tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430798074 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-04-10 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:e53314af-b1df-4e31-96ce-5adc28030fa4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٣٤٥٨ لعام١٤٤٤ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك عددا من الجلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها وحصر طلبها فاحالت علي صحيفه الدعوي وحصرت طلبها في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,١٥٠) ثلاثون الفا وميه وخمسون ريالا اضافه لاتعاب المحاماه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا وقرر ان التعامل مع المدعي هو بيع متجر الكتروني وبطلب البينه من المدعيه وتفصيل الدعوي طلبت مهله لذلك فاجيبت لطلبها.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٤ه،حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، وقدمت وكيله المدعي مذكره ذكرت انها تحريرا لدعوي موكلها جاء فيها:
(قام المدعي بشراء خدمات من موقع المدعي عليه (مؤسسه (...)) وذلك مقابل انشاء متجر الكتروني وتصنيع عطور وتقديم الخدمات المسانده للمتجر من تخزين العطور وتجهيز طلبات العملاء وتجهيز الشحنات، والقيام بالحملات الاعلانيه عند تدشين العطور، وقد قام المدعي – المشتري: (...) - بدفع المبلغ كاملا وقدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون الفا وميه وخمسون ريال علي حوالتين، وبخصوص التزامات المدعي عليه – البايع: مؤسسه (...) - بالقيام بما سبق ذكره، فلم يقم سوي بانشاء موقع الكتروني وكتابه تقارير بالارباح – شكليا - دون تحويلها لحساب المدعي – المشتري -، ونشاط المؤسسه تصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه، وتصميم واجهه وتجربه المستخدم، وقد بدا العمل التجاري بين الطرفين وشراء الخدمه بتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٢ه،الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠م،بتحويل مبلغ وقدره (٢٠.١٥٠) عشرون الف ومايه وخمسون ريالا؛ وذلك مقابل انشاء المتجر وتصنيع العطور والتخزين والتوصيل بشراء باقه (تاجر الجمله) عن طريق الموقع الالكتروني، وتحويل مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٢ه الموافق
١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م وذلك مقابل الحمله الاعلانيه، ومستند العمل التجاري مع المدعي عليه (تحويل مصرفي) و (فواتير). و تاسيسا علي ما سبق وبيانا لما تقدم نطلب:
الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ شراء الخدمه، وذلك لاخلال المدعي عليه بالقيام بالتزامه بالعمل، وقدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون الفا وميه وخمسون ريالا، والزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره:(١٠٠٠٠) عشره الاف ريال)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم في الاتفاقيه وبطلب الجواب من وكيله المدعي طلبت اجلا للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه،حضر كل من وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم العقد محل الدعوي والمصادق عليه من قبل اطراف الدعوي فاستعد بذلك.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل من اجله قدم صوره للعقد محل الدعوي وباطلاع الدايره عليه وطلب الجواب من وكيله المدعي قدمت مذكره جاء فيها:
(اولا: ان المدعي عليه ارفق صوره من النظام تفيد بقيام موكلي (...) بعمليه شراء علي موقع المؤسسه، بينما لا تثبت من قريب او بعيد موافقته علي شرط التحكيم الذي دفع به المدعي عليه، مما لا يجعل ذلك سبيلا للاستناد عليه.
ثانيا: لو تم الافتراض جدلا صحه هذا الدفع فقد سقط حق الرجوع له، وذلك ان الموضوع لم يعد من اختصاص التحكيم كونه خارج الفتره المذكوره.
ثالثا: ذكر في نظام التحكيم الماديه الحاديه عشر الفقره الاولي:
يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعد جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي .
رابعا: يزعم المدعي عليه بالقيام بالاعمال كامله وما ذكره غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه لم ينشا الموقع، وادعي في مراسلاته مع موكلي المدعي بحصول مبيعات ووجود ارباح وهوامش عموله ولم تقم المؤسسه المدعي عليها غالي الاثمان بتحويلها وفق ما ذكرته من تقارير وهميه، حيث ان المبالغ تصل الي حساباتهم البنكيه الخاصه وليست لحساب موكلي المدعي ولم تصله اي مبالغ، مع ارسالهم تقارير وهميه بوجود مبيعات وهوامش عموله لموكلي ولم يتم تحويل اي من تلك المبيعات او الهوامش اليه.
(مرفق تقارير من المدعي عليه بوجود مبيعات وارباح). وبناء علي ما سبق جري افهام وكيل المدعي عليه بتقديم الدفع علي الدعوي موضوعا فطلب مهله لذلك فجري افهامه بتقديم الرد في خانه تبادل المذكرات الالكتروني خلال (٥) ايام وجري افهام وكيله المدعيه بتقديم الرد بعد تقديم المذكره من وكيل المدعي عليه خلال (٥) ايام فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي:
(اولا: ندفع بعدم اختصاص دايرتكم الموقره في نظر القضيه، وذلك لان المدعي رفعها علي سبيل انها شراكه، وتبين من خلال تحريرهم لدعواهم ان العلاقه بين موكلي والمدعي هو تقديم الخدمات، وعليه فلا اختصاص لفضيلتكم لنظر القضيه، وقد نصت الماده (٧٦) علي ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ، كما نصت الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه:
تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال. ، ويظهر ان مبلغ المطالبه اقل من ذلك.
ثانيا: ندفع بتعارض الطلب العارض مع الطلب الاصلي، وذلك بتناقض المدعي في دعواه وطلباته، فادعي ابتداء انها شراكه ثم غير دعواه كامله بانها شراء خدمات ويطالب باستعاده المبالغ المسدده، وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الماده (٨٣ / ٢) علي ما يلي:
اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه .
ثالثا: نفيدكم بان موكلي قد اتم العمل كاملا، وان المدعي حين فرط في متابعه مشروعه احال لومه وشكواه علي موكلي، وفي تاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٢ه قد طلب المدعي من موكلي الغاء الخدمه بسبب اقفاله للمتجر ووقع علي ذلك. (مرفق١) فبناء علي ما تقدم، نطلب رد دعوي المدعي)، وفي تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي:
(اولا: من حيث الشكل: انه فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه بذكر المواد الاجراييه فهذا فيه اطاله لامد التقاضي ونكول عن الجواب موضوعا، حيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم الرد علي الدعوي موضوعا، فخالف ذلك واجاب بدفوع شكليه قد انتهي البت فيها.
ثانيا: من حيث الموضوع:
١- ان ادعاء وكيل المدعي عليه بتفريط المدعي ادعاء مرسل غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان التزام المدعي هو تسليم المال فقط، وقد ادي التزامه كاملا وسلم للمدعي عليها مبلغ وقدره (٣٠١٥٠) ثلاثون الفا وميه وخمسون ريالا، وقد راسل المدعي عليه عده مرات لمعرفه المستجدات ولاستلام الارباح دون تجاوب منهم.
٢- ان الالتزام بالعمل يقع علي عاتق المدعي عليه وحده، وليس علي المدعي القيام باي التزام عملي اخر سوي تسليم المبلغ.
٣- يزعم المدعي عليه القيام بالاعمال كامله وما ذكره غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه لم ينشا الموقع، وادعي في مراسلاته مع المدعي بحصول مبيعات ووجود ارباح وهوامش عموله ولم تقم المؤسسه المدعي عليها (...) بتحويلها وفق ما ذكرته من تقارير وهميه ارسلتها للبريد الالكتروني للمدعي، وحيث ان المبالغ تصل لحساباتهم البنكيه الخاصه بهم وليست لحساب المدعي ولم تصله اي مبالغ، مع ارسالهم تقارير وهميه بوجود مبيعات وهوامش عموله للمدعي ولم يتم تحويل ايا من تلك المبيعات او الهوامش اليه. (مرفق تقرير ربع سنوي بوجود مبيعات). وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابقه في الدعوي).
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه،حضرت وكيله المدعي السابق حضورها في الدعوي ووكيل المدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...) -، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الاسانيد المقدمه من المدعي ومن ضمنها تقارير الارباح والمبيعات والفاتوره الصادره من المدعي عليها والمتضمنه استلام مبلغ وقدره (٢٠.١٥٠) ريال من المدعي مقابل (٢٠٠) عطر والتخزين واداره المخزون والشحن؟ فاجاب قايلا:
اطلب مهله للاطلاع وتقديم الجواب الملاقي، وفي تاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي:
(نوجز ردنا علي دعوي المدعي في عده نقاط:
١- ان التعاقد مع المدعي يتم عن طريق شراء الباقه التي يرغبها العميل بالمنصه، وعند الرغبه في اتمام الشراء يقوم بالموافقه والاقرار علي شروط التعاقد مرفق رقم (١)، ويتم الاشعار بالموافقه وقبل الدفع مرفق رقم (٢) ودور المنصه يكون في التعامل مع العميل وفق الباقه التي قام بشرايها، والمدعي قام بشراء باقه تاجر الجمله، والتي تشتمل علي انشاء متجر والربط التقني مع الغير، مثل موردي العطور، ومزودي خدمات الشحن، وخدمات التخزين، وانظمه الدفع. مرفق رقم (٣).
٢- يتم اداره المتجر عن طريق المدعي وليس المدعي عليه بتسليمه اداره متجره مرفق رقم (٤) فالبيع والشراء والتحويل كلها تتم عن طريق المدعي والتحويل علي حسابه مباشره.
٣- اشتري المدعي في باقه الاعلان عن متجره وتم تقديم الخدمه حسب طلبه مرفق رقم (٥).
٤- المدعي عليه يقوم بتقديم خدمات الدعم الفني والصيانه للمتجر.
٥- ان من قام باقفال المتجر هو صاحبه المدعي، وليس المدعي عليه وذلك لعدم قدرته علي ادارته وجهله بالتجاره الالكترونيه.
٦- ما يدعيه المدعي من تقديم كتابه تقارير بالارباح شكليا فغير صحيح، والصحيح ان المدعي طلب من المدعي عليه ان يقدم له تقرير عن الحمله التي قام بادارتها يوضح (نسبه الوصول للعملاء والزيارات والمشاهدات والمبيعات علي متجره...)الخ لعدم معرفته بذلك، ولا يوجد لديه شخص متخصص في التقنيه يساعده، فقام موكلي بالدخول علي حساب المدعي واستخرج هذه الاحصاييات، وقدمها له، وليست فواتير وهميه او تقارير من منصه (...) بل احصاييات من متجر المدعي فقط تمت بناء علي طلبه وهي من متجره.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ه،حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، ثم طلبت وكيله المدعي مهله لتقديم ردها علي مذكره المدعي عليه فجري افهامها بتقديم الرد قبل انعقاد الجلسه القادمه بيومين عمل فاستعد بهذا.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عما استمهلت من اجله فقدمت مذكره جاء فيها:
(اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من حيث التحويلات لحساب موكلي المدعي فذلك غير صحيح، وبيانه ما يلي:
الصحيح ان جميع مبالغ عمليات الشراء تصل لحسابهم الخاص، ولا ادل علي ذلك من اتفاقيه الشروط والاحكام التي ارفقها وكيل المدعي عليها، حيث ذكر فيها ان للمؤسسه المدعي عليها (...) احقيه رفض معالجه عمليه تحويل ، كما ذكرت في الفقره التي تليها رفض معالجه التحويل او احلال او ايقاف التحويل بعد معالجه الطلب ، فكيف لها ذلك ان لم تصل تلك الاموال الي حسابها الخاص؟ عند قيام اي شخص بعمليه شراء افتراضيه سيظهر له الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه المدعي عليها، لا الحساب الشخصي الخاص بالتاجر، مما يتضح معه جليا عدم دقه قول المدعي عليها،ان موكلي علي اتم الاستعداد لعرض كشف حساب بنكي يتبين من خلاله عدم وجود اي حوالات وارده علي الحساب من المؤسسه المدعي عليها (...) او من غيرها، لا سيما وان المدعي عليها قد افادت بوجود عمليات شراء عبر التقارير الماليه كما ذكر انفا في الجلسات السابقه.
ثانيا: من المعروف انه لا يمكن ان تتم عمليه شراء تجاريه لصالح حساب شخصي، بل يلزم ان تتم تلك العمليات لصالح حساب بنكي تجاري وذلك بان يكون مرتبط بسجل تجاري كما فعلت مؤسسه (...).
ثالثا: ان تقارير الارباح التي ارسلتها المؤسسه المدعي عليها تتعلق بالارباح فقط، وليس كما ذكره وكيل المدعي عليها بانها توضح (نسبه وصول العملاء - الزيارات - المشاهدات – المبيعات)، بل هي تقارير ماليه بحته لا اداريه، موضوعها (التكلفه – المبيعات – هامش العموله) وتم ارفاقها سابقا للاطلاع عليها.
رابعا: تم عقد ٨ جلسات قضاييه حتي الان، ولم تقدم المدعي عليها اي بينه علي اقوالها، بل كل ما قد قيل كلام مرسل لا صحه له ولا بينه تثبته، بل وكانت تدفع بعدم ثبوت بعض الالتزامات عليها في سابق الجلسات، متناسيه ان الفواتير قد دونتها بالتحديد، وتم الرد عليها بالادله. قال الله تعالي في كتابه الكريم (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وعليه نبين ان ما اجاب به وكيل المدعي عليها غير صحيح اطلاقا، ولا يخفي تناقض اقوالهم في الجلسات الماضيه ونكولهم عن الجواب موضوعيا في الدعوي واطالتهم امد التقاضي دون ادني بينه.
وتاسيسا علي ما سبق ذكره:
نطلب الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ شراء الخدمه، وذلك لاخلاله وعدم القيام بالتزامها بالعمل وقدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون الفا وميه وخمسون ريالا، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال)، وقد ذكر اطراف الدعوي بان هناك مساع للصلح يقدمون مفاده في الجلسه القادمه.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ه حضر كل من وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، ثم اشارت الدايره الي انعقاد هذه الجلسه بتشكيل مغاير للجلسات السابقه، وعليه قررت سماع ما لدي الاطراف فيما يتصل بالدعوي والاجابه، فقررا الاحاله علي ما سبق لهما ابداءه في الدعوي مما هو مرفق بملفها من اقوال ودفوع ومذكرات ومستندات والمصادقه علي ذلك، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بانها جمعت في دعواها بين عده طلبات لا رابط بينها، اذ ان مطالبتها تتصل بعقدين مختلفين لكل منها طبيعته المستقله عن الاخر فالعقد الاول المتصل بباقه (تاجر الجمله) يتعلق بانشاء متجر الكتروني وتقديم الخدمات التابعه لذلك من تخزين للبضايع وربط مع موردي العطور بالجمله واداره للشحنات وتصميم وما الي ذلك مما هو تابع لتلك الباقه، والعقد الاخر يتعلق بقيام مؤسسه المدعي عليه باداره الاعلانات التابعه للمدعي علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم فان عليها والحال تلك حصر مطالبتها في هذه الدعوي باحد العقدين الوارد بيانها اعلاه، وبعرض ذلك عليها وسؤالها الجواب قررت انها تحصر دعواه بالعقد الاول الوارد بيانه اعلاه، ومن ثم فانها تطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المتصله به المسلمه لمؤسسه المدعي عليه والبالغ قدرها (٢٠١٥٠) عشرون الفا وميه وخمسون ريالا، بالاضافه الي المطالبه بالزامه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن حصر طلبات موكله في الدعوي فقرر انه يحصرها بطلب رفض الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وان قدماه وانه ليس لديهما ما يودان اضافته، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المدعيه وكاله تذكر ان موكلها اتفق مع مؤسسه المدعي عليه علي قيام المدعي بشراء خدمات من موقع مؤسسته، وذلك مقابل انشاء متجر الكتروني وتصنيع عطور وتقديم الخدمات المسانده للمتجر من تخزين العطور وتجهيز طلبات العملاء وتجهيز الشحنات، وتذكر ان مؤسسه المدعي عليه لم تقم بالتزاماتها الملقاه علي عاتقها الناتجه عن ذلك التعاقد؛ حيث لم تقم بانشاء الموقع وقامت بكتابه تقارير بالارباح شكليا دون تحويلها لحساب المدعي، وبناء علي ذلك وتاسيسا عليه فانها تطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه بخصوص ذلك العقد لمؤسسه المدعي عليه والبالغ قدرها (٢٠١٥٠) عشرون الفا وميه وخمسون ريالا، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال،
ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع في مواجهه هذه الدعوي بقيام موكله بجميع الالتزامات الملقاه علي عاتقه، ويذكر ان المتجر تتم ادارته عن طريق المدعي وليس المدعي عليه فالبيع والشراء والتحويل كلها تتم عن طريق المدعي والتحويل علي حسابه مباشره، وان ما تدعيه المدعيه وكاله من تقديم تقارير بالارباح شكليا غير صحيح، والصحيح ان المدعي هو من طلب من المدعي عليه ان يقدم له تقرير عن الحمله التي قام بادارتها يوضح نسبه الوصول للعملاء والزيارات والمشاهدات والمبيعات علي متجره؛ لعدم معرفته بذلك، ولعدم وجود شخص متخصص في التقنيه يساعده علي ذلك، فقامت مؤسسه المدعي عليه بالدخول علي حساب المدعي واستخرج هذه الاحصاييات، وقدمتها له، ومن ثم فانها لا تمثل فواتير وهميه او تقارير من منصه (...) بل احصاييات من متجر المدعي فقط تمت بناء علي طلبه،
ولما كان ذلك كذلك.
وحيث ان الثابت للدايره ان المدعيه وكاله قررت في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٤ه ان مؤسسه المدعي عليه انشات الموقع المتصل بالعقد محل النزاع؛ حيث جاء في تحريرها للدعوي الوارد في تلك الجلسه ما نصه:
...فلم يقم سوي بانشاء موقع الكتروني... ، ولما كان الاقرار حجه علي المقر يظهر اثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده، كما ان يثبت صراحه او دلاله باللفظ او كتابه، طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ٢) والماده (١٧) والماده (١٨) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، لذلك فانه يثبت للدايره قيام مؤسسه المدعي عليه بالتزامها العقدي المنوط بها حيال ذلك، اما ما يتعلق بادعاء المدعيه وكاله بقيام مؤسسه المدعي عليه بكتابه تقارير بالارباح شكليا دون تحويلها لحساب المدعي؛ فانه ولين كان الالتزام باستلام مؤسسه المدعي عليه للمبالغ من العملاء ومن ثم تسليمها للمدعي محل خلاف بين الطرفين في ثبوته من عدمه، الا ان الدايره لا تري في ذلك - علي فرض صحته والتزام مؤسسه المدعي عليه به - سببا مبررا لاعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه بخصوص العقد محل النزاع؛ باعتباره مخلا بالتزاماته العقديه، اذ ان للمدعي حال ثبوت صحه ما يدعيه مطالبه المدعي عليه – ان شاء – بحقوقه الناشيه عن ذلك البيع؛ لذلك كله وتاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض مطالبه المدعي الاصليه، ومن ثم رفض مطالبته باتعاب المحاماه تبعا لذلك.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٩٣٤٥٨) لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو موضح في الاسباب.
ابلغ الحاضرون بان هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.