ncar · law · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم(م/56) وتاريخ 20/ 90 /1397ه بعون الله تعالي نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره، والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، الصادر بالمصادقه علي نظام خدمه الضباط. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 2 /1397ه، المعدل لنظام خدمه الضباط، والمصادق علي نظام خدمه الافراد. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/ 9 /1397ه. رسمنا بما هو ات: اولا- يعدل نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، ويعدل نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، بموجب التعديلات المرافقه لهذا المرسوم اعتبارا من 1/ 8 /1397ه. ثانيا- علي نايب رييس مجلس الوزراء، ورييس الحرس الوطني، ووزير الدفاع والطيران، ووزير الداخليه والجهات المعنيه تنفيذ مرسومنا هذا،،، خالد بن عبد العزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم(1200) وتاريخ 9/ 9 /1397ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم (1/1/1/ 3122) وتاريخ 27/ 7 /97ه، و مشفوعه التعديلات المقترح ادخالها علي نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد ولايحته التنفيذيه. وخطابه رقم (1/2/1/ 786) وتاريخ 23/ 7 /1397ه، المتضمن القواعد التي تنظم تعويض العسكريين المتوفين او المصابين بسبب العمل. وبعد الاطلاع علي الماده (36) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22شوال عام1377ه. يقرر ما ياتي اولا:1- يعدل نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وفقا للتعديلات المرافقه لهذا. 2- يعدل نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وفقا للتعديلات المرافقه لهذا. ثانيا: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ثالثا: الموافقه علي التعديلات المرافقه لهذا المطلوب اجراؤها علي اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه. رابعا: 1- يمنح الضابط والفرد والطالب العسكري في حاله الوفاه او في حاله الاصابه بعجز او عاهه تمنعه عن العمل بصوره قطعيه اذا كانت الوفاه او العجز ناشيين بسبب العمل تعويضا مقداره تسعون الف ريال. 2- يصرف لمن حددوا اعلاه الذين يصابون بعجز جزيي او عاهه مستديمه اذا وقعا بسبب العمل تعويض علي اساس النسبه الميويه للعجز الذي اصابه مقدرا علي اساس التعويض المحدد في (1) اعلاه. 3- تحدد حالات العجز الكلي والجزيي ونسبتها الميويه بموجب تقرير من اللجنه الطبيه العسكريه الذي يصادق عليه الوزير. 4- يجوز التعويض لاكثر من اصابه من الاصابات المختلفه التي تسببت عجزا شريطه ان لا يتجاوز مقدار التعويض المقدار المخصص للتعويض الكامل المحدد في (1) اعلاه. خامسا: ينفذ ذلك اعتبارا من 1/ 8 /1397ه. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء (التعديلات الموافق علي ادخالها علي نظام خدمه الضباط) 1- يضم بدل السكن وبدل الخادم المنصوص عليهما في نظام خدمه الضباط الي الراتب الاساسي للضابط ويعدل سلم الرواتب والعلاوات للضباط تبعا لذلك. 2- يعدل نص الماده (15) من التعديلات الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /97ه، ليصبح نصها كالاتي: - تصرف شهريا علاوه تدريس تعادل (25٪) من اول مربوط الرتبه للضباط القايمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليميه العسكريه، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعه عملهم القيام بالتدريس لمواجهه حالات تدريب مؤقته حسبما يقرره الوزير. 3- يعدل بدل يوميه الميدان المحدده في الماده (108) ليكون خمسه عشر ريالا يوميا. 4- يمنح الضباط الذين يعملون في المناطق الناييه من غير المنتدبين علاوه مناطق ناييه من (15٪) الي (35%) من اول مربوط الرتبه ويحدد الوزير بقرار منه النسبه في المناطق الناييه. 5- يجوز للوزير منح الضابط المؤهل تاهيلا اكاديميا او مهنيا بالاضافه الي التاهيل العسكري مكافاه تاهيل كل شهر كالاتي: - ا) ان لا تزيد المكافاه عن (30٪) من راتب الضابط الاساسي. ب) ان لا يجمع بين هذه المكافاه وبين علاوه الطيران او علاوه البحريه. ج) ان لا تجمع هذه المكافاه مع بدل التفرغ الذي يصرف لبعض فيات الضباط كالاطباء 6- يضاف الي الماده (98) من نظام خدمه الضباط الفقره التاليه: اذا رات اللجنه الطبيه العسكريه ضروره وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الاقامه بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حاله انتدابه لذلك البلد في الداخل او الخارج. 7- تلغي الماده (57) والماده (60) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43 ) وتاريخ 28/ 8 /1393 وتلغي التعديلات التي اجريت عليهما في المادتين السابعه والعاشره من المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. (التعديلات الموافق علي ادخالها علي نظام خدمه الافراد) 1- يضم بدل السكن المنصوص عليه في الماده (22) من نظام خدمه الافراد والمحدد في اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الي الراتب الاساسي للفرد ويعدل سلم الرواتب والعلاوات للافراد تبعا لذلك. ويستبدل نص الماده (22) بالنص التالي: (يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه). 2- يعدل نص الماده (16) من نظام خدمه الافراد ليكون كالتالي: - يستحق الافراد علاوات فنيه بموجب جدول العلاوات الفنيه المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط اذا قام بعملهما معا وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات. 3- يعدل مقدار علاوه التدريس الموضحه في جدول العلاوات الاخري المرفق بنظام خدمه الافراد ليكون (25٪) من الراتب الاساسي لجميع الرتب.