sama_gov_sa · rules · processed · 16 chunks
ا. | يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذا القواعد المعاني الموضحه لها في نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه . ب. | لغرض تطبيق احكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها –ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك-: القواعد: قواعد اسناد المهام الخاصه بشركات التمويل. اسناد مهام الي مقدم خدمات خارجي : اي عقد او اتفاق يتعهد بموجبه مقدم خدمه خارجي بتقديم مهام الي شركه التمويل. مقدم خدمات خارجي: اي مقدم خدمه تسند المهام اليه، سواء كان عضوا في المجموعه التي تنتمي اليها شركه التمويل، او طرف ذو صله، او طرفا ثالثا مستقلا لا صله له. المهام الجوهريه: اي مهام يترتب علي الاخلال بها او توقفها تاثير علي نشاطات شركه التمويل او سمعتها او وضعها المالي او اذا تضمنت المهام المسنده الي مقدم الخدمات الخارجي مشاركه او نقل او معالجه او حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم. 2- | تحدد هذه القواعد المتطلبات النظاميه من شركات التمويل المرخص لها بموجب نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13ه ، التي ابرمت او تنوي ابرام عقود/اتفاقيات اسناد مهام الي مقدم خدمات خارجي. 3- | يجب ان يقترن الاطلاع علي هذه القواعد بنظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه بالاضافه الي الانظمه واللوايح والتعليمات والضوابط والقواعد ذات العلاقه. 4- | علي شركه التمويل اعداد سياسه مكتوبه تنظم اسناد المهام الي مقدمي الخدمات الخارجيين ويتم اعتمادها من مجلس الاداره وتحدث سنويا. 5- | علي شركه التمويل وضع الضوابط والاجراءات الداخليه الملايمه لضمان تحقيق الالتزام بهذه القواعد. 6- | علي شركه التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، ولا تعفي شركه التمويل من المسؤوليه في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه في اي من العمليات والمهام المسنده اليه. 7- | علي شركه التمويل ضمان ان جميع عقود/اتفاقيات اسناد المهام القايمه والمقترحه قد خضعت لعمليه مراجعه شامله للمخاطر عند التعاقد وعند التجديد، ويجب ان تقيم هذه العمليه عوامل المخاطر الرييسه ولاسيما المخاطر التشغيليه والقانونيه والمخاطر المتعلقه بالسمعه والمخاطر التنظيميه. 8- | للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركه التمويل الحصول علي اي معلومات او وثايق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي او الاطلاع عليها في مقره. 9- | علي شركه التمويل بذل العنايه اللازمه للتحقق من حصول مقدم الخدمات الخارجي علي التراخيص اللازمه لممارسه نشاطه، وانه حاصل علي التاهيل الفني والنظامي المطلوب. 10- | دون الاخلال بالماده (34) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل ، علي شركه التمويل حفظ جميع الوثايق التي توضح الالتزام بهذه القواعد بما في ذلك عقود واتفاقيات الاسناد وسياسه الاسناد بطريقه منظمه وشفافه وامنه. 11- | علي شركه التمويل وضع اجراءات وقاييه ملايمه تحمي سريه بيانات المستفيدين ومعلوماتهم وعدم الافصاح عنها، وتخولها كذلك باستعاده جميع بيانات المستفيدين ومعلوماتهم او اتلافها عند فسخ او انهاء عقد اسناد المهام لاي سبب من الاسباب. 12- | يجب ان تتضمن سياسه اسناد المهام الي مقدم خدمات خارجي علي الاخص الاتي: ا. | اختصاصات مجلس الاداره والاداره العليا ومسيولياتهما حيال اسناد المهام الي مقدم خدمات خارجي. ب. | تحديد المهام المسموح اسنادها، وتحديد معايير تاهيل مقدم الخدمات الخارجي وبذل العنايه اللازمه بذلك ولاسيما بشان الاتي: | 1- | الخبره والامكانيات الماليه والفنيه لمقدم الخدمات الخارجي. | 2- | اثر اسناد المهام علي حجم المخاطر الذي يمكن ان تتعرض لها شركه التمويل، ومعايير التعرف علي المخاطر وكيفيه التحوط منها. | 3- | اثر اسناد المهام علي الانظمه والضوابط داخل شركه التمويل. | 4- | قواعد المراقبه والاشراف الدايم علي العمليات التي تسند الي مقدمي الخدمات الخارجيين. | 5- | معايير التعرف علي تضارب المصالح والقواعد والاجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركه التمويل او تغليب مصلحه طرف اخر عليها. | 6- | اجراءات حمايه المعلومات والمحافظه علي سريتها وخصوصيتها. | 7- | اليه واضحه للتاكد من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه والتعليمات ذات العلاقه بالمهام المسنده سواء الصادره من البنك المركزي او اي جهه اخري، بما فيها مبادي حمايه عملاء شركات التمويل . | 8- | المتطلبات الوارده في هذه القواعد جميعها. 13- | يجب ان توثق شركه التمويل اسناد المهام بموجب عقد او اتفاقيه تعاقديه مكتوبه ملزمه نظاما مع مقدم الخدمات الخارجي ومتفقه مع المتطلبات النظاميه ذات العلاقه. ويجب ان يتضمن العقد او الاتفاقيه -كحد ادني - الاتي: | ا. | اطراف العقد او الاتفاقيه. | ب. | نطاق العقد او الاتفاقيه. | ج. | مده العقد او الاتفاقيه. | د. | نوع المهمه ومتطلبات الاداء. | ه. | اجراءات المراجعه والرقابه والتدقيق. | و. | خطط استمراريه العمل. | ز. | ترتيبات معالجه التقصير في الاداء. | ح. | التسعير وهيكل الرسوم. | ط. | اليه تسويه المنازعات. | ي. | المسؤوليه والتعويض. | ك. | التزام مقدم الخدمات الخارجي بسريه وخصوصيه المعلومات. | ل. | التاكيد علي الالتزام بالانظمه واللوايح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقه. | م. | اليه رفع التقارير. | ن. | التزام مقدم الخدمات الخارجي بتبليغ شركه التمويل خلال المده التي يتفق عليها في العقد او الاتفاقيه عن اي ضعف في المراقبه او اي تطورات سلبيه في ادايه المالي قد تؤدي الي الاخلال بالتزاماته المبينه في العقد او الاتفاقيه. | س. | التزام مقدم الخدمات الخارجي بعدم وجود عوايق تنظيميه لتمكين شركه التمويل من الوصول والاطلاع علي البيانات والسجلات المتعلقه بالمهام المسنده. | ع. | التزام مقدم الخدمات الخارجي باعاده او اتلاف جميع البيانات المتعلقه بالمهام المسنده عند انتهاء العقد او الاتفاقيه، مالم يكن هناك متطلبات نظاميه للاحتفاظ بمثل هذه البيانات. | ف. | الاثار المترتبه علي تجديد العقد او الاتفاقيه واعاده التفاوض والانهاء والخروج المبكر بحيث يمكن شركه التمويل من السيطره علي المهام المسنده. ووضع الترتيبات اللازمه للتعامل مع عدم الوفاء ببنود العقد او الاتفاقيه او في حال فسخ العقد او الاتفاقيه. | ص. | احقيه البنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركه التمويل بالحصول علي اي معلومات او وثايق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي او الاطلاع عليها في مقره. | ق. | التزام مقدم الخدمات الخارجي بعدم التعاقد من الباطن للمهام الجوهريه. | ر. | النص علي ان الجهات القضاييه في المملكه العربيه السعوديه هي السلطه القضاييه ذات الاختصاص بالفصل في اي نزاع قد ينشا عن تفسير وتنفيذ هذا العقد او الاتفاقيه، وان اي استثناء من هذا يخضع لعدم الممانعه المسبقه من البنك المركزي. | ش. | النص علي اللغه المعتمده في حال وجود اختلاف بالنص بالنسبه للعقود او الاتفاقيات التي يتم اعدادها باكثر من لغه. 14- | علي شركه التمويل تقييم كل مهمه اسناد مقترحه من الناحيه النوعيه والكميه علي حده، وتصنيف المهام الي مهام جوهريه او غير جوهريه، قبل التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعه علي اسناد المهام. 15- | علي شركه التمويل طلب عدم ممانعه البنك المركزي كتابه قبل القيام باي اسناد لمهام جوهريه او تجديدها –في حال طرات تعديلات جوهريه علي العقد او الاتفاقيه- وذلك قبل 30 يوم عمل علي الاقل من التاريخ المقترح لبدء او تجديد العقد او الاتفاقيه. 16- | علي شركه التمويل التقدم للبنك المركزي بخطاب عدم ممانعه علي اسناد مهام جوهريه يتضمن بحد ادني المعلومات الاتيه: | ا. | تفاصيل المهمه التي سوف يتم اسنادها. | ب. | سبب ومبررات الاسناد. | ج. | تفاصيل عن مقدم الخدمات الخارجي (علي سبيل المثال الاسم والعنوان والسجل التجاري). | د. | اي معلومات او وثايق اخري يطلبها البنك المركزي. 17- | علي شركه التمويل وضع اجراءات داخليه مناسبه لاداره ومراقبه جميع انشطتها الخاصه بعمليات الاسناد وتقديم التقارير في وقتها للاداره العليا. 18- | علي شركه التمويل ان تضمن عدم تضرر استمراريه عملها بسبب عقود او اتفاقيات اسناد المهام، ويجب علي شركه التمويل ان يكون لديها خطه طواري توضح الاجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث انهاء مفاجي لاي عقود او اتفاقيات لاسناد مهام او في حال عدم قدره مقدم الخدمات الخارجي علي الوفاء بالتزاماته لاي سبب. كما يجب علي شركه التمويل ان توثق خطط استمرار العمل لديها ولاسيما توافر مقدم خدمات خارجي بديل او اجراءات اعاده المهمه المسنده الي الشركه. 19- | علي شركه التمويل الالتزام بالاتي: | ا. | استحداث او تحديث سياسه اسناد المهام الي مقدم خدمات خارجي والتاكد من توافقها مع هذه القواعد وتزويد البنك المركزي بنسخه منها معتمده من مجلس الاداره خلال (180 يوما) من تاريخ تعميم هذه القواعد. | ب. | مراجعه جميع عقود/ اتفاقيات اسناد المهام القايمه لضمان توافقها مع هذه اللايحه، والحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي علي المهام الجوهريه المسنده في غضون (365 يوما) من تاريخ تعميم هذه القواعد او عند تجديد العقد او الاتفاقيه ايهما اقرب. | ج. | ابلاغ البنك المركزي عند حدوث اي مخالفه قانونيه او نظاميه في عقود او اتفاقيات اسناد المهام. 20- | للبنك المركزي تقييد منح عدم الممانعه لشركه التمويل علي اسناد المهام الجوهريه او غير جوهريه الي مقدم خدمه خارجي لمده معينه او لمهمه معينه او لمنطقه جغرافيه معينه او لمقدم خدمات خارجي معين متي ما راي البنك المركزي الحاجه لذلك. 21- | للبنك المركزي الحق بان يطلب من شركه التمويل مراجعه او تغيير او الغاء عقد او اتفاقيه اسناد المهام في حال مخالفه هذه القواعد او اي من الانظمه واللوايح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقه. 22- | للبنك المركزي اعفاء بعض العمليات والانشطه من بعض الاحكام المقرره في هذه القواعد متي ما راي البنك المركزي الحاجه لذلك. 23- | يعد عدم الالتزام بالمتطلبات الوارده في هذه القواعد مخالفه لنظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه . 24- | يعمل بهذه القواعد بعد مضي (180 يوما) من تاريخ تعميمها، وتنشر في موقع البنك المركزي الالكتروني. 1- | مراجع الحسابات الخارجي. 2- | اداره المراجعه الداخليه. 3- | اداره العنايه بالعميل وتشمل (معالجه الشكاوي). 4- | اداره وتشغيل وصيانه الانظمه التقنيه/ الامنيه مثل (تخزين وحفظ البيانات خارج شركه التمويل ويشمل خدمات الحوسبه السحابيه، مراقبه العمليات الامنيه). 5- | نشاط الوساطه ويشمل تسويق المنتجات التمويليه واستقبال طلبات التمويل. 6- | نشاط الوكاله ويشمل معالجه ودراسه طلبات منح التمويل. 7- | توفير كوادر بشريه. 8- | تحصيل ديون شركات التمويل. 9- | ارشفه وحفظ المستندات. 1- | الخدمات والمرافق الاساسيه (مثل الهاتف، والكهرباء). 2- | مهام استشاريه (مثل ابداء الاراء القانونيه، تحديث السياسات التنظيميه للشركه، الاستشارات المستقله، مهام معلومات السوق). 3- | مهام الاستعلام والبحث عن المعلومات الايتمانيه ومهام المعلومات. 4- | البريد ومهام النقل. 5- | مهام الطباعه (مثل: صياغه الوثايق، والنماذج، وبطاقات العمل، الخ). 6- | مهام الامن. 7- | اداره الممتلكات، وصيانه المباني، وخدمات النظافه وغير ذلك. 8- | الترافع نيابه عن الشركه مثل (تحصيل الديون المتعثره). 9- | الدعم الفني لموقع الشركه الالكتروني. 10- | تقييم العقارات من قبل المقيمين العقاريين المعتمدين. 11- | اداره مكاتب المسانده (مراكز الاتصالات، تلقي الشكاوي). لقراءه التعليمات المتعلقه بحمايه البيانات الشخصيه, اضغط هنا. بموجب الفقره ٣ من الفصل الاول من المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه , تسري هذه المبادي الزاما علي شركات التمويل واعاده التمويل العقاري. مع مراعاه ما نصت عليه الانظمه واللوايح ذات الصله علي الزاميته، تسري هذه المبادي استرشادا علي شركات التمويل الاستهلاكي المصغر او متناهي الصغر، والشركات المسانده لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الايجار التمويلي، وشركات التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي -في اي وقت- تطبيق كل او بعض احكام هذه المبادي الزاما*. لقراءه المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه, اضغط هنا . * بموجب التعميم رقم (472039139)، وتاريخ 1447/07/09ه، الموافق 2025/12/29م ، تقرر وجوب التزام كافه شركات التمويل وشركات خدمات المدفوعات بالمبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي، بموعد اقصاه 1448/07/09ه. لقراءه متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي, اضغط هنا .