moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670064120 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها 1. بتاريخ 2/7/1443ه الموافق 3/2/2022م، عرض المدعي عليه علي المدعي فكره شركه المضاربه، وذلك بان يقوم المدعي بتحويل الاموال للمدعي عليه، ومن ثم يقوم المدعي عليه بشراء عقارات وبيعها، واقتسام الربح بعد بيعها مع المدعي. وبحكم خبره المدعي عليه وعلاقاته مع التجار، فقد اتفقا علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين بالتساوي. 2. بعد ذلك، كان المدعي عليه يبحث عن فرص عقاريه مناسبه في (...) وما حولها، وعند الحصول علي فرصه يطلب من المدعي المبلغ المناسب لهذه الفرصه، ومن ثم يقوم المدعي بتحويل الاموال التي يطلبها لحساب المدعي عليه. 3. اجمالي المبالغ المحوله علي دفعات من المدعي للمدعي عليه هي مبلغا قدره (1,307,500) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه ريال (مرفق 1: كشف حساب متضمن التحويلات الصادره للمدعي عليه). 4. قام المدعي عليه بتشغيل مبلغا قدره (840,000) فقط علي دفعات في شركه المضاربه محل الدعوي، ولم يشغل باقي المبلغ وقدره (467,500) حتي تاريخه. 5. اجمالي راس المال المسترد من المدعي عليه علي دفعات بعد بيع بعض العقارات هو المبلغ المشغل وقدره (840,000) ثمانمايه واربعون الف ريال، باجمالي نصيب ارباح للمدعي مبلغا قدره (344,500) ثلاثمايه واربعه واربعون الف وخمسمايه ريال. ليكون مجموع راس المال المسترد بارباحه هو مبلغا قدره (1,184,500) مليون وميه واربعه وثمانون الف وخمسمايه ريال وهو عباره عن (840,000) راس المال المسترد، وما زاد عنه فهو ارباح بموجب افهام المدعي عليه للمدعي هاتفيا وبعض الرسايل (مرفق 2: رسايل واتساب وارده من المدعي عليه). 6. وحيث تبقي لدي المدعي عليه راس مال للمدعي قدره (467,500) اربعمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال لم يتم تشغيله، وحيث ان حاله هذا المبلغ مجهوله، ولم يقم المدعي عليه بافهام المدعي بحاله هذا المبلغ هل تم تشغيله ام لا. اذ ان المدعي عليه لا يرد علي اتصالات المدعي، ولم يحضر جلسات الصلح المنعقده في منصه تراضي، مما يكون معه المدعي متضررا من حبس امواله لدي المدعي عليه. 7. فلما كان الامر كذلك، وحيث ان المدعي عليه تجاهل المدعي تماما ولم يرد له راس المال الذي لم يتم تشغيله في شركه المضاربه، مما اضطر المدعي الي المطالبه بفسخ العقد واعاده راس المال الذي لم يتم تشغيله. كما يتمسك المدعي بحقه في المطالبه بالتعويض عن الربح الفايت والتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. اسانيد طلبات المدعي: 1. مخالفه المدعي عليه لنص الماده (554) من نظام المعاملات المدنيه، والتي تنص علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه...) وجه المخالفه: ان المدعي عليه لم يزود المدعي باي بيانات عن راس المال الذي لم يتم تشغيله، ولم يتجاوب بالرد علي اتصالات المدعي، حتي انه لم يحضر جلسات الصلح ولم يتجاوب بالرد علي اتصالات مركز تراضي. 2. مبدا الالتزام بتنفيذ العقود بحسن نيه: وفقا للماده (95) من نظام المعاملات المدنيه، يجب تنفيذ العقود بحسن نيه. فعدم تشغيل المدعي عليه للمبلغ المتبقي وعدم ابلاغه المدعي بمصير الاموال يشكل اخلالا بمبدا حسن النيه. 3. ان عقد المضاربه عقد جايز يجوز لاحد طرفيه فسخه. 4. ان كشف الحساب (مرفق 1) يثبت تحويل مبلغ قدره (1,307,500) للمدعي عليه. 5. ان محادثات الواتساب المرفقه (مرفق 2) تثبت صحه الشراكه محل الدعوي وطلبات التحويل وغيرها. ولكنها لم تشتمل علي كافه تصرفات الشراكه لكثره التواصل الهاتفي بين الطرفين. الطلبات: 1 – فسخ عقد شركه المضاربه محل الدعوي. 2 – الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي راس المال الذي لم يتم تشغيله في الشراكه محل الدعوي وقدره (467,500) اربعمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال. . فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بهذا اليوم 23/1/1446ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه مهمه تبليغ رقم: (109905188)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه وبيناته في هذه الدعوي احال الي ما ورد اعلاه، وفيها قرر وكيل المدعي حصر دعواه في رد راس المال، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل لمدعي حصرت طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (467,500.00) اربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه مقابل تشغيله في الفرص العقاريه والتي لم يلتزم المدعي عليه بذلك وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه الحوالات التي تثبت تسلم المدعي عليه لمبالغ الشراكه ومحادثات واتساب تثبت الشراكه محل الدعوي وطلب التحويل من المدعي عليه، وحيث ان الاصل في هذه المبالغ عدم تشغيلها، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتشغيل والمضاربه، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل موكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (467,500.00) اربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.