tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1810 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم 1818) (الParr رقم 1439)
في الاستثناف رقم (1773) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 2/17 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 مشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9
والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) و تاريخ 1437/1/1 ه. القاضي باستثمار اللجنه
في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص
الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) و تاريخ 1437/1/21
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ
(1/1/15) ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من بنك (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (14) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه
للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام 2008 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/8/7 ه. كل من: ...... كما مثل المكلف:
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الا عتراض الزكويه الضربيه الا الاولي بالاريض المكلف بنسخه من قراها رقم (14) لعام 1436 ه بموجب
الخطاب رقم (36/1/44) وتاريخ 1436/4/19 ه، وقدم استثنافه المقيد لدي هذه اللجنه برقم (126) وتاريخ 1436/6/19
كما قدم ضمانا بنكيا بالالمبالغ المستحقه عليه بموجب القار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا
من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: خساير الاستثمارات بMBLEغ (282.405.165) ريال لعام 2008م.
قضي القرار الابتدايي رقم (14) في (ثانيا/4) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم قسم خساير الاستثمارات من الوعاء الزكي
للييات الوارده في القرار.

استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان قيمه خساير الاستثمارات للعام 2002م، كما وردت بربط الهييه
بمبلغ (282.931.299) ريال وان تلك المصروفات تتعلق بخساير مؤكده نتيجه انخفاض قيمه الاستثمارات بالاوراق الماليه
بسبب الازمه الماليه العالميه بالعام 2002م و هذا الاجراء يتطابق ومعابير المحاسبيه الماليه. وعليه يطالب البنك باعتماد
المصروف وعدم تزكيته.
وباطلاع متملو الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بعدم اعتماد الخساير في الاستثمار لانها تمثل خساير
تقييم الاستثمارات في السندات و .

(142.280.368) ريال وخساير المستثمفات التجاريه بمبلغ
(1431/16/32826) ريال وذلك طبقا ل .

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
استثناف المكلف يكمن في طلبه حجم خساير الاستثمارات واعتمادها ضمن المصروفات جايزه الحسم، في حين تتمسك
الهييه بوجهه نظرها بعدم اعتماد حجم هذه الخساير، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات تبين ان استثمار المكلف كان في اوراق ماليه (اسهم، صكوك، سندات) ويتم قياسها في نهايه الفتره الماليه بعد الاخذ باثر التغيرات التي ترطا علي قيمه تلك الاستثمارات في الاسواق الماليه، ويثبت اثر هذا التغير في قايمه الدخل (ارباء او خساير).
وحيث تبين للجنه ان المكلف يستثمر في الاوراق الماليه التي تقوم في تاريخ قايمه المركز المالي بقيمتها الحاليه، والخساير التي يطالب المكلف بحسمها ناتجه عن التغير في قيمتها في الاسواق الماليه من فتره ماليه لاخري، فان اللجنه تؤيد استثناف
المكلف في طلبه حجم خساير الاستثمارات مبلغ (282.405.165) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام 2008م.
البند الثاني: الاستثمارات طويله الاجل.
قضي القرار الابتدايي رقم (14) في (ثانيا/5) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاستثمارات محل الخلاف من الوعاء
الزكوي للحيثيات الوارده بالقرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انهلا يوافق علي حيثيات قرار اللجنه الابتداييه والتي ادت الي عدم قبول حسم استثماراته طويله الاجل من الوعاء الزكوي، وان اللجنه الابتداييه قد حددت حيلياتها لعدم قبول حسم استثمارات
البنك طويله الاجل من الوعاء الزكوي في عنصرين اساسين:
- عدم قبول حسم الاستثمارات في ديون علي ضوء مفهوم القرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428 ه.
- وجود حركه علي الاستثمارات医学.

وبين ان الاستثمارات وردت في القوايم الماليه كرقم اجمالي وليس تفصيلي، وتوضح الجداول ادناه الاستثمارات من واقع
حسابات البنك وكما وردت بالمستندات التي قدمت للمصلحه بناء علي طلبها وللجنه الابتداييه:
( ا) الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه.
<table><tr><td>2008</td><td>بيان</td></tr><tr><td>5.572.963.000</td><td>السندات الحكوميه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه</td></tr><tr><td>7.094.833.000</td><td>الاوراق الماليه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه</td></tr><tr><td>24.609.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتناه بالتكلفه المطفاه ذات العايد الثابت</td></tr><tr><td>243.952.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتناه بالتكلفه ذات العايد المتغير</td></tr><tr><td>478.330.000</td><td>الاستثمارات المحليه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق</td></tr><tr><td>--</td><td>الاستثمارات الخارجيه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق</td></tr><tr><td>18.973.000</td><td>الاستثمارات المحليه بالماتحه للبيع</td></tr><tr><td>5.171.067.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتحله للبيع ذات العايد الثابت</td></tr><tr><td>1.195.094.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتحله للبيع ذات العايد المتغير</td></tr><tr><td>19.799.821.000</td><td>اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه</td></tr></table>
ب) الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل.
<table><tr><td>2008</td><td>بيان</td></tr><tr><td>15.236.944.000</td><td>ADON الخزنه المحليه المقتناه بالتكلفه المطاه</td></tr><tr><td>--</td><td>الاستثمارات الخارجيه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق</td></tr><tr><td>2.565.435.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد الثابت</td></tr><tr><td>30.779.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد المتغير</td></tr><tr><td>17.833.158.000</td><td>اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل</td></tr></table>

<table><tr><td>2.795.946.000</td><td>ج) استثمارات ماليه غير محدده الاجل</td></tr><tr><td>40.428.925.000</td><td>الاجمالي بموجب القوايم الماليه</td></tr></table>
وبهذا الخصوص نود التاكيد علي ان الاستثمارات المقتاه لمده سنه في بند: ب اعلاه تبلغ (4.575.285.426) ريال، وقيمه
الاستثمارات الماليه طويله الاجل الوارده ابقرارات البنك الزكويه بمبلغ (24.375.106.426) ريال (والتي تعتبر جزء من قيمه
الاستثمارات بموجب القوايم الماليه) عباره عن الاستثمارات لمده سنه او تزيد عن سنه مما يؤكد انها طويله الاجل بهدف
الاصول علي عايد منها. وتتلخص وجه نظر البنك في استثنافه في الاتي:
- ان استثمارات البنك بالاوراق الماليه بكافه صورها تعتبر احد الوسايل الرييسيه والمناتحه للبنك حتي يستطيع الحصول علي
عايد يمكنه من مواجهه التزاماته.
- ان اعتبار الهييه ومن بعدها اللجنه الاستثمارات الماليه في اسهم وصكوك وسندات بمثابه عروض تجاره استثناء للقرار الوازي (1005) لعام 1428 (1005) لماع فر فيه مخالفه لواقع حال نشاط البنوك التي تعتمد في سبيل تحقيق ايراداتها علي تلك الاستثمارات لانها واحده من اهم وسايل تحقيق الدخل مثلها مثل الاصول الثابته في المصانع التي تدر دخلها الرييسي من تلك الاصول، ان واقع حال انشطه البنوك (علي سبيل التحديد) لا يتعلق بالبيع والشراء واما يتعلق بربط الاموال في انشطه استثمارات محدده وعم استخدامها في المضاربه او التجاره (عمليه) انتظارا للعايد المتوقع منها وهو ما يمتطابق مع جميع اوجه الاستثمارات فيد الاستثناف، و هذا يؤكد ان مفهوم القرار الورزي الذي استندت اليه اللبنه الابتداييه والمصلحه قاصر ومحدود حيث انه لم يفرق بين نشاط واخر.
- ولو افترضنا مثلا قيام البنك بشراء عقار وتاجيره انتظارا للعايد، ففي هذه الحاله يعتبر العقار بمثابه (احد عروض القنيه واجبه الحسم) وهذه الحاله ليس عليها خلاف، وبالنظر لانوع الاستثمارات الماليه للبنك فان واقع الحال يقضي بان البنك يوقف امواله في استثمارات ماليه مختلفه مقالل الحصول علي عايد وبالتالي فانا امام حاله خروج اموال من ذمه البنك قبل حولان الحول عليها وعدم استخدامها في اي نشاط خاص به مقالل حصوله علي عايدا منها وهو ما ي تطابق مع مفهوم عروض القنيه المتعارف عليه ويتطابق مع حاله العقار الموضحه اعلاه.
- وبالنظر لطبيعه الاستثمارات الخاصه بالنك، يتبين (اضافه الي ما سبق ذكره بهذا الخوص) انها استثمارات دايمه ومتجده ولا يمكن التخلص منها او تداولها ان حدث عليها حركه نتيجه اختلاف الجهه المستثمر بها، بمعني اخري ان طبيعه هذه الاستثمارات تختلف عن الاستثمارات الاخري، لان الاستثمار في اسهم او شركه يكون قايم الي ان يتم التخلص منه بالبيع، اما الاستثمارات الماليه يتم التخلص منها اذا اغيفت تماما من انشطه البنك، وهو ما لم يحدث، كما يود البنك التنويه بان مساله انتهاه فتره سند او حك استثماري مع جهه ما ثم تجديده مع نفس الجهه او جهه اخري انما تعبر عن واقعه منشيه لاستثمار جديد وعدم التخلص منه او التداول فيه وبالتالي يتوافر شرط عدم وجود حركه علي الاستثمار بل ويثبت ان نيه البنك هو

- هذا ما اكتته ممارسات المصلحه قبل صدور القرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428 ه. حيث كانت المصلحه تقبل خصم هذه
الاستثمارات طالما كانت طويله الاجل وذلك بما يتماشي ومنطوق الخطاب الوزاري رقم (4/8676) وتاريخ 1410/12/24
الذي نص انه ينبغي التفريق بين نوعين من العروض، هما عروض التجاره والتي تتمثل في الاصول المعده للبيع، ودهه العروض
تخضع للزكاه، وعروض الفنيه تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار والتي تقني لفتره طويله بغرض الحصول علي
عوايدها وارباحها، ودهه العروض لا تخضع قيمتها للزكاه، وتشمل الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاوز بقاها سنه
او اكثر، اما المتداوله تفضاها الي وعاء الزكاه، والملاحظ هنا ان الخطاب الوزاري المشار اليه اقال علي قضيه التداول وعدمه
الفتره الماليه للاستثمارات اي بقاها سنه او اكثر، وهد ما ينطبق علي الاستثمارات الماليه قيد الاستثناف والتي قيدت
بالاقرارات الزكويه، حيث تم سم الاستثمارات بالاقرارين لزمده سنه او اكثر من وعاء الزكاه.
- والجدير بالذكر انه صدر العديد من القرارات الاستثنافيه المخالفه للقرار (1005) منها علي سبيل المثال لا الحصر، القرار رقم (979) لعام 1431 ه والذي اجز صم الصكوك والديون طويله الاجل التي في صوره استثمارات من الوعاء الزكوي و هذا ما يؤكد ان القرار (1005) التي استند عليه اللجنه الابتداييه والصلحه هو استناد في غير محله.
- وبهذا الخصوص، يود البنك ان يؤكد علي عدم اقتناعه بالقرار الوزاري رقم (1005) حيث انه لم يدعم بفتوي شرعيه واما
بموجب تعليمات وضعيه قد تكون ذات طابع اقتصدي، كما ويتساع البنك هل صدور هذا القرار الوزاري يعني ان الفتاوي
التي اصدرت في السابق من جهات شرعيه مخلول لها قد احطات في تحديد المعامله الزكويه للاستثمارات الماليه طويله
الاجل، ان كان ذلك، ايس من الاجد ان يتم طحيح تلك الفواتي من قبل الجهات المحوله بدلك؟
- كذلك فان قيمه تلك الاستثمارات خرجت من ذمه البنك قبل حولان الحول بموجب القوايم الماليه كما هو الحال بالنسبه
للدفعات تحت حساب شراء اصول طويله لاجل لغرض شراء اصول طويله الاجل او المشروعات تحت التنفيذ.
وبهذا الخصوص، نود التوضيح ان المسطه اKDت تلك المعالجه الزكويه بتعميمها رقم (1/35) لعام 1413 ه حيث افرت بان المدفوع تحت حساب اقامه مباني او شراء الات ومعدات يجب صممه من وعاء الزكاه بعد التثبت من دفعه مستنديا وذلك لان تلك الاموال لم تعد موجوده في حيازه المكلف كما ان الاصل يعد من عروض الفقبه والتي يجب سمها طالما خضعت مصادر تمويلها للزكاه، ويود البنك ان يوضح لسعادتكم ان الانشطه البنيه بشكل عام لها حوصيه يجب اخذها في عين الاعتبار عن تحديد الوعاء الزكوي، ان كافه الاستثمارات التي تقتنيها البنوك تهدف للحصول علي عايد حتي تتمكن من القيام بتوسعه وتمويل انشطتها وليس لاغراض التجاره كما قد يكون عليه الحال لدي الانشطه التجاريه والخدميه الاخري، وعليه فانها تعد ادوات انتاج للبنك لا تجب عليها الزكاه الشريعه وبالتالي يجب خصمها من الوعاء الزكوي بمقدار مصادر تمويلها، وكما سبق شرحه عن طبيعه نشاط البنك نري انه قد يكون من المنقطي وبما يتماشي والشريعه الاسلاميه فرض الزكاه الشريعه علي الربح المعدل وليس علي الوعاء الزكوي كما هو الحال في الانشطه الاخري، وعليه يطالب البنك باعتماد الاستثمارات الماليه الوارده اقراره الزكوي لعام 2008م.
1) استيفاء الشروط والضوابط الخاصه بحسم عروض القنيه من وعاء الزكاه الشريعه.

- يقوم البنك بالاستثمار في اوراق ماليه (صكوك واسهم وسندات) لمده طويله الاجل حيث ان المده قد تكون سنه او تزيد
عن سنه كما ان فتره الاستثمارات قد تكون مدتها قصيره في الاصل ولكنها تجدد تلقايا مما يجعل مده الاستثمار طويله
لقتره سنه او اكثر، ولكن تلك الاستثمارات تعد احد اهم المصادر الرييسيه للبنك فان هذه الاستثمارات تبقي قايمه علي
المدي الطويل وان حدت بعض الحركات عليها حيث يتم تجديدها بصوره دوريه لاعتماد البنك عليها للحدول علي ايراداته
المصرح عنها بقوايمه الماليه واقراراته الزكويه.
- ولا يضي علي سعادكم فزه طبقا للتعليمات الحادره عن المصلحه فزه يسمح بصم الاستثمارات طويله الاولي من
الوعاء الزكوي علي ضوء الضوابط التي دددها تعميم المصلحه رقم (1/2/8443/2) بتاريخ 8/2/1392 ه كما يلي:
- ان تكون الاستثمارات مملوله من راس المال والاحتياطيات.
- ان تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله بغرض الحصول علي عوايدها.
- الا تكون الاستثمارات مقتناه لاغراض المتاجره او اعاده البيع.
- ان يكون الدخل الذي يتحقق من هذه الاستثمارات قد اضع للزكاه.
- تعتبر الاستثمارات في الاوراق الماليه بمثابه ادوات انتاج مستخدمه بصفه اساسيه في تحقيق الايرادات للبنك وبالتالي
يجب معاملتها كعروض قنيه غير خاضعه للزكاه.
- تمثل استثمارات البنك قيد الاستثناف، جزء هام من التدفقات النقديه التي تستخدم لتمويل النشاطات المضرفيه
المستخدمه لتحقيق الايرادات التي يتم اخضعها للزكاه، وعليه فان فرض الزكاه علي هذه الاستثمارات يعتبر مخالفا للمبادي
الاساسبه لشعيره الزكاه حيث يكون البنك قد سدد الزكاه علي ادوات الانتاج اضافه الي الدخل المحقق منها هذا يتعارض
مع روح ونحت شريعه الزكاه.
- ان هذه الاستثمارات تم تمويلها من راسمال واحتياطيات البنك.
واستنادا علي ما سبق، يعتقد البنك بان استثماراته تتفق ومعيار وجوب حسم الاستثمارات من الوعاء الزكي طبقا لتعميم
المصلحه رقم (1/2/8443/2) بتاريخ 138/8/2 ه وبالتالي يتوجب السماح بحسمها من الوعاء الزكي.
2- انطباق الضوابط الشرعيه لحسم تلك الاستثمارات في الاوراق الماليه، في صوره حكوك واسهم وسندات علي ضوء
حكم الفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424.
- لقد اKDت الفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424 ه علي وجوب حسم تلك الاستثمارات حيث ورد هذا التاكيد صراحه من
خلال الرد علي السؤال السادس بها حيث كان السؤال والجواب علي النحو التالي:

هل هناك فرق بين زكاه الاسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربه في الاسهم
بيا وشراه/ والمساهم الذي يقتني هذه الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء، واذا ظلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها
الجواب: نعم هناك فرق، فمن يضارب في الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره، اما من يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا ظلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه، لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل غلب علي فعله انها القنيه، لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره بتدريب بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها.
- مما سبق اعلاه تبين ومما لا يدع مجالا للشك بانه حتي لو حدث حركه علي تلك الاستثمارات فطالما انها بنيه الاقتناء والحصول علي عايد منها فيجب سمها من وعاء الزكاه وبهذا الخصوص، نرفق صوره عن بعض المستندات التي تؤكد نيه
الاقتناء لدي البنك عند اتحاذ قرارات الاستثمارات قيد الاستثناف، وبهذا الخصوص يؤكد البنك ان معظم الحركات التي تمت
علي تلك الاستثمارات طويله الاجل كانت بسبب الازمه الماليه العالميه حيث تم اعاده صنيفها الي محفظه الاستثمارات
المتاحه للبيع دون ان يحدث عليها عمليه بيع فعليه او لنهايه فتره الاستحقاق المتاحه بالسوق المصرفي حيث تم تجديد
الاستثمارات لفتره اخري بصوره دوريه، وللتاكيد علي ذلك يرفق البنك بيان تحليلي للاستثمارات قيد الاستثناف موضحا حركتها
بعد استبعاد اعاده التقييم والصنيف ونهايه ممدد الاستحقاق.
- ومما يؤكد نيه الافتتاء، كما سبق الاشاره لذلك، ان الاستثمارات هي احد اهم وسايل تحقيق الايرادات المتاحه للبنك والتي
تناسب وطبيعه النشاط المصرفي للبنوك التي تعتمد بشكل رييسي علي هذه الاستثمارات الماليه للوصول علي عايد منها
حتي تتمكن من البقاء وتحقيق الهدف من انشايها كما هو الحال لشركات الاستثمار العقاري التي تعتمد علي شراء الاراضي
والعقارات بهدف تاجيرها والحصول منها علي عايد.
- كذلك تاكد مضمون الفتوي الشريعه رقم (22665) لعام 1424 ه بموجب الفتوي الشريعه الصادره عن الهييه الشرعيه
بينك (ا) حيث اKDت الفتوي جواز حسم الاستثمارات withسشركات (محليه وخراجيه) طالما ان النيه هي الافتتاء للحصول
علي عايد وطالما يتم تزكيه عايدات هذه الاسهم.
(3) ينبغي علي المصلحه علي الاقل حسم الاستثمارات في اوراق ماليه في حدود مصادر تمويلها التي خعت للزكاه.
- كما تم ايضاحه في البند (1) اعلام، يقوم البنك بتمويل الاستثمارات في اوراق ماليه من راس المال.
- لقد قامت المصلحه في ربطها بخصم قيمه الاصل athلابته ولم تقم بخصم الاستثمارات طويله الاجل المموله من راس المال والاحتياطيات طبقا لتعميم المصلحه رقم (1/2/8443/2) ب تاريخ 8/8/1392/8/8
الاستثمارات التي تمت من راس المال وحقوق الملكيه عامه اسوه بالاصول الثابته. ومن الجدير بالذكر ان هذا المضمون تاكد
جليا وبشكل واضح بالقرار الاستثنايي رقم (986) لعام 1431 ه. حيث اكد علي ضروره صم عروض الفنيه عامه طالما انها

مؤيده بموجب القوايم الماليه ان لم يقدم عنها مستندات طالما خضعت مصادر تمويلها للزكاه وهو ما تحقق للاستثمارات
الخاصه بالنبك قيد الاستثناف.
4) يصف التمويل المصرفي عامه بخاصيه الاستثمار في حقوق الملكيه الذي يشجع علي دوران راس المال وتكيد المخاطر
للحصول علي عايد.
تقوم الاستثمارات المذكوره اعلاه في م عظمها علي مبادي التمويل الاسلاميه والتي تشجع المشاركه في المخاطر
والمكاسب بين المستثمرين والجهنه المستثمر بها، ان مبادي التمويل الاسلاميه تتماشي مع الاستثمارات في حقوق الملكيه
التي تقوم علي مبدا المشاركه في المخاطر والمكاسب بين المستثمرين والجهه المستثمر بها، ونظرا لان الاستثمارات
الاخري طويله الاجل مثل الاستثمارات بالمشاركه في الشركات للحصول علي عايد منها (والتي تتصف بالمشاركه في المخاطر
والمكاسب) يعد مقبول الحسم من وعاء الزكاه فانه من الاولي حسم الاستثمار في الاوراق الماليه لتماثل طبيعه الاستثمار
في كلتا الحالتين (المشاركه في المخاطر والمكاسب).
(5) الاراء الفقهيه المؤكده علي وجوب حسم منتجات البنك الاستثماريه من الوعاء الزكوي بافتراض اعتبارها بمثابه ديون
وفقا لاداء المصلحه ومن وراثها اللجنه الابتداييه.
لقد صدر مؤخرا العديد من الاراء والاجتهادات الشرعيه بخصوص الدين المؤجله ومدي خضوعها للزكاه الشرعيه والتي يمكن
استخدمها بالنسبه للسنادات والحكوك وقبما يلي نورد لكم اهم النقط التي يمكن الاستناد اليها والتي تفيد بعدم تztكبه
تلك الدين وان يكتفي بتztكيتها حال تحصيلها فقط ولمره واحده (وهذا بالطبع يحدث حال انتهاه استحقاق الدين، وعليه عدم
ادراجه ضمن البنود السالبه بوعاء الزكاه):
تعتبر ديون الجهه حاصبه المنتج التمويلي الاستثماري، من الدين التمويليه، والتي تتمتع بالخصايص التاليه:
- انها مؤجله، وقد يمتد الاجل فيها لسنوات.
- انها استثماريه، اي ان الداين يحقق منها ربا مقال التاجيل.
- ان عايد التمويل يتناسب عاده مع طول الاجل.
والهل العلم في حكم زكاه الدين المزجل اقوال:
القول الاول: ذهب الحنابله في روايه الي وجوب الزكاه في الدين المؤجل لسنه واحده سواء اكان دين تجاره ام غيره.
القول الثاني: ذهب الحنفيه والشافعيه وبعض الحنابله الي ان الزكاه تجب في الدين المؤجل بعد قبضه لما مضي من السنين.
القول الثالث: ذهب المالكيه الي انه اذا كان دين تجاره فتحب زكاته كل سنه بقيمته الحاله، وان كان لغير التجاره فيزكي عند
قبضه لسنه واحده.

القول الرابع: ذهب بعض الحنابله وهو اختيار شيخ Alسلام ابن تيميه الي انه
لا زكاه في الدين المؤجل ولو كان مرجوا.
دليل القول الاول:
ان الدين قبل قبضه لا يمكن اداء، والزكاه يعتبر لوجوبها امكان الاداء.
دليل القول الثاني:
تجب الزكاه في الدين المؤجل بعد قبضه لما مضي من السنين، لان الداين قادر علي التصرف فيه بجوله ونحوها.
دليل القول الثالث:
ان الدين التي للتاجر بمزله عروض التجاره، فيلزمه ان يقومها كما يقوم بضاعته، فمال التاجر يتقلب بين النقد والدين
والعروض، فينبغي ان تكون حسبتها في الزكاه بمعيار واحد، وهي القيمه النقديه، ومن المتفق عليه ان البضاعه تقوم علي
التاجر بقيمه بيعه لها نقد حتي ولو كان لا يمكن البيع الا بالتقسيط او بالاجل، فكذلك الدين المؤجله تقوم بقيمتها النقديه.
دليل القول الرابع:
ان الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاه.
الراجح:
لم نجد في مساله زكاه الدين المؤجل نص صريح في الكتاب او في السنه الصحيحه، واناها هي اجتهادات فقهيه مبنيه علي
نصوص عامه وقواعد كليه، والاثار عن الحمايه في هذه المساله متعارضه، ولم نقف علي قول لاحد من اهل العلم بوجوب
اخراج الزكاه عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو كان مرجوا، فالذين اوجبوا فيه الزكاه انما اجوبها بعد قبضه، او
قبل القبض ولكن بقيمته الحاله، وفرق كبير من الناحيه الماليه بين هذين القولين ومن يوجب الزكاه بكامل الدين المؤجل
قبل قبضه.
وبيقي النظر في مدي تحقق شرط الملك التام في هذه الدين، وهل يعامل من دينه لا يحل الا بعد عشر سنوات كمن دينه
حال الان? لا شك ان مقتضي العدل عدم التسويه بينهما.
والقولان الاول والثالث فيهما توسط يتناسب مع توسط الدين المؤجل المرجو في كونه متوسط في الدرجه بين الدين الحال المرجو، والدين المظنون، فينبعي ال يعامل كاي منهما، بل ياخذ حكما وسطا بينهما، فلا توجب زكاته بكامل الدين كالدين الحال المرجو، ولا تسقط زكاته بالكيله كالدين المظنون، بل تجب زكاته: اما كل سنه، كما هو راي المالكيه او يقال بوجوب زكاته عند القبض لسنه واحده، كما هو روايه عن الامام احمد، ولعل هذا القول هو الاقرب (والله اعلم) وبناء علي ذلك يجب اخراج الزكاه الزكاه عن الدين عند قبضه لسنه واحده، ولكيفيه حساب زكاه الدين المؤجله، وفقا لهذا القول يمكن ان يقال:

ان تزكي اقصاط الديون الحاله والمتوقع قبضها خلال السنه الماليه التاليه، وعليه فان كل قسط يقبض يكون قد اديت زكاته،
وعلي ذلك فيضاف الي الوعاء الزكوي للمكلف في نهايه كل حول الاقصاط الحاله، اي المستحقه ولم تدفع والاقصاط التي
تستحق خلال السنه الماليه التاليه، وبناء علي الموضح اعلاء، فانه يجوز عدم تزكيه الديون المؤوله طويله الاجل وليس
قصيره الاجل بغرض الاستثمار والحصول علي عايد لانها تمثل اموالا لم تستخدم في عروض التجاره كما انها خرجت من ذمه
البنك قبل حولان الحول وانها تزكي حال قبضها وعدم تكوين استثمار بديلا عنها.
وفي الختام يطالب البنك بحسم الاستثمارات طويله الاعل قد الاستيناف والابعاز للهيثه لتعديل الربط لعام 2008م.
وبالطلاع متملو الهييه علي استيناف المملك فخورا انه تبين من تحليل الاستثمارات بالقوايم الماليه ما يلي:
ان الاستثمارات المحليه عباره عن (28.881.318.000) ريال منها اسمهم بمبلغ (479.273.000) ريال والباقي عباره عن سندات بمبلغ (28.402.045.000) ريال وهي سندات تم شراها خلال العام بعد صدور القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28 ه ويتضح ذلك من القوايم الماليه لعام 2007م ايضا والتي توضح ان اجمالي الاستثمارات هو (27.255.361.780) ريال وحيث تبين ان المفكف باع خلال عام 2008م استثمارات بمبلغ (27.131.272.686) ريال منها مبلغ (66.349.989) ريال اساس فقط، تكون مبيعات السندات مبلغ (27.064.922.697) ريال وهو اقل بقليل من الاستثمارات الكليه لعام 2007م، ومع ذلك تم اعتماد خصم السندات من الوعاء الزكي بمبلغ (2.750.000.000) ريال قدم البنك تحليل لها يوضح انها مشتراه قبل القرار الواري رقم (1005) و تاريخ (1428/4/28 ه انها طويله الاجل.
- اما الباقي وهي استثمارات خارجيه بمبلغ (11.447.736.000) ريال في عباره عن سندات بمبلغ (11.341.415.000) واتسهم بمبلغ (106.321.000) ريال لا تحسم من الوعاء الزكي طبقا للقرار الوزاري (1005) واتمسك الهييه بحبه اجراها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها بعدم سمها من الوعاء الزكوي، للاسباب الموخحه عن عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي المستندات والبيانات المقدمه تبين ان تصنيف المكلف لهذه الاستثمارات كالتالي:
ت) الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه.
<table><tr><td>2008</td><td>بيان</td></tr><tr><td>5.572.963.000</td><td>السندات الحكوميه المحليه لمقتناه بالتكلفه المطفاه</td></tr><tr><td>7.094.833.000</td><td>الاوراق الماليه المحليه المقتنه بالتكلفه المطفاه</td></tr></table>

<table><tr><td>24.609.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتنه بالتكلفه المطفاه ذات العايد الثابت</td></tr><tr><td>243.952.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتنه بالتكلفه ذات العايد المتغير</td></tr><tr><td>478.330.000</td><td>الاستثمارات المحليه المقتنه حتي تاريخ الاستحقاق</td></tr><tr><td>--</td><td>الاستثمارات الخارجيه المقتنه حتي تاريخ الاستحقاق</td></tr><tr><td>18.973.000</td><td>الاستثمارات المحليه بالمتاحه للبيع</td></tr><tr><td>5.171.067.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتحه للبيع ذات العايد الثابت</td></tr><tr><td>1.195.094.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتحه للبيع ذات العايد المتغير</td></tr><tr><td>19.799.821.000</td><td>اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه</td></tr></table>
ث) الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل.
<table><tr><td>م2008</td><td>بيان</td></tr><tr><td>15.236.944.000</td><td>ادون الخزانه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه</td></tr><tr><td>--</td><td>الاستثمارات الخارجيه المقتنه حتي تاريخ الاستحقاق</td></tr><tr><td>2.565.435.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد الثابت</td></tr><tr><td>30.779.000</td><td>الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد المتغير</td></tr><tr><td>17.833.158.000</td><td>اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل</td></tr></table>
<table><tr><td>2.795.946.000</td><td>ج) استثمارات ماليه غير محدده الاجل</td></tr><tr><td>40.428.925.000</td><td>الاجمالي بموجب القوايم الماليه</td></tr></table>
وتبين ان بعضها صنف ضمن الاستثمارات المتاحه للبيع وهي تلك الاسهم وسندات الدين التي يعتزم المكلف الاحتفاظ بها
لفتره محدده من الوقت، ويتم بيعها لتلبيه احتياجات السيوله، والبعض الاذر مصنف ضمن الاستثمارات المحتفظ بها حتي
تاريخ الاستحقاق التي يتم قياسها بالتكلفه المطفاه، ويتم احتساب التكلفه المطفاه بعد الاخذ بعين الاعتبار اي ضم او
علاوه عند الشراء باستخدم اساس العايد الفعلي، ويتم الاعتراف بايه ارباح او خساير في بيان الدخل المجمع عندما يتم الغاء
اثبات الاستثمار او انخفاض قيمته.

وحيث ان المستندات والبيانات التي قدمها المكلف لا تعزز وجهه نظره في كونها من عروض القنيه، وان ما يënض للجنه انها
استثمار في اوراق ماليه مصنفه ضمن الاستثمارات التي تمثل عروض تجاره او استثمار في اودات دون تخضع للزكاه، وبناء
عليه ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي لعام 2008م.
البند الثالث: بنود اخري.
1- عدم حسم استثمارات ايجاره مدرجه ضمن قروض سلف بمبلغ (2.909.422.000) ريال لعام 2008م.
2- عدم حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي بمبلغ (4.728.596.000) ريال لعام 2008م.
3- اخفاء حصه الجهات الحكوميه غير الهادفه للربح ذات النشاط الخيري الاجتماعي بالواع الزكي والتي تشارك براسمال
البنك للزكه الشريعه.
4- عدم حسم الارباح الموجعه التي تمت من ارباح العام من الوعاء الزكي لعام 2008م.
5- عدم حسم ممتلكات ومعدات مؤيده بموجب القوايم الماليه للعام 2008م من الوعاء الزكي.
6- عدم حسم المستخدم من المخصات من الربح المعد بدلا من رصيد اول المده للمخصات لعام 2008م.
7- عدم تخفيض الربح المعد (بعد حسم المستخدم من المخصات) ابطافات الممتلكات والمعدات والاستثمارات والوديعه
النظاميه للعام 2008 م في حال كان الوعاء هو الربح المعد.
ذكر المكلف في استثنافه بانه نظرا لانه يخضع للزكه الشريعه وانه يتحتف بحقه في الاستثناف علي اي بند من بنود الوعاء
الزكوي وان لم يرد هذا البند باعتراضه الاصلي، حيث ان الفيصل في مسايل الزكاه هو مبادي الشعر الحنيف ويستمر حقه في
التطبيق السليم للقواعد الشريعه وان وقع خطا في تطبيق احكام النظام عند اعداد الاقرار الزكوي او عند الاعتراض علي ربوط
الهييه، وفي جلسه الاستماع والمناقشه ذكر ممللو المكلف انه تم تقديم الاعتراض علي هذه البنود امام اللجنه الابتداييه
وليس في مدكره الاعتراض علي الربط.
وبالطلاع اللجنه علي مدكره اعتراض المكلف رقم (55/324) و تاريخ 1432/6/8
عام 2008 ممل الاستثناف، تبين ان المكلف لم يعترض علي هذه البنود، كما تبين انه ذكر هذه البنود في مدكره المقدمه
للجنه الاعتراض الابتداييه رقم (2015/2) و تاريخ 1436/3/13، وتبين
ان القرار الابتدايي لم يتناول في حيثاء ومنطوقه هذه البنود.
وحيث ان اللجنه الابتداييه لم تتطرف لاعتراض المكلف علي هذه البنود من الناحيتين الشكليه والموضوعيه حتي تكون ضمن
اختصاص هذه اللجنه، فان اللجنه بالاغلبيه تصرف النظر عن استيناف المكلف علي هذه البنود.
القرار:

لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي رقم (14) لعام 143٥ من
الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1- تاييد استيناف المكلف في طلبه حجم خساير الاستثمارات بمبلغ (282.405.165) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام
2008م، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- رفض استيناف المكلف في طلبه حجم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي لعام 2008م، وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
3- صرف النظر عن استيناف المكلف علي بند "بنود اخري", وفقا للحيثيات الوارده بهاqار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...