tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-26 date_hijri=1442-05-02 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:0f6e8435-cc9a-4015-a37c-0b4b0ee31e1e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7913 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مفروشات (...) للتجاره سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي الكترونيه تضمنت مانصه : (محل المفروشات المذكور اعلاه انجز لنا جلسه ارضيه وستاير ..... وبعد اسبوعين انفك قماش الجلسه عن الاسفنج وتواصلنا مع عامل المحل ولم نجد الا المماطله والكذب مع العلم انه هنالك فاتوره وفيها ضمان (...) شاكرين لكم تعاونكم) ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 06/07/1441ه وفهيا حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد تبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها، وطلبت المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني، فطلبت منها الدايره تقديم بيانات المدعي عليها وذلك لاتمام اجراء التبليغ ، فاستعدت بذلك. وفي جلسه 03/02/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 24/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني حيث تضمنت الافاده (لايوجد جوال مسجل في ابشر) فطلبت الدايره من المدعيه تقديم بيانات المدعي عليها وذلك لاتمام اجراءت التبليغ. وفي جلسه 23/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد و فيه حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه حسب نظام البلاغات الالكتروني عليه قررت الديره السير في الدعوي وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه و بعد اطلاع الدايره عليها وجد انها غير محرره بشكل كافي فطلبت مهله لتقديم لايحه تفصيليه للدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 12/05/1442 ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وقد ذكرت المدعيه بانها قد ارفقت لايحه دعواها المحرره في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 02/05/1442ه ونصها (طلبات المدعي: لكل ماتقدم ولما تراه عداله المحكمه من اسباب اصوب و ارشد ان تلتمس المحكمه الحكم لها في الدعوي المماثله بما يلي: اولا: ارجاع كامل المبلغ المدفوع للمنتج لعده اسباب منها: 1\ عدم جوده المنتج. 2\ النصب والاحتيال من عامل المحل. ثانيا: اذا لم يتم الالتزام في المطلب الاول ف سيتم تبديل المنتج حسب الضمان المتفق عليه او اصلاحه مع ارفاق ضمان صالح لمده سنتين) وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر طلبها في هذه الدعوي بارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليها والبالغ قدره الفين وثلاثمايه ريال وذلك حسب الفاتوره رقم (...). الصادره علي مطبوعات المدعي عليها المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمؤرخه بتاريخ (...) وقد ذكرت بان هذا المبلغ المدفوع للمدعي عليها يمثل قيمه جلسه عربيه وبعد دفع المبلغ واستلام البضاعه تلفت بعد اسبوع من استخدامها حيث خرج الاسفنج والقماش ولم يكن هناك سوء استخدام ورفضت المدعي عليها ارجاع البضاعه رغم وجود الضمان هكذا ذكرت وبطلب الدايره من المدعيه مايثبت وجود الضمان فذكرت بانها الفاتوره المذكوره وبرجوع الدايره للفاتوره وجد بانها لاتتضمن الضمان كما انها لم تثبت استلام المدعي عليها لكامل مبلغ المطالبه حيث انها تضمنت ان المبلغ المدفوع الف ريال والمبلغ المتبقي الف وثلاثمايه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان الدعوي قد تم قيدها قبل سريان الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه لذلك فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.
وحيث ان المدعيه قد استندت في دعواها الي وجود الضمان حسب الفاتوره رقم (...). الصادره علي مطبوعات المدعي عليها وبطلب الدايره من المدعيه ما يثبت وجود الضمان فذكرت بانها الفاتوره المذكوره وبرجوع الدايره للفاتوره وجد بانها لا تتضمن الضمان كما انها لم تثبت استلام المدعي عليها لكامل مبلغ المطالبه حيث انها تضمنت ان المبلغ المدفوع الف ريال والمبلغ المتبقي الف وثلاثمايه، وحيث انه تطبيقا لمارواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي ان لايحكم لاحد بدعواه، وحيث ان المدعيه لم تقدم سوي ماذكر وطلبت الحكم لها بموجب ماقدمت وحيث ان ماقدمته المدعيه في سبيل اثبات دعواها هو خلاف ماذكرت، الامر الذي يقتضي علي الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 7913 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.