moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٤٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٢٠٧.٧٢٠) ريال، قيمه تاجير سيارات للمدعي عليه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات تبين من خلالها ان دعوي المدعيه تتعلق بعده عقود لسيارات مختلفه فطلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر دعواها في احد العقود واعاده تحرير الدعوي وفقا لذلك. ثم قدمت وكيله المدعيه لايحه دعوي محرره عبر النظام ومفادها: مطالبتها بمبلغ قدره (٢١٨.٦٦٠) ريال المتبقي من قيمه ايجار سياره (...) صناعه عام ٢٠٠٥م بموجب عقد مدته (٤٨) شهرا. وفي جلسه ١٤٤٤/٣/٢ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيله المدعيه هل تملك المدعي عليه السياره ام لا فاستمهلت لسؤال موكلتها كما طلبت منها الدايره تقديم ما يثبت استلام المدعي عليه للسياره او تملكه لها فاستمهلت بذلك وافهمتها الدايره بتقديم ما طلب منها خلال عشره ايام عبر الطلبات، وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٣/٢٣ه حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله افادت بان السياره لا زالت في حوزه المدعي عليه وانه قد استلمها بموجب الفقره الثانيه من العقد، وبسؤالها هل انتقلت ملكيه السياره الي المدعي عليه افادت بانه لم يتملك السياره لعدم التزامه بسداد قيمه الاجره، وبسؤالها عن سبب المطالبه بقيمه التملك بالرغم من كون الملكيه لم تنتقل للمدعي عليه افادت بان ذلك بسبب بقايها في حوزته مده طويله واحالت علي الفقره التاسعه من البند الثالث من العقد، واكتفت بما قدمت وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٥/١١ه حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن المبلغ المسدد من المدعي عليه فاحالت علي المذكره التي قدمتها والمذكور فيها انه مبلغ قدره (٤٣.٢٢٠) ريال، وبعد اطلاع الدايره علي ملحق العقد تبين ان قيمه ايجار السياره (٢٠٦.٨٨٠) ريال، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٨.٦٦٠) ريال قيمه تاجير السياره المشار اليها بعاليه من تاريخ ٢٠٠٦/٩/١٤م حتي تاريخ ٢٠١٠/٩/١٣م. وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها عقد التاجير المحرر بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢١ه الموافق ٢٠٠٦/٩/١٤م وملحق العقد الممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر الا انه قد تخلف عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعيه، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث انه قد تبين للدايره من خلال البحث في بينه المدعيه المشار اليه ان عقد التاجير قد نص في الفقره الثانيه منه علي اقرار المدعي عليه بمعاينته للسياره واستلامها ويؤيد ذلك قيام المدعي عليه بسداد الدفعه المقدمه المنصوص عليها في ملحق العقد، وعليه فقد ثبت للدايره استلام المدعي عليه للسياره وانتفاعه بها، والاصل ان انتفاع المدعي عليه بالسياره مستمر مده العقد كامله، وعليه فانه ملزم بدفع كامل الاجره المنصوص عليها في ملحق العقد للمدعيه، واما مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال وهي قيمه تملك السياره المنصوص عليها في ملحق العقد، فان المرجع في استحقاق هذا المبلغ من عدمه هو عقد التاجير المبرم بين الطرفين وقد نص في البند التاسع علي انه (في حال رغبه المستاجر في تملك السياره يتوجب عليه سداد قيمه اعاده البيع للسياره حسب المتفق عليه في الملحق علي ان يكون السداد في نهايه اليوم الاخير من التاجير، كما يتوجب علي المستاجر مراجعه المرور شخصيا لانهاء نقل الملكيه). وعليه فان تملك المدعي عليه للسياره واستحقاق المدعيه لقيمه التملك لا يكون الا برضا المدعي عليه من خلال سداده لقيمه اعاده البيع للسياره وذلك بمنزله عقد البيع وهو مستقل عن عقد التاجير، وحيث لم يتحقق ذلك عليه فان العلاقه بين الطرفين هي تاجير ولا تستحق المدعيه بذلك الا قيمه الاجره المتفق عليها في ملحق العقد، واما الفقره التاسعه من البند الثالث التي استندت اليها وكيله المدعيه والمنصوص فيها علي انه (يلتزم المستاجر بسداد قيمه تملك السياره المؤجره في تاريخ انتهاء العقد كامله او تسليم السياره للمؤجر وفي حاله عدم الالتزام بذلك يستمر احتساب الايجار الشهري طوال فتره تواجد السياره عند المستاجر فتره ما بعد العقد مع سداد كامل قيمه تملك السياره او تسليمها للمؤجر). فانها تفيد بان المستاجر مخير بعد انتهاء مده العقد بين سداد قيمه تملك السياره في حال رغبته بذلك حسب البند التاسع الموضح بعاليه ويكون بمنزله عقد جديد او تسليم السياره للمؤجر، وفي حال عدم التزامه بكلا الامرين فان المدعيه تستمر في احتساب الايجار الشهري للسياره حتي يرغب المدعي عليه في تملك السياره من خلال سداده لقيمه التملك او تسليمه السياره للمدعيه، وعليه فانه لا يصح الاستناد الي هذه الفقره لالزام المدعي عليه بقيمه تملك السياره مع عدم تقديم ما يثبت انه قد رغب بذلك بعد انتهاء عقد التاجير، وحيث ان الاجره التي تطالب المدعيه بها هي للفتره من ٢٠٠٦/٩/١٤م حتي ٢٠١٠/٩/١٣م وقيمتها حسب المتفق عليه في ملحق العقد (٢٠٦.٨٨٠) ريال وقد سدد المدعي عليه منها مبلغا قدره (٤٣.٢٢٠) ريال بموجب افاده وكيله المدعيه، عليه فان المتبقي للمدعيه من قيمه الاجره للفتره المشار اليها هو مبلغ قدره (١٦٣.٦٦٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه هذا المبلغ لما تقدم ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطينه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٦٣.٦٦٠) ريال، وبالله التوفيق.