gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | )VD-457-2020( القرار رقم ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-9323-V) | مدينه الدمام المفاتيح : دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الواردات الخاضعه للضريبه التي تدفع في الجمارك عن فتره شهر مارس لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. «المدعي اذا ترك ترك. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9323-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان الواردات الخاضعه للضريبه التي تدفع في الجمارك عن فتره شهر مارس لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات المفروضه من قبل المدعي عليها نتيجه لتقييمها النهايي. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا : الدفع الموضوعي : ١- قام المدعي بتقديم اقراره الضريبي لشهر مارس ٢٠١٩م، واضاف مبلغ (٢,٥٦٤,٦٦٠) ريالا في بند الواردات الخاضعه للضريبه التي تدفع في الهييه العامه للجمارك، الا انه بعد مراجعه الاقرار تم استبعاد مبلغ ( ٢,٤٤٢,٣٤٠) ريالا؛ حيث تبين للهييه عدم تطابق البيانات المقدمه من قبل المدعي مع البيانات المعتمده من قبل الهييه العامه للجمارك، وذلك وفقا لقاعده البيانات الالكترونيه التي تربط بين الجهتين ليتسني للهييه التحقق من صحه الاقرارات والبيانات الجمركيه، وهذا الاجراء المتخذ من قبل الهييه مشروع نظاما وفقا للمادتين ( ٥٠-٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي اشارت الي انه يحق للهييه الرجوع لطرف ثالث للتحقق من اي معلومات تتعلق باي من المكلفين، بالاضافه الي حق الهييه باتخاذ ما تراه مناسبا عند قيامها بفحص وتقييم الاقرارات، ولما كان كذلك، فانه لا يمكن اعتماد تلك البيانات الجمركيه لامكانيه وجود اسباب اخري تعود الي هييه الجمارك ادت الي عدم ظهورها في قاعده البيانات. ٢- بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٪٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/٢٧ ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م ، في هذه الجلسه، حضر ممثل الجهه المدعي عليها ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، وحيث ان المدعي اذا ترك ترك. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعيه، دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»؛ وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه المبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، التي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، التي تغيبت فيها المدعيه او من يمثلها عن الجلسه مع ثبوت تبليغها، ولم تقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك ترك. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٣٠ يوما من تاريخ الشطب، والا فتعتبر الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.