moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5862/1/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 16/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسمايهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه. (الوقايع) حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي فضيله المحكمه التجاريه بلايحه دعوي جاء فيها طلب الموافقه علي تعديل بند الاداره بان تكون اداره منفرده من قبل الشريك المدعي علي درجه الاستعجال، ومنع المدعي عليه من سحب ايه مبالغ من الشركه الا بعد انتهاء السنه الماليه وتقسيم الارباح ان وجدت بين الشركاء وفض الشراكه بين الطرفين لكون ملاك الشركه شريكان في شركه (...) للاثاث ، شركه ذات مسيوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 30/7/1439ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات، ففي جلسه 8/9/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد تزويده طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 14/9/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في تاريخ 14/9/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 26/10/439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه رده علي المذكره المقدمه في تاريخ 12/10/1439ه. وفي جلسه هذا اليوم ذكر الحاضر عن المدعي عليه بان موكله قد توفي وقدم شهاده الوفاه وطلب الحكم بانقطاع الخصومه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعي بطلب الموافقه علي تعديل بند الاداره بان تكون اداره منفرده من قبل الشريك المدعي علي درجه الاستعجال، ومنع المدعي عليه من سحب ايه مبالغ من الشركه الا بعد انتهاء السنه الماليه وتقسيم الارباح ان وجدت بين الشركاء وفض الشراكه، ولما كان بحث القبول المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث توفي المدعي عليه قبل سماع الدعوي بموجب شهاده الوفاه رقم (...) وتاريخ 10/1/1440ه فان الدايره تنتهي الي انقطاع الخصومه استنادا لنص الماده الثامنه والثمانين والتي جاء فيها ": مالم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله ... اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها". (لذلك) وبعد التامل حكمت الدايره: بانقطاع الخصومه في الدعوي المقامه من (...) ضد (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 767 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بانقطاع الخصومه في الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، وقد حددت الدايره يوم الخميس 2/2 /1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 20/2/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 5862/ق لعام 1439ه والقاضي بانقطاع الخصومه في الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.