gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ دعوي (VD-479-2020) القرار رقم ( V-18953-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه-عدم التزام الممدي بالموعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بعضي المده النظاميه لقبoul التظلم من الناحيه الشبكه - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤١٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤٢/٠٤/١١/٢٤ م.م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-18953-2020) بتاريخ (٢٠٢٠/٠٧/٣). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار، ويثطلاب بالغاء الغرامه. وحيث اودعت المعدي عليها ردها بالاتي: «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يسبق قرار الهييه محصا وغير قالب للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان الاشراع برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٠٠ م و تاريخ ٢٠٠٠ م و تاريخ ٢٠٠٠ م و تاريخ ٢٠٠٠ م و تاريخ ٢٠٠٠ م و تاريخ ٢.م لبنكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشراع وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما. وعليه، وبعضي المده التظلميه ليقول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محتا بمضي المده وغير قابل للظمن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثالث ٢٥٤/٥٤١/١١/٢٤ م. انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضطر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...), وبمواجهه بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاه مشاركه الحاضر لغرض المداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ اللايه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) و T形يلا، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضفه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بtbاريخ ١٤٣٨١١١٠٢ ايهاها من نظام ضربه القيمه المضافه (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت لماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 خلال ثلايين يودما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٠٠٥/٠٠٦٣ مقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٠٠٠٥ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقبه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ قدرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول العوي شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.