tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-03-10 document_type=ruling entity=document_number:32721933 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8580 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/01ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي يزيد بن احمد النصيان عضوا
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا
 وبحضور عبد العزيز بن سعد ابا الحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/07/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي/ (...) (سجل مدني: (...)) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وقد جاء في لايحته: (شراكه بيع وشراء تمور من عام 1427ه حيث سلمت للمدعي عليه مبلغ 200.000 ريال، وهي شراكه متاحه لحريه الاستمرار او الانفصال حسب رغبه الشريك وهذا موثق في العقود، وعليه اطلب تصفيه الشراكه واسترداد المبلغ والارباح حسب التصفيه النهاييه ) ا.ه وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره اجرت ما راته لازما وباشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه حيث عقد لها جلسه يوم الاربعاء 14/1/1439ه حضر فيها المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه واحال المدعي وكاله الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي ومفادها انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغ مالي وقدره (200.000) ريال للمضاربه في تمور وقد ذكر المدعي عليه ان هناك ارباح قد ادخلت في راس المال ولم استلم اي مبلغ منها وقد مضي علي ذلك عده سنوات وصدر حكم من المحكمه العامه بصرف النظر لعدم الاختصاص واطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (200.000) ريال، وفي جلسه يوم 16/3/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكر تضمنت: ان اصل راس المال المقدم من المدعي هو (50.000) ريال خمسون الف ريال وما زاد بعد ذلك فهي ارباح طلب مني المدعي اضافتها لراس المال حتي اصبح المبلغ قدره (200.000) ريال ميتان الف ريال فسالته الدايره عن الارباح فذكر انه خسر في المشروع، وفي جلسه يوم 12/5/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره ملخصها ( انه حصل حريق في رمضان عام 1429ه في سوق عتيقه قسم التمور وتضررت عده محلات منها مستودع التمور – محل الشراكه- وشب الحريق فيه وفي البراده وما كان بداخلها واحضرت البينه علي ذلك وهم شهود ضبطت شهادتهم في المحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم (32721933) وتاريخ 10/3/1437 وحيث ان المدعي شريك معي فيتحمل جزء من الخساره، كما ان الحسابات الخاصه بالشركه سواء فواتير شراء او بيع او مصاريف اخري للسنوات 2007 – 2011 مرفقه )، وفي جلسه يوم 7/8/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره تضمنت ( قضيه ادعاء الحريق فهو ادعاء غير صحيح حيث ذكر تقرير الدفاع المدني ان الحريق لم يشمل المحل الخاص بالمدعي عليه، اما الحسابات والفواتير فهي غير مكتمله وبعضها انشاييه لا تستند علي فواتير قانونيه وحينما تم عرضها علي مكتب (...) رفضها لانها غير قانونيه، اما فيما يتعلق بالعقود والشروط فما ذكره في رده مخالف لما في العقد من قيمه راس المال ونسبه الارباح، كما ان المدعي عليه لم يتجاوب معي كلما طلبت منه الاجتماع ومناقشه الامور الماليه وتسبب تهربه ومماطلته في اطاله امد القضيه لاكثر من ست سنوات)،وفي جلسه يوم 11/10/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ( ما يتعلق بانكار المدعي للحريق فقد قمت باثباته بشهاده الشهود لدي المحكمه العامه، واما ما يتعلق بتقرير الدفاع المدني الذي ذكر بان الحريق لم ينتشر في المحلات المجاوره ومنها محل (...) للتمور والذي املكه فهو صحيح وهو معرض لبيع الجمله والتجزيه ومجاور لمستودعنا الذي استاجرناه من صاحب المحل المسجل باسمه في الامانه وقد شب فيه الحريق وشب في البراده بداخلها من تمور ورطب ( محل الشراكه ) وهو ما كتبناه في اللايحه الاعتراضيه وحيث ان التقرير كتب باسم المستاجر الاصلي من الامانه وهو ما يتوافق مع شهاده الشهود، اما الحسابات الخاصه بالشركه سواء فواتير شراء او بيع او مصاريف اخري كلها مبنيه علي اوراق ثبوتيه من شركات ومؤسسات داخل سوق عتيقه وخارجها والمدعي مقر بما فيها من بدايه الشراكه عندما كان راس ماله خمسين الف ريال وسلمت له الفواتير وتقارير البيع والارباح اقتنع بها وزاد راس المال في السنه التاليه ثم قدمت له الفواتير مره اخري وزاد راس المال وهنا نلمس تناقض المدعي حيث انه اقر بالفواتير في السنوات الماضيه ثم ينكرها الان ويدعي انها ناقصه، واما ما يتعلق بالمكاتب المحاسبيه فقد كان سبب الرفض هو طلبهم لاتعاب باهضه الثمن مقارنه بالمبلغ الفعلي للشراكه، كما انني حاولت الصلح مع المدعي اكثر من مره وان يتحمل المدعي عليه جزء من الخساره ولكنه رفض، واخيرا فان تحمل المدعي عليه اعاده راس المال للمدعي دون ان خصم منه حجم الخساير و التلفيات فيه الكثير من الاجحاف بحق المدعي عليه وامرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم برفع الضرر " لا ضرر ولا ضرار" . وفي جلسه يوم 16/12/1439 حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره جاء فيها (انكار وقوع الحريق علي المحل وان شهاده الشهود متناقضه، كما ذكر مماطله المدعي عليه مع مكاتب المحاسبه، وانكر اطلاعه علي الفواتير واقتناعه بها في بدايه الشراكه). وبجلسه يوم 18/3/1440 حضر الطرفان وطلبت الدايره اصول الاتفاقيات المرفقه، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدم المدعي اصل الاتفاقيات فطابقتها الدايره ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه ما يطلبه المدعي اعاده راس المال وقدره (200,000) مايتا الف ريال لشراكه في تمور مع المدعي عليه فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحكمه التجاريه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فبما ان مطالبه المدعي كانت اعاده راس المال قدره ميتا الف ريال لشراكه في بيع تمور مع المدعي عليه، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، كما ان القواعد الشرعيه تنص علي ان الاقرار حجه شرعيه، ووسيله لاثبات الحق. وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الشراكه مع المدعي، كما اقر بقدر راس المال وانه في الاصل كان (50,000) خمسين الف ريال ثم نما حتي وصل (200,000) مايتا الف ريال، ولكون ما دفع به المدعي عليه من وجود خساره في الشراكه تمثلت في حريق نشب في السوق ومن ضمنه محله فان ذلك منقوض بتقرير الدفاع المدني بموجب الخطاب رقم (2/2/11/33/629/دف) وتاريخ 16/3/1436ه الموجه لفضيله رييس المحكمه العامه بالرياض، الذي اثبت عدم تضرر محل المدعي عليه مع توقيع المدعي عليه علي هذا التقرير وانه استلم محله سليما.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (....) مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال.
امين السر
عبد العزيز بن سعد ابا الحسن
 عضو 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي 
عضو 
يزيد بن احمد النصيان
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي

الحكم في القضيه رقم 2077 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه والزامه برد راس المال مع الارباح حسب التصفيه النهاييه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (200.000) ريال، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف نظرتها دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وحددت لذلك جلستها، في يوم الاثنين 17/8/1440ه حضر فيها المدعي والمدعي عليه واتفق الطرفان علي صلح وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (165.000)مايه وخمسه وستون الف ريال مقسطه علي ثلاث دفعات بحيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ 15/11/1440ه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ 15/1/1441ه، وقدرها(50.000) خمسون الف ريال وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ 15/3/1441ه، وقدرها(65.000) خمسه وستون الف ريال ويكون ذلك صلحا منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يعود احدهما علي الاخر بشيء وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح و الالزام به وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
حيث ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث اتفق الطرفان علي انهاء هذا النزاع بينهما صلحا علي النحو الوارد في هذا الحكم، مما تري معه الدايره اثبات هذا الصلح والالزام به.
(لذلك)
حكمت الدايره ب:
اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه المؤرخ في 1/5/1440ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (200.000) مايتي الف ريال. ثالثا: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به وذلك بان يدفع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال مقسطه علي ثلاث دفعات بحيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ 15/11/1440ه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ 15/1/1441ه، وقدرها (50.000) خمسون الف ريال وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ 15/3/1441ه، وقدرها (65.000) خمسه وستون الف ريال.
امين السر
موسي بن حنش بن علي الزهراني 
عضو 
محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع