gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks
(قرار رقم ۱۱) لعام ١٤٣٨ ه
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / بنك(ج)
(٢٧/٥) برقم
علي الربوط الزكويه والضريبيه للعامين ٢٠١٠ م ١١٩٥
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
فانه بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦ ابحتمت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالرياض، وذلك للبث في اعتراض
بنك(ج) (المكلف) علي الربط الزكوي والضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) للعامين ٢٠١١ و ٢٠١١ م.وكان
قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٨/٢/٦ ا- ه ك ل من: ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، .....
خطاب مدير عام الهييه رقم ١٤٣٨/١٦/١٦ (١٤٣٨/١٦/١٦) وتاريخ ١٨٨/١١/١٢ ا- ه، كما مثل المكلف كل من: ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، .....
محادق عليه من الغرفه التجاريه.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه، قرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت الهييه المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطابها رقم ١٤٣١/١٦/٤٧١ واتريخ ١٤٣١/٧/٨، وقد قدم
المكلف اعتراضه المسبب علي الربط بخطابه المقيد لدي الهييه برقم ١٤٣١/١٦/١٦/٩٠٢ واتريخ ١٤٣١/٩/٦، مما يعد معه
الاعتراض مقبول شكل لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الماعتراض ومن ثم راي اللجنه.
اول) الربط الزكوي المود:
(١) وجهه نظر المكلف:
افادckelك بانه لا يوافق علي الربط الزكوي الصادر عن الهييه والذي يعتبر بنك(ج) كمنشاه مستقله بذاتها دون اخذ الشركه التابعه المملوكه له بالكامل في الاعتبار وهي (شركه م) سجل تجاري رقم (....) وانه تم ابلاغ الهييه به بالخطاب رقم (....) والخطاب رقم (....) وانه علي قناعه تامه بان الربط الزكوي كان يتوجب اجراء علي اساس
موحد وفقا للقرار الوزاري رقم (100).
واضاف المكلف انه بغرض ممارسه رقابه اكثر علي القطاع البنكي في المملكه، فقد طلبت الجهه الرقابيه من جميع البنوك في المملكه تاسيس شركات جديده مملوكه بالكامل لها ونتحويل اعمال الاسمره والاستثمار الي هذه الشركات الجديده، وانه التزام منه بذلك فقد اسس منشاه مستقله تماما ذات شخصيه اعتباريه مستقله باسم (شركه) مشره مساهمه سعوديه crقفله، وانه لاستيفاء المتطلبات النظاميه التي لم تسمح حيثذ بتاسيس شركه مملوكه بالكامل لمساهم
13/1
واحد، فقد تم تسجيل (شركه) مملوكه بمسه 99,9% لبنك(ج) واحتفظ اربعه من اغضاء مجلس اداره البنك
بالاسهم المتبقيه اي نسبه ١٠٠% (اي بنسبه ٠٠٠% لكل منهم) باعتبارهم" مساهمين معينين" " مساهمين بعنفيهم" " مساهمين بعنفيهم" " مساهمين بعنفيهم" " مساهمين بعنفيهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعนفيهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمينبعن" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفيهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بعنفیهم" " مساهمين بع文
السعودي ووزاره التجاره والاستثمار.
كما اضافه المكلف انه وفقا للفقره (الاولي) من القرار الوزاري رقم (۱۰۰۰) فانه مطالب بتقدم اجراء مود عن جميع اعماله في المملكه بما في ذلك (شركه) باعتبارها شركه تابعه مملوكه بالكامل لبنك (ج) وانه بناء علي ذلك فقد طلب البنك من الهييه بالخطاب رقم (۹۰۰۶۸۰) (السامح له بتقدم اجراء مود لدنك (ج) و thusركه (م). ولكن الهييه لم توافق، لما قدم كل من (بناك (ج) و thusركه (م) اجراءها المستقبل للسنوات من ۰۰۱م الي ۱۱۱م. ولاحقا لذلك قدم بنك (ج) حساب الزكاه علي اساس مود وطلب من الهييه اجراء الربط علي نفس الاساس وفق للقرار الزواري رقم (۱۰۰۵).
كما اضاف المكلف ايضا انه تم ابلاغ الهييه بالخطاب رقم (١٣,١٣٢,٢) حيث سمحت هييه السوق الماليه بنقل اهم شركه (م) التي يحتفظ بها المساهمون المعينون، ونسبتها ١٩٠,١ الي بنك (ج), ووافقت الهييه في الخطاب رقم (١٣,١٣٢) علي تقدم اقرار زكيي موحد يشمل بنك (ج) وشركه (م) بدعا من عام ٢٠١.
ب) وجهه نظر الهييه:
تي الهييه ان متطلبات القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ ه، وان اجراء الهييه تايد سابقا بفرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣/٧/٨ ه، وان اجراء الهييه تايد سابقا بفرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١ٹ) لعام ١٤٣٣/٧/٨ ه، وان اجراء الهييه تايد سابقا بفرار لجنه الاعصار الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣/٧/٨ ه، وان اجراء الهييه تؤيد رجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣/٧/٨ ه، وان اجراء الهييه تايد سابقا بفرار لجنه الاعطار الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣/٧/٨ ه، وان اجراء الهييه يؤيد رجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣/٧/٨ ه، وان ا江县ه الهييه تايد سابقا بفرار لجنه الاعطار الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٢٣/٧/٨ ه، وان ا江县ه الهييه تؤيد رجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣/٧/٨ ه، وان ا城县ه الهييه تؤيد رجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣/٧/٧ ه، وان ا城县ه الهييه تؤيد رجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٣ /٧/٧ ه، وان ا城县ه الهييه تؤيد رجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام
.١٤٣٥ ه. لذات
: راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمدكره الاضافه المقدمه من المكلف، تبين ان المتطلبات اللازمه لتقدم
حسابات موجده وفقا لما ورب في البند (اول) من القرار الوارق (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦ ه، غير متحقق، مما تري معه
اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه.
ثانيا) عدم السماح بحسم الاستثمارات:
ا) وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف بانه لا يوافق علي عدم سماح الهييه بحسم الاستثمارات خلال العامين ٢٠١٠ م و١١٠ م. وان البنوك بحكم
انظمتها هي عباره عن مقدمي خدمات ماليه، وعليه فان اموالها في الغالب مستثمره في الادوات الماليه التي تطرحها العديد
من مشتات القطاع الخاص والحكومات، وانه علاوه علي ذلك فان علي البنوك الالتزام بتوجيهات وارشادات الجهات الرقابيه
فيما يتعلق بنوع الاموال التي تستطيع الاستثمار فيها ونسبه السيوله التي يتعين عليها الحفاظ عليها...الخ.
واضاف المكلف انه وفقا للشريعه الاسلاميه، فان المبالغ التي لا تبقي في ذمه المكلف لحول كامل لا تجب فيها الزكاه، ولكن
الدخل المحقق من هذه الاستثمارات طبقا للقوايم الماليه هو الذي تجب فيه الزكاه، ويجب قسم الاستثمارات من الوعاء
17/2
الزكوي لتجب ربط الزكاه علي هذه المبالغ التي لم تكن في ذمه الشركه في نهايه السنه الماليه، وان التعميم رقم
(٢/١٨٤٣/٨) ب تاريخ ١٣٣٩٢/٨ ه ينص علي ان الاستثمارات يجب سمها من الوعاء الزكي اذا تم تمويلها من
حقوق الملكيه.
ب) وجهه نظر الهييه:
افادت الهييه بانها تطبيق القرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٤/٤٦ ه العادر بشان الاستثمارات، حيث قامت بحسم الاستثمارات الواجبه الحسم، اما الاستثمارات المتداوله في حكوك او سندات دين والاستثمارات الخارجيه فلم يتم حسمها وذلك طبقا للبندين (ثالثا) من القرار المذكور، وان اجراء الهييه تايد سابقا بقرار لجنه الاعتراض الابتداييه بالارياض (١٩) لعام ١٤٣٥ ه، وذلك بعد قبول حسم تلك الاستثمارات لذات البنك.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف واستنادايي القرار الوزاري رقم (١٠٠) بtbاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ ه تري اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في عدم جس تم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف نظرا لانها تمثل استثمارات في معاملات اجله وفي صكوك وسندات واستثمارات خارجيه.
ثالثا) الودايع النظاميه:
( ا) وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي معالجه الهييه بعدم السماح بحسم الوادع النظاميه من الوعاء الزكوي، وان هذه الوادع يتم ايداعها وفقا لنظام مراقبه البنوك وتوجيهات مؤسسه النقد العربي السعودي، واد ان المكلف مطالب بالاحتفاظ بوديعه نظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، وان هذه الوديعه النظاميه غير متاحه لt穆ول الوعيه للبنك وذلك هوي لا تشكل جزءا من المبلغ الذي شرح عنه بنك(ج) في رصيده من النقد وما في حكمه في نهايه السنه، كما ان المبلغ المودع كوديعه نظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي هو تخفيض لمجمع حقوق ملكيه البنك، وانه بناء علي ذلك فان بنك(ج) يطلب السماح بحسم هذه الوديعه من راس المال/ حقوق الملكيه الخاصه للزكاه.
واضاف المكلف بان اللجه الاستثنافيه الضريبيه قد اصدرت قراها رقم (OVV) لعام ١٤٢١ ه في قيقه مماليه سمدت فيها
بحسم الودايع النظاميه من الوعاء الزكي علي اساس ان ايداعات تامينات الضمان عباره عن صامات تتطلها الجوات
الرسميه، وان المكلف ملزم بتقدمها حتي يتمكن من مزاوله نشاطه، وبالتالي فهي عباره عن اموال له ولكنها محتززه لدي
الجهات الرسميه ولا يستطيع التصرف بها طبقا للقوانين والاظمه المرجعيه، وان لجنه الاعتراض الابتداييه اصدرت رقم
(10) لسنه ١٤٣٦ ه الذي يسم الودايع النظاميه من الوعاء الزكي.
ب) وجهه نظر الهييه:
تري الهييه ان هذه الوديعه تعد من متطلبات ممارسه النشاط وانها من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه فيه جبسه
بالرهن، فالرهن لا ينتقل به المال وملكيته تامه لصاحبه وقد افتي بذلك الكثير من العلماء والفقهاء المتقدمين والمعاصرين
ومنهم سماحه مفتي المملكه السابق/ الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمها الله وغيرهما.
واضافت الهييه ان مصدر تمويل تلك الودايع هو الحسابات الجاريه للعمله بالبنك، وان الهييه لا تقوم ايضافه الحسابات الجاريه
وودايع العمله ضمن العناصر الموجبه لتحديد الوعاء الزكي، وبالتالي لا يحق للمكلف المطلابه بحسم احد عناصر الزكاه دون
اضافه مصر تمويله، وان ذلك تاكد بخطاب مدير عام الهييه رقم (٩/٢٨٤) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١١ ه الذي تضمن ان الوديعه هي
17/3
من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه، وهذه الوديعه النظاميه هي المنصوص عليها في الماده (v) من نظام مراقبه
البنوك، الصادر بالرسوم الملكي رقم (v) وتاريخ ١٣٨٩/٢/٢٢
كما اضفت الهييه انه بالنسبه للقرارات السابقه الصادره من بعض اللجان فان الخطاب الوزاري رقم (١٨٣٠٦٥) وتاريخ
١٤١٣/١٢/٢٣
تايد اجراء الهييه بعدم تسم الوديعه من الوعاء الزكي بقرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٠٥
والذي ايد اجراء الهييه بعدم قبول حسم الودايع لذات البنك لعام ٢٠٠٩.
: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، اتضح للجنه ان هذه الوديعه عباره عن ضمان تطلبه الجهه الرسميه (مؤسسه النقد العربي السعودي) وتعد من متطلبات ممارسه النشاط وهي جزء من راس المال جبس لمصلحه نمانه ما لا يمنع ملكيته التامه ووجوب الزكاه فيه، ما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في عدم حجم قيمتها من الوعاء الزكي.
رابع) العقارات الاخري:
ا) وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان العقارات تتكون من اراض ومبان وفيلات...الخ يجاد امتلاكها عن طريق البنك من المتغيرين في سداد الدين
والدفعات المقدمه في سياق الاعمال العاديه الخاص بها. واها لا تعد اصولا متداوله.
ب) وجهه نظر الهييه:
تری الهييه ان هذه العقارات والاراضي قد تم الاستحواذ عليها من العمله المتعثرين، ولا يجوز للبنك تملكها او استخدامها في نشاط طبقا لتعليمات مؤسسه النقد العربي السعودي في الفقره (١) من نظام مراقبه البنوك، وان هذه الاصول تبقي مجمده لجن اعاده التصرف بها بالبيع، كما انckelف يقوم في المقال بتكوين مخصص ديون مشكوك فيها للعمله المتعثرين، يتم قوله من قبل الهييه بناء علي موافقه مسسه النقد العربي السعودي علي هذا المكون من المخص، ومن ثم عدم اضفته الي الوعاء الزكوي، اما في هذه الحاله فلا يجوز للبنك المطالبه بحسم هذه العقارات لعدم توفر شروط الحسم بها وهي عدم الملكيه، وعدم الاستخدام في الشناطق، ووجود مخصص ديون مشكوك فيها يقابلها لم يتم اضفته للوعاء الزكوي ضمن العناصر الموجبه، wed سب ان تايد عدم حسم هذا البند بقرار لجنه الاعترايات الناييه بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣ ه- والذي ايد اجراء الهييه بعد قبول حسما لذات البنك.
راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، تبين ان طبيعه هذا البند عباره عن عقارات وارض اسبحت في حياره البنك مقال عدم سداد مديونيات علي العملاء (في حكم الرهن) ولا يمكن للبنك تملكها الا ما كان بغرض الاستخدام، اما الباقي فان البنك يبيعه طبقا لتعليمات مؤسسه النقد العربي السعودي، وهدمه العقارات الظاهره بالقوايم الماليه ليس لغرض الاستخدام الخاص بالبنك واذا لغرض البيع، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في عدم قسم قيمه هذه العقارات من الوعاء الزكوي.
17/4
خامشا (اضافه الخدم الداينه وغيرها ١٠٦٨١٤٦٨٩ م٢٠١٠ ريان
ا) وجهه نظر المكلف:
يفيد المكلف بان الهييه اضفت في ربطها الخاص بالعامين ٢٠١٦ م ٢٠١٦ المبالغ التاليه الي الوعاء الزكي:
<table><tr><td>م٢٠١١</td><td>م٢٠١٠</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td></tr><tr><td>٢,٠٤١,٠٢٣</td><td>٢,٠٤١,٠٢٣</td></tr><tr><td>٢٦١,٠٠٠</td><td>٢٦١,٠٠٠</td></tr><tr><td>٥,٥٨٩,٦١٥</td><td>٥,٥٨٩,٦١٥</td></tr><tr><td>٤٤٦,٤٦٥</td><td>٤٤٦,٤٥</td></tr><tr><td>٩٥,٥٨٥,٤٧٦</td><td>٩٥,٥٨٥,٤٧٦</td></tr><tr><td>٢٠٠٠,٦٠٠</td><td>٢٠٠٠,٦٠٠</td></tr><tr><td>١٠٦,٨١٤,٦٨٩</td><td>١٠٦,٩٦٧,٧٨٠</td></tr></table>
ويري المكلف ان الرواتب والاجور غير المسموح بحسما المذكوره اعلاه تمثل بشكل اساسي مكافاه نهايه الخدمه الخاصه بموظفيه وشركه (م) التابعه والمملكه بالكامل له، ولا يوافق المكلف علي معالجه الهييه اضافه هذه المبالغ الي الوعاء الزكوي حيث انها ضخعت للزكه بالفعل مكفضت مكافاه نهايه الخدمه، وانه نتج عن معالجه الهييه ازدواج زكوي اولا عندما تم الابلاغ عنها في الجدول رقم (۸) من اقرار الزكه وتم اضافتها الي الوعاء الزكوي، حيث ان اهم شروط الزكه وفقا للشريعه الاسلاميه ان تفرض علي الاموال الفعليه التي في ذمه الشركه والتي بقيت في الاعمال ل حول كامل، اي يجب ان تمتلكها الشركه بالكامل وان يجول عليها الحول، كما ان مطالبات العملاء والخدم الداييه الاخري تعبير بشكل اساسي اموالا مستحقه ل عمليه ومقدمي خدمات يتم سادها بالتوافق مع بنود العقود المبرمه معهم، واناها نتيجه لمعاملات اعمال عاديه خلال هذه
السنوات، ومن ثم فان اضافه هذه الاموال الي الوعاء الزكي غير مبرره.
ب) وجهه نظر الهييه:
افادت الهييه انه تم اضافه الذمم الداينه الي الوعاء الزكي وذلك بسبب حولان الحول علي تلك المبالغ وهي في ذمه
المكلف طبقا للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤/٤/١٠
في اي صوره كانت وتحت اي مسمي الي الوعاء الزكي حيث تعالج زكوي باعتبار ما ات اليه، كما ان القضاء اللجنه الاستثنافيه
الضريبيه استقر علي معالجه البند وفق لما تضمنه ربط الهييه، وبما يënح معه شرعيه ونظاميه اضافه هذا البند محل الاعتراض
ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه، وان اجراء الهييه تايد ايضا بعده احكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه، وTEMSك
الهييه بصحه اجراها.
17/0
: راي الجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف، اتضح للجنه ما يلي:
ا - فيما يتعلق ببند الرواتب والاجور، تبين للجنه ان هنالاء مبالغ تمت اضافتها الي الوعاء مرتين، مره مخصص مكافاه
نهايه خدمه، ومره اخري خارده داله حالا عليها الجول، مما تي مع الالجهاب النجوز (٧٥,٧٧,٢٥) (٢٥,٩٩,٢٤) برا من الوعاء الزكي
لعام ٢٠١٠ موبلغ (٧٥,٧٧,٢٥) ربال من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٠
ب-فيما يتعلق باضافه مطالبات العملاء والخدم الداييه الاخري الي الوعاء الزكي، فنظرالاي ان تلك المطالبات قد
حال عليها الحول، فثري اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في اضافه مطالبات العملاء والخدم الداييه الاخري الي الوعاء الزكي.
ا) وجهه نظر المكلفه:
افاد المكلف انه لا يوفافق علي معالجه الهييه باضافه "حقوق الاقليه" وفقا للقوايم الماليه الموحده الي وعاء الزكاه المستقل للبنك للعامين ٢٠١١ و ٢٠١١ م. وان مساهمه الشركات التابعه المملوكه جزييا من البنك هي كما يلي:
<table><tr><td>الملكيات الاخري</td><td>ملكيه البنك</td><td></td></tr><tr><td>%VV</td><td>%ΓΓ</td><td>صندوق (ط)</td></tr><tr><td>%VΓ</td><td>%ΓΛ</td><td>صندوق (ث)</td></tr><tr><td>%Γ</td><td>%9Λ</td><td>......</td></tr></table>
واضافه المكلف ان حقوق الاقليه بشكل اساسي تعد جزءا من حقوق ملكيه اسهم الشركات التابعه المذكوره اعلاه غير
المنسوبه الي البنك، اي 7% في صندوق (ط) و 7% في صندوق (ث) و 7% في صندوق (ث) كما ان الهييه لم تعتمد تقدم اقرار
زكوي علي اساس مودد خلال هذه السنوات، لما قدم البنك اقرار زكوي مستقل، وانه بالرغم من تقدم الربط بناء علي اقرار
كما اضاف المكلف ان الهييه سوف تقدم قيمه الاصول الثابته والاستثمارات التي تمت المطلابه بها في الاقرار الزكوي بناء
علي القوايم الماليه المستقله وليس علي القوايم الماليه الموده، حيث وضعت الهييه في الاعتبار عند اجراثها الربط قيمه
الاصول والاستثمارات بناء علي القوايم الماليه المستقله وليس علي اساس القوايم الماليه الموده، فليس من المبرر
معالجه الهييه اضافه "حقوق الاقليبه" للوعاء الزكوي في حين ان الاصل المتعلقه بالشركات التابعه غير مسموح بحسموها من
الوعاء الزكوي.
ب) وحجه نظر الهييه:
افادت الهييه انها قامت اضافه حقوق الاقليبه للوعاء الزكوي في مقال جسموها لنصيب تلك الحصه في الاصول الثابته والعناصر الاخري من الوعاء الزكوي، وان هذا البند يظهر في القوايم الماليه الموحده، وذلك عندما تكون احدي الشركات الكيري قد اشترت اكثر من (٥٠٠) من اسهم الشركه الصغري وتسمي الشركه الكيري الشركه القابضه والشركه الصغري
17/6
الشركه المستثمر فيها وعند ذلك يجب علي الشركه الكيريه القابضه ان تعد قوايم ماليه موحده لجميع شركتها وابناء ان
الشركه لا تملك كامل الشركه الاخري فانها لا بد ان تënح عن حقوق الاقليه وهم الشركه الاخروين غير الشركه القابضه او
المساهمين في الشركات الصغيره.
واضافت الهييه انها استندت في اضافه حقوق الاقليه ضمن الوعاء الزكوي علي انه مقال بسم ما يخص الاقليه من تلك
الاصول المحسوصه من الوعاء الزكوي، وتتمسك الهييه بصحه اجراثها.
:راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، ولعدم توفر شرط من شروط الزكاه
وهو تمام الملك علي هذه الحقوق، وحيث لم يتم تاييد المكلف في تقدم اقرار زكي موحد خلال الاوعام محل الاعتراض، فان
اللجنه تري تاييد وجهه نظر المكلف في عدم اضافه حقوق الاقنيه لمواع الزكي.
سابعا) عدم السماح بحسم المصروفات:
ا) وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف انه يعترض علي عدم سماح الهييه بحسم النفقات في الربط الخاص بالعامين ٢٠١٠ و ٢٠١١ م. لوجود نظم رقابه داخليه حازمه وفعاله يتم تنفيذها علي مستوي البنك لكونه شركه مساهمه ويعمل في مجال مصرفي تحكمه اللوايح بشكل كبير. وانه تكد جميع النفقات المسجله في الدفاتر بشكل كامل وحصري لغرض كسب الدخل الخضع للضريبه وهذه النفقات مدعومه بشكل مناسب بمستندات كافيه ومناسبه، كما انها معتمده من قبل الاداره علي مختلف مستويات التسلسل الاداري.
\[
\text { : } \quad \text { : } \quad \text { : } \quad \text { : } \quad \text { : } \quad \text { : } \quad \quad \text { : } \quad \text { : } \quad \text { : } \quad \text { : } \quad \text { : }
\]
يعترض المكلف علي عدم سماح الهييه بحسم المبالغ المذكوره اعلاه الخاصه بتعديل القيمه العادله للاستثمارات، مفيدا بان البنوك تعد مقدمه خدمات ماليه تستثمر في الادوات الماليه المطروحه من قبل العديد من المؤسسات الخاصه والحكوميه، وانه في السباق العادي للاعمال تكسب البنوك ايرادات اذا كان هناك زياده في قيمه السوق للاستثمارات، وبالمثل ينتج عن انخفاض قيمه الاستثمارات خساير وتعد الخساير او المكاسب الناتجه عن تقييم الاستثمارات دخل / نفقات عاديه وضروريه، وان نظام ضريبه الدخل لا يندي علي ان خساير الانخفاض في القيمه علي الاستثمارات تعد نفقات غير مسموح بحسها.
واضافckelفلك انه علاويه علي ذلك، فان الهييه لم تسمح عن غير قصد بحسم المبلغ الخاص بخساير اعاده تقييم الاسهم وفقا
للايضاح رقم (٢٠) من القوايم الماليه المجمعيه، وان الهييه سقدر ان المبالغ المخطر عنها في القايمه الماليه الموحده تشمل
الاصول والالتزامات والدخل والنفقات المتعلقه بالشركه التابعيه ايضا، وانه بناء علي ذلك فان معالجه الهييه بعدم السماح
بحسم خساير اعاده تقييم الاسهم وفق للقوايم الماليه في الاقرار الزكي المستقل غير مبرره.
كما اضاف المكلف انه يعتقد ان الخساير علي الاستثمارات المذكوره اعلاه عاديه وضروريه وعليه يجب السماح بالتعامل معها
كفقات حقيقيه.
افاد المكلف انه لا يوافق علي عدم سماح الهييه بحسم عكس دخل التكافل خلال عام ١٠١ م، وان الهييه افترضت عن غير
قصد انها ذمم مدينه تم شطبها خلال العام، وان البنك خلال السنوات السابقه قام بتسجيل الايرادات المتعلقه بعمليات
17/7
التكافل علي اساس الدخل المعجل حيث تم الاعتراف برسوم الاشتراك (جزء من رسوم……) والعمله بالكامل عند كتابه
العقد.
واضاف المكلف انه تم اخضاع هذه الايرادات للضريه والزكاه في السنه التي تم فيها الاعتراف، وانه في عام ٢٠١١ قررت الاداره تغيير السياسه المحاسبيه من اساس الدخل المعجل الي اساس التحليل، حيث تم الاعتراف برسام الاشتراك والعملوله عند حدوثهم، وانه بناء علي ذلك قام البنك يعكس ايرادا معينا وكذلك الخدم المدينه، وبناء عليه يعتقد البنك ان عكس ايراد التكافل والخدم الداينه يجب السماح بها كمصروفات جايزه الحسم.
ب) وجهه نظر الهييه:
٧- ب - اصاره اعاده تقييم الاسهم بقيمه (١٦,٢٣٢,٨٨٥) ريال للعام ٢٠١١:
افادت الهييه انها لم تعتمد هذه الخساره الناتجه عن اعاده تقييم الاسهم بسبب كونها خساره تقديريه غير فعليه ناتجه عن اعاده تقييم، وذلك في ضوء ما نصت عليه الفقره (١/١) من الماده رقم (٩) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٢٠) وتاريخ ١١/٨٥ (ان المضارب التي يجوز سمها هي: جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع
للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توفر الضوابط التاليه:
- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها.
- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
- الا تكون ذات طبيعه راسماليه).
وعليه تمسك الهييه بحبه اجراها الذي تري انه يتفق مع التعليمات النظاميه.
افادت الهييه انckelد لم يقدم اي تفاصيل او دليل علي قيامه بعكس دخل بند التكالل بدفاتره خلال العام المالي ٢٠١١
حتي يمكن قبول وجهه نظره بشان هذا البند، وان ما ورد باقرار المكلف بشان بند التكالفل-وذلك طبقا للكشف رقم (٨) هو ان
رصد المخصب اول المده مبلغ (٢٧٩١٠٤) ريلات، وان الهييه
قامت بحسم هذا المستخدم في الربط الضريبي والزكوي وذلك بتخفيض ارباح العام، وباتالي فان اجراء الهييه بشان هذا البند
صحيح، وتتمسك الهييه بصحه اجراثها.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، فقد انتهت اللجنه الي ما يلي:
١- فيما يتعلق بضار اعاده تقييم الاسهم للعام ٢٠١١، وبما ان المصاريف التي يجوز حسها يلزم ان تكون نفقه
فعليه مؤيده بمستندات، وذلك في ضوء ما نصت عليه الفقره (١/١) من الماده رقم (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥، وبما ان هذه الخساير تقديريه ناتجه عن اعاده تقييم الاسهم
فتري اللجنه تاييد وجه نظر الهييه في استبعاد الخساير من اعاده تقييم الوعاء الزكي.
٢- فيما يتعلق بعكس دخل التكافل للعام ١٠١١، فحيث لم يقدم المفك ما يثبت قيامه بعكس دخل بند التكافل
بدفاتره خلال العام المالي ١٠١١، تري اللجنه تاييد وجهه نظر الهاييه في عدم حسم قيمه هذا البند من الوعاء الزكي.
17/8
(ا) وجهه نظر المكلف:
: ١١: مصرف العموله الخاصه:
يعترض المكلف علي طريقه احتساب الهييه لضريبه الاستقطاع علي العموله الخاصه المدفوعه للبنوك الغير مقيمه، مفيدا انه
<table><tr><td>-</td><td>10Λ, Π*</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ش)</td></tr><tr><td>-</td><td>0ξ1,ξ1</td><td>المملكه المتحده</td><td>(س)</td></tr><tr><td>ππ,7ΛΓ</td><td>-</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ي)</td></tr><tr><td>-</td><td>Λ0,·9Γ</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ل)</td></tr><tr><td>1V0,ΓV·</td><td>1V0,Γ19</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ن) بنك(ن)</td></tr><tr><td>1ξ9,7V*</td><td>1Γξ, V··</td><td>الهند</td><td>(م)</td></tr><tr><td>πV,Λ5Γ</td><td>-</td><td>الهند</td><td>(ك)</td></tr><tr><td>-</td><td>1·Λ,ΓΛ1</td><td>الهند</td><td>(ε)</td></tr><tr><td>9,Λ7*</td><td>ξ,ΓΛΛ</td><td>الهند</td><td>(λ)</td></tr><tr><td>-</td><td>9,9Γ9</td><td>الهند</td><td>(ي)</td></tr><tr><td>-</td><td>V,0··</td><td>الهند</td><td>(ي)</td></tr><tr><td>-</td><td>1ΓΓ,ΛΛΛ</td><td>المملكه المتحده</td><td>(د ج)</td></tr><tr><td>-</td><td>099,017</td><td></td><td>(د خ)</td></tr></table>
واضاف المكلف ان الكيانات غير المقيمه المذكوره اعلاه قدمت الخدمات المطلوبه في بلدانهم الاصليه (اي خارج المملكه) وعلي هذا النحو وفقا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع المملكه المتجده، والهند، والMBZ، فان المبالغ المدفوعه الي كيانات غير مقيمه مقال الخدمات المقدمه في بلدانهم الاصليه، ولا تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه.
كما اضاف المقال ان احكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده، وبين المملكه العربيه السعوديه واللهند، والمملكه العربيه السعوديه واللهند، والمملكه العربيه السعوديه واللهند، والمملكه العربيه السعوديه واللهند، والمملكه العربيه السعوديه والامن نظام فتشري احكام الاتفاقيات الضريبه. اذا كانت المملكه العربيه السعوديه لديهها اتفاقيات ضريبه فعاله مع اي بلد نتعتاراش شروطها مع احكام النظام فتشري احكام الاتفاقيات الضريبه. وانه وفقا لذلك، وفي ظل وجود اتفاقيه ضريبه فعاله مع المملكه المتحده، واللهند ينبغي اعاده النظر في مدي خضوع الدخل من الخدمات وفقا لاحكام الاتفاقيه الضريبه. وانه بناء علي فهم البنك لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المشار اليها، فان المبالغ المدفوعه للمقيمين بهده الدول لا ينبغي ان تخضع لضريبه الاستقطاع في المملكه العربيه السعوديه.
17/1.
ا - ٢: فرض ضريبه استقطاع علي المصروفات التاليه:
افاد المكلف انه لا يوافق علي معالجه الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التاليه:
<table><tr><td>١٠٠٧١٢٠١١</td><td>٢٠٠١٢٠١٠</td><td>الخدمه</td><td>البلد</td><td>اسم الطرف</td></tr><tr><td>١٠٠٨٧٩٦</td><td>٩٣١٣٩٧</td><td>نفقات اتصال</td><td>سويسرا</td><td>(س)</td></tr><tr><td>١١٠٠٩</td><td>-</td><td>رسوم حضور ندوه</td><td>الامارات</td><td>(ي)</td></tr><tr><td>١٣٨٥٧</td><td>-</td><td>اعلانت</td><td>الامارات</td><td>(ف)</td></tr><tr><td>٢٠٥٧٠٠</td><td>٤٣٩٤٦٢</td><td>خدمات فنيه</td><td>الامارات</td><td>(٥)</td></tr></table>
وانه يدرك ان الهييه قد وصلت الي المبالغ المذكوره اعلاه عن طريق اخذ الفرق بين المبالغ المدرجه كفقات والمبالغ الوارده في اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي للعامين ١٠١١ م وانه كما هو مطلوب بموجب نظام ضريبه الدخل، يقوم البنك بسداد ضريبه الاستقطاع علي هذه المبالغ عند السداد الفعلي للفواتير التي تخص الاطراف الغير مقيمه، وانه علова علي ذلك، فان المبالغ المدفعه الي (ز) بمبلغ ١١٠٠٩
ريالات سعوديه خلال عام ١٠١١ م كانت تحت حساب حضور نوده عقدت خارج المملكه. ويري المملكه ان المبالغ المدفوعه الي (ز) يجب الا تënضع لضريبه الاستقطاع لانها لا تقع تحت تعريف "الخدمات الفنيه والاستشاريه" او "التدريب" بالاضافه الي انها كانت خارج المملكه.
ب)وجهه نظر الهييه:
ب - ١ : مصروف العموله الخاصه:
تي الهييه انه تم اخاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع استنادا الي احكام الفقره (ا/٥) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه: (يجب عليكم مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقيتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:…… الخ (، وكذلك الماده (الثالثه والستين) من اللايه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١(١٥٥) وتاريخ ١/١١ هالفقي بتعديل بعض فقرات المواد ذات ١٥٥(١٠٥) واتريخ ١/١١ هالفقي بتعديل بعض فقرات المواد ذات ١٥٥(١٠٥) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه لincerر (١٥٥) وتاريخ ١(١٥٥) واتريخ ١٥٥(١٥٥) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه لincerر (١٥٥) واتريخ ١٥٥(١٥٥) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه لincerر
ب-٢: المبالغ المدفوعه لدول اتفاقيات منع الازدواج الضريري:
افادت الهييه ان المكلف لم يذكر نص الماده الوارده في تلك الاتفاقيات التي بموجبها يحق له المطلابه بالاعفاء من ضريبه الاستقطاع، كما لم يقدم المكلف المستندات المقياده بخصوص تلك المبلغ للضريبه في الدول الموجوده بها تلك الشركات، وباتالتي فان الهييه ترفض طلب المكلف بعدم خضوع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع لعدم توفر السندالنظامي المقيد لذلك.
17/11
ب-٣: فرض ضريبه الاستقطاع علي المصروفات التاليه:
<table><tr><td>الضريبه ٢٠١١</td><td>الضريبه ٢٠١٠</td><td>نوع الخده</td><td>البلد</td><td>اسم الشركه</td></tr><tr><td>١,٠٨٤,٧٩٦</td><td>٣٩١,٩٧</td><td>اتصالات</td><td>سويسرا</td><td>(د ه)</td></tr><tr><td>١١,٠٠٩</td><td>-</td><td>اعلان</td><td>الامارات</td><td>( د ع)</td></tr><tr><td>١٢,٨٥٧</td><td>-</td><td>اعلان</td><td>الامارات</td><td>( د ق)</td></tr><tr><td>٢٠,٧٥٠</td><td>٣٩,٤٦٦</td><td>اعلان</td><td>الامارات</td><td>( د ث)</td></tr></table>
افادت الهييه انها قامت باخضاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع طبقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والمداده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ومنها الماده (٢٣) الفقره (٢٧) من اوله، والتي تنص علي ان تعد الحايتين الثانيه والثالثه
من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (١) من الماده الثالثه والستين من اللاتحه ليصبح نحوها علي النحو الاتي:
<table><tr><td>%10</td><td>اناوه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركزالرييس او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%0</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او شركه مرتبطه، ايجار، تداكر طيران او شن جوي او بدري او ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table>
اضافت الهييه ان القرار الوزاري رقم (۱۷۷) بتاريخ ١٨ اه نوه الي التطبيق العملي لادكام نظام ضريبه الدخل
ولايحته التنفيذيه قد اظهر ان بعض مواد اللايحه تحتاج الي تعديل اما لتوضيح المقصود منها او ازاله اللابس عنها.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكه الاضافيه المقدمه من المكلف، انتهت اللجنه الي ما يلي:
١ - فيما يتعلق ب مصروفات العموله الخاصه، فحيث ان المملك لم يقدم البيانات السنويه المعتمده من مؤسسه النقد
العربي السعودي التي توضح اسماء البنوك المقترضه وعنايونها ومده القروض وعوايدها المدفوعه، فثري اللجنه تاييد وجهه
نظر الهيثه في اخضاع العمولات لضريبه الاستقطاع وفقا للماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل، والمانده (٢٣) من لايحته
التنفيذيه.
٢- فيما يخص المبالغ الموعده لدول اتفاقيات منع الزودAW الضريبي، فبما ان المكلف لم يقدم المستندات والبيانات المطلوبه منه بناء علي طلب اللجنه، فان اللجنه تري تاييد وجهه نظر الهييه.
٣- اما فيما يتعلق بفرض ضريبه استقطاع علي المصروفات التاليه، فان اللجنه قررت ما يلي:
القرار
لكل ما تقدم، تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:
اول: من الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض المقدم من بنك(ج) علي الربط الزكي والضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للعامين ٢٠١٠
٥١١٠ م
ثانيا: من الناحيه المWOUEIE:
- ١- رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه فيما يتعلق بالربط الزكي الموحد.
٢- رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في عدم حجم الاستثمارات من الوعاء الزكي.
٣- رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في عدم حجم قيمه الودايع النظاميه من الوعاء الزكي.
٤- رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في عدم حجم قيمه العقارات الاخري من الوعاء الزكي.
٥- حسم مبلغ (٢٤،٩٩٨،٢٤) ريالا من الوعاء الزكي لعام (٧٥،٦٧٦،٥٦) ومبلغ (٥٥،٦٧٦) ريالا من الوعاء الزكي لعام
٢٠١١ م فيما يتعلق ببند الرواتب والاجور. وتاييد الهييه في اضافه مطالبات العملاء والخدم الداينه الاخري الي الوعاء الزكي.
٦- تاييد المكلف في عدم اضافه حقوق الاقليه للوعاء الزكي لعامي ٢٠١١ م ٢٠١١ م.
٧- رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في استبعاد الخارج من اعاده تقييم الاسهم من الوعاء الزكي. وتاييد الهييه
في عدم قسم قيمه دخل التكامل من الوعاء الزكي.
٨- بالنسبه للمبالغ المتعلقه بضرايب الاستقطاع:
- رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في اخضاع المعلوات لضريبه الاستقطاع.
- رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في عدم حسم المبالغ المدفوعه لدول اتفاقيات منع الازدواج الضريبي من
الواعاء الضريبي.
- تاييد اعتراض المكلف في خضوع مصروفات جهات خارجيه لضريبه الاستقطاع وفقا لواقعه والدفع وليس لواقعه
الاستحقاق.
- تاييد اعتراض المكلف في عدم خضوع المبالغ الخاصه برسوم حضور دوره لضريبه الاستقطاع.
ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ
استلامه، وعلي المكلف سداد المستجق عليه تطبيقا لها اذا القرار او تقدم ضمان بنكي ينفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول
استثنافه. والله الموفق...
17/17