moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٨٣٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه نصها: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (ان المدعي عليه قام بشراء شركه (...) للوحدات السكنيه المفروشه السجل التجاري رقم (...) وذلك بعقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩ه وكذلك السجل التجاري (...) والسجل التجاري (...)، ومبررات الطلب (ان المدعي عليه قام بشراء شركه (...)للوحدات السكنيه المفروشه السجل التجاري رقم (...) وذلك بعقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩ه وكذلك السجل التجاري (...) والسجل التجاري (...) وقام بشراء الشركه بما لها وما عليها وبعد نقل الشركه لم يتم نقل المديونيات الضرر حيث انه تم بيع الشركه وما زال الضرر علي من ايقاف خدمات ومطالبات ماليه) اما مبررات حاله الاستعجال: (ايقاف الخدمات لاكثر من مديونيه تخص الشركه ولم يتم تنفيذه لكامل الاتفاقيه وتطبيق ما لها وما عليها من بنود واتفاقيات)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب"، وباحاله الطلب الي الدايره عقدت جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٩-١٢-١٤٤٤ه للنظر فيه وفيها حضرت المدعيه ووكيلها، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن طلبها اجابت بانها تطلب ابراء ذمتها من الديون التي عليها والتي تسبب فيها زوجها الي ذمه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب رات صلاحيه الفصل فيه، وعليه رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره الطلب المقدم من المدعيه، ولما كانت مقدمه الطلب تطلب نقل المديونيات التي ذمتها الي ذمه المدعي عليها، وحيث نصت الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١علي انه: " تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه " وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت اي من الفقرات انفه الذكر، اذ ان حقيقه هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجله، حيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، كما ان الفصل في هذا الطلب يستلزم نظره موضوعا امام قاضي الموضوع مما يخرج معه هذا الطلب عن حقيقه الاستعجال، وطبيعه الطلبات المستعجله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، بعد ان جري افهام الحاضره بان لها حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.