moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٨١٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه تنفيذ اعمال البنيه التحتيه لمشروع (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ٠٩ / ٠٤ / ١٤٣٦ه الذي ينص علي انه: (في حال وجود خلاف بين الطرفين حول تفسير الاتفاقيه او تنفيذه فيتعهد الطرفان بالعمل علي حل هذا الخلاف وديا وخلال مده (١٠) ايام عمل من تاريخ نشوب الخلاف. ۲-۱۱- في حال فشل الحل الودي للخلاف يتم رفع الخلاف للاداره العامه لكل من الطرفين لايجاد تسويه وديه. ١١-٣- في حال فشل اداره الطرفين في حل الخلاف خلال مده (١٠) ايام عمل من تاريخ احالته فيتم احاله الخلاف الي لجنه تحكيميه تشكل فورا من ثلاث اعضاء، يعين رييس اللجنه التحكيميه من قبل الغرفه التجاريه بالرياض ويقوم كل طرف بتعيين المحكم الذي يمثله خلال مده اقصاها (۳) ايام، وفي حال عدم الالتزام بالمده يقوم رييس اللجنه التحكيميه بتعيين المحكم الممثل للطرف الممتنع. وتتخذ اللجنه التحكيميه اعمالها في مدينه الرياض وتعتمد اللغه العربيه وقانون المملكه العربيه السعوديه اساسا للتحكيم وتصدر قراراتها بالاغلبيه خلال مده لا تتجاوز (۳۰) يوما من تاريخ احاله النزاع اليها. ويكون الحكم الصادر عن اللجنه ملزما لكلا الطرفين دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء لتنفيذه حيث يتعهد الطرفان بتنفيذه فور صدوره، ويتحمل الطرف الحاسر نفقات وتكاليف عليكم من مكافات لاعضاء اللجنه ومصاريف)، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم (...) رييسا، والمحكم (...) عضوا، و المحكم (...) عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والقاضي ب " اولا: الزام (المحتكم ضدها) شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للمحتكمه) شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) علي الحساب البنكي للمحتكمه والمخصص لايداع مستحقات المشروع محل النزاع في بنك (...) برقم الايبان (...) مبلغا قدره: عشره مليون وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله؛ والتي تمثل قيمه المستخلصات ذوات الارقام (۲۳، ٢٤، ۲٥) والمتبقي من المستخلص الختامي وحجوزات التنفيذ المقتطعه وفقا للبند (٦-٦) من الاتفاقيه محل النزاع. ثانيا: الزام (المحتكم ضدها) شركه (...) للتجاره والمقاولات مسجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للمحتكمه) شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) علي الحساب البنكي للمحتكمه والمخصص لابداع مستحقات المشروع محل النزاع في بنك (...) برقم الايبان (...) مبلغا قدره: مايتان واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب هييه التحكيم التي تحملتها المحتكمه. ثالثا: الزام (المحتكم ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للمحتكمه) شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) علي الحساب البنكي للمحتكمه والمخصص لايداع مستحقات المشروع محل النزاع في بنك (...) برقم الابيان (...) مبلغا قدره: مليون ريال سعودي؛ والتي تمثل اتعاب المحاماه. رابعا: رد بقيه الطلبات.، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: (بطلان حكم التحكيم لمخالفته الفقره (د / ١) من الماده ٥٠ من نظام التحكيم ومضمونها (لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: (اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع.) والفقره ٢ من الماده ذاتها ونصها تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم) لعدم تطبيق الاحكام المنصوص عليها في العقد بالمخالفه لاحكام الايه الكريمه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومخالف الحديث الرسول صلي الله عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم" وبيان ذلك ما يلي: اولا: عدم التزام المحتكمتان باللجوء للتسويه الوديه قبل رفع دعوي التحكيم بالمخالفه للماده (۱/۱۱، و۲/۱۱) من العقد مما يجعل الحكم خالف مما يجعل الحكم معيبا لمخالفته لاحكام العقد بين الطرفين. ثانيا: بطلان حكم التحكيم لمخالفته الفقره (د/١) والفقره ٢ من الماده ٥٠ من نظام التحكيم وذلك ان محل العقد المبرم بين الطرفين هو قيام المحتكمتان بتنفيذ اعمال البنيه التحتيه لمشروع (...)، وقد نصت الفقره (۲) من الماده السابعه من العقد ما نصه (بالاضافه الي غرامات التاخير المفروضه علي الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقيه فانه يقر ويلتزم بتحمل ايه اضرار او خساير قد تلحق بالطرف الاول نتيجه اخلال الطرف الثاني باي من التزاماته، بموجب احكام هذه الاتفاقيه...) كما نصت الفقره (۳) من الماده السابعه ونصها (وفي جميع الاحوال يعتبر الطرف الثاني مسؤولا مسؤوليه كامله عن تحمل اي غرامات قد يتم تطبيقها من المالك علي الطرف الاول) ولما كان المالك قام بتوقيع غرامات علي موكلتي بناء علي محضر الاستلام الابتدايي المؤرخ في ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، علي اعمال البنيه التحتيه بقيمه (٣,٠٦٦,٩٣٥) ريال يتحمل المحتكمتان منهما ما نسبته ٥٠% كونهما ينقذان نصف اعمال المشروع بقيمه (١,٥٣٣,٤٦٧) ريال (مرفق) مما يجعل الحكم باطلا لما تقدم. ثالثا: بطلان حكم التحكيم الفقره (د/١) من الماده ٥٠ من نظام التحكيم ومضمونها (لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع.) وبيان ذلك ان الحكم قرر احقيه المحتكمتان في قيمه ضمان حسن التنفيذ البالغه (٣,٣٥٠,٢٢٢) ريال رغم عدم حلول اوان استحقاقهما لها، بالمخالفه لنص الماده (٦) من العقد والتي نصت علي (حجوزات حسن التنفيذ يتم صرفها بعد الاستلام الابتدايي للاعمال المنفذه مقابل الابقاء علي ضمان حسن التنفيذ طيله فتره الضمان (سنه) والصيانه وبما نسبته ٥% من اجمالي قيمه المشروع النهاييه حسب المستخلص الختامي) والمعني الواضح للماده المذكوره ان ضمان حسن التنفيذ لا يستحق للمحتكمتان الا بعد التسليم الابتدايي وسريان مده الضمان وهي سنه من تاريخ التسليم الابتدايي، ولما كان التسليم الابتدايي الكامل للمشروع تم في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ه فلا تكون قيمه ضمان حسن التنفيذ مستحقه الا في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ه (مرفق) مما يجعل الحكم بها قبل اوانها مخالف للعقد مستوجبا الحكم ببطلان حكم التحكيم. رابعا: بطلان حكم التحكيم لمخالفته الفقره (ز /۱) من الماده ٥٠ من نظام التحكيم ومضمونها (ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه.) وبيان ذلك ان الحكم اغفل الدفع الجوهري بعدم احقيته المحتكمتان في قيمه المستخلص الختامي لعدم صدوره عنها، وقدمت لذلك البييه المتمثله في عدد من الخطابات المتبادله بينها وبين المحتكمتان والتي يطالبونها فها بعمل المستخلص الختامي ورد موكلتي عليهم بانه لم يصدر لوجود العديد من الملاحظات علي اعمالهم (مرفق) مما يتحقق معه عدم صحه ما انتهي اليه الحكم ولا ينال من ذلك ما سبب له الحكم من تسليم الاعمال للمالك وصدور محضر التسليم الابتدايي في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ه وذلك ان تسليم الاعمال لا يعني قيام المحتكمتان بتنفيذها، بل عليهما عبء اثبات قيامهم بتنفيذ كامل الاعمال المنفذه بالمشروع، وهو ما عجزنا عنه حتي تاريخه. كما ان محضر التسليم الابتدايي المشار اليه خلي مما يفيد ان الاعمال منفذه من المحتكمتان، فالمطالبه بقيمه المستخلص الختامي تستلزم ان تقدم المحتكمتان البينه علي تنفيذ تلك الاعمال وقبولها من موكلتي وصدور مستخلص ختامي بها لان الاصل عدم التنفيذ، وعلي من يدعي التنفيذ البينه عليه وهو مالم يتم، مما يتعين معه بطلان الحكم فيما قضي به لهما بموجب المستخلص الختامي لخلو اوراق الدعوي منه او مما يفيد وجوده ابتداء. ولما كانت الفقره ١ من الماده ١٦٦ من نظام المرافعات اشترطت لصحه الاحكام ان تصدر الصكوك حاويه لخلاصه الدعوي، والجواب، والدفوع الصحيحه. وكذلك مخالفته للماده ۱۷۲ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب ان يحتوي الحكم علي اسباب كافيه لان يحمل منطوقه عليها) ولما كان الحكم اغفل النظر في هذا الدفع الجوهري بعدم تقديم البينه علي صدور المستخلص الختامي او تنفيذ الاعمال التي تطالب بقيمتها المحتكمتان وكانت الاسباب الوارده بالحكم لا تكفي بذاتها لتكون سببا للحكم، فيكون محلا للبطلان. خامسا: الدفع ببطلان الحكم باتعاب المحاماه للمحتكمتان بمبلغ مليون ريال: وذلك ان المبلغ المحكوم به تم تقديره جزافا بطريقه لا تنم انه صدر علي اسس صحيحه كونه مخالف للقاعده الفقهيه (الضرر يقدر بقدره)، سيما وان المحتكمتان وقت رفع دعواهما لم يكن قد صدر محضر الاستلام الابتدايي الاخير للاعمال في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ه مما تكون الدعوي مرفوعه قبل اوانها اضافه الي عدم تقديم المحتكمتان ما يدل علي انهما غرمتا مبلغ الاتعاب، وانما كل ما قدم هو عقد اتعاب محاماه يحتمل الصوريه. وقد خلت الدعوي مما يفيد تحمليهما له مستقبلا خاصه ان ما جرت به العاده في قضايا التحكيم او حتي القضايا امام المحاكم التجاريه اذا كان قيمه المطالبه تقارب العشره ملايين ان يحكم بما لا يتجاوز ٥% من قيمه المطالبه ناهيك عن ما تم اثارته من عدم احقيه المحتكمتان في قيمه الضمان او المستخلص الختامي وتحملهم نسبه ما نسبته ٥٠% من الغرامات كونيهما ينقذان نصف اعمال المشروع بقيمه (١,٥٣٣,٤٦٧) ريال مما يتحقق معه بطلان الحكم.) وفي ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليهم (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، وبما ان المدعيه تبلغت بحكم التحكيم بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان اغلب ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: ".... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه القاضي ب (الزام (المحتكم ضدها) شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للمحتكمه) شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) علي الحساب البنكي للمحتكمه والمخصص لايداع مستحقات المشروع محل النزاع في بنك (...) برقم الايبان (...) مبلغا قدره: عشره مليون وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله؛ والتي تمثل قيمه المستخلصات ذوات الارقام (۲۳، ٢٤، ۲٥) والمتبقي من المستخلص الختامي وحجوزات التنفيذ المقتطعه وفقا للبند (٦-٦) من الاتفاقيه محل النزاع. ثانيا: الزام (المحتكم ضدها) شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للمحتكمه) شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) علي الحساب البنكي للمحتكمه والمخصص لابداع مستحقات المشروع محل النزاع في بنك (...) برقم الايبان (...) مبلغا قدره: مايتان واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب هييه التحكيم التي تحملتها المحتكمه. ثالثا: الزام (المحتكم ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للمحتكمه) شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) علي الحساب البنكي للمحتكمه والمخصص لايداع مستحقات المشروع محل النزاع في بنك (...) برقم الابيان (...) مبلغا قدره: مليون ريال سعودي؛ والتي تمثل اتعاب المحاماه. رابعا: رد بقيه الطلبات). ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.