–4–1445ه، فانا نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: مخالفه ممثل المعترض لما ورد في الفقره (1) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، والتي نصت علي وجوب ان يرافق مذكره الاعتراض الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض. وحيث قدم ممثل المعترض مذكره الاعتراض دون ان يرافقها ما يثبت صفته، فان الواجب علي المحكمه وفقا للفقره (2) من الماده (10) من ذات اللايحه ان تحكم بعدم قبول الاعتراض. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1– عدم صحه ما ذكره وكيل المستانف من عدم تحقق اركان العقد وشروطه؛ اذ ان المدعي (المستانف) قبض الثمن، وتسلم المبيع، ثم تصرف فيه تصرف المالك بماله، وهذا هو ما تم بحثه ونظره لدي محكمه الدرجه الاولي، وثبت لديها تحققه؛ بناء علي ما قدم من بينات، وهي: العقد، ورسايل الواتساب، والشهاده. واما ما ذكره من مخالفه نص البند الثاني من العقد الذي نص علي–حسب زعمه–: ان للطرف الثاني متابعه الجهات الرسميه لتمكينه من استلام المبيع ، فغير صحيح، ولا وجود لنص بهذه الصياغه في العقد المبرم بين الطرفين. بل ان المدعي (المستانف) تمكن من المبيع وتصرف فيه. وهو يسعي من دعواه هذه الي: نقض ما تم علي يده، واثراء نفسه من جهتين (بما حصله من بيع المبيع، وبما يطالب بارجاعه من الثمن) وهذا اكل للمال بالباطل. 2– واما ما ذكره من ان لديه بينه، ويرغب بتقديمها، فهذا مخالف لما ورد في الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، والتي تضمنت عدم قبول اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي. ثم ان سلم له بتقديمها، فهي بينه نفي، وما قدمته موكلتي لدي محكمه الدرجه الاولي هي بينه اثبات، ولا يخف علي شريف علمكم ما هو مقرر من القواعد الشرعيه والنظاميه من ان بينه الاثبات مقدمه علي بينه النفي، لعلل ظاهره ومعلومه لفضيلتكم. عليه نطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض شكلا وموضوعا، وتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي) ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وقد استوفي الحكم الابتدايي الاجابه عما ابداه وكيل المدعيه في اعتراضه امام دايره الاستيناف، كما ان المدعيه لم تطعن في الشهاده المقدمه مما يقوي معه جانب المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (11/04/1445) في القضيه رقم (4470569456) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.