tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1431-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f0f17f59-8683-4e79-b541-336edc8d2b9f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1076 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (في عام 1424ه ابرم موكلي (...) مع كل من (...) والمدعي عليه (...) (شخصيا) عقد شراكه (محاصه) -بموجب اتفاقيه الشراكه. وبتاريخ 23 / 03/ 1431ه اتفق الشركاء الثلاثه علي خروج الشريك (...) -بموجب اتفاقيه التخارج، فاصبحت الشراكه محصوره بين موكلي والمدعي عليه مناصفه. وكانت الشراكه المذكوره تخص مشاريع محدده منصوص عليها في عقد التخارج -انف الذكر-، وهي: 1-مشروع صرف صحي (...). 2- صرف صحي (...). 3-سد (...). 4-سد (...). 5-سد (...). 6-سد (...). 7-سد (...). 8-سد (...). 9-مشروع ازاله رسوبيات سد (...). وبعد اكتمال تنفيذ المشاريع المذكوره اتفق موكلي والمدعي عليه علي اجراء المحاسبه لتحديد الارباح المستحقه لموكلي، وكلفا بذلك المحاسب القانوني (...)، وتم سداد اتعابه من طرفي الشراكه وتم تمكينه من الاطلاع علي جميع مستندات المشاريع المذكوره، فاجري المحاسبه، واعد تقريرا محاسبيا مؤرخا في 18 / 02/ 1435ه الموافق 21 / 12/ 2013م، توصل فيه الي ان اجمالي ارباح المشاريع العشره محل الشراكه بين الطرفين بلغت (70.973.405.00) سبعون مليونا وتسعمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه ريالات. ونظرا لان موكلي شريك بما نسبته 50% من الشراكه بعد تخارج الشريك الثالث فانه يكون مستحقا لنصف الارباح التي اثبتها المحاسب القانوني يحسم منها ما يخص نصيب موكلي من المبلغ المستحق للشريك المتخارج وهو مبلغ قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال فقط، ونظرا لان المدعي عليه لم يسدد شييا من الارباح المستحقه لموكلي حتي تاريخه رغم مطالبه موكلي للمدعي عليه بالسداد عده مرات الا انه لم يستجب لذلك والجاه الي التقدم الي المحكمه للحصول علي حقه رغم ثبوته. ونظرا لان هذه المطالبه من اختصاص المحكمه التجاريه لكونها نزاع بين شركاء بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد الارباح المستحقه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 8 / 3/ 1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (32,486,702.50) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه واثنان ريال سعودي وخمسون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بدفعين شكليين، الاول: ان هناك حكم في القضيه ما زال منظورا لدي محكمه الاستيناف، ودايره الاستيناف لم تفصل فيه بعد، والدفع الثاني: يتمثل في عدم لجوء المدعي للمصالحه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، فعقب وكيل المدعي بان لجوء المصالحه جوازي وليس وجوبي، فعقب وكيل المدعي عليه بعدم صحه ذلك، وانه وجوبي وفقا للماده 58 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وان المدعي لم يجب عن الدفع الاول، فعقب وكيل المدعي بان هذا الاجراء تختص به المحكمه وعليها ان تحيلها الي دايره المصالحه ان رات ذلك، فعقب وكيل المدعي عليه بان نص الماده لم يجعل ذلك للمحكمه، وانما كان وجوبيا قبل قيد الدعوي، وان وكيل المدعي علي علم بان القضيه السابقه ما زالت عند دايره الاستيناف ولم يبت فيها. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن نوع الشراكه بين الطرفين، ذكر بانها عباره عن شراكه مضاربه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا يعلم عن نوع الشراكه، وان هذا دخول في الموضوع، ويتمسك بالدفع الشكلي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (32,486,702.50) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه واثنان ريال سعودي وخمسون هلله، قيمه ارباح موكله الناتجه عن عقد شركه مضاربه في عده مشاريع اضافه الي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها وفق الماده (16 / 3) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 / 1441ه) تضمن في مادته (8)، والماده (58) من لايحته التنفيذيه وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعاوي الناشيه عن منازعات الشركاء في شركات المضاربه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء للمصالحه بين الطرفين بخصوص الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 1076 / 1/ ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد