tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9358/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1435-09-16 document_type=ruling entity=document_number:a181a30d-d970-4dd8-94b0-317ebaa17d07 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9358/1/ق لعام 1435ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري
ضد/ شركه (...) للاتصالات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 30/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 16/9/1435ه، والمحاله الي الدايره اخيرا بتاريخ 25/5/1438ه والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ورقم هويته الوطنيه (...)، وحضر عن المدعي عليها وكيلها (...) سعودي الجنسيه- ورقم هويته الوطنيه (...) وبعد الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها مطالبه المدعي عليها بمبلغ (1,815,674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعين ريالا المتبقي من قيمه سيارات، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 7/4/1436ه لم يحضر ممثل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله اثبات تبليغ المدعي عليها عن طريق صحيفه الرياض العدد رقم (...) وتاريخ 14/3/1436ه وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا وقرر ان دعواه تتلخص في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (1،815،674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا المتبقي من قيمه سيارات وقدم اثباتا لدعواه يتمثل في صوره عقد تاجير مع الوعد بالتمليك ثم اكتفي بذلك وعليه حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1،815،674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا احكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وبتسلم وكيل المدعي عليه الحكم قدم اعتراضه خلال المده المحدده نظاما ويتلخص اعتراض المدعي عليه وكاله في بندين البند الاول والمتعلق بالشكل فذكر وكيل المدعي عليها ان اجراءات التبليغ غير صحيحه وذلك لكون المدعي عليها كيان معنوي وليست شخصا طبيعيا ولها مقر ثابت وفقا للسجل التجاري، كما ان عنوان المدعي عليها واضح لدي المدعيه، كما ذكر وكيل المدعي عليها في المذكره الاعتراضيه بان الدايره غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لكون العقد معد للاستعمال وليس للمتاجره بالسيارات، كما ان مطالبه المدعيه مطالبه ماليه وبالتالي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري، يضاف علي ذلك ان العقد محل النزاع ليس عقد تقسيط ولا يزال غير مكتسب لصفه عقد التمليك وبالتالي يعتبر العمل غير تجاري، اما من حيث المضمون فقد ذكر وكيل المدعي عليها في المذكره الاعتراضيه بان دعوي المدعيه غير صحيحه وطلب من الدايره تزويده بصوره من لايحه دعوي المدعيه، وختم مذكرته الاعتراضيه بطلب قبول الاعتراض شكلا ونقضه موضوعا للاسباب التي ذكرها في مذكرته، وعليه جري من الدايره تحديد موعد جديد للنظر في معارضه المدعي عليها، ففي جلسه 3/9/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويد وكيل المدعيه بصوره من اللايحه الاعتراضيه، وبجلسه 5/1/1439ه حضر طرفا الدعوي وقد قدم وكيل المدعيه مذكره يرد فيها علي اللايحه الاعتراضيه حاصلها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في اللايحه الاعتراضيه والمتعلق بعدم صحه اجراءات التبليغ لا تاثير عليه علي سير اجراءات القضيه وذلك حسب ما ورد في الماده 60 من نظام المرافعات الشرعيه، اما ما يتعلق بعدم اختصاص الدايره النوعي فاجاب بان هناك اعمال استقر الفقه والقضاء علي اضفاء الصفه التجاريه عليها وهي الاعمال التجاريه بالتبعيه وهو ما يسري علي هذا العقد وعليه فان تعاقد الشركه المدعي عليها مع المدعيه يعتبر عمل تجاري لما ذكر اعلاه، واضاف وكيل المدعيه ان العقد شريعه المتعاقدين وقد قال تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وعليه فالمدعيه التزمت بتمكين المدعي عليها من ملكيه منفعه السيارات وبالتالي تلزم بالاجره في الاجاره الصحيحه، كما ان اقوال المدعي عليها مرسله غير معضده بدليل، وعليه طلب من الدايره الابقاء علي الحكم الغيابي، وبتسليم وكيل المدعي عليها للمذكره طلب مهله للرد، وبجلسه 2/3/1439ه حضر طرفا الدعوي وقد قام وكيل المدعي عليها بمذكره يرد فيها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه السابقه حاصلها تمسك موكلته بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه كون العمل الذي بين طرفي الدعوي لا يدخل من ضمن الاعمال التجاريه فالعقد ليس لحاجات تجاريه وانما هو للاستعمال الشخصي، فموكله تاجر ويعلم كيف يدير الاموال، وقد قام بشراء هذه السيارات حتي يتمكن موظفوه من التناقل عليها عوضا عن قيامه بصرف بدل نقل لكل موظف، وعليه فالموظف الذي تصرف له سياره يقوم باستخدامها استخداما شخصيا، اما ما يتعلق بالجواب علي موضوع الدعوي فقد قدم اجابه حاصلها بان التعاقد مع المدعيه صحيح الا ان المدعيه لم تلتزم بما ورد في بنود العقد فهي لم تلتزم بما ورد في بنود العقد فهي لم تلتزم بما ورد في البند الثاني من الماده السادسه، فللمدعيه الحق في سحب السيارات بعد تاخر المدعي عليها عن السداد لمده ثلاثين يوما ومع ذلك لم تقم بسحب السيارات بل قامت برفع دعوي تطالب بقيمه الاجره اللاحقه علي ذلك، واضاف بان المدعيه لم تلتزم بالبند الثاني من الماده السابعه، فالمدعيه لم تلتزم بتجديد خطابات التفويض بالرغم من قيام المدعي عليها بطلب تجديدها، كما ان المدعيه لم تقم بتجديد استمارات السيارات ولم تفوض المدعي عليها بذلك، وفي ذلك مخالفه للبند الثامن من الماده الثامنه، وبين وكيل المدعي عليها في مذكرته بان المدعيه لم تلتزم بما ورد في الماده الرابعه عشر حيث لم تقم بحل النزاع بطريقه وديه، واضاف بانه بناء علي ما سبق ذكره يتضح تفريط المدعيه في الالتزام بالعقد، فالعقد هو الاجره ومقتضي عقد الايجار التمكين من المنفعه وهو ما لم يحصل من المدعيه، فالمدعي عليها لم تتمكن من الانتفاع بهذه السيارات فكثير من السيارات تعطلت ولم تقم كذلك بتجديد استماره السيارات، واضاف بان مده العقد (48) شهرا فاذا كانت بدايه العقد بتاريخ 29/6/1430ه فان نهايته تكون في 29/6/1434ه والمدعيه تطالب مبلغ وقدره (1،815،674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا والمدعي عليها توقفت عن السداد بعد (26) شهر ولم تتقدم المدعيه بدعواها الا في عام 1435ه اي بعد ثلاث سنوات من التوقف عن السداد، محملا المدعي عليها كامل الاجره ومفرطا بحقها بموجب العقد بسحب السياره، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه والرجوع عن الحكم السابق وفسخ العقد المبرم مع المدعيه، وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره طلب اجلا للرد وبجلسه 5/5/1439ه حضر طرفا الدعوي وقد قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه حاصلها اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، وذكر بان المدعي عليها تخلفت عن السداد بالرغم من انتفاعها بالسيارات منذ التعاقد وذكر بان دفوعها انحصرت في امور لا تنال من استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما يدل علي التزام المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه، اما ما يتعلق بمخالفه المدعيه لبنود العقد فاجاب وكيل المدعيه بانه لو كان مسلما بذلك فهل يصح الاستمرار بالانتفاع واستخدام السيارات وعليه فان ذلك يعتبر تصحيحا للدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واضاف بان مطالبه المدعي عليها بفسخ العقد غير مسلم لها لكون المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وسداد الاجره وختم مذكرته بطلب الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، وبتسلم وكيل المدعي عليها للمذكره طلب اجلا للرد كما طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه وقد استعدا بذلك، وبجلسه 24/6/1439ه حضر وكيل المدعيه وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه وذلك عن طريق توقيعه علي محضر الجلسه السابقه وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره من ورقه واحده مرفق بها صورا فوتغرافيه، وقد تضمنت المذكره تمسك موكلته بما جاء في المذكرات السابقه، وبجلسه23/7/1439ه حضر طرفا الدعوي وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره حاصلها تمسكه بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي كما تمسك بالدفع بعدم تحرير الدعوي كون المدعيه لم توضح كم المبالغ التي استلمتها من المدعي عليها وكم المتبقي ومتي انقطعت المدعي عليها عن السداد وما حال السيارات، ومن يحوز السيارات في الوقت الحالي وغيرها من التفاصيل المهمه، كما ان المذكره قد ورد فيها دفوعا سبق له وان اوردها في الجلسات السابقه كما ختم هذه المذكره بطلب العدول عن الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي والحكم برد دعوي المدعيه وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره قرر اكتفاءه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1،815،674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا، نظير قيام المدعي عليها بشراء عدد من السيارات من المدعيه بنظام التاجير مع الوعد بالتملك ولم تقم بسداد المتبقي من اجرتها، وبما ان المدعي عليها قامت بشراء هذه السيارات خدمه لعملها التجاري الاصلي، فان ما قامت به المدعي عليها يدخل من ضمن الاعمال التجاريه بالتبعيه وبالتالي يختص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (ا) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره قد حكمت في الدعوي غيابيا وقد استلم المدعي عليه نسخه اعلام الحكم في 24/4/1438ه وقدم اعتراضه بتاريخ 5/5/1438ه فان الدايره تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الاجل المتاح نظاما، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعاقد مع المدعيه واقر كذلك بان موكلته تاخرت عن سداد مستحقات السيارات، ونظرا لاقرار وكيل المدعي عليها بما جاء في دعوي المدعي ولا عذر لمن اقر شرعا ولان الاقرار هو سيد الادله، فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تلتزم بما ورد في بنود العقد كونها لم تقم بسحب السيارات عندما تاخرت المدعي عليها عن السداد، وذلك لكون الفقره الثانيه من الماده السادسه من العقد يفهم منها ان للمدعيه الخيار بين فسخ العقد او استمراره، وعليه فان مطالبتها بكامل قيمه الاجره المتبقيه صحيحه، استنادا للعقد المبرم بين الطرفين، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا/ اسقاط المعارضه المقدمه من وكيل المدعي عليها علي الحكم الصادر بتاريخ (7/4/1436) ثانيا/ الابقاء علي الحكم القاضي بالزام شركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1،815،674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 792 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) للاستثمار التجاري، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: اسقاط المعارضه المقدمه من وكيل المدعي عليها علي الحكم الصادر بتاريخ (7/4/1436ه). ثانيا: الابقاء علي الحكم القاضي بالزام شركه (...) للاتصالات ان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري مبلغا قدره (1.815.674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 15/1 /1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم تم تاجيل موعد استلام الحكم الي 1/2/1440ه وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 29/2/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الا انها تضيف اليه بان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد بيع بالتقسيط وليس عقد ايجار وهذا ما استقر عليه القضاء في تكييف هذا النوع من العقود.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30/12/1439ه الصادر في القضيه رقم 9358 لعام 1435 ه والقاضي اولا: اسقاط المعارضه المقدمه من وكيل المدعي عليها علي الحكم الصادر بتاريخ (7/4/1436ه). ثانيا: الابقاء علي الحكم القاضي بالزام شركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) مبلغا قدره (1.815.674) مليون وثمانمايه وخمسه عشر الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)