tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

تعديل البندين (أولاً وثانياً) من تنظيم تخطيط الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية والواقعة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز والواقعة ضمن امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-10-15 date_hijri=1441-02-16 document_type=law entity=keyword:تخطيط entity=keyword:أراضي entity=keyword:أرض entity=keyword:تعدين entity=keyword:زيت entity=keyword:غاز entity=keyword:المنطقة الشرقية entity=keyword:امتياز entity=keyword:امتيازات entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=amendment:true entity=document_number:138 entity=agency:وزارة الطاقة entity=legal_basis:royal_order:20062 entity=legal_basis:royal_order:20562 entity=legal_basis:royal_order:2877 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل نص البند (أولاً) ، تعديل نصي الفقرتين (1) و (3) من البند (ثانياً) ، من تنظيم تخطيط الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية والواقعة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز والواقعة ضمن امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 3/1/1428هـ ، إحاطة الهيئة العامة لعقارات الدولة باعتماد مخططات المشاريع الإسكانية . entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:شركات العقار entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=agency:مركز الإسناد والتصفية language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=no-valid validity_confidence=1.0
(١٣٨) : قرار رقم
وTARIS/7/17 : وتاريح

بمرسان المله عله
الله ممرسان المله عله
الله عله الحول
ان مجلس الوزاء
بعد الاطلاع علي المعامله السوارده من الديوان الملكي برقم ١١٣٥٩ وتاريجغ ١٣٤٠٠/٢/٢٠١ ه، المشتمله علي خطاب موالي وزير الاسكان رقم ١٣٤٠٠/٢/٨ وتاريجغ ١٣٤٠٠/٢/٨ وتاريجغ ١٣٤٠٠/٢/٨ ولاريجغ ١٣٤٠٠/٢/٨ وتاريجغ ١٣٤٠٩/٩/٤ وتاريجغ ١٣٤٠٩/٩/٤ وتاريجغ ١٤٢٨/١/٣ وتاريجغ ١٤٢٨/١/٣ وتاريجغ ١٤٢٨٥/١/٣ وتاريجغ ١٤٢٨/١/٣ وتاريجغ ١٣٤٠٩/١/٤ وتاريجغ ١٣٢٩/١/٤ وتاريجغ ١٣٢٩/١/٤ وتاريج غ
بمرسان المزسان
القارك المزسان المزسان
الله مملس المزسان
ان مجلس الونزاء
بعد الالحلا علي معاملسه السوارده من الديوان الملكي برقم ١٣٣٥٩ وتاريجغ ١٤٤٠٠/٢/٢٠٨ ه، المشتمله علي خطاب موالي وزير الاسكان رقم ١٣٣٥٩
وتاريجغ ١٤٤٠/٢/٨ ه، في شان طلب الوزاره تزويدها بخراط مناطق امتيازات شركات
الزيت والغاز وخراط مناطق امتيازات ومحجوزات وترخص التحدين في جمع مناطق المملكه.
ويم dd اللطاع علي الفقره (٥) من الامر الملكي رقم (٢٠٠٦٢) (٢٠٠٦٢)
وتاريخ ١٤٣٦/٩/٤ وتاريخ ٤/٨٢٧ (٤) واتاريخ ٤/٨٢٧ (٤) واتاريخ ١٤٣٦/٩/٤ واتاريخ ١٤٣٦/٩/٤
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣
وبعد الاصلاع علي الترتيبات التخطيميه للهييه العامه لمقارات الدوله، الصادره بقرار
مجلس الوزاء رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤
وبعد الاصلاع علي المحضر رقم (١٧١١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣، المعد في
هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٤٤٠/١٠/٢٢) وتاريخ ٢٢٠/٥٠/٢٠/١٤٤٠
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٨٥٧)
وتاريخ ٢٩/٢٩ ه.
يقرر ما يلي:
اولا : تعديل البند (اولا) من قرار مجلس الوزاء رقم (١٠) وتاريخ (١٠) ولار
وذلك بالنص الاتي:
اولا: عند طلب تخطيط ارض تقع ضمن حدود المنطقه الشرقيه، تطلب افاده
رسميه من وزاره الطاقه توضح ان الارض ليست داخله ضمن مناطق امتيازات او
ميجوزات شركات الزيت او الغاز، وافاده رسميه من وزاره الصناعه والشركه
المعدنيه توضح ان الارض ليست داخله ضمن مناطق امتيازات ومجzoازات

(7)
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره وله
الله ممره وله
الله ممره وله
الله ممره وله
ووخص التعدين، وعلي الروازتين تقدم تلدم تلك الافاده خلال مده لا تنجاون
(تصمين) يوما من تاريخ تقدميم اللطيب".
(١٠) : تهديل الفقرتين (١) من البند (ثانيا) من قوار مجلس الوزاره رقم (١٠)
و تاريخ ١٨/١/٣ ه، وذلك بالهمين الاتيمين:
١٠ - علي وزاره الطاقه - فيما يمتلك بخراطت امتيازات شركات الزيت والغاز -
وزاره الصناعه والشركه المعدنيه - فيما يمتلك بخراط مناطق امتيازات
ومحجوزات وخاص التعدين - تزويد كل من: (وزاره الشؤون البلديه والقربيه،
وزاره العدل، ووزاره البييه والموياده والزراعه، ووزاره الاسكان، والهييه العامه
للمقارات الدوله، بخراط تلك المناطق في جمع مناطق المملكه، وتحديها
"بشكل دوي".
"٢٣- علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره الامكان الا تعتمدا تخطيط اي
ارض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات وخاص التعدين الوارده في
الفقره (1) من هذا البند الا بعد التنسيق في ذلك مع وزاره الطاقه ووزاره
الصناعه والثروه المعدنيه، ومن ثم عرض ما يتم التوصل اليه علي مجلس
اداره الهييه العامه لمقارات الدوله يحكم الاختصاص".
ثالثا : لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار بما قضت به الفقره (٥) من
الامر الملكي رقم (٢٠٥٦٢) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥ ه، المعدل بالامر الملكي
رقم (٢٨٧٧) وتاريخ ٤/٩/٥ ه.
رابها: تقيام وزاره الامكان عند اعتماد المخططات لاي من مشاريعها الامكانيه احاطه
الهييه العامه ل涩ارات الدوليه بذلك.

رييس مجلس الوزاء