moh_gov_sa · executive_regulation · processed · 128 chunks
بوان رابا تېخابيلار، رقم الصادر : ١٢٧١٤٢ تاريخ الصادر : ١٢٧١/٥/١٢ المرفقات : ٢٥ لفه بحد لدتدد برقمه شرك دوان راستجبالزلار (٧١) حفظه alla صاحب السمو الملكي النايب الثاني رييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه نسخه لرياسه الحرس الوطني نسخه لوزاره الدفاع والطيران نسخه للهييه العامه للغذاء والدواء نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التعليم العالي نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الزراعه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الصحه نسخه للديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: ابعث لسموكم الكريم عليه نسخه من قرر مجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ١٠١٤١/٦/١٠ 1 - الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلبيه بحسب الصيغه المرققه بالقرار. ٢ - تعديل قراز مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٤ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ٢٧/٧/١٧ مجلس الوزراء، رقم (١٨٦) وتاريخ 10. 27/7/10 بمدددددددددددددددددد برقي دوان راستعبالزار (٥٦١) ٢ - تشكيل لجنه في وزاره الداخليه، يشارك فيها مندوبون من وزاره الصحه، ووزاره العدل، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك)، وهميه التحقيق والاداء العام، والهييه العامه للغذاء والدواء، لرصد الممحوظات التي قد تطرح حول نظام الاول والالايحه التنفيذيه ودراستها وتمحيها، وبعد الوصول الي قناعه بالحاجه الي اجراء تعديل لنظام او اللايحه التنفيذيه ترفع الاقتراحات اللازمه في هذا الشان. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار... ارجو التكرم بالامر يكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحيياتي وتقديري،... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا المويه العامه للغطاء واللاء Saudi Food & Drug Authority /٨٨٤: رقم القييد وحده التسجيل : مكتب الرييس التنفيذي تاريخ للقيد : ١٠٦١ / ٠٦ / ١٠ حومه الاحاله : مكتب الرييس التنفيذي 10-1431-2-884-68-0 1. 2744/6 الاجاز (٢٠١) قرار رقم : وTARISخ : ١٤٣١/٦/١٠ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٨٤٩٢ /٨/١٩، المثنيملي علي برقيه صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم ١/٤/٥/٥/٩ وتاريخ ١٨/١٧-١٦ ه، المرافق لها مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ويناء علي الماده (التاسعه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩/٧/٨) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨. وبعد الاصلاع علي المحاضر رقم (٢٣٢) وتاريخ ١١٤٣٠/٧/١ ه، ورقم (٩٩١) وتاريخ ويعد الاصلاع علي (١٧٣) ورقم (١٧٣) واتريخ ١٤٣١/٤/١ ه، العده فيهيه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧/٤/٢٧ ه. يقرر ما يلي : - الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤشرات العقليه بحسب الصيغه المرافقه. ٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤١٥٥/٧/١٤٥، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۸٦) وتاريخ ۱۷/۱۷، ليصبح بالنص الاتي : اولا : صرف مكافاه لعضو لجنه اتلاف المخدرات مقدارها (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل عمليه اتلاف، وذلك وفقا للضوابط الاتيه: الا يتجابوز ما يصرف لمعضو عشره الاف ريال في السنه. العواقد رياسه الوييه سيره صفه الامن لوبن الامويه الامن الله بمره الله بمره جلار المله الغز الادارات (2) ب- ان تقتصر المكافاه علي المشاركين في اللجنه من الجهات المنصوص عليهيا في الماده (السادسه والثلاثين) من اللايحه التنفينيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ج- الا يشارك في اللجنه من كل جهه الا عضو واحد. د- الا يكون اشتراك ممثل الجهه الضابطه الا عند اتلاف مواد مخدره او مؤثرات عقبيه ضبطتها جهته. ه - ان تصرف هذه المكافاه من بند المكافات في الجنه التي يتبعها العضو. ثانيا: صرف مكافاه شهريه مقدارها (١٠٠٠) الف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدره او المؤثرات العقليه ، سواء اكان عسكريا ام مدنيا. تشكيل لجنه في وزاره الداخليه، يشارك فيها منبدوبون من : وزاره الصحه، ووزاره العمل، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك) ، وهينه التحقيق والداعاء العام ، واللهينه العامه للغناء والدواء ، لرصد المحوضات التي قد تطرح حول النظام او اللازحه التنفيذيه ودراستها وتمحيصها ، وبعد الوصول الي قناعه بالحاجه الي اجراء تعديل للنظام او اللازحه التنفيذيه ترفع الاقتراحات اللازمه في هذا الشان. اللجد الرهم : المز الرابيخ : التاريخ المرفات : المرفات اللدددددددددددد بستيتيتيتيتيتيتيتيتيت اللاتحه التفينيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه الماده الاولي : 1 - يحدد وزير الصحه المختبرات المعتمده لاجراء التحاليل المخربيه للمواد المخدره والمؤثرات العقليه والعينات الماخوده من المتهمين. ٢ - يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي : ا - نتيجه الكشف عن كنه الماده المضبوطه واثبات ايجابيتها او سلييتها للماده المخدره او المؤثر العقلي ومدي خطورتها. ب - نتيجه تحليل العينات المخوثه من المتهمين. ٢ - تعد وزاره الصحه النماذج الخاصه بالتحاليل المخبريه وتعتمدها بالتنسيق مع وزاره العدل. ٤ - تحدد وزاره الصحه كيفيه اخذ العينات والكميات اللازمه للتحليل بالتنسيق مع وزاره الداخليه. الماده الثانيه : - وسايط النقل هي: ا - السفن. ب - الطايرات. ج - القطارات. ٢ - ضوابط حمل الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في وسايط النقل هي : اولا : وسايط النقل غير السعوديه داخل اقليم المملكه : السماعيل الرهم الرابي : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : المرفت: المرفات الله ممره علي الله ممره علي 1 - يشتم التصريح علي اسماء هذه الادويه وكمياتها ونسبه الماده المخدره او المؤثر العقلي فيها. ٢ - يعلن المسؤول عن واسطه النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهده هذه الادويه. ٢- اذا ظهر لموظف الجمارك المختصر - اثناء عمليات التفتيش او التديقي في سجلات عهده الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه - اي مخالفه، فيشبت الواقعه في محضر رسمي وتبلغ وزاره الداخليه لاتخاذ الاجراء اللازم. ٤ - اذا دعت الحاجه الي تزويد وسيله النقل بالادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه لوجود نقص لديها، فانها تتقدم بطلب بذلك الي الاداره المختصه بمحطه الوصول، يوضح فيه سجب الطلب واسماء الادويه والكميات المطلوبه منها علي الا تزيد علي المصرح لها به اصلا في البلد الذي تحمل علمه او جنسيته، وتحاط الجمارك علما بذلك. ٥ - تختص اداره الخدمات الطبيه في كل جهه عسكريه باتخاذ الاجراءات المذكوره انفا حيال وسايل النقل العسكريه الاجنبيه. ثانيا : وسايط النقل السعوديه : ١ - ترفع الجهات المسؤوله عن وسايط النقل احتياجهها السنوي من الادويه الطبيه الاسعافيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ; لاعتماد من الهييه العامه للغذاء والدواء، او تعديله او رفضه مع ايضاح السبب. السماعيلات الفرتم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الدار / / : التاريخ المرفتات: الله السماعيلات والثانه الموزق وتمدددددددددددددددددد ٢- يجب ان تحفظ الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه وفقا لما ورد في الماده (الثامنه والعشرين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللاتحه. ٢- تسلم عهده الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه الي المسؤول عن وسيله النقل او من ينبيه ، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي او طبيب ٤- الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ويجوز حملها في وسيله النقل هي ما يلي : <table><tr><td colspan="2">اسم الدواء ونسبه الماده المخدره او المؤثر المقلي</td></tr><tr><td>10mg/2ml amp</td><td>Diazepam</td></tr><tr><td>10mg/ml amp</td><td>Morphine</td></tr><tr><td>2mg/ml amp</td><td>Lorazepam</td></tr><tr><td>100mg/2ml amp</td><td>Tramadol</td></tr><tr><td>50mg/ml amp</td><td>Pethidine</td></tr><tr><td>15mg/3ml amp</td><td>Midazolam</td></tr></table> ٥ - كميات الادويه المذكوره في الجدول اعلاه تحدد بناء علي عدد الركاب ومده رحله وسیله النقل - مع الاخذ في الحسبان طبيعه الرحله ووجود طبيب علي وسيله النقل من عدمه - وذلك علي النحو التالي : <table><tr><td colspan="4">(amp) الحد الاقصي للادويه بالامبوله</td><td rowspan="2">عدد الركاب</td></tr><tr><td>اكثر من ٣٠ يوما</td><td>من ١٠ الي ٣٠ يوما</td><td>من ٣ الي ١٠ ايام</td><td>اقل من ٣ ايام</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>١٥</td><td>١٠</td><td>٥</td><td>اقل من ١٠٠ ركب</td></tr><tr><td>٢٥</td><td>٢٠</td><td>١٥</td><td>١٠</td><td>من ١٠٠ الي اقل من ٥٠ ركب</td></tr><tr><td>٣٥</td><td>٣٠</td><td>٢٥</td><td>٢٠</td><td>من ٥٠٠ الي اقل من ١٠٠ ركب</td></tr><tr><td>٤٠</td><td>٤٠</td><td>٣٥</td><td>٣٠</td><td>اكثر من ١٠٠٠ بغات فتعاد العدد</td></tr></table> بيوان نابه محلي صوره طبق الاسم المسيره المفريه الله بمر الرهم، الرابيخ : الماريخ المرفت: المرفت الله علي الله ممره علي ٦- يجب ان تكون هذه الادويه علي شكل حقن تستخدم لمره واحده فقط، ويجوز لوسيله النقل تامين كل هذه الادويه او جزء منها بحسب حاجتها. ٧- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمه لاستخدم المواد المخدره والمؤثرات العقليه الوارده في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللايحه. ٨- اذا ظهر للموظف المختص - اثناء عمليات التفتيش او التديق في سجلات عهده الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه - اي مخالفه ، فënبط الواقعه بمحضر ضبط بحسب طبيعتها. ٩- تختص اداره الخدمات الطبيه في كل جهه عسكريه باتخاذ الاجراءات المذكوره انا حيال وسايل النقل العسكريه السعوديه وما في حكمها. ١٠- للرييس التنفيذي للهييه العامه للغناء والدواء ان يعدل قايمه الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ، المسموح بها في وسايل النقل، وكمياتها واشكالها الصيدلانيه. ٢- يقصر استخدام الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه داخل وسيله النقل. الماده الثالثه : 1 - السلطات المختصه بمراقبه مرتكبي الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه هي : المديريه العامه لمكافحه المخدرات وكل جهه ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمه ومحلها. ٢ - السلطات المختصه بملاحقه مرتكبي الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه هي : كل جهه لها صفه الضبط الجناني او القيام باعمال الضبط الجناني او السماعيل الرهم الدار / / : التاريخ المرفت : المرفت التحقيق او المحاكمه - كل فيما يخص اعمال وظيفته - وفق ما يقطي به نظام مكافحه محرات وسريات وسريات وسريات وسريات وسرياتي التحقيق او المحاكمه - كل فيما يخص اعمال وظيفته - وفق ما يقطي به نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللايحه ونظام الاجراءات الجزاييه. الماده الرابعه : السلطات المختصه في طلب مساعده الدول الاخري في ضبط التهريب او الاتجار غير المشروع في المخدرات او المؤثرات العقليه علي سفينه في اعالي البحار هي : 1 - المديبيه العامه لمكافه المخدرات. ٢- اداره الاتصال للشرطه الدوليه (الانتربول). الماده الخاصه : 1 - السلطات المختصه في ملاحظه ومعاقبه اي موطن سعودي اقدم خارج المملكه علي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه هي: المديبيه العامه لمكافحه المخدرات، ومييه التحقيق والاداء العام، والمحاكم المختصه. ٢- تحرك الدعوي بناء علي طلب رسمي من السلطات المختصه في البلد الذي ارتكبت الجريمه علي اقليمه ، او افاده صادره من جهه رسميه ، علي ان ترافق الطلب او الافاده صور مصدقه من الوثايق المستند اليها في توجيه الاتهام ، متضمنه وثاقع الجريمه واوصافها وبيان ادله ثبوتها الماده السادمه : 1 - السلطات المختلفه في ملاحظه الاشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب احدي الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه خارج اراضي المملكه : بحدارجد الزهم الرابي : ١١ المرفت : المرفات المعربيه العامه لمكافه المحدرات بشرك المله علي ا - المديريه العامه لمكافه المحدرات. ب- اداره الاتصال للشرطه الدوليه (الانتربول). ٢- يراعي في اتخاذ الاجراءات المشار اليها في الماده (الثامنه) من نظام مكافحه المحدرات والمؤثرات العقليه ما تقضي به الاتفاقيات الدوليه. الماده السابعه : 1 - الجهه المخوله بالنظر في طلبات المساعده مي : لجنه المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه، وتحال اليها جميع طلبات المساعده القانونيه. ٢ - يراعي في طلبات المساعده وشكلها ومحتوياتها والاستجابه لها او رفضها او تاجيها وشروط استخدامها، ما نصت عليه اتفاقيه الام متحده لمكافه الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام ١٩٨٨ م، ولا تحتها التنفيذيه. الماده العامه : ١ - السلطات المختصه بالسمح يادخال او مرور المواد المخدره او المؤثرات العقليه او مواد حلت محلها عبر اقليم المملكه او الخروج منه هي : المديريه العامه لمكافه المخدرات، ومصلحه الجمارك. ٢ - ضوابط التسليم المراقب وشرطه : ا - اذا كانت الحنه تستهدف اقليم المملكه فهي : ١ - ان يكون الطلب مكتوبا بالغه العربيه. ٢ - ان يشتمل الطلب علي المعلومات المتوافره عن مصدر اللحنه وناقلها ووسيله النقل ونوع الماده المخدره او المؤثر العقلي والاشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمه الموجودين داخل اقليم المملكه. الله بمر الزهم : اروتم A12 / / : الناريج المؤفات : المفرت الله ممرضات المله الله ممرضات المله ٢- ان تلتزم الجهه الطالبه بضبط مصدر الشحه والمتهمین الاخريين - سواء تم الوصول الي الاشخاص المتورطين داخل المملكه او لم يتم الوصول اليهم لاي سبب - و تزويد الجهه المختصه في المملكه بناتج التحقيقيات والمحاكمه في القضيه. ٤- ان تلتزم الجهات المختصه بالضبط في المملكه بنتايج التحقيقيات والدهامه في اجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود اي تحريض او استدراج او تغير بالغير، ومتي ما ظهر لها ما يدل علي ذلك فعليها المبادره الي وقف الاجراءات او الغايها وابلاغ سلطات الدوله الطالبه بذلك. ٥٠ وجود المواد المخدره او المؤثرات العقليه محل التسليم المراقب او جزء من الكميه في حال الاتفاق علي استبدالها. ٦- ان يënضم الطلب ما يTقي عليه في شان الشحنه محل التسليم ووسيله النقل، سواء ضبط المتورون ام لم يضبطوا. ٧- ان تتحقق الجمارك واداره مكافحه المخدرات من الشحنات المTقي علي اخضعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنه من خلاله بموجب محضر مشترك. ثم تسلم بعد جردها مع وسيله النقل - ان اداره مكافحه المخدرات ? لاستكمال باقي الاجراءات. ب- اذا كان مطلوبا ان تمر الشحنه عبر اقليم المملكه الي اقليم دوله اخري فهي : ١- ان يكون الطلب مكتوبا باللغه العربيه. ٢- ان تتحقق الجمارك من وجود الماده المخدره او المؤثر العقلي محل التسليم او المواد التي احلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم. السماعيل الرهم: المهم الدار / / : التاريخ المرفت : المرفت السماعيل السماعيل ٢- ان تتولي اداره مكافحه المخدرات - بالتنسيق مع اي جهه مختصه داخل المملكه - مراقبه هذه الشحنه حتي خروجها من اقليم المملكه وتسليمها الي سلطات الدوله الاخري. ٤- ان يشتمل الطلب علي معلومات كامله عن الشحنه وكذلك موافقه الدوله المتجهه اليها. ان كانت ستمر عبر اقاليم عده دول بعد خرجها من اقليم المملكه، فيتمين علي الجهه المختصه في الدوله الطالبه التنسيق مع تلك الدول واخذ موافتها وارفق ما يثبت ذلك. ج - اذا كانت الشحه مكتشفه داخل اقليم المملكه ومي في طريقها الي اقليم دوله اخري في: ١٠ ان يكون الطلب مكتوبا باللغه العربيه. ٢- ان تثق السلات المختصه في المملكه مع سلطات البلد محل التسليم علي ارسال الشحنه نفسها او استبدالها. ٣- اذا اTQQ علي ارسال الشحنه من المواد المخدره او المؤثرات العقليه دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكميه. ٤- ان يتضمن الطلب ما يTQQ عليه في شان الشحنه محل التسليم ووسيله النقل، سواء ضبط المتورطون ام لم يضبطوا. ٢- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنه تحتوي علي اي ماده ممنوعه اخري غير المواد المخدره او المؤثرات العقليه، علي ادارات مكافحه المخدرات التنسيق مع الجهات المختصه ذات العلاقه قبل الشروع في اي اجراءات حالات التنسيق المراقب المشار اليها ^ الله بمر الزهم ١٠١٢١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ الله ممرضيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيميمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمناتيمناتيمناتيمناتيمناتيمنتيمنATION - اسم وعنوان الجهه المستورده والجهه المستفيده والشركه الصانعه والمصدره. بحدارجد - ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥١٢ / / : التاريخ المرفت: الله ممره علي الله ممره علي ب- اسم الماده العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوثن النقي لها. ٦- تمنح رخصه التصدير لمده تماثل مده صلاحيه اذن الاستيراد الصادر من الدوله المراد التصدير اليها، علي الا تتجاوز مده صلاحيتها سنه. ٧- شروط تجديد رخصه التصدير : ا - ان يكون ترخيص المنشاه الخاصه ساري الصلاحيه. ب- ان يكون لدي الجهه الطالبه احتياج معتمد من الهييه العامه للغذاء والدواء للسنه المراد التجديد خلالها، يغطي الكميه المطلوب تصديرها. ج - ان تكون رخصه الاستيراد الصادره من الدوله المراد التصدير اليها ساريه المفعول ومطابقه لبيانات رخصه التصدي. - يجب ان تشتمل رخصه الاستيراد او التصديير علي البيانات الاتيه : ا - اسم وعنوان الجهه المستورده والجهه المستفيده والشركه الصانعه والمصدره. ب- اسم الماده العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها. ج - تعليمات الخصه التي تحددها الهيه العامه للغذاء والمواء. 9 - يكون استيراد المبادد المخدره والمؤثرات العقليه بوسطه النقل الجوي ، وللهييه العامه للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزاره الداخليه السماح باستخدم م سايل نقل اخري. وعلي المستورد ان يتقيد بشروط ومواصفات نقل وضحن المواد المخدره والمؤثرات العقليه التي قررتها الشركه الصانعه، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه الساريه في المملكه. ١٠ - لا يجوز استيراد عينات المواد المخدره او المؤثرات العقليه الا للتسجيل فقط. الله عمر الرهم الداري : الماريح المرفت: المرفت الله عمر الله عمر مشرك المله علي الماده العاشره: تراجع الكميه المطلوب استيرادها او تصديرها وفق الضوابط الاتيه : ١- الا تتجابوز الكميه المراد استيرادها الكميه الوارده في احتياج المنشاه الذي اعتمده الهييه العامه للغذاء والدواء. ٢- ان تكون بيانات وكميه الماده المراد تصديرها مطابقه لبيانات وكميه الماده او جزء من الكميه في رخصه الاستيراد الصادره من الدوله المراد التصدير اليها. ٢- الا تتجابوز الكميه المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدوله المراد التصدير اليها من الهييه الدوليه لمراقبه المخدرات. الماده الحاديه عشره : ١ - يشترط لاصدار رخصه فسح المواد المخدره او المؤثرات العقليه التي تصل الي الجمارك توافر رخصه استيراد صادره من الهييه العامه للغذاء، والدواء قبل تاريخ وصل المواد الي المملكه، وتستشيي من ذلك الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه التي بحسوره المرضي القادمين الي المملكه او المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للاجراءات والضوابط التي يعتمدها الرييس النفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحه. ٢ - تحفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه لدي الجمارك وفقا للشروط الوارده في الماده (التاسعه عشره) من هذه اللايحه. ٢- يجب ان تشتمل رخصه الفسح علي تعليمات الرخصه التي تحددها الهييه العامه للغذاء والدواء. الله بمر الزهم الزابيخ : التاريخ المرفت : المرفات الماده الثانيه عشره : 1 - علي الجهه الراغبه في استيراد بذور النباتات المدرجه في الجدول رقم (٤) المرافق لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه التقدم بطلب يтиضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها. ٢- يوجد هذا الطلب الي وزاره الداخليه وتدرسه لجنه مكونه من وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره التعليم العالي ووزاره الزراعه، والهييه العامه للغذاء والدواء. ٢- تكون صلاحيه رخصه الاستيراد سنه من تاريخ صدورها. ٤- يضمن ترخيص الاستيراد البيانات التاليه : ا - اسم البذور ونوعها وكميتها. ب- اسم المستفيد وعنوانه. ج - اسم وعنوان الجهه المستورده والمصدره. د - الغرض من الاستيراد. ه - تاريخ صلاحيه رخصه الاستيراد. و- تعليمات الرخصه التي تحددها وزاره الداخليه. ٥ - لا يجوز تسليم البذور التي تصل الي الجمارك الا بموجب رخصه فسح صادره من وزاره الداخليه، علي ان تعاد هذه الرخصه اليها بعد انتهاه الفسح. ويشترط لاصدار رخصه الفسح توافر رخصه استيراد صادره من وزير الداخليه قبل تاريخ وصول البذور الي الجمارك. ٦ - لا يجوز استيراد البذور الا داخل طرود محكمه الاغلاق، مع بيان يحدد اسم الماده وكميتها. ولا يجوز ان تحتوي الطرود الخاصه بهذه المواد علي اي ماده اخري. ٧ - تكون البذور بههده شخص تحوده الجهه الطالبه عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في الماده (الثانيه والعشرين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. العربيه الماليه الطبيه والتنميه العربيه والتنميه والطبيه والتنميه بموان رياسه دين النزل (صوره ح. ٢٤) لنا (صوره ح. ٢٤) لنا (صوره ح. ٢٤) لنا الله بمر - المهم : المهم ٥١٢ / / : التاريخ المرفت : المرفت الله ممرتيتيتيتيتيتيتيتيتيت الله ممرتيتيتيتيتيتيتيركمركمركمركمركمركمركمركمركمركم ٨ - تلتزم الجهه المنتفعه باثبات استهلاك الكميه للغرض الذي طلبت من اجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزاره الداخليه بصوره منه. ٩ - اذا لم تستهلك الكميه يسم الباقي الي اداره مكافحه المخدرات بموجب بيان ، وتلبق عليه الاحكام الوارده في الماده (الثانيه وال خمسين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللاتحه. ١٠ - يشترط للترخيص بالزراعه ما يلي : ا - تحديد مكان الزراعه ومدتها. ب- ان يكون المكان المعد للزراعه محاطا بسياح امني، و تحت الحراسه المنييه التابععه للهجه المستفيده، ولا يسمح بدخوله الا للمصرح لمهم. ج - ان يلترم المستفيد بحفظ انتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها او استخدامها غير الغرض الذي من اجله صدر الترخيص. وتتولي الجهه التي يتبع لها المستفيد اجراءات الرقابه والتفيتش للتحقق من ذلك. د - ان يتلاف الباقي من المزروعات والانتاج - ان وجد - وفقا للماده (الثانيه والخصمين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللاتحه. الماده الثالثه عشره : ضوابط وشروط نقل المواد المخدره او المؤثرات العقليه داخل المملكه وتسليمها : 1 - ان يكون النقل داخل حاويات محكمه الغلق ومختومه بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان اصله مع الحاويه ونسخه منه لدي الجهه المورده ونسخه لدي الجهه المستفيله. 2 - ان يكون تسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه من المستودع الي الحيويه او العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهده في المستودع والمسؤول المرافق للحيويه. السماعيل الرهم، الرقم ٥١٢ / / : التاريخ المرفت: المرفتات السماعيل الله ممره وره له له له له له له له له له له له له ٢- ان يشتمل بيان التسليم علي اسم الماده والججم والعبوه والكميه رقما وكتابه، واسم وعنوان الجهنه المسلمه والمتسلمه وتاريخ التلم والختم. ٤- ان تكون الحاويه - خلال فتره النقل والتسليم - تحت حراسه امنيه مخصصه ومعتمده من وزاره الداخليه. ٥- اذا نقلت المواد المخدره والمؤثرات العقليه بوسطه شركه نقل خاصه ، فيجب ان تكون هذه الشركه مرخصه من وزاره الداخليه. ٦- عند نقل الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ، تضاف الشروط الاتيه : ا - ان يكون التخزين اثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي اقرتها الشركه الصناعيه. ب- ان يكون المسؤول المرافق للحاويه صيدليا او فني صيدلي. ج - ان يشتمل بيان التسليم علي الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيله والصالحيه. ٧- عند نقل العينات المرسله الي المختبرات للتحليل ، يجب ان تكون داخل طرد محكم الاغلات ويدخله خطاب يوضح فيه اسم الماده والكميه بالعدد اوالون، علي ان يرافق الطرد خطاب موجه الي المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحزر السري. الماده الرابعه عشره : 1 - لا تسمح الجمارك بمورور مواد مخدره او مؤثرات عقليه عبر اقليم المملكه الا بتصريح من وزير الداخليه او من يفوضه. ٢- يشترط لمورود مواد مخدره او مؤثرات عقليه عبر اقليم المملكه ما يلي : ا - حصول المصرح له علي ترخيص من الدوله المستورد منها والدوله المصدر اليها. ب- تحديد واسطه النقل ومسارها ومنفذ الخروج. ج - تحديد نوع الماده المخدره او المؤثر العقلي والاسم والكميه والنسبه. د - ان تكون هذه المواد تحت حراسه امنيه تحددها وزاره الداخليه. العربيه والمركابيه الموزيه طبق الاسمات الموزيه المسمات الموزيه المسمات الموزيه المسمات الموزيه المسمات الموزيه المسمات السماعيلات الرهم، الرفتم الدارج: / / : الماريخ المرفت: المرفات السماعيلات السماعيلات ٢- تتولي الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمه لعبور المواد المخدره او المؤثرات العقليه عبر اقليم المملكه، وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات المرعيه. ٤- تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدره او المؤثرات العقليه من اقليم المملكه عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المده المقرره. واذا لم تغذر فتبلغ اداره مكافحه المخدرات بذلك فورا لاكمال ما يلزم بحسب الاختصاص ، علي ان تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشان. الماده الخامسه عشره : يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحه - اجراءات وضوابط تسلم عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه في مستودعات ومصانع الادويه والمؤسسات العلاجيه. الماده السادمه عشره : ١ - يجب ان يشتمل بيان تسجيل المواد المخدره او المؤثرات العقليه في المنشات الصيدليه والمؤسسات العلاجيه او البحثيه المرضح لها باستعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه علي الاتي : ا - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه. ب-الاسم العلمي للماده المخدره (او المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها و حجمها وعبوتها. ج - الكميه الباقيه من السجل الدوري السابق. د - الكميه الوارده. ه - جهه الورود و - المجموع الكلي. ز - الكميه المصروفه. ج - البيانات الخاصه بمن صرفت له الكميه. بشه الجله الرهم : المز الرابيخ : التاريخ المرفت: المرفت ط - الكميه الباييه. ي - اسم مسؤول عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه وتوقيعه. لک - اسم مدير المنشاه او من يفوضاء وتوقيعه. ل - الختم الرسمي للمنشاه. ٢ - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل سنه اشهر الي وزاره الصحه او الهييه العامه للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صوره منها لدي المنشاه. ٢- يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحه - اجراءات مراقبه الصرف وضوابها. الماده السابعه عشره : يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحه - اجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه والتصرف فيها في المنشات الصيدليه والمؤسسات العلاجيه. الماده الثامنه عشره : ١ ١ - تقدم طلبات الترخيص بانشاء مصانع او معامل تختص بانتاج مواد مخدره او مؤثرات عقليه، او فصلها، او تشييدها، لاغراض علميه او تجاريه، الي الهييه العامه للغذاء والدواء. ٢ - تشكل في الهييه العامه للغذاء والدواء لجنه دايمه بمشاركه وزاره الداخليه ووزاره التجاره والصناعه ووزاره الصحه، تتولي مباشره المهмат التاليه: (1) - وضع شروط واجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار اليها في الفقره اعلاه، وكيفيه مراقبتها. ب- دراسه طلبات الترخيص المشار اليها في الفقره (1) اعلاه، ومدي مناسبه الموافقه . عليها الله بمر الرهم ٥١٢ / / : الماريخ المرفتات: الله ممره له له له له له له له له له ٢- ترفع الهييه العامه للغذاء والدواء طلبات الترخيض التي واقفت عليها اللجنه الدايمه الي مجلس الوزراء; لاتخاذ الاجراء اللازم. الماده التامعه عشره : 1 - شروط حفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه في المنشات المرخص لها : ا - ان تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركه الصانعه. ب- ان يكون الحفظ في خزنه او مستودع في المنشاه المرخص لها. ج - ان تكون هذه الخزنه (او المستودع) مخصصه لتخزين المواد المخدره والمؤثرات العقليه فقط. د - ان تكون هذه الخزنه (او المستودع) محكمه الاغلاق، والا يتركز مجال لخلعها او كسرها او نقلها، وان تزود بنظام انذار امني للحمايه. ٢ - تتحقق الهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزاره الصحه - من سلامه وامن ما يتوافر من تقنيه حديثه لحفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقه قبل الموافقه علي استخدامها. ٢ - يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحه - اجراءات وضوابط حفظ واتلاف الاصناف الثالثه والعبات الفارغه للمواد المخدره والمؤثرات العقليه. ٤ - في حالات الزياده او الفقد او النقص او التلف في المواد المخدره والمؤثرات العقليه تتخذ الاجراءات الاتيه : ا - يلترم مسؤول العهده بالمحافظه عليها وابلاغ رييسه المباشر بما لاحظه دون لمس او تغيير في اوضاعها، وعلي المسؤول وضع حراسه فوريه علي المكان والتحفظ علي جميع ما فيه. IV الله بمر الزهم : المهم ٥١٢ / / : الناريج المرفت: المرفات التحيي الله ممره وره ليسته ب- اذا كان الفقد او النقص او التلف ناتجا من سطو او كان هنالك اشتباه بالسرقه او ما يدل علي محاوله السطو، فعلي مدير المنشاه ابلاغ قسم الشرطه واداره مكافحه المخدرات بالحادثه. ج - اذا كان الفقد او النقص او التلف او الزياده غير مصحوب بعلامات اعتداء او سطو او ليس هناك اشتباه في سرقه، فانه يتخذ الاتي: ١ - يشكل مدير المنشاه لجنه تحقيق من ثلاثه اعضاء علي الاقل، يكون احمدهم من مراقبه المخزون في المنشاه؛ لتقوم بما يلي : ا - جرد الاصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزياده او النقص او النقص او الفقد او التلف لحصر الزايد او الناقص او المفقود او التالف منها وكمياته. ب- نقصي اسباب الزياده او الفقد او النقص او التلف الحاصل، وما اذا كان ذلك نتيجه اهمال او تقصير او اي عارض اخري طاري، مع تحديد مسؤوليه المقصر او المسبب في الاهمال. ٢- يرفع مدير المنشاه تقرير اللجنه الي وزاره الصحه او الهييه العامه للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الاجراء اللازم، ويحتفظ بصوره منه في سجل العهده. ٢- اذا وجد المختص في وزاره الصحه او الهييه العامه للغذاء والدواء الذي له صفه الضبط الجنايي ان الزياده او النقد او النقص او التلف ناتج من فعل جنايي، فيعد محضر ضبط بالواقعه، وتبلغ اداره مكافحه المخدرات وهميه التحقيق والاداء العام بذلك الماده العشرون : 1 - شروط الوصفه الطبيه هي : ا - يجب ان تحتوي الوصفه علي دواء واحد فقط. بحدارجيم الهم : المهم النايي : الناريج المفنات : المفرت ب- تtكون الوصفه من اصل مكتوب في اعلامه بخط احمد (ماده مقيده) وصورتين مكتوب . عليهما (غير قابل للصرف). ج - يحتفظ باصل الوصفه في الصيدليه ويعطي المريض صوره وتحفظ الصوره الاخري في دفتر الوصفات. د - يجب ان تكتب الوصفه بحر غير قابل للمحو، وان تخلو من الشطب او التعديل. ٢ - بيانات الوصفه هي : ا - اسم المنشاه وعنوانها. ب- اسم المريض ربعا وعمره وجنسه وجنسيته. ج - رقم ملف المريض ورقم الهويه. د - رقم الوصفه وتاريخها. ه - التشخيص. و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعه المقرره ومده العلاج رقما وكتابه. ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقه العمل وتوقيعه. ح - اسم الصيدلي مسؤول العهده ورقم بطاقه العمل وتوقيعه. ط - تعليمات الوصفه التي تحددها وزاره الصحه بالتنسيق مع الهييه العامه للغذاء والدواء. ي - ختم المنشيه. ٢ - تكون صلاحيه الوصفه من تاريخ اصدارها علي النحو الاتي : ا - يوم واحد فقط في الحالات الاسلاميه. ب - سبعه ايام لمرضي العيادات والمرضي الخارجين من المستشفي. ٤ - لوزير الصحه بالتنسيق مع الرييسي التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء، تعديل الشروط والبينات ومده الصلاحيه المذكوره في الفقرات السابقه من هذه الماده. العربيه العربيه المطبيه بموان رياسه مولس الاليزي صوره طلبن الاميل مركز الاتصالات الاداريه السماعيل - المهم، - / / : التاريخ المرفتات: السماعيل بمتليتليتليتليتليتليتل ٥ - تتحقق وزاره الصحه - بالتنسيق مع الهييه العامه للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنيه حدييه في كتابه الوصفه بما يكفل مراعاتها للشروط السابقه قبل الموافقه علي استخدامها. الماده الحاديه والعشرون : 1 - يحفظ اصل الوصفه لمده ثالث سنوات. ٢- يجب علي كل صيدليه الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمده خمس سنوات. ٢- يتم اتلاف الوصفه وسجل الوصفات بعد انقضاء المده المحدده للحفظ بوسطه لجنه تشكل من ثلاثه اعضاء بقرار من مدير المنشاه او من ينبيه، ويعد محضر بذلك. الماده الثانيه والعشرون : 1 - يجب ان يكون هنالك سجل خاص في المنشات الصيدليه لكل دواء يحتوي علي ماده مخدره او مؤثر عقلي. ٢ - يجب ان تكون صفحات السجل مرقمه تسلسليا. ٣ - يجب ان يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات علي البيانات الاتيه: ا - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه. ب- الرصيد السابق. ج - الكميه الوارده ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحيه. د - الجهه الوارد منها وتاريخ الورود. ه - المجموع الكلي. و - الكميه المصرفه ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيه. ز - اسم الجهه المستفيده وعنوانها (للمستودعات فقط). ح- اسم المريض وعميره ورقم الهويه والملف الطبي ورقم الوصفه واسم من وصفها (للمسيدليه فقط). السماعليه الزهم الرابح : التاريخ المرفت: المرفت ط - الكميه الباقيه. ٤ - يجب ان تكتب السلاحات بحر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع علي ذلك. ٥ - عند نهايه كل سنه يجب ان يكتب علي السجل اسم مسؤول عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه وتوقيعه، واسم مدير المنشاه - او من ينبيه - وتوقيعه، وان يختم السجل بالختم الرسمي للمنشاه. ٦ - تحفظ السجلات لمده عشر سنوات. ٧- يتم اتلاف السجلات بعد انقضاء المده المحدده للحفظ بوسطه لجنه تشكل من ثلاثه اعضاء بقرار من مدير المنشاه او من ينبيه، ويد محضر بذلك. ٨ - تتحقق الهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزاره الصحه - مما يتوافر من تقنيه حدييه في تسجيل جميع ما يرد الي الصيدليه او المستودع بما يكفل راعاتها للشروط السابقه. الماده الثالثه والعشرون : ١٠ يعتمد وزير الصحه - بالتنسيق مع الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - اجراءات وصوابط وصف و صرف الادويه المخدره او المؤثرات العقليه في المؤسسات العلاجيه. ٢- يعتمد وزير الصحه الاجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجيه بما ورد في هذه الماده، والاطلاع علي ما يثبت ذلك. الماده الرابعه والعشرون: ١- يرخص للاطباء بحيازه الادويه المضارده او المؤثرات العقليه ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصه، وفقا للضوابط الاتيه: ا - ان يكون ترخيص العياده الصادر من وزاره الصحه ساري الصلاحيه. ب- ان يكون لدي العياده احتياج سنوي مبعتمد من الهييه العامه للغناء والدواء. الله بمر -الرهم -الرهم ٥١٢ / / : التاريخ المرفت: : المرفات الله بمر الله بمر الله بمر ج - يجب ان تكون الادويه المخدره او المؤثرات العقليه في عهده الطبيب صاحب العباده وتحت مسؤوليت، او في عهده صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي يعمل في . العياده د - تقصر الحياره علي الادويه الاسعافيه التي يحددها وزير الصحه. ه- يخضع الوصف والصرف في عيادات الاطباء الخاصه للضوابط المنصوص عليها في المواد (٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠) من هذه اللاتحه. ٢- ضوابط حياره واعطاء الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في الحالات الاسلاميه : ا - يكون مدير المركز الاسعافي مسوولا عن الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في المراكز الاسعافيه، وذلك اذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي. ب- يكون رييس الفرقه الاسعافيه مسوولا عن عهده الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في وسيله النقل الاسعافيه. ج - يعتمد وزير الصحه الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه وكمياتها واشكالها الصيدلانيه المسموح بها في الحالات الاسعافيه. د - تعطي الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في الحالات الاسعافيه وفق الاتي : ١ - تعطي الادويه الاسعافيه للمساب عن طريق المسعفين بعد اخذ موافقه الطبيب وتحديد الدواء والكميه. شره - اروقم : المفرتم A12 / / : التاريخ المرفتات: المستجمه الله ممره وره له له له له له له له له له له له له ٢- يجاد وعاء الدواء الفارغ الي الجهه التي صرفت الدواء. ويسجل في سجل العهده اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه. ٢- اذا كانت الكميه المقرره للمصاب اقل من سعه حقنه واحده ، فعلي المسعف الذي اعطي الدواء ووثيس الفرقه الاسلاميه الذي اشرف علي ذلك اتلاف الكميه البقيه ، ويوقعن علي ذلك في التقرير الاسعاني الخاص بالمصاب. الماده الخامسه والعشرون : افراد العايله هم الابوان والاولاد والاخوه والزوج. الماده السادسه والعشرون : يصد روزير الصحه الضوابط والتعليمات المتعلقه باعاده الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه وكيفيه التصرف فيها، بما فيها الادويه المخدره والمؤثرات العقليه التي تصرف من مؤسسه علاجيه حكوميه او خاصه : الماده السابعه والعشرون : 1 - تطبق الاحكام الوارده في نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ولا تحتنه التفيفياديه علي السلام الفيمياييه المدرجه في الجدول رقم (٣) المرافق لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، فيما يتعلق بشروط و اجراءات جلبها او تصديرها او صنعها او الاتجار بها او تعاطيها او التتازل عنها او حيازتها، وكيفيه مراقبتها والجهات المختصه بذلك. ٢- تزود الجهات المختصه - المشار اليها في الفقره السابقه من هذه الماده - وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات) بما يلي : ا - التقديرات السنويه للاحتياجات السنويه - بالسنه الميلاديه - المثروعه للسلافه الكيمياييه التي تحددها وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات). العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الكميماييه التي تحددها وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافه المحدرات). العربيه (السوره دينيه الامريه) (السوره المطرويه) (السوره المطرويه) (السوره المطرويه) (السوره المطرويه) (السوره الم طرويه) (السوره الم طرويه) (السوره الم طرويه) (السوره الم طرويه) (السوره الاداريه) (السوره الاداريه) (السوره الاداريه) (السوره الاداريه) (السوره الاداريه) (الديوان نزاعه مجلس الوزاره) (السوره دنييه الاميل) (السوره دنييه الاميل) (السوره دنييه الاميل) (السوره دنييه الاميل) (السورation الاداريه) (السورation الاداريه) (السورation الاداريه) (السورation الاداريه) (السورation الاداريه) (الدييه الاداريه) (الدييه الاداريه) (الدييه الاداريه) (الدييه الاداريه) (الدييه الاداریه) (الدييه الاداریه) (الدييه الاداریه) (الدييه الاداریه) (الدييه الاداريه) (الدييه الاداريه) (الدييه الاداريه) (الدييه الاداريه) (الدييه ال اداريه) (الدييه ال اداريه) (الدييه ال اداريه) (الدييه ال اداريه) (الدييه الوارديه) (الدييه الوارديه) (الدييه الوارديه) (الدييه الوارديه) (الدييه الوارديه) (العربيه الميويه) العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويات العربيه الميويات العربيه الميويات العربيه الميويات العربيه الميويات العربيه الميويات العربيه الميه العربيه الميه العربيه الميه العربيه الميه العربيه الميه العربيه الميه العربيه الميه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميويه العربيه الميه العربيه الميه العربيه الميويه العربيه الميه العربيه الميويه العربيه الميه العربيه الميويه العربيه الميه العربيه الميويه الاميه الاميه الاميه الاميه الاميه الاميه الاميه الاميه الاميه الزاميه الزاميه الزاميه الزاميه الزاميه الزاميه الزاميه الزاميه الزاميه ٢ - تزود الجهات pspطه - المشار اليها في الفقره السابقه من هذه المساده - وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافه المحدرات) بما يلي : ا - التقديرات السنويه لالاحتياجات السنويه - بالسنه الميلاديه - المشروعه للسالثف الكيمياييه التي تحددها وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافه الم محدات). السماعيلات الرقم : المقدم اللارخي : التاريخ المرفتات: الله ممره ليتيه وجليه الله ممره ليته وجليه ب- صوره من رخصه الاستيراد والفسح. ج- الغرض الذي جابت لاجله هذه السلايف الكيمياييه، والكميه التقريبيه المطلوبه لهذا الغرض. - د - بيانات وتقارير كل ثلاثه اشهر ميلاديه عن الاتي : 1 - الكميات التي استهلكت والباقي منها. ٢ - الكميات المنتجه والمستهلكه منها. ٣ - الكميات التاليه. ٤ - اسماء المواد المنتجه وكمياتها، واسماء الجهات المستفيده منها وعناوينها. وكميه كل جهه، والغرض من استخدام هذه المواد لدي كل جهه مستفيده. ٥ - يجب ان تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام، جرام) او بالحجم (لتر، مليون). ه- بيان في نهايه كل سنه ميلاديه بما يلي : 1 - مجموع الكميات المستورده (المفسوده) بالوزن او بالحجم، والدوله المستورد منها. ٢ - مجموع الكميات المصدره بالوزن او الحجم ، والدوله المصدر اليها. ٣ - يجب ان يكون وزن بالصافي ، ولا يشمل وزن العلبه او الحاويه. و - صوره من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ولايحته التنفيذيه. ٢ - بالاضافه الي الجهات المختصه المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، تنسق وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافه المخرات) مع الهييه العامه للغذاء والدواء لمراقبه السلاف الكيمياييه والتحقق من صحه البيانات المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (السابعه والعشرين) من هذه اللاتحه. السماعليه - المهم، الرابي: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : المرفت: المرفت: المستجمه المطعميه الله ممره علي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ صيدلي سعودي او فني كيميايي سعودي. الماده الثامنه والعشرون : 1 - يستند الي الاحكام السابقه قبل صدور نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه في توجيه الاتهام واقامه الدعوي العامه بارتكاب الجرايم المنصوص عليها في الفقرتين (٥ و ٦) من البند (اولا) من الماده (السابعه والثلاثين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ٢- يجب ان يشتمل الحكم علي تحديد الوصف الجرمي والماده المخدره او المؤثر العقلي. الماده التاسعه والعشرون : 1 - يلحق بالمسجد المرافق الخدميه التابعه له. ٢- يراعي في التشديد حرمه الحرمين الشريفين وقدمستها. ٢- يشمل التشديد جميع الاماكن المعده للتعليم او التدريب، والنشاطات المرتبطه بها وكذا المرافق التابعه لها والاماكن المجابوره لها. ٤- تشمل المؤسساتporيه: ا - دور التوقيف. ب- الاصلاحيات والسجون. ج - دور التوجيه والملاحظه ومؤسسات رعايه الفتيات الاجتماعيه. الماده الثالثون : اذا راي القاضي تعزير المتعاطي او المستعمل للمواد المخدره او المؤثرات العقليه بالسجن ، فلا تتجاؤز العقويه الحد الاعلي المنصوص عليه في الفقره (1) من لماده (الحاديه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. شعلاتجيل الرهم الرامي: / / : التاريخ المفت: المفتات: الماده الحاديه والثلاثون: الشريه الحادييه والثلاثون الماده الحاديه والثلاثون : ١ - يسلم ما في حوره المتعاطي او المدمن من مخدرات او مؤثرات عقليه الي الجهنه التي يتقدم اليها. ويشبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم الي اداره مكافحه المخدرات. ٢ - اذا لم يسلم ما يHJZه المتعاطي او المدمن من مخدرات او مؤثرات عقليه وانما اشد الي مكانها، فضبطها الشرطه اذا لم تكن هناك اداره لمخفحه المخدرات. ٢- تشمل قضايا استعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه - الوارده في الفقره (٢) من الماده (الثانيه والربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه - الافعال الجرميه المعاقب عليها بموجب الماده (الحداديه والاربعين) من ذات النظام، اذا كان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي. ٤- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه او حيازتها بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في المره الاولي، وذلك وفقا لما ت-QTضي به احكام نظام الاجراءات الجزاييه. ٥ - تلتزم الجهه التي تامر بحفظ التحقيق بابلاغ اداره مكافحه المخدرات في المنطقه لتسجيل ال-QTضيا الي تتحفظ في سجل خاص وفقا للفتره (٢) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. الماده الثانيه والثلاثين : ١ - المدمن من يثبت ادمانه بتقرير طبي صادر من مصحه مخصصه لهذا الغرض. ٢ - الحالات التي يجوز فيها الامر بايداع المدمن المصحه : ا - المدمن الذي تثبت ادانته بارتكاب جريمه تعاطي المواد المخدره او المؤثرات العقليه. علي الا تقترن باي جريمه اخري. ب - المدمن الذي حاز مواد مخدره او مؤثرات عقليه او احرزها او اشتراها او تسلمهاogenous ذلك بقصد التعاطي فقط، علي الا تفيض عن حاجته او استعماله الشخصي. ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصه بناء علي بالغ او شكوي. بحدارجيل الرهم - الرهم الار ١ / / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : المرفتات: الطرفيه، وله لمته الله ممره لمته ٢- تحدد المصحه مده الايداع بتقرير طبي بحسب ما تفتضيه حاله علاج المدمن ، علي الا تقل مده الايداع عن خمسه عشر يوما. ٤- ترفع لجنه النظر في حالات الادمان تقريرها عن المدمن الي هييه التحقيق والاداء العام مشتملا علي حالته الاجتماعيه والصحيه ومده العلاج التي يحتاج اليها. ٥- ترفع هييه التحقيق والاداء العام الدعوي العامه الي المحكمه المختصه مشتمله علي تقرير لجنه النظر في حالات الادمان. ٦- يودع المدمن في المصه بامر من المحكمه بعد الحكم بشوت الادنه. ٧- لا تقل مده العلاج عن سته اشهر ولا تزيد علي سنتين ، ويجوز للمحكمه النزول عن الحد الادني لاسباب موجبه. ٨- لا يستفيد من الايداع الحالات التاليه : ا - المدمن الذي سبق الامر اييداعه ممرتين بامر من المحكمه. ب- المدمن الذي سبق ان ارتكب اثناء فتره علاجه داخل المصحه اييا من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ج - يستثني من الفقره (ا) من مضي علي اخري امبر اييداعه ثلاث سنوات. - شروط الافراج : ٩ ا - تفرج المصه عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي ، علي ان تشعر لجنه النظر في حالات الادمان كتابيا بذلك. ب- اذا تطلب حاله المودع تمديد فتره علاجه، ترفع المصه الي لجنه النظر في حالات الادمان تقريرا عن الحاله قبل انتهاه مده العلاج بوقت كاف. ج - يصدر امر التمديد لفتره او لفترات اخري من القاضي مصدر امر الايداع. r7 السماعيلات - المهم : المهم اللار : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : المرفتات: الله ممرضات المله الله ممرضات المله ١٠٠ يلغي امر العلاج من المحكمه بطلب من هييه التحقيق والاداعاء العام بناء علي تقرير من اللجنه، وذلك في الحالات التاليه : ا - عدم جدوي العلاج. ب- مخالفه المدمن للواجبات المفروضه عليه لعلاجه في المصحه. ج - مخالفه انظمه المصحه وتعليماتها. د - اذا ارتكب المودع اثناء ايداعه ايا من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. الماده الثالثه والثلاثون : ١ - مهمات لجنه النظر في حالات الادمان و-acصاتها: ا - تشكيل لجان فرعيه وتحديد مهماتها و-acصاصاتها واجراعات سير العمل فيها. ب- دراسه التقارير التي ترفعها اللجان الفرعيه عن حالات الادمان ، ورفع توصيات في شانها الي اللجنه الوطنيه لمكافه المخدرات. ج - متابعه اداء اللجان الفرعيه وتقويمه. د - تحديد الجهات المخوله باستقبال طلبات العلاج من الادمان ، سواء من المدمن نفسه او احمد اصوله او فروعه او زوجه او احمد اقارب، ووضع ضوابط تلقي هذه الطبات. ه- وضع الضوابه للامعه لمعامله س辻يه المعلومات وفق ما نصت عليه الماده (الحداديه والخدمسون) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ٢- تضم اللجنه في عضويتها من الجهات الاتيه : ا - وزاره الداخليه. ب - وزاره الصحه. ج - وزاره الشؤون الاجتماعيه. γλ السماعيل الزهم، المهم ٥١٢ / / : التاريخ المرفت: السماعيل السماعيل د - هميه التحقيق والادعاء العام. ه- اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات. ٢- اجراءات سير عمل اللجنه : ا - يكون للجنه سكتراتيه تتولي تنسيق اعمالها. ب- يكون مكان انعقاد هذه اللجنه مقر اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات. ج - يكون للجنه رييس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط ويتاليناب بين وزاره الداخليه ووزاره الصحه، ويختار وزير الداخليه الرييس بالاتفاق مع وزير الصحه. د - تنعقد هذه اللجنه بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرييس متي دعت الحاجه الي ذلك. ه - تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه. و - للجنه ان تستعين - في سبيل تاديه مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشان. ز - تدعم الامانه العامه للجنه الوطنيه لمكافه المحدرات اعمال اللجنه والجانها الفرعيه. مادي وفني. ح - للجنه الحق في اضافه ما تراه من اجراءات لتسهيل العمل. الماده الرابعه والثلاثون : 1 - المواد المخدره والمؤثرات العقليه المشار اليها في الماده (السابعه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه ، هي المواد والكميات الاتيه : <table><tr><td>الكميه المصول بها حدا اعلي</td><td>اسم الماده</td><td></td></tr><tr><td>100 mg</td><td>Papaver Somniferum (Opium)</td><td>الخشخاشي الالفيون</td></tr><tr><td>100 mg</td><td>Cannabis and Cannabis resin</td><td>الQTب واتنج القنب(الحيشي والمانريوانا)</td></tr></table> مپوان دقصه مهلن انزاء (صوره، نمز ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - همته التحقيق والاداء العام. ه- اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات. ٢- اجراءات سير عمل اللجنه : ا - يكون للجنه سكتراتيه تتولي تسيق اعمالها. ب- يكون مكان انعقاد هذه للجنه مقر اللجنه المطنيه لمكافحه المخدرات. ج - يكون للجنه رييس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط ويتاليناب بين وزاره الداخليه ووزاره الصحه، ويختار وزير الداخليه الرييس بالاتفاع مع وزير الصحه. د - تنعقد هذه للجنه بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرييسي متي دعت الحاجه الي ذلك. م- تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه. و - للجنه ان تستعين - في سبيل تاديه مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشان. ز - تدعم الامنه العامه للجنه الوطنيه لمكافه المحدرات اعمال اللجنه والجانها الفرعيه. ماديا وfniيا. ح - للجنه الحق في اضافه ما تراه من اجراءات لتسهيل العمل. الماده الرابعه والثلاثون : 1 - المواد المخدره والمؤثرات العقليه المشار اليها في الماده (السابعه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه ، هي المواد والكميات الاتيه : <table><tr><td>الكميه المصول بها حدا اعلي</td><td>اسم الماده</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100 mg</td><td>Papaver Somniferum (Opium)</td><td>الخشخاشي الالافيون</td><td>1.</td></tr><tr><td>100 mg</td><td>Cannabis and Cannabis resin</td><td>التقب والاتنج القنب (الحيشي والمانريوانا)</td><td>2.</td></tr></table> مپوان دقاصه مهلن الازنا (صوره نمز 13-1) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مپوان دقاصه مهلن انزاء صوره نمز 1 امس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١�٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ شزقيم 2012 / / الرقت النا ريبن : المفرضا (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الله بمره لمتليه <table><tr><td>1000 mg</td><td>Catha edulis (KHAT)</td><td>التات</td><td>.٢</td></tr><tr><td>10 mg</td><td>Fentanyl</td><td>فنتانيل</td><td>.٤</td></tr><tr><td>225 mg</td><td>Hydrocodone</td><td>ميدروكودون</td><td>.٥</td></tr><tr><td>150 mg</td><td>Hydromorphone</td><td>ميدروموفرون</td><td>.٦</td></tr><tr><td>1 g</td><td>Methadone</td><td>میدادون</td><td>.٧</td></tr><tr><td>1.5 g</td><td>Morphine</td><td>مورفین</td><td>.A</td></tr><tr><td>0.5 g</td><td>Oxycodone</td><td>اوكسيكودون</td><td>.٩</td></tr><tr><td>6 g</td><td>Pethidine</td><td>بشپلین</td><td>.١٠</td></tr><tr><td>6 g</td><td>Codeine</td><td>کودین</td><td>.١١</td></tr><tr><td>3 g</td><td>Dextropropoxyphen</td><td>دکستروپوکسیلین</td><td>.١٧</td></tr><tr><td>6 g</td><td>Dihydrocodeine</td><td>تاني الهیدروکودین</td><td>.١٧</td></tr><tr><td>0.5 g</td><td>Dronabinol</td><td>درويابینول</td><td>.١٤</td></tr><tr><td>1 g</td><td>Methylphenidate</td><td>فینیيات المييل</td><td>.١٠</td></tr><tr><td>150 mg</td><td>Buprenorphine</td><td>بورینوفین</td><td>.١٧</td></tr><tr><td>0.5 g</td><td>Butalbital</td><td>بورینوفین</td><td>.١٧</td></tr><tr><td>1.1 mg</td><td>Flunitrazepam</td><td>فلونیتزانیام</td><td>.١٨</td></tr><tr><td>3 g</td><td>Pentazocine</td><td>بناتوسین</td><td>.١٩</td></tr><tr><td>1.5 g</td><td>Pentobarbital</td><td>بنتواریبيتال</td><td>.٢٠</td></tr><tr><td>7.5 g</td><td>Barbital</td><td>باربيتال</td><td>.٢١</td></tr><tr><td>0.5 g</td><td>Chlordiazepoxide</td><td>كلوردیازینوکسیب</td><td>.٢٢</td></tr><tr><td>30g:ing</td><td>Clorazepate</td><td>كلورانیيات</td><td>.٢٣</td></tr><tr><td>150 mg</td><td>Diazepam</td><td>دیازییام</td><td>.٢٤</td></tr></table> r. الزامان ایران کورانیات ميان مزایا ميان کورانیات مزایا ميان کورانیات مزایا ميان کورانیات مزایا ميان کورانیات مزایا مian السماعيلات الوFPM : ١٠١٢٣ ١٢ ١ / : ١٠١٢٣٣ : ١٠١٢٣٣ المرفتات : ١٠١٢٣٣ الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه: الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزيه : الموزكه : الموزكه : الموزكه : الموزكه : الموزكه : الموزكه : الموزكه : الموزككه : الموزككه : الموزككه : الموزككه : الموزككه : الموزككه : الموازككه : الموازككه : الموازككه : الموازككه : الموازككه : الموازككه : ال موازككه : الموازككه : الموازككه : الموازككه : الموازككه : الموازككه : العربيه المؤثرات العقليه المصادره ، يشارك فيها من ودور المؤثرات العقليه المصادره ، يشارك فيها من ودور 1 - اماره المنقطه السماعيل الهم : المهم ٥١٢ / / : التاريخ المرفت: المرفت السماعيل السماعيل ٢- اداره مكافحه المخدرات. ٢- المحكمه. ٤ - هييه التحقيق والاداع العام. ٥ - مصلحه الجمارك. ٦ - الجهه التي تولت الضبط. ب- تحدد ضوابط واجراءات اتلاف المواد المخدره او المؤثرات العقليه المصادره بقرار من وزير الداخليه. ج - يحدد مجلس الوزراء مكافاه اعضاء لجنه الاتلاف. ٤ - يجوز تسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه المصادره - كلها او بعضها - الي اي جهه حكوميه للانتفاع بها في الاغراض العلميه او الصناعيه او الطبيه، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخليه. الماده السابعه والثلاثون : تتخذ الجهات التنفيذيه المختصه الاجراءات اللازمه لتنفيذ ما ورد في المواد (الخامسه والخمسين، والسادسه والخمسين، والسابعه والخمسين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. الماده العامه والثلاثون : يصدر الاعفاء المنصوص عليه في الماده (الحاديه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه بقرار مسبب من رييس هييه التحقيق والادعاء العام. الله بمر الهم : المهم الدار / / : التاريخ المرفتات : المرفات السماعيل وله لمتي الله ممره لمتي الماده التاسعه والثلاثون : لمديري مكافحه المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكريه صفه الضبط الجنايي في الجرايم المنصوص عليهها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه داخل القطاعات والمنشات التابعه لها، علي ان ينست بينهم وبيين مسؤولي الضبط الجنايي والتحقيق لدي الجهات المختصه في قضايا المخدرات. الماده الاربعون : نشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. TT