gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-224999 الصادر في الدعوي رقم : PC-2023-224999 في الدعوي المقامه من/ المتهم ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانف المستانف ضدها انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-9-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من : الاستاذ/ ... رييسا الاستاذ/ ... عضوا الدكتور / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (102006-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه / .... سجل مدني رقم (...)، وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/09/12م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/10/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( ملابس) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ 1438/09/05ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 2017/06/12م المتضمنه عدم المطابقه من حيث ثبات اللون للغسيل، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك لاعاده الارساليه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من مالك المؤسسه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه لا توجد لايحه دعوي في ملف القضيه وان لايحه الدعوي المقدمه تخص دعوي اخري ذات الرقم (2022-125457-PC)، وان الصنف المرسل للمختبر صنف واحد من مشمول الاصناف الوارده فعلا كما هو مبين في الفواتير المرفقه، وان الجمرك علي درايه تامه ان الوارد الفعلي عباره عن اصناف مختلفه وليس كما هو محرر في البيان الجمركي بتصريح عام بنطلونات عاديه من حرير وانه كان الاولي من الجمرك ان يعيد البيان للمخلص الجمركي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-224999 الصادر في الدعوي رقم : 224999-2023-PC ويطلب منه التصريح عن الوارد الفعلي وفقا لنص الماده (47) من نظام الجمارك الموحد، وعليه يطلب الغاء قرار اللجنه محل الاستيناف بكل ما قضي به. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه توجد لايحه بالدعوي وشامله للبيانات اللازمه لاقامه الدعوي وفقا لما جاءت به الماده (6) من قواعد عمل اللجان الجمركيه وعليه فلا وجاهه لما يدفع به وكيل المستانف بهذا الشان، وان العينات ثبت عدم مطابقتها بناء علي تقرير الفحص المشار اليه في ملف الدعوي مما يثبت ابتداء مخالفه كامل الارساليه وان للهييه الحق بمنع دخول البضايع المخالفه وفقا للماده (24) من نظام الجمارك الموحد والثابت تصرف المستانف بعدد (2741) من الارساليه المخالفه، مما يثبت معه انه تصرف باصناف لم يتم اجازه التصرف بها مما يعد تهريبا جمركيا وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وعليه تطلب الهييه رفض الاستيناف موضوعا وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من هذه النتيجه ما يذكره المستانف من دفوع لا تعارض الاصل الثابت من ورود الارساليه باسمه وتصرفه بها خلافا للتعهد الماخوذ عليه وهي محمله بالملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه كذلك انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-224999 الصادر في الدعوي رقم : 2023-PC-224999 الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها / .... سجل مدني رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2023-CFR-102006) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي وبدل المصادره مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغا قدره (131,479.89) مايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.... اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ/ .... رييس اللجنه الاستاذ / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3