gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-54) : القرار رقم (403-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبت لدايره الفصل تراجع الهييه عن قراها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٤٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المanzاعات الضريبيه رقم (٢٤٤١/٤/٢١ تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/١٣) الموافق (٢٠٠٠/٢٠٠٠) اجتمعت الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (403-2018-V) بترخ (م) ٢٠١٩/٠٢/٢٠. تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدمت بالده دعوي تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه التاخير في التسجيل (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضيفه، حيث جاء فيها انهم كانوا مسجلين في نظام ضريبه القيمه المضيفه باسم المؤسسه، وتم تحويل الكيان القانوني من مؤسسه الي شركه، وعندما تم اجراءات التحويل، تقدمها بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه مره اخري ليتمكنوا من تقدم الاقرارات الضريبيه، وتم فرض غرامه التاخير في التسجيل، ويطلبون الغاء الغرامه المفروضه علي الشركه. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان الدفع بتحول الكيان القانوني لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه الغرامه، ويجب علي المدعي التقدم بوقايع تحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبا لعدم مشروعيه الغرامه. لنظر الدعوي، حضر ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل (…) هويه وطنيه رقم (…) ولم تحضر المدعيه او من يمثلها رغم ابلاغها بالموعد، وفتحت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفیدا بان الهييه قد تراجعت عن قراها محل الدعوي بفرض عرامه علي المدعيه واعتباره كان لم يكن وطلب ايبات ذلك، وحيث ان دعوي المدعيه منحصه بذلك الامر الذي تعد معه الخصومه مقضيه بذلك دون حاجه لمواجهه المدعيه بذلك لتحقق طلباتها بالدعوي كامله. وبناء عليه قررت الداره قبل بام المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بtbاریخ ١٥٥/١٠/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بtbاریخ ١٥٥/١١/١٥ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بtbاریخ ١٥٥/١٥/٤/٢١ الناحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ ب تاريخ ١٣٨/١١٠٢) يوما من تاريخ ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قدمت دعواها خلال المده النظاميه، مما تكون معه الدعوي مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الناحيه المWOPSIE: تبت ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحبث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعيه، وحبث تراجعت المدعي عليها عن ذلك وعدلت عما فرضته علي المدعيه وكان سبا في رفعها للدعوي، وحبث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. القراز: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...), ضد قرار الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوي بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نص عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.