gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VSR-2021-269) القرار رقم I (V-32125-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في التسجيل - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي المدعي الامام المهيه خلال المده نظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، مما ادي الي فوات المده الدنه نظاميه - مهدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢١) شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٠٤/٢١) وتاريخ ٢٦٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ هموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ امعت التاذره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ ١٥٤٦/١/١٥ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ \[ 1 4 4 7 / 3 / 7 V \] وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠-٣٢١٢٥-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذهsdعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم (...) تقدم بالهه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، ويطلب اغاثها. وبعرض لانحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: الناحيه الشكيله: نعت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يجب قرا الرهيه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغ به » وحيث ان قرا الرهيه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد لفتره الربع الثالث ٢٠٠ م صدر بتاريخ (٢٠٠ م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده نظاميه المشار لها اعلاه، فان قرا الرهيه اصدح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الخميس ١٩/١٧ اكتر ا ه الموافق ٢٩ م، انتحت الجلسه والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر/....، وضحر/....، وضحر/....، وضحر/....، وضحر/....، وضحر/....، وضحر/....، و ضحر/....، و ضحر/....، و ضحر/....، و ضحر/....، و ضحر/....، و ضحر/....، لازكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ٢٤١/٠٦٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، فقد سايلت الدايره المدعي عن دعواه فاجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب اغاء غرامه التسجيل، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيد لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ ١٥٠١/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ا ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه، حيث يطالب المدعي بالغاء الغرامه، وحيث تبطت للداره ان المدعي تقدم بعت بtbاريخ ٢٠٠٠ م، لم يقدم ابتداء بتقدم طلب مراجعه لدي المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل) علي قرارها الصادر بتاريخ ٢٠٠٠ م، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من المدعي عليها بشان مراجعه الغرامه، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر، قد اشرته بتقدم طلب مراجعه علي الغرامه، وذلك عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وحيث انه بامكان المدعي التقدم بطلب المراجعه وفق ما هو مقرر نظاما، حيث نتت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: «يbezو لمن صدر في شانه قار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما يايي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكف قرار اللجنه الداخليه داخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلاين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوها ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وعليه، وحيث فرط المدعي في الاستفاده من النصوص النظاميه والتي منحته الحق في الاعتراض ابتداء امام الممدي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل) خلال ستون يوما من تاريخ قرار فرض الغرامه، وثلاثون يوما لرفع دعوا امام الدواير الضريبه من تاريخ رفض اعتراض امام الهييه، والامر الذي يتقدر معه سقوط حق وqeعدل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وصد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطرف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النجاذ بعد انتها ه هده المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.