tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 295 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-07-13 document_type=ruling entity=document_number:ac110ea6-8ce9-40cb-b07e-37bfe51c2590 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 295 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/7/1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه حيث جاء فيها انه سبق ان اتفق المدعيان علي اقامه شراكه مع شريك اخر في ثلاجه مملوكه للشركاء الثلاثه والمسماه (مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) وبتاريخ 1436/3/17علي ان يتولي المدعي عليه ادارتها بصفته وكيل شرعي ونص اتفاق الشراكه علي ان يكون للشركاء الثلاثه 30% من الارباح و10% اضافيه للمدعي عليه نظير ادارته للثلاجه كما طلب المدعي عليه من الشركاء استيجار الثلاجه وتم جرد البضاعه الموجوده بالثلاجه والتي قدرت قيمتها وقت الجرد بما يعادل (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال وهي قيمه اجمالي العقد المبرم بين الاطراف الا وانه بعد ثلاث اشهر من الجرد تبين ان البضاعه الموجوده بالثلاجه لا تتعدي قيمتها(350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وان هناك بضاعه مفقوده تقدر ب (200.000) مايتان الف ريال وعند سؤال المدعي عليه عن سبب نقصان البضاعه اجاب بان هناك خساير وعلي الجميع تحملها وفشل في الوفاء، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بقيمه ارباحه من هذه الشراكه بينه وبين المدعي عليه بمبلغ وقدره (100.000الف ريال) مايه الف ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 4/2/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/7/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/5/1440ه وبسؤال المدعيه وكاله عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي اجابت ان موكلي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره ميه الف ريال. 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله حصر ت دعوي موكلها في المطالبه بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال يمثل قيمه ارباحه نتيجه الشراكه بينه وبين المدعي عليها حسب ما جاء في لايحه الدعوي اعلاه، ولما كان العقد في هذه الدعوي قايم علي مشاركه الجميع بالمال والاشتراك في نسبه من الربح مع تخصيص نسبه اضافيه للمدعي عليه نظير قيامه باداره الشركه. ولكون تكييف هذه الشركه ينطبق علي وصف شركه (...) لتساويهما جميعا في تقديم راس المال. ولا ينطبق علي الشراكه محل الدعوي التكييف الفقهي لشركه المضاربه المختصه نظاما المحكمه بنظر النزاع بين شركايها بناء علي الماده 3/16 من نظام المحاكم التجاريه. ذلك ان شركه المضاربه كما قرره اهل العلم بانها دفع مال معلوم (لمتجر) اي لمن يتجر به ببعض ربحه. في حين ان الشراكه محل الدعوي مشاركه الجميع في دفع المال. ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التطرق لها قبل النظر في موضوع الدعوي ولما كانت الشراكه محل الدعوي خارج اختصاص المحكمه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. الامر الذي يجعل المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي , مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به.
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه، وبﷲ التوفيق. 
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
 
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي 
عضو
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان 
رييس الدايره
 يوسف بن عبدالرحمن المشاري