moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٩٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مركز(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان يورد المدعي للمدعي عليه فواكه بثمن اجمالي قدره (١٠٨.٨٩٦.٧٢) ريال يطلب الزام المدعي عليها بدفعه وتعويض موكلته بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي (( في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه))، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين عدم وجود وثيقه مصالحه مرفقه في الدعوي عند قيدها ولم يتم الاشاره الي وثيقه المصالحه في ملف الدعوي او المرفقات او صحيفه الدعوي وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده ٩٠ والماده ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يتم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي بالمخالفه لاحكام الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم تجد الدايره في مرفقات القضيه ما يثبت اللجوء للمصالحه، وحيث ان اللجوء للمصالحه واجب وشرط لقيد اي دعوي تنظر امام الدواير المكونه من قاض واحد وفقا للماده اللايحيه (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجاريه وفي الدعاوي اليسيره وفقا للماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويتحقق للدايره سبق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تثبت ذلك وفقا للماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يتم ارفاقها في الدعوي وقيدت الدعوي بالمخالفه لاحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوي غير نظامي ومخالفا لشرط وجوبي للقيد وهو ارفاق محضر المصالحه فيكون قيد الدعوي ممنوع نظاما حسب الماده (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجاريه، مما تقضي معه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وفقا للمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩١١٢٢٩٨) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.