moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 9200 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: (اتفاقيه عقد بين شركه (...) المحدوده (الطرف الاول) وبين المؤسسه (...) للمقاولات (الطرف الثاني) وذلك لتامين خدمات مشروع للطرف الاول لتنفيذ مشروع (...) في مدينه (...) وحيث ان الطرف الاول مستمر في المماطله والتخلف عن سداد فواتير بقيمه اجماليه قدرها 475.500 ريال اربعمايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه ريال مستحقه للطرف الثاني المؤسسه (...) منذ اكثر من ? سنوات حتي تاريخه.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام شركه (...) بسداد مبلغ 475.500 ريال اربعمايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه ريال لصالح المؤسسه (...). وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: - اتفاقيه العقد من الباطن. ? - استلام فواتير مستحقه عن اشهر العمل اغسطس وسبتمبر واكتوبر لعام ....م (مترجمه). ? - اوامر شراء من الطرف الاول شركه (...) (مترجمه). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 28/06/1440ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 12/07/1440ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب ما ورد من افاده نظام ابشر وطلب السير في الدعوي حضوريا وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه في جلست اليوم والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (475.500 ريال) ناتجه عن تقديم خدمات نقل لصالح موظفين المدعي عليها وبسؤاله عن بينته قدم صوره اربعه فاتوره صادره من موكله ذكر بانها مستلمه من قبل المدعي عليها ومذيله بختمها وصوره امر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكله وبسؤال الدايره له عن اصول بينته طلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه 08/09/1440ه حضر من يمثل الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي والمرفقات ثم طلب مهله لتحرير الجواب فجري تزويد وكيل المدعي عليها بصوره من صحيفه الدعوي ونسخه من الفواتير المطالب بقيمتها ثم وعد بتقديم جوابه الجلسه القادمه. وفي جلسه 26/11/1440ه حضر من يمثل الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب من صفحتين دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لكون هذه القضيه متعلقه بتوريد عماله وتمسك بالدفع بشرط التحكيم زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه انكر وجود التحكيم بين الطرفين وبطلب بينه وجود التحكيم من وكيل المدعي عليها وسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين طلب مهله لتقديم نسخه كامله من العقد يوضح وجود شرط التحكيم كما افهمته بانه ان لم يكن ثمه شرط تحكيم بين الطرفين فيجب علي المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي والا ستعد ناكله عن الجواب وفقا للماده 67 من نظام المرافعات ففهم وكيل المدعي عليها ذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ترتيب بينته وشرحها بمذكره مختصره مع تقديم الاصول في الجلسه القادمه. وفي جلسه 01/02/1441ه حضر الطرفان ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ومرفق به العقد وتضمن تمسك موكلته بشرط التحكيم بموجب ما هو منصوص في العقد في الفقره (9/2) ثم ذكر المدعي وكاله بان العقد صحيح ولكن وكيل المدعي عليه اجاب عن الدعوي وسقط حقه في التحكيم ثم ذكر وكيل المدعي بانه دفع به قبل الاجابه عن الدعوي بموجب المحاضر السابقه ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 9200/1/ق لعام 1440 ه لوجود شرط التحكيم. ثم تقدم المدعي عليه بصحيفه التماس اعاده نظر الاحكام برقم 103501 وتاريخ 19/11/1442ه والتي جاء فيها: " اسباب اعاده النظر من الناحيه الشكليه: - تنص الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه لعام 1435ه علي انه" لا يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الافي الاحوال التاليه: - ب/ اذا حصل الملتمس الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم: اولا: عليه نفيدكم بظهور اوراق جديده تخص الدعوي وعليه نطلب تكرمكم بالاذن لنا لتقديمها. لهذه الاسباب ولاسباب اخري شرعيه ونظاميه يراها فضيلتكم فاننا نلتمس: - اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: قبول الالتماس موضوعا ونقض الحكم محل الالتماس." ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمدواله (الاسباب) ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد نصت علي قبول التماس اعاده النظر في حكم الدايره بما يلي: (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي), وحيث تبين للدايره ان طلب المدعي عليها لا يدخل ضمن حالات التماس, وياتي معه بالتبع: الانتهاء الي رفض الطلب العاجل, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بعدم قبول طلب نظر الالتماس.