tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:225a0132-6a40-44b4-85c4-9e698e5a782a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2406 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه عبدالعزيز بن عثمان بن سلمه وشركاؤه للتجاره والمقاولات والنقليات 
ضد/ خالد محمد الزمامي 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 (الوقايع) 
تتلخص في ان مدير المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (165075) وتاريخ 1442/04/24ه ادعي فيها: ان الشركه المدعيه اتفقت مع مؤسسه المدعي عليه اعلاه (مؤسسه خالد محمد الزمامي للمقاولات) علي توريد مياه لها من قبل المدعيه، ثم بدات المدعيه في التوريد منذ تاريخ 2017/8/1م، وسددت لها المؤسسه مبلغا قدره (110.832) مايه وعشره الاف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، وتوقفت بعد ذلك عن سداد الفواتير المستحقه عليها بمبلغ اجمالي قدره (230.654) مايتان وثلاثون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ للمدعيه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم الاربعاء 1442/05/15ه حضر فيها: عبدالعزيز بن عثمان بن محمد بن سلمه بصفته مدير المدعيه بموجب الماده (11) من عقد تاسيسها المسجل برقم (64916)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين من ملف القضيه ما يفيد تبليغها، ولاجل التحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وبياناتها ومن ثم رات صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 (الاسباب) 
بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ ما يجعلها مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه؛ بموجب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك وان مبلغ المطالبه في الدعوي يزيد علي خمسين الف ريال، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده". وبما ان هذه الدعوي الماثله وفق توصيفها المبين صدر هذه الاسباب ليست من ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في هذه الماده، وبما ان البين من صحيفه الدعوي ومرفقاتها هو انها لم ترفع من محام، وهو ما يخالف نص الماده، وبما ان من المتعين انه يلزم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفق الاوضاع الشكليه اللازمه نظاما، وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي انه "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه"؛ لذلك كله:
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب