sama_gov_sa · law · processed · 46 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: | 1- | النظام : نظام مكافحه غسل الاموال. | 2- | اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام . | 3- | الاموال : الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها او طريقه امتلاكها سواء اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه ام غير ملموسه والوثايق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها؛ سواء اكانت داخل المملكه ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والايتمانيات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها وكذلك جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او ايه فوايد او ارباح او مداخيل اخري تنتج من هذه الاموال. | 4- | الجريمه الاصليه : كل فعل يرتكب داخل المملكه يشكل جريمه معاقبا عليها وفق الشرع او المملكه، وكل فعل يرتكب خارج المملكه اذا كان يعد جريمه وفقا لقوانين الدوله التي ارتكب فيها، ووفقا للشرع او انظمه المملكه فيما لو ارتكب داخلها. | 5- | المتحصلات : الاموال الناشيه او المتحصله داخل المملكه او خارجها بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمه اصليه، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماثله. | 6- | الوسايط : كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. | 7- | المؤسسات الماليه : كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه – التي تحددها اللايحه - لمصلحه عميل او نيابه عنه. | 8- | الاعمال والمهن غير الماليه المحدده : اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها اللايحه . | 9- | المنظمات غير الهادفه الي الربح : اي كيان غير هادف الي الربح – مصرح له نظاما – يجمع اموالا او يتلقاها او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او غيرها من الاغراض. | 10- | الحجز التحفظي : الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه او السلطه المختصه بذلك. | 11- | المصادره : التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه. | 12- | الجهه الرقابيه : الجهه المسؤوله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام و اللايحه او اي قرارات او تعليمات ذات صله. | 13- | السلطات المختصه : السلطات الاداريه او المختصه بتطبيق الانظمه او الجهات الرقابيه. | 14- | الادوات القابله للتداول لحاملها : الادوات النقديه التي تكون في شكل وثيقه لحاملها كالشيكات والسندات الاذنيه واوامر الدفع التي اما لحاملها او مظهره له او صادره لمستفيد صوري اي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والادوات غير المكتمله التي تكون موقعه وحذف منها اسم المستفيد. | 15- | المستفيد الحقيقي : الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخر. | 16- | العميل : من يقوم – او يشرع في القيام - باي من الاعمال التي تحددها اللايحه مع احدي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن الماليه المحدده. | 17- | علاقه العمل : العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل واي من المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لهم. | 18- | البنك الصوري : بنك مسجل او مرخص له في دوله وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب الي مجموعه خاضعه للتنظيم والرقابه. | 19- | التحويل البرقي : معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. | 20- | تدابير العنايه الواجبه : عمليه التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسه الماليه المحدده من تقويم مدي تعرضها للمخاطر. يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال من قام باي من الافعال الاتيه: | 1- | تحويل اموال او نقلها او اجراء اي عمليه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه؛ لاجل اخفاء المصدر المشروع لتلك الاموال او تمويله، او لاجل مساعده اي شخص متورط في ارتكاب الجريمه الاصليه التي تحصلت منها تلك الاموال للافلات من عواقب ارتكابها. | 2- | اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه او مصدر غير مشروع. | 3- | اخفاء او تمويه طبيعه اموال، او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقه التصرف بها او الحقوق المرتبطه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه. | 4- | الشروع في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه الماده، او الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق او تامين المساعده او التحريض او تقديم المشوره او التوجيه او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او التامر. يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمه غسل الاموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه اي من الافعال الوارده في الماده (الثانيه) من النظام ، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه لرؤساء واعضاء مجالس ادارته او مالكيه او العاملين فيه او ممثليه المفوضين او مدققي حساباته، او اي شخص طبيعي اخر يتصرف باسمه او لحسابه. | 1- | تعد جريمه غسل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا تلزم ادانه الشخص بارتكاب الجريمه الاصليه من اجل ادانته بجريمه غسل الاموال او من اجل اعتبار الاموال متحصلات جريمه، سواء ارتكبت الجريمه الاصليه داخل المملكه او خارجها. | 2- | يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمه غسل الاموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعيه والواقعيه للقضيه. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعدده للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطه بعملايها والدول الاخري والمناطق الجغرافيه والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابيه عند الطلب. وعليها ان تراعي – عند قيامها بذلك – المخاطر المرتبطه بالمنتجات الجديده وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها. لا يجوز للمؤسسات الماليه ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمه او مجهوله الاسم او باسم وهمي. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، القيام بالاتي: | 1- | ان تطبق علي عملايها تدابير العنايه الواجبه. وتحدد اللايحه الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها. | 2- | ان تحدد نطاق تدابير العنايه الواجبه علي اساس مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل او الاعمال او العلاقات التجاريه، وان تطبق تدابير مشدده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، استخدام ادوات مناسبه لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الحقيقي مكلفا – او اصبح مكلفا – بمهمات عامه عليا في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداريه عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه. فان تبين لها اي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير اضافيه وفقا لما تحدده اللايحه . | 1- | علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله مع مؤسسات ماليه خارج المملكه، التقيد بالتدابير المناسبه للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه ، وان تتاكد من ان هذه المؤسسات لا تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري. | 2- | علي المؤسسات الماليه الامتناع عن الدخول – او الاستمرار – في علاقات مراسله مع بنك صوري، او مع مؤسسه ماليه خارج المملكه تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري. | 1- | علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه الحصول علي المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع اوامر التحويل او الرسايل ذات الصله من خلال سلسله الدفع. فان لم تتمكن المؤسسه الماليه من الحصول علي تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. | 2- | علي المؤسسات الماليه تسجيل جميع المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات وفقا ل لماده (الثانيه عشره) من النظام. | 3- | علي المؤسسه الماليه الالتزام باي تدبير اضافي يتعلق بالتحويلات البرقيه تنص عليه اللايحه . | 1- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تطبيق تدابير العنايه الواجبه المشدده المتناسبه مع المخاطر التي قد تنشا من علاقات عمل ومعاملات مع شخص ياتي من دوله حددتها هي او حددتها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بانها دوله عاليه المخاطر. | 2- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تطبيق التدابير التي تحددها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال فيما يتعلق بالدول عاليه المخاطر. | 1- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه، سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. | 2- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العنايه الواجبه وبملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها. | 3- | للنيابه العامه – في الحالات التي تراها – الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء. | 4- | يجب ان تكون السجلات والمستندات والوثايق المحتفظ بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات الماليه، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحه وتوفر للسلطات المختصه عند الطلب بصوره عاجله. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، القيام بالاتي: | 1- | مراقبه المعاملات والوثايق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وانشطته التجاريه والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر امواله عند الحاجه. | 2- | التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقده وكبيره بشكل غير عادي وكذلك اي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها اغراض اقتصاديه او مشروعه واضحه. | 3- | تشديد اجراءات العنايه الواجبه ودرجه وطبيعه مراقبه علاقه العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعه، وذلك لتحديد ما اذا كانت المعامله تبدو غير عاديه او مشبوهه. | 4- | الاحتفاظ بسجلات الفحص مده عشر سنوات، واتاحتها للسلطات المختصه عند الطلب. | 1- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، القيام بالاتي: | | ا- | وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وتنفيذها بفاعليه من اجل اداره المخاطر التي حددتها – وفقا لما ورد في الماده (الخامسه) من النظام – والحد منها. علي ان تتناسب مع طبيعه اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الاداره العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر. | | | ب- | تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه – المذكوره في الفقره (ا) – علي جميع فروعها والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه. | | 2- | تحدد اللايحه ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه لمكافحه غسل الاموال التي تضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، بموجب الفقره (1/ا) من هذه الماده. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح – بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبيه – عند اشتباههم او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات، ان تلتزم بالاتي: | 1- | ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذات الصله. | 2- | الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه من معلومات اضافيه. | 1- | يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه. | 2- | لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه او تقديم معلومات لها بحسن نيه. ترتبط الاداره العامه للتحريات الماليه برييس امن الدوله، وتتمتع باستقلاليه عمليه كافيه، وتعمل – بوصفها جهازا مركزيا وطنيا – علي تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او متحصلات الجريمه وفقا لما هو منصوص عليه في النظام و اللايحه ، وتحليل ودراسه هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، واحاله نتايج تحليلها الي السلطات المختصه، بشكل تلقايي او عند الطلب. ويحدد رييس امن الدوله الهيكل التنظيمي للاداره العامه للتحريات الماليه، وتحدد اللايحه اختصاصاتها او مهماتها. | 1- | للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلاغ علي اي معلومه اضافيه تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشره) من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحريات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته؛ فانها تطلب المعلومات من خلال الجهه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه الي الربح تقديم ما يطلب منها بصوره عاجله. | 2- | للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي اي معلومه ماليه او اداريه او قانونيه او اي معلومه ذات صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه – او من ينوب عنها – وفقا للاحكام المقرره نظاما، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها. للاداره العامه للتحريات الماليه من تلقاء نفسها او عند الطلب احاله المعلومات ونتايج تحليلها الي السلطات المختصه ذات الصله عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بان معامله ما مرتبطه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ولها الصلاحيه التامه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلبها او اعاده توجيهها او احالتها. علي كل موظف يعمل في الاداره العامه للتحريات الماليه، او اي شخص مسؤول امامها الالتزام بسريه المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتي بعد انتهاء مسؤولياته. للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع السلطات المختصه المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات او مذكرات تفاهم مع السلطات المختصه لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون. | 1- | للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع اي جهه اجنبيه نظيره او تطلب منها اي معلومه متصله بعملها، ولها ان تبرم – وفقا للاجراءات النظاميه – مع اي جهه اجنبيه نظيره اتفاقا او ترتيبا لتسهيل تبادل المعلومات معها. | 2- | علي الاداره العامه للتحريات الماليه عند تقديم معلومات وفقا لهذه الماده الي جهه اجنبيه نظيره، ان تحصل منها علي اقرار او تعهد ملايم بان تلك المعلومات لن تستخدم الا للغرض الذي طلبت من اجله، ما لم تحصل هذه الجهه علي موافقه الاداره العامه للتحريات الماليه لاستخدام المعلومات لغرض اخر. | 1- | علي كل شخص يقدم الي المملكه او يغادرها وتكون بحوزته عملات او ادوات قابله للتداول لحاملها، او سبايك ذهبيه او معادن ثمينه او احجار كريمه او مجوهرات مشغوله، او يرتب لنقلها الي داخل المملكه او خارجها من خلال خدمه شحن او نقل او خدمه بريديه او باي وسيله اخري، تبلغ قيمتها (او تفوق) الحد المنصوص عليه في اللايحه ، ان يقدم اقرارا بذلك لمصلحه الجمارك العامه، ولمصلحه الجمارك العامه ان تطلب من الشخص معلومات اضافيه عن مصدرها او الغرض من استخدامها. | 2- | لمصلحه الجمارك العامه ضبط مبلغ العمله او الادوات القابله للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (72) ساعه اذا كان هناك اشتباه في انها متحصلات او وسايط او انها مرتبطه بجريمه غسل الاموال او جريمه اصليه بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الي حد الاقرار المحدد وفقا للفقره (1) من هذه الماده، وحالات عدم الاقرار او الاقرار الكاذب وفقا لهذه الماده. | 3- | لمصلحه الجمارك العامه – عند مخالفه عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه – فرض غرامه وفق ما تحدده اللايحه . | 4- | للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي كل المعلومات التي تتلقاها مصلحه الجمارك العامه. | 5- | تحدد اللايحه القواعد المتعلقه بالاقرار وصلاحيات مصلحه الجمارك العامه في تنفيذ موجباته. تتخذ الجهات الرقابيه في سبيل ادايها لمهماتها ما ياتي: | ا- | جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، وتطبيق الاجراءات الاشرافيه المناسبه، بما في ذلك اجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. | ب- | الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، بتوفير اي معلومه تراها الجهه الرقابيه ملايمه للقيام بوظايفها، والحصول علي نسخ للمستندات والملفات ايا كانت طريقه تخزينها واينما كانت مخزنه. | ج- | اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال في الجهات التي تملك الجهه الرقابيه صلاحيه مراقبتها. | د- | اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات او اي ادوات اخري للمؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، تنفيذا لاحكام النظام. | ه- | التعاون والتنسيق مع السلطات المختصه عند تبادل المعلومات الرقابيه ذات العلاقه بمجال الاشراف علي مكافحه غسل الاموال مع اي جهه اجنبيه نظيره، او تنفيذ طلبات تتعلق باعمال رقابيه ترد من اي جهه اجنبيه نظيره بالنيابه عنها، او طلب اي معلومه رقابيه او تعاون من اي جهه اجنبيه نظيره. | و- | التحقق من ان المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، تعتمد التدابير المقرره وفقا لاحكام النظام، وتنفذها في فروعها الاجنبيه والشركات التابعه لها والتي تملك فيها حصه الاغلبيه بقدر ما تجيزه انظمه الدوله التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. | ز- | وضع اجراءات النزاهه والملاءمه وتطبيقها علي كل من يسعي الي المشاركه في اداره المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، او الاشراف عليها او يسعي اليها او السيطره عليها بشكل مباشر او غير مباشر، او ان يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيره فيها. | ح- | الاحتفاظ باحصاءات عن التدابير المتخذه والعقوبات المفروضه. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، ودون اخلال باي اجراء منصوص عليه في نظام اخر، للجهه الرقابيه عند اكتشاف اي مخالفه – من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح، او مديرها او اي من اعضاء مجالس ادارتها او اعضاء ادارتها التنفيذيه او الاشرافيه – للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللايحه او القرارات او التعليمات ذات الصله، او اي مخالفه تحال اليها من قبل السلطه المختصه؛ ان تتخذ او تفرض واحدا (او اكثر) من الاجراءات او الجزاءات الاتيه: | 1- | اصدار انذار كتابي بالمخالفه المرتكبه. | 2- | اصدار امر يتضمن الالتزام بتعليمات محدده. | 3- | اصدار امر يتطلب تقديم تقارير منتظمه عن التدابير المتخذه لمعالجه المخالفه. | 4- | فرض غرامه ماليه لا تتجاوز خمسه ملايين ريال سعودي عن كل مخالفه. | 5- | منع مرتكب المخالفه من العمل في القطاعات التي تملك الجهه الرقابيه سلطه الرقابه عليها لمده تحددها الجهه الرقابيه. | 6- | تقييد صلاحيه المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او الاشرافيه او الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد او اكثر. | 7- | ايقاف المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او الاشرافيه، او طلب تغييرهم. | 8- | ايقاف النشاط او العمل او المهنه او المنتج، او تقييد اي منها، او حظر مزاولته. | 9- | تعليق الترخيص او تقييده او سحبه او الغاؤه. وعلي الجهه الرقابيه ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه بما تتخذه من اجراء او جزاء. يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام ؛ بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين. يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال – المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام – بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشره سنه، او بغرامه لا تزيد علي سبعه ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين، اذا اقترنت الجريمه باي من الاتي: | 1- | ارتكابها من خلال جماعه اجراميه منظمه. | 2- | استخدام العنف او الاسلحه. | 3- | اتصالها بوظيفه عامه يشغلها الجاني، او ارتكابها باستغلال السلطه او النفوذ. | 4- | الاتجار بالبشر. | 5- | استغلال قاصر ومن في حكمه. | 6- | ارتكابها من خلال مؤسسه اصلاحيه او خيريه او تعليميه او في مرفق خدمه اجتماعيه. | 7- | صدور اي حكم سابق محلي او اجنبي بادانه الجاني. 1- | يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبه السجن في جريمه غسل اموال من السفر خارج المملكه مده مماثله لمده السجن المحكوم عليه بها. 2- | يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمه غسل اموال عن المملكه بعد تنفيذه العقوبه المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعوده اليها. اذا قام احد مرتكبي جريمه غسل الاموال بابلاغ السلطات المختصه عن الجريمه – قبل علمها بها – او عن مرتكبيها الاخرين، وادي بلاغه الي ضبطهم او ضبط الاموال او الوسايط او المتحصلات الجريمه، فيجوز تخفيف العقوبه وفقا لما تقضي به الماده (الثلاثون) . يجوز تخفيف العقوبات الوارده في الماده (السادسه والعشرون) من النظام وفقا للظروف المقرره نظاما، لتكون العقوبه السجن لمده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز سبع سنوات، او غرامه لا تزيد علي ثلاثه ملايين ريال، او كلتا العقوبتين. وذلك متي بادر مرتكب الجريمه بعد علم السلطات المختصه بها بالابلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق اخر، وذلك للمساعده في القيام باي مما ياتي: | ا- | منع ارتكاب جريمه غسل اموال اخري او الحد من اثارها. | ب- | تحديد مرتكبي الجريمه الاخرين او ملاحقتهم قضاييا. | ج- | الحصول علي ادله. | د- | حرمان الجماعات الاجراميه المنظمه من اموال لا حق لها فيها، او منعها من السيطره عليها. | 1- | مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه للشخص ذي الصفه الطبيعيه، يعاقب اي شخص ذي صفه اعتباريه يرتكب جريمه غسل الاموال بغرامه لا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمه الاموال محل الجريمه. | 2- | يجوز معاقبه الشخص ذي الصفه الاعتباريه بمنعه بصفه دايمه او مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له بصوره مباشره او غير مباشره، او باغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمه بصفه دايمه او مؤقته، او بتصفيه اعماله. يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون الحكم بعد اكتسابه الصفه النهاييه. 1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي الادانه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ما ياتي: | ا- | الاموال المغسوله. | ب- | المتحصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل القيمه المقدره لها. | ج- | الوسايط. 2- | تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه مرتكب الجريمه او طرف اخر. ولا يجوز مصادرتها متي اثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء علي اسباب مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3- | للمحكمه المختصه ابطال بعض الانشطه او الاعمال، او منع تنفيذها – سواء كانت تعاقديه او غير ذلك - متي علم اطرافها او احدهم – او كان لمثلهم ان يعلموا – بان هذه الانشطه او الاعمال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال الخاضعه للمصادره. تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال التي لا تستند علي ادانه في حال تعذر محاكمه مرتكبه بسبب وفاته او هربه او غيابه او عدم تحديد هويته. | 1- | اذا كانت مصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال غير ممكنه لكونها لم تعد متوافره للمصادره او لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمه المختصه بمصادره اموال اخري يملكها مرتكب الجريمه تماثل قيمه تلك الاموال. | 2- | اذا كانت قيمه متحصلات الجريمه المحكوم بمصادرتها – وفقا ل لماده (الثالثه والثلاثين) من النظام – اقل من قيمه المتحصلات الناشيه من الجريمه الاصليه؛ فعلي المحكمه المختصه ان تحكم بالمصادره من الاموال الاخري لمرتكب الجريمه ما يكمل قيمه المتحصلات المحكوم بمصادرتها. ما لم ينص نظام اخر علي غير ذلك، تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه، وتظل هذه الاموال محمله في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصوره مشروعه لاي طرف اخر حسن النيه. اذا حكم بمصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المستخدمه او التي اتجهت النيه لاستخدامها او استردادها وفقا لاحكام النظام وكانت غير واجبه الاتلاف، فللسلطه المختصه التصرف بها وفقا للنظام، او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه. يجوز للسلطات المختصه اصدار الطلبات الي الجهات الاجنبيه النظيره وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابه عنها في الدول التي تربطها بالمملكه اتفاقيات ساريه، او تبعا لمبدا المعامله بالمثل، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه ودون ان يشكل ذلك اخلالا بالسياده الوطنيه للدوله او بالاعراف والانظمه المتعلقه بسريه المعلومات. للسلطات المختصه – بناء علي طلب من محكمه او سلطه مختصه في دوله اخري تربطها بالمملكه اتفاقيه ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالمثل – ان تقدم المساعده في التحقيقات والادعاءات والاجراءات المرتبطه بغسل الاموال والجرايم الاصليه بما في ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – المساعده في تعقب الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال او الجريمه الاصليه والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها او التسليم المراقب وفق الانظمه المعمول بها في المملكه، علي ان تبين اللايحه انواع المساعده الاضافيه التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب ان تلبيها الدوله الطالبه، والاجراءات التي يجب تطبيقها. يجوز للسلطات المختصه الاعتراف والتنفيذ لاي حكم قضايي نهايي ينص علي مصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المتعلقه بجرايم غسل الاموال او الجريمه الاصليه، يصدر من محكمه مختصه بدوله اخري تربطها بالمملكه اتفاقيه ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالمثل، وذلك اذا كانت الاموال او المتحصلات او الوسايط التي نص الحكم بمصادرتها، جايزا اخضاعها للمصادره وفقا للنظام المعمول به في المملكه. يجوز تسلم المتهم او المحكوم عليه في جريمه غسل الاموال من دوله اخري وتسليمه اليها، علي ان يكون التسليم اعمالا لاتفاقيه ساريه بين المملكه والدوله الطالبه، او بناء علي مبدا المعامله بالمثل، واذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمه، فتحاكمه المحاكم المختصه في المملكه، ويستعان في هذا الشان بالتحقيقات التي تقدمها الدوله طالبه التسليم، وتوضح اللايحه اليه التسلم والتسليم. تقوم اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتبادله بتلقي طلبات المساعده القانونيه المتبادله المتعلقه بجرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها. | 1- | للنيابه العامه – بمبادره منها او بناء علي طلب رجل الضبط الجنايي – ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه – عبر الجهات الرقابيه – او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح، توفير سجلات او مستندات معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تاخير. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطلبات. | 2- | علي من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده، عدم الافصاح لاي شخص عن هذا الطلب او ما يتعلق بتنفيذه الا لشخص معني فيه، او لموظف اخر او عضو من اعضاء الاداره للحصول علي المشوره، او تحديد الخطوات الضروريه لتنفيذ الطلب. | 1- | للنيابه العامه – بمبادره منها او بطلب من الاداره العامه للتحريات الماليه او رجل ضبط جنايي بناء علي الاشتباه في جريمه غسل اموال او جريمه اصليه – ان تامر بالحجز التحفظي علي الاموال محل المصادره او التي قد تصبح محلا للمصادره، لمده لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الامر، ويطبق من دون اشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الامر مده اطول بموجب امر قضايي صادر من المحكمه المختصه مع عدم الاخلال بحقوق اي طرف اخر حسن النيه. | 2- | للنيابه العامه – عند اصدار امر الحجز التحفظي – ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب المصلحه فيها او اي طرف اخر، او ان تطلب من المحكمه المختصه الامر بنقل هذه الاموال الي جهه مختصه للحد من احتمال اختفايها. مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزاييه، للنيابه العامه – بمبادره منها او بناء علي طلب رجل ضبط جنايي – اصدار مذكره تسمح لرجل الضبط الجنايي او المحقق بدخول المساكن او المكاتب او مقر الجهه المبلغه، لتفتيشها والبحث والقبض علي الاشخاص او للبحث عن الاموال او حجزها او الممتلكات او الوثايق او الادله او المعلومات المرتبطه بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال في اي وقت خلال المده المحدده في اذن التفتيش. وفي حاله الضروره لا يلزم الحصول علي اذن للقيام بذلك، علي ان يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال، علي ان يتم اصدار الامر بموجب هذه الماده من طرف واحد ودون سابق انذار للطرف المعني. وتبلغ النيابه العامه الجهه المشرفه علي الجهات المبلغه بالاجراءات المتخذه بناء علي هذه الماده. مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزاييه، للنيابه بمبادره منها او بطلب من رجل الضبط الجنايي، ان تصدر امرا مسببا يسمح لرجل الضبط الجنايي او المحقق بمراقبه وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول الي كافه اشكال الادله والسجلات والرسايل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وساير وسايل الاتصال والمحادثات الهاتفيه والمعلومات والبيانات المخزنه في اجهزه الحاسب الالي المحدده في الامر، سواء اكان ذلك في جريمه اصليه او في جريمه غسل اموال. كما يجوز لها اصدار امر بموجب هذه الماده من طرف واحد ودون سابق انذار للطرف المعني. تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع الجرايم الوارده في النظام. تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء امام المحكمه المختصه في الجرايم الوارده في النظام. ولها اصدار قواعد وارشادات للجهات الخاضعه لاشرافها وفقا لنظام الاجراءات الجزاييه. يتولي رجال الضبط الجنايي – كل وفق اختصاصه – القيام بالبحث والتحري وجمع الادله في الجرايم الوارده في النظام بالاضافه الي الملاحقه الجناييه، الاداريه من اجل تحديد متحصلات الجريمه او وسايطها او تعقبها او التحفظ عليها. يصدر رييس امن الدوله بالاتفاق مع وزير الماليه والنايب العام اللايحه ، خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور النظام. | 1- | يحل هذا النظام محل نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11ه. | 2- | يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من الاحكام. | 3- | يعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسميه.