tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430054528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:a3842edc-b90c-472e-9aa1-a32a94cb6111 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٤١٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم: (...)وترخيص المحاماه رقم: (...)تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: سبق لموكلي ان سلموا المدعي عليه علي دفعات مبالغ مجموعها (٥.٢٨٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال، بموجب الحوالات التاليه: ١ مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ١٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م [مرفق]. ٢ مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٤م [مرفق]. ٣ مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ٠٨/ ١٢/ ٢٠١٤م [مرفق]. ٤ مبلغ (٩٥٠.٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ٢٥/ ٠٢/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٥ مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ١٤/ ٠٦/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٦ مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٧ مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ٠٥/ ١١/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٨ مبلغ (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، بموجب الحواله المؤرخه في ١٧/ ٠٣/ ٢٠١٦م [مرفق]. وذلك للتجاره، الا ان المدعي عليه لم يرد تلك المبالغ، ولم يرد ارباحها من تاريخ استلامها، وحتي هذا التاريخ. وحيث انه سبق لموكلي ان اخطروا المدعي عليه بسداد المبالغ المذكوره مع ارباحها؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥.٢٨٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال، هذه دعواي). وقد ارفق طي لايحته الحوالات الوارده اعلاه.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي. عليه قررت الدايره رفع الجلسه لعدم حضور المدعي عليه. وفي جلسه ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن صك حصر ورثه مورث المدعين؟ فقال هو حاضر عندي فافهمته الدايره بارفاقه في الطلبات علي القضيه، كما طلبت الدايره منه تقديم ما يثبت التحويلات من واقع كشف حساب المورث وليس مستندات طلبات التحويل المرفقه بملف القضيه، فطلب مهله لذلك. وفي ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعين اصل كشف الحساب وصك حصر الورثه بناء علي طلب الدايره. وفي جلسه هذا اليوم ١٦/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيين ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المحول للمدعي عليه البالغ قدره خمسه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعين طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس ما المضاربه وقدره خمسه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعين البينه علي دعواه والمتمثله في كشف الحساب، المتمثل في عدد من الحوالات بلغ مجموعها المبلغ محل المطالبه؛ وبما الثابت استلام المال من مورث المدعين بموجب هذه الحوالات، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لتقديم البينه علي اعماله فضلا عن خساره المال، مما يؤكد صدق دعوي المدعي وسلامه راس المال، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع لورثه (...)الواردين في صك حصر الورثه رقم: (٤٣١٦٨٦٢٤٣) حسب انصبتهم الشرعيه مبلغا وقدره (٥.٢٨٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.