tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / state_land / state_land_allocation

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها لعام 1446هـ

ncar · guide · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1446-01-02 document_type=guide entity=keyword:عقار حكومي entity=keyword:عقار الدولة entity=keyword:عقارات حكومية entity=keyword:عقارات entity=keyword:عقار entity=keyword:تخصيص entity=keyword:استرداد entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=summary:تضمنت الضوابط: تعريفات، الأهداف، النطاق، التخصيص، موانع التخصيص، التزامات الجهة طالبة التخصيص، دراسة طلبات التخصيص، لجنة التخصيص والاسترداد، التسجيل والتوثيق، الاسترداد، أسباب الاسترداد، منصة التخصيص والاسترداد، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:ق/1/22/2024 entity=keyword:عقارات الدولة language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=state_land taxonomy_l3=state_land_allocation validity=valid validity_confidence=1.0
الصينه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
ضوابط تخصيص عقارات الدوله واستردادها

الحييه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الاصدارات
الاصدارات
<table><tr><td>الاعتمادات</td><td>تاريخ القرار</td><td>رقم القرار</td><td>رقم الاصدار</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>١٥٠١/٥٠١٥</td><td>(٢٠٠٠/٨/٨)</td><td>الاول</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>١٥٠١/٧٠١</td><td>(٢٠٠٠/٢٢١/١)</td><td>الثاني</td></tr></table>
الصفحه ٢ من ٨

الصينه العامه لعقاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الاولي:
يقصد باللفاظ والعبارات التيه - اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم
يقتض السباق غير ذلك:
المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدوله واستردادها.
الهييه: الهييه العامه ل العقارات الدوليه.
المحافظ: محافظه الهييه.
الجهات المخصص لها: الوزارات واللجهزه الحكوميه الاخري التي تمل من الميزانيه العامه للدوله، او
الجهات الصادر بشانها اوامر او قرارات تجيز تخصيص العقارات لها.
الجهه طالبه التخصيص: جهه حكوميه او احد الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب
التخصيص
اللجنه: اللجنه العامه المعنيه بënخصيص عقارات الدوله واستردادها.
عقارات الدوليه: جميع الرضاي والMBANي المملكه لدوله داخل المملكه وخارجها الثاببه بصلت تملك عدا
ما استشي بنص نظامي، والارضاي الواقعه داخل المملكه المنفله عن المملكه الخاصه.
التخصيص: وضع اي من عقارات الدوله تحت تصرف الجهه المخصص لها، لاستغلاله، او النتفاع به.
قرار التخصيص: قرار يصدر من الهييه بشان وضع عقل للدوله تحت تصرف الجهه المخص لها.
الاسترداد: الغاء التخصيص، واعاده العقار للهييه.
البوابه: البوابه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والخاصه لادارتها.
الماده الثانيه:
تهدف هذه الضوابط الي تنظيم ما يتصل بënخصي عقارات الدوله واستردادها، وذلك دون اخلال
بالانظمه والاوامر والاقرارات والاتفاقيات ذات الصله.
الماده الثالثه:
١. تسري الضوابط علي جميع الجهات طالبه التخصيص، والجهات المخص لها.
٢. تطبيق احكام الضوابط - مع عدم الاخلال بما تقتضي به الانظمه ذات العلاقه - علي جميع عمليات
التخصيص، عداد الاتي:
ا. ما صدر بشانه امر سام، فينفذ مباشره، باستكمال الاجراءات.
ب. تخصيص عقارات الدوله للجهات الحكوميه خارج المملكه، علي ان تخصص وفق الضوابط المنظمه لاحكام
العقارات الخارجيه.
الميه العامه لعقارات الدول
SAVE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الطبيه العامه لمعاات الحوافه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
ج. ما صدر تخصيه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانيه، بما تضمنه من مرافق مخصصه لجهات
حكوميه، فستكمل اجراءاته.
الماده الرابعه:
لا تخص عقارات الدوله لغير الجهات الحكوميه الي بموافقه رييس مجلس الوزراء، ويستثني من ذلك
الجهات التي يصدر بشانها اوامر او قرارات خاصه.
الماده الخامسه:
علي الجوه طالبه التخصي - بالتنسيق مع الهييه - وضغ خطه لتقدير احتياحها المستقبلي من العقابات
لمده (ثلاث) سنوات ماليه، وفق نموذج الخطه المعتمد من الهييه، علي ان تتضمن الخطه البيانات التييه:
1. المنطقه، او المدينه، او المحافظه المراد التخصيص فيها.
٢. نوع العقار، ومواصفته.
٣. الغرض من العقار.
٤. معلومات منسوبي الجنه الحكوميه، كاعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي
٥. اي بيانات اخري تطلبها الهييه.
الماده السادسه:
١. لا يخص اي عقار من عقارات الدوله للجهات الا وفق خطه تقدير الاحتياح الوارده في الماده
(الخامسه) من الضوابط، مع التقيد بالتتي:
ا. Al يكون لدي الجهه طالبه التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.
ب. ان تكون مساحه العقار المطلوب تخصيصه متواقعه مع المعابير التي تعتمدها الهييه بالتنسيق مع
الجهات التخطييه ذات العلاقه، فيي حدود حاجه الجهه طالبه التخصيص.
٢. استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، للهييه تخصيص العقار للجهه طالبه التخصيص دون التقيد
بالخطه في الحالات التييه:
ا. اذا انشيت الجهه الحكوميه بعد بدايه السنه الماليه.
ب. اذا طرات ظروف للجهه لم تكن متوقعه عند تقديم الخطه واعتتمادها، وذلك بعد موافنه الهييه.
ج. التخصيص المؤقت للعقارات.
د. اي حاله اخري تددها الهييه.

الطينه العامه لمعاات الدول
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده السابعه:
١. علي الجهه طالبه التخصيص: التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابه، وفق
مشفوعا بالاتي:
ا. تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط
المبديي لعناصر المشروع، والمساحه المطلوبه.
ب. بيان بquarat الدوله الاخري المخصصه للجهه طالبه التخصيص، في المدينه، او المحافظه نفسها.
ج. اي مستندات اخري تطلبها الهييه.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، علي الجهه طالبه التخصيص في حال طلب تخصيص
عقار للدوله معين; ارفاق التي:
ا. تقرير عن العقار المعين، ومواصفاته، واسباب اختياره.
ب. احداثيات الموقع الجغرافيه، ومصور جوي له.
٢. يعاد الطلب الي الجهه طالبه التخصيص للتصجيع، او استكمال المستندات، فان مضت (ستون) يوقا
دون تصحيح او استكمال، عد الطلب كان لم يكن
٤. تحال الطلب بعد اكتماله الي اللجنه للدراسه وتقير مدي مناسته مع حاجه الجهه طالبه التخصيص
علي ان يكون تقدير التحتياج الفعلي وفقا للمعايير التي تعتمدها الهييه بالتنسيق مع الجهات
الحكوميه المختصه.
٥. ترفع اللجنه - خلال (ثلاثين) يوما من اجاله الطلب - بتوصيتها للمحافظ، ويصدر قارره بالتخصيص،})(ف
حال رفض التخصيص يكون القرار مسببا.
٦. تصدر شهاده تسمي (شهاده تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.
الماده الثامنه:
١. يشترط في عقار الدوله المراد تخصيصه التي:
ا. ان يكون استعماله متوافق مع المخططات المعتمده للمدن.
ب. ان يكون شاغرا، او غير مستغل من قبل الجهه المخصص لها.
ج. AlE يكون يه نزاع قايم وقت التخصيص، وثالثا من حقوق الغير.
٢. مع مراعاه الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، لا يخصص اي جزء من الاراضي المراد
تخصيص جزء الا بعد تخطيطها، فان لم تكن مخططه فيعد لها مخط تطسيمات الاراضي،
ويراعي فيه الضوابط والاشتراطات الفنيه، والسياسات التصيميه، والمعابير التخطيطيه المعتمده.
8 8 8 8 8
الصفه العامه ل bookات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الطينه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢٣. مع مراعاه الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، يشترط لتحصيص المباني التي:
ا. ان تكون خاليه من العيوب الانساييه.
ب. ان يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمه من الجهات المختلفه.
الماده التاسعه:
١. قبل تخصيص العقارات، تتاكد الهييه من وجود تقييم للعيار المراد تخضيه من قبل مقيم مؤهل،
وحاصل علي مؤهلت مهنيه معترف بها وذات صله ولديه خبره حديثه في العقارات التي يجري
تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادره من الهييه السعوديه للمقيمين المعتدين والمعايير
والسياسات المحاسبيه للقطاع العام المعتمده من قبل وزاره الماليه.
٢. في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقره (1) من هذه الماده، تقيم الهييه العقارات قبل
تخصيصها، علي ان يتضمن التقييم تحديد قيمه الفرض، وقييمه المبني كل علي حده، و يضتن ذلك
في قرار التخصيص. و تقوم الهييه باشعار وزاره الماليه (وكاله الحسابات/الخزنه) بتقرير التقييم.
٣. تقوم الهييه ابعاده تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهريه لبهوط قيمتها، وتقوم الهييه
ياشعار وزاره الماليه (وكاله الحسابات/الخزنه) بتقرير اعاده التقييم.
٤. يسلم العقار المخصص بموجب مخترع معتمد من الهييه، يوقع من قبل عمل عن الهييه، والجهه
المخصص لها، ومدعا بالصور الداخليه، والخارجيه.
الماده العاشره:
١. للهييه تخصيص عقار الدوله لاكثر من جهه حكوميه مشتركا، اذا اطاط بهم سور واحد، او جمعهم مبني
٢. يعد عقار الدوله المخصص لاكثر من جهه حكوميه مشتركا، اذا اطاط بهم سور واحد، او جمعهم مبني
واحد، او اشتركوا في الخدمات العامه، كالكهرباء، والاماء، والصرف الصحي، او في عقود التشغيل
والصيانه والمنظافه والحراسات الامنيه.
٢. تتولي الهييه الاشراف علي العقارات المشتركه وفق سياسه المباني المشتركه التي تعتمدها
الهييه بالاتفاق مع وزاره الماليه وهييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه.
الماده الحاديه عشره:
دون اخلال باحكام الضوابط واستثناء من الفقره (٤) والفقره (٥) من الماده (السابعه) للهييه تحقيقا
لمصلحه عامه مؤقته: تخصيص منفعه عطار الدوله او جزء منه، لمصلحه جهه اخري، وذلك لمده لا تتجازو
(ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.

الطينه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الثانيه عشره:
اذا رغبت الجهه المخص لها الاستغناء عما خص لها من عقارات الدوله: فعليها اشعار الهييه بذلك
من خلال البوابه، خلال مده لا تقل عن (سته) اشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعا بالاتي:
١. صوره من صك ملكيه المبني.
٢. رفع مساحي معتمد للمبني.
٣. تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخليه والخارجيه يوضح موقع المبني وحاته الانشاييه
والمعماريه والكورباييه والميكانيه ومسطات البنا واطوال الاسوار.
٤. مخالصه ماليه عن جميع الالتزامات الماليه المترتبه علي عقار الدوله المخصص، كالكهرباء، والاماء.
الماده الثالثه عشره:
١. علي اللجنه – بعد اشعار الجهه الحكوميه بمده لا تقل عن (ثلاثين) يوما- رفع توصيه للمحافظه باسترداد
عطار الدوله، او جزء منه، في اي من الحالت التييه:
ا. استغانه الج头发 المخصص لها عن عقار الدوله، او جزء منه.
ب. انتهاع الغرض من عقار الدوله المخصص، او جزء منه.
ج. انخفاض نسبه كفاعه استغلال عقار الدوله، او جزء منه.
د. استعمال عقار الدوله، او جزء منه، في غير ما تكصي له.
ه. ترك عقار الدوله شاغرا، لمده تزيد علي (سته) اشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس
للهجه المخصص لها يد فيه.
و. اذا اسبح مبني عقار الدوله غير صالح للاستعمال، وفق تقرير خير فني معتمد.
٢. للجنه رفع توعيه مسببه للمحافظ بتمديد المده الوارده في الفقره (١/ ه) من هذه الماده، ويدر
المحافظ قراره بالموافقه او الرفض.
٢. اذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد، فعلي الجه -المغي التحصيص لها - اعاده عوار الدوله الي الهييه،
وعدم ترك اي متعلقات خاصه بها.
٤. يسترد عطار الدوله الملغي تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهييه، يوع من قبل مثل عن
الهييه، يënضم موقعه، ومدعا بالصور الداخليه، والخارجيه.
الماده الرابعه عشره:
١. تشكل في الهييه لجنه دايمه بقرار من المحافظ، برياسه الهييه، وعضويه ممثل كل من: وزاره
الماليه، وزاره البلديات واليمكن، وزاره البييه والحياء والزراعه، ووزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه
المعدنيه، وهييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه.
8 ١ العضده
اللغه العامه لمعايات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

العربيه العامه لمعادله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢. تتولي اللجنه النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدوله، والرفع بالتوصيه
للمحافظ.
٣. للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوه ممثل الجهه الحكوميه طالبه التخصيص: لمناقشته عند
الحاجه، دون ان يكون لمح حق التصويت او حق الطلاع علي اي معلومات سريه الا بما يحقق الغايه
من ضوره.
الماده الخامسه عشره:
: ١. المضافه علي القصر المخصص لها الالتزام بالاترمن
١. المحافظه علي عقار الدوله المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الامثل فيما خص لهما، وتشغيله
وفق الدليل الوطني لاداره الاصول والمرافق، المعتمد من هييه كفاعه الانفاق والمشروعات
الحكوميه.
٢. عدم اجراء اي تعديل هيكلي علي عقار الدوله المخصص لها الي بعد اخذ موافقه الهييه.
٣. تحمل ساير المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فتره التخصيص.
٤. الالتزام بعد البناء علي العقار المخصص لها الي بعد الحصول علي نسخه من الصك، واستكمال
التراخيص اللازمه، وعمل الدراسات اللازمه.
٥. الالتزام ابعاده العقار للهييه في حاله عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث سنوات) من تاريخ الاستلام،
او تقدمي عذر تقبله الهييه، يوضح فيه سبب التاخر في الاستفاده من العقار.
٦. الالتزام برد الفايض من المساحه المخصصه بعد استكمال المشروع.
٧. تقدمي تقرير سنوي للهييه يتضمن ايثبات حاله العقار وما طرا عليه من تعديلات، والمساحات
المستقله وطبيعه نشاط استغلال العقار.
الماده السادسه عشره:
تقوم الهييه بانشاء ب بوابه الكترونيه ل-tخصيص عقارات الدوله واسترداده، ترتبط بقواعد بيانات عقارات
الدوله، لتوحيد صدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، حفظ البيانات وتحديثها وثكامها.
الماده السابعه عشره:
تعد الهييه النماذج اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الضوابط.
الماده الثامنه عشره:
تشر الضوابط في الجريده الرسميه، يعمل بها من تاريخ نشرها.
الصحه ٨ من ٨
المنه العامه العقايات البوابه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY