tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430251148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-12-26 document_type=ruling entity=document_number:db537ccf-0595-4396-965a-6ff86748f241 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439558184 لعام1443ه
المدعي: 
علاء جهاد خالد كتانه
المدعي عليه: 
شركه مؤنس محمد الشايب وشركاه للاعمال المدنيه موبكو
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب واختبار وذلك في نظام المعلومات بمشروع مدارس شركه تطوير، لمده (١٠) عشره اسابيع، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٠٠,١٧٩) مليون ومايه وتسعه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٠٠,١٧٩) مليون ومايه وتسعه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩٤٧,٤٤١.٢٣) تسعمايه وسبعه واربعون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، والمتبقي (٥٢,٧٣٧.٧٧) اثنان وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وسبعه وسبعون، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٠٠٠,١٧٩) مليون ومايه وتسعه وسبعون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٩٠١٠) في ١٤٤٠/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (٤٩,٤٧٨) تسعه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، و(فاتوره) رقم (٩٠١١) في ١٤٤٠/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (٣,٢٥٨) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وخمسون ريال. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في سداد المستحقات مما ادي الي (لجوء المدعيه للشكايه) خلال المده من ١٤٤١/٠٦/١٧ه الي ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٨٢١) خمسه عشر الف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,٧٣٧) اثنان وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٢١) خمسه عشر الف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 26/12/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 04/01/1444ه، حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 22/02/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والي الطلبات والاسانيد فيها وتمسك بما ورد فيها، وبعد استفسار الدايره من المدعي ذكر بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي متعلق بعقدين وحيث انه بعد رجوع الدايره لصحيفه الدعوي الالكترونيه تبين عدم ايضاحها لذلك وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من تحرير الدعوي بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوي ان تقدم وفق صحيفه محرره بناء علي ما قررته الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده." كما نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي." وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، الا ان المدعي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وتمسك بما ورد فيها، وهو الامر الذي يتعذر معه السير في الدعوي دون بيانه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439558184) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
سعد بن موسي سعد التميمي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439558184 لعام1443ه
المدعي: 
علاء جهاد خالد كتانه
المدعي عليه: 
شركه مؤنس محمد الشايب وشركاه للاعمال المدنيه موبكو
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,٧٣٧)ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٢١) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم المدعي اصاله لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه بتاريخ 8/4/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان،وبما ان الدعوي بين تاجرين، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي اصاله وبالله التوفيق.
العضو الاول
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
العضو الثاني
بندر صالح عبدالعزيز الحميد
رييس الدايره القضاييه
خالد بن سعود الرشود